اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية بين المغرب والامارات

 

– الجريدة الرسمية، ع.: 4214، بتاريخ 4 غشت 1993، ص.: 1367-
ظهير شريف رقم 1.89.10 صادر في 6 ذي الحجة 1413 ( 28 ماي 1993 ) بنشر اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بابوظبي في 18 يناير 1978.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله واعز أمره أننا:
بعد الإطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي في 18 يناير 1978؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على هذه الاتفاقية المحرر بأبوظبي في 17 فبراير 1987؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
تنشر بالجريدة الرسمية، مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بأبوظبي في 18 يناير 1978.
المادة الثانية
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رغبة منهما في توثيق عرى التعاون بينهما في المجالين القانوني والقضائي؛
وحرصا منهما على تيسير إعلان الأوراق والوثائق القضائية وتنفيذ الانابات القضائية والأحكام فيما بينهما؛
وإيمانا منهما بان التعاون الوثيق في تسليم المجرمين الفارين من العدالة يكفل مصلحة الدولتين؛
وتحقيقا لما تهدف إليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية؛
وتأكيدا لما قرره المؤتمر الأول لوزراء العدل العرب المنعقد في الرباط عام 1397 هـ الموافق 1977 م.
فقد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول
التعاون القضائي والقانوني
المادة الأولى
تتبادل الدولتان المتعاقدتان بصفة منتظمة المطبوعات والنشرات والبحوث القضائية والقانونية والتشريعات المعمول بها، كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعملان على اتخاذ الإجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية والأنظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منهما.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات في المجالات المتصلة بالقضاء والإفتاء والتشريع، وتبادل زيارات الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء بقصد متابعة التطور القضائي والتشريعي في كل منهما وتبادل الرأي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال، كما يشجعان تنظيم زيارات تدريبية للعاملين في الجهات القضائية بكل منهما.
المادة الثالثة
تتبادل الدولتان الجريدة الرسