اتفاقية الامان النووي لسنة 2009

 

المادة (1)
الفصل 1
الاهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
الاهداف :
تتمثل اهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
1. بلوغ مستوى عال من الامان النووي على نطاق العالم ، والحفاظ على ذلك المستوى ، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل – عند الاقتضاء – التعاون التقني فيما يتعلق بالامان ؛
2. انشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الاخطار الاشعاعية المحتملة ، والحفاظ على ذلك الدفاعات لحماية الافراد والمجتمع والبيئة من الاثار الضارة للاشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت ؛
3. الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية ، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها .

المادة (2)
التعاريف : لاغراض هذه الاتفاقية :
1. تعني (المنشأة النووية) بالنسبة لكل طرف متعاقد اي محطة ارضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما في ذلك ما قد يوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة ، ترتبط ارتباطا مباشرا بتشغيل محطة القوى النووية . ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووي بصفة دائمة من قلب المفاعل ، ويتم تخزينها بامان وفقا لاجراءات متفق عليها ، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل نهائيا .
2. تعني (الهيئة الرقابية) بالنسبة لكل طرف متعاقد اي هيئة او هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لاصدار رخص للمنشأت النووية ، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها ، وتصميمها وتشييدها ، واعدادها للتشغيل ، وتشغيلها ، ووقف تشغيلها نهائيا .
3. تعني (الرخصة) اي اذن تصدره الهيئة الرقابية لمقدم الطلب لكي يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية ، وتصميمها ، وتشييدها ، واعدادها للتشغيل ، وتشغيلها ، ووقف تشغيلها نهائيا .

المادة (3)
نطاق التطبيق : تنطبق هذه الاتفاقية على امان المنشآت النووية .

المادة (4)
الفصل 2
الالتزامات
أ. احكام عامة
تدابير التنفيذ : يتخذ كل طرف متعاقد . في اطار قانونه الوطني ، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وادارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية .

المادة (5)
تقديم التقارير : يقدم كل طرف متعاقد ، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار اليها في المادة 20 ، تقريرا عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية بغرض استعراضه .

المادة (6)
المنشآت النووية القائمة : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الاسراع قدر الامكان باستعراض امان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد . ويكفل الطرف المتعاقد عندما يقتضي سياق الاتفاقية ذلك التعجيل باجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى امان المنشآة النووية . فاذا تعذر رفع مستوى الامان على هذا النحو ، ينبغي تنفيذ الخطط الموضوعة لاغلاق المنشآة النووية في اقرب وقت ممكن من الناحية العملية ، ويجوز ان يراعى في توقيت الاغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة ، وكذلك الاثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية .

المادة (7)
ب. التشريع والرقابة :
الاطار التشريعي والرقابي : 1. يضع كل طرف متعاقد اطارا تشريعيا ورقابيا ، ويحافظ على هذا الاطار ، لتنظيم امان المنشآت النووية .
2. ينص الاطار التشريعي والرقابي على ما يلي :
1. وضع متطلبات ولوائح وطنية تسري على الامان ؛
2. وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية ، وحظر تشغيل اي منشآة نووية بدون رخصة ؛
3. وضع نظام تفتيشي رقابي وتقييمي للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط اي رخص ؛
4. انفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص ، بما في ذلك التعليق او التعديل ، او الالغاء .

المادة (8)
الهيئة الرقابية : 1. ينشئ كل طرف متعاقد او يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الاطار التشريعي والرقابي المشار اليه في المادة 7 ، وتمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها .
2. يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل الفصل الفعال بين الوظائف التي تضطلع بها الهيئة الرقابية ، وتلك التي تضطلع بها اي هيئة او منظمة اخرى معنية بترويج الطاقة النووية او استخدامها .

المادة (9)
مسؤولية حامل الرخصة :

يكفل كل طرف متعاقد اسناد المسؤولية الاساسية عن امان المنشآة النووية الى حامل الرخصة ذات الصلة ، ويتخذ الخطوات المناسبة التي تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته .

المادة (10)
ج. اعتبارات الامان العامة : اولوية الامان :

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل قيام جميع المنظمات التي تمارس انشطة ترتبط ارتباطا مباشرا بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطي الاولوية الواجبة للامان النووي .

المادة (11)
الموارد المالية والبشرية : 1. يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم امان كل منشآة نووية طوال عمر تشغيلها .
2. يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل توافر اعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب واعادة التدريب ، لجميع الانشطة المتصلة بالامان المضطلع بها داخل – او من اجل – كل منشآة نووية طوال عمر تشغيلها .

المادة (12)
العوامل البشرية : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل مراعاة قدرات وحدود الاداء البشري طوال عمر تشغيل المنشآة النووية .

المادة (13)
ضمان الجودة : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية ايجاد الثقة في الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الانشطة الهامة من حيث الامان النووي طوال عمر تشغيل المنشآة النووية .

المادة (14)
تقييم الامان والتحقق منه : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1. اجراء تقييمات شاملة ومنهجية للامان قبل تشييد المنشآة النووية واعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها . وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد ، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالامان ، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية ؛
2. اجراء تحقق عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش ، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشآة النووية ، وتشغيل هذه المنشآة ، وبين تصميمها ومتطلبات الامان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية .

المادة (15)
الحماية من الاشعاعات :

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل في جميع الحالات التشغيلية ، حصر تعرض العاملين والجمهور للاشعاعات الناجمة عن المنشآة النووية في اقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة ، وعدم تعرض اي فرد لجرعات اشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة .

المادة (16)
التأهب للطوارئ :

1. يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه ، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الانشطة المقرر الاضطلاع بها في حالة الطوارئ .
وبالنسبة لاي منشاة نووية جديدة ، يتم اعداد هذه الخطط واختبارها ، قبل ان يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا تقره الهيئة الرقابية .
2. يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة في الدول الواقعة في مناطق مجاورة للمنشاة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدي لحالات الطوارئ بقدر ترجيح احتمال تأثرهم باي طارئ اشعاعي .
3. تتخذ الاطراف المتعاقدة التي لا توجد في اراضيها اي منشاة نووية ، الخطوات المناسبة التي تكفل وضع واختبار خطط وطوارئ في اراضيها تشمل الانشطة التي يتم الاضطلاع بها في حالة وقوع طارئ اشعاعي بقدر ترجيح احتمال تأثرها في حالة وقوع مثل هذا الطارئ في منشاة نووية مجاورة .

المادة (17)
د. امان المنشآت : اختيار المواقع :

يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل وضع وتنفيذ اجراءات ملائمة تستهدف ما يلي :
1. تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع ، والتي يرجح ان تؤثر على امان المنشأة النووية خلال عمر تشغيلها المنظور ؛
2. تقييم ما يرجح ان يترتب على المنشأة النووية المقترحة من اثر على امان الافراد والمجتمع والبيئة ؛
3. اعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين 1 و 2 عند الضرورة ، ضمانا لاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية من حيث الامان ؛
4. التشاور مع الاطراف المتعاقدة الواقعة في مناطق مجاورة للمنشاة النووية المقترحة بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الاطراف بتلك المنشآة وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناء على طلبها لتمكينها من تقييم الاثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الامان في اراضي تلك الاطراف وتكوين رأيها الخاص عنه.

المادة (18)
التصميم والتشييد : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1. ان يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها في الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث والتخفيف من عواقبها الاشعاعية في حالة وقوعها ؛
2. ان تكون التكنولوجيات المستخدمة في تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة ، او تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار او التحليل ؛
3. ان يحقق تصميم المنشآت النووية عولية التشغيل واستقراره وسهولة ادارته ، على ان تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الانسان والالة .

المادة (19)
التشغيل : يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التي تكفل ما يلي :
1. ان يستند الاذن المبدئي بتشغيل المنشأة النووية الى تحليل ملائم للامان ، والى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على ان المنشأة على النحو الذي شيدت به مطابقة لمتطلبات التصميم والامان ؛
2. ان تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الامان والاختبارات والخبرة التشغيلية ، وتنتج هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة ؛
3. ان يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقا للاجراءات المعتمدة ؛
4. ان تتخذ اجراءات تكفل التصدي لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث ؛
5. ان يتوفر الدعم الهندسي والتقني الضروري في جميع المجالات المتصلة بالامان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية ؛
6. ان يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث الامان ؛
7. ان توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها ، وان يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة ، وان تستخدم الاليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية ومع المؤسسات المشغلة والهيئات الرقابية الاخرى ؛
8. ان يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشآة النووية ضمن ادنى حد يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة للعملية المعنية ، سواء فيما يتعلق بالنشاط او الحجم ، وان تراعى مقتضيات التكييف والتخلص في اي عملية معالجة وتخزين تقتضي الضرورة اجراءها للوقود المستهلك والنفايات وترتبط ارتباطا مباشرا بالتشغيل وتتم في نفس موقع المنشأة النووية .

المادة (20)
الفصل 3
اجتماعات الاطراف المتعاقدة
الاجتماعات الاستعراضية : 1. تعقد الاطراف المتعاقدة اجتماعات ( ستدعى فيما يلي ( الاجتماعات الاستعراضية) ) ، لغرض استعراض التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 وفقا للاجراءات المعتمدة بموجب المادة 22 .
2. رهنا باحكام المادة 24 يجوز انشاء افرقة فرعية تضم ممثلين عن الاطراف المتعاقدة ، ويجوز لهذه الافرقة ان تعمل اثناء الاجتماعات الاستعراضية اذا كان ذلك ضروريا لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير .
3. تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه اطراف متعاقدة اخرى من تقارير وطلب ايضاحات بشأن هذه التقارير .

المادة (21)
الجدول الزمني :

1. يعقد اجتماع تحضيري للاطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
2. تحدد الاطراف المتعاقدة في هذا الاجتماع التحضيري موعد اول اجتماع استعراضي . ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضي في اقرب وقت ممكن على الا يتجاوز ثلاثين شهرا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية .
3. تحدد الاطراف المتعاقدة في كل اجتماع استعراضي موعد الاجتماع الاستعراضي التالي ، ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية ثلاث سنوات .

المادة (22)
الترتيبات الاجرائية : 1. تقوم الاطراف المتعاقدة ، في الاجتماع التحضيري المعقود وفقا للمادة 21 ، باعداد النظام الداخلي واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الاراء . وبصفة خاصة تقوم الاطراف المتعاقدة ، وفقا للنظام الداخلي بما يلي :
1. وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التي تقدم عملا بالمادة 5 ؛
2. تحديد موعد تقديم هذه التقارير ؛
3. تحديد عملية استعراض هذه التقارير .
2. يجوز للاطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة ، ان تستعرض في الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرات الفرعية (1) و(3) اعلاه ، وان تعتمد تنقيحات بتوافق الاراء ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك . كما يجوز لها ان تعدل النظام الداخلي واللائحة المالية بتوافق الاراء .

المادة (23)
الاجتماعات الاستثنائية : يعقد اجتماع استثنائي للاطراف المتعاقدة :
1. اذا وافق على ذلك اغلبية الاطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع ، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت :
2. او بناء على طلب كتابي من احد الاطراف المتعاقدة ، وفي غضون ستة اشهر من ابلاغ هذا الطلب للاطراف المتعاقدة وتلقي الامانة للاخطار المشار اليه في المادة 28 والذي يفيد بان هذا الطلب نال تأييد اغلبية الاطراف المتعاقدة .

المادة (24)
الحضور :

1. يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الاطراف المتعاقدة ويمثله في هذه الاجتماعات مندوب واحد . ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين والخبراء والمستشارين .
2. يجوز للاطراف المتعاقدة ان تدعو بتوافق الاراء ، اي منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، لحضور اي اجتماع او جلسات خاصة منه بصفة مراقب . وعلى المراقبين ان يقبلوا كتابة ومسبقا احكام المادة 27 .

المادة (25)
التقارير الموجزة :

تعتمد الاطراف المتعاقدة بتوافق الاراء ، وثيقة تتناول القضايا التي نوقشت والاستنتاجات التي تم التوصل اليها اثناء الاجتماع ، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور .

المادة (26)
اللغات : 1. اللغات المستخدمة في اجتماعات الاطراف المتعاقدة هي الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك .
2. تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة 5 باللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذي يقدمها او بلغة معينة واحدة يتفق عليها في النظام الداخلي . وفي حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة . يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة .
3. على الرغم من احكام الفقرة 2 تتولى الامانة – في حالة تعويضها – مهمة ترجمة التقارير المقدمة باي لغة من اللغات المستخدمة في الاجتماع الى اللغة المعينة .

المادة (27)
السرية : 1. لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع افشاء المعلومات . ولاغراض هذه المادة ، تشمل (المعلومات) ضمن ما تشمل (1) البيانات الشخصية ؛ (2) والمعلومات التي تحميها حقوق الملكية الفكرية او مقتضيات السرية الصناعية او التجارية ؛ (3) والمعلومات المتعلقة بالامن القومي وبالحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية .
2. اذا قدم طرف متعاقد ، في سياق هذه الاتفاقية ، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين في الفقرة 1 ، لا تستخدم هذه المعلومات الا في الاغراض التي قدمت من اجلها وتحترم سريتها .
3. تراعى سرية مضمون المناقشات التي تدور في كل اجتماع اثناء استعراض الاطراف المتعاقدة للتقارير .

المادة (28)
الامانة :

1. توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى فيما يلي (الوكالة) ) خدمات الامانة لاجتماعات الاطراف المتعاقدة .
2. تقوم الامانة بما يلي :
1. الدعوة لاجتماعات الاطراف المتعاقدة والاعداد لها وخدمتها ؛
2. احالة المعلومات الواردة او المعدة وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الى الاطراف المتعاقدة .
وتتحمل الوكالة ضمن ميزانيتها العادية ، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) اعلاه .
3. يجوز للاطراف المتعاقدة بتوافق الاراء ان تطلب من الوكالة تقديم خدمات اخرى لدعم اجتماعات الاطراف المتعاقدة . ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات اذا امكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانتيها العادية . واذا تعذر ذلك يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات اذا ما توفر تمويل طوعي من مصدر اخر .

المادة (29)
الفصل 4
الاحكام الختامية واحكام اخرى
حل الخلافات :

في حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين او اكثر بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية ، تتشاور الاطراف المتعاقدة في اطار اجتماع للاطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف .

المادة (30)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام :

1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام جميع الدول في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا اعتبارا من 20 ايلول / سبتمبر 1994 وحتى بدء نفاذها .
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الموقعة .
3. بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يفتح باب الانضمام اليها امام جميع الدول .
4. 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها امام المنظمات الاقليمية ذات الطبيعة التكاملية او غيرها ، بشرط ان تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات سيادة ، وان تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بامور تشملها هذه الاتفاقية ، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها .
2. تقوم مثل هذه المنظمات – بالاصالة عن نفسها – في الامور التي تدخل ضمن اختصاصها ، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التي تسندها هذه الاتفاقية الى الدول الاطراف .
3. عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا في الاتفاقية ، ترسل الى الوديع اعلانا يبين اي الدول اعضاء فيها ، واي مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها ، ومدى اختصاصها في المجال الذي تشمله تلك المواد .
4. لا يكون لمثل هذه المنظمات اي صوت بالاضافة الى اصوات دولها الاعضاء .
5. تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع .

المادة (31)
بدء النفاذ :

1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او القبول او الموافقة لدى الوديع ، بما في ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحدة على الاقل دخل قلب احد مفاعلاتها في مرحلة الحرجية .
2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية ذات طبيعة تكاملية او غيرها ، تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد تاريخ ايداع اخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة 1 ، في اليوم التسعين من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع .

المادة (32)
ادخال تعديلات على الاتفاقية :

1. يجوز لاي طرف متعاقد ان يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية ، وينظر في التعديلات المقترحة في اجتماع استعراضي او في اجتماع استثنائي .
2. يقدم نص اي تعديل مقترح واسبابه الى الوديع الذي يبادر على الفور بارسال الاقتراح الى الاطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذي سينظر خلاله في التعديل المقترح بتسعين يوما على الاقل ، ويرسل الوديع اي تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح الى الاطراف المتعاقدة .
3. تقرر الاطراف المتعاقدة بعد النظر في التعديل المقترح ما اذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الاراء ، ام تعرضه على مؤتمر دبلوماسي في حالة غياب مثل هذا التوافق . ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسي باغلبية ثلثي الاطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في الاجتماع . شريطة ان يتواجد نصف الاطراف المتعاقدة على الاقل وقت التصويت ، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت .
4. يدعو الوديع الى عقد المؤتمر الدبلوماسي الذي يتولى النظر في التعديلات المقترح ادخالها على الاتفاقية واعتمادها ، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقا للفقرة 3 من هذه المادة . ويبذل المؤتمر الدبلوماسي قصارى جهده من اجل ضمان ان يكون اعتماد التعديلات بتوافق الاراء فاذا تعذر ذلك ، فان اعتماد التعديلات يكون باغلبية ثلثي جميع الاطراف المتعاقدة .
5. تخضع التعديلات التي اعتمد ادخالها على هذه الاتفاقية ، بمقتضى الفقرتين 3 و 4 اعلاه ، للتصديق او القبول او الموافقة او التأكيد من جانب الاطراف المتعاقدة . ويبدأ نفاذها بالنسبة للاطراف المتعاقدة التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او اكدتها في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة ارباع الاطراف المتعاقدة على الاقل . ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذي يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات او قبولها او الموافقة عليها او تأكيدها في اليوم التسعين من تاريخ ايداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذي الصلة .

المادة (33)
النقض :

1. يجوز لاي طرف متعاقد ان ينقض هذه الاتفاقية باخطار كتابي موجه الى الوديع .
2. يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للاخطار ، او في اي تاريخ لاحق يحدده الاخطار .

المادة (34)
الوديع :

1. يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية .
2. يقوم الوديع بابلاغ الاطراف المتعاقدة بما يلي :
1. توقيع هذه الاتفاقية وايداع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، وفقا للمادة 30 ؛
2. تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 31 ؛
3. اخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها ، المقدمة وفقا للمادة 33 ؛
4. التعديلات التي تقترح اطراف متعاقدة ادخالها على هذه الاتفاقية ، والتعديلات التي يعتمدها المؤتمر الدبلوماسي ذو الصلة او يعتمدها اجتماع الاطراف المتعاقدة ، وتاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات وفقا للمادة 32 .

المادة (35)
النصوص الموثقة :

يودع اصل هذه الاتفاقية – التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية – لدى الوديع الذي يرسل نسخا مصدقة منها الى الاطراف المتعاقدة .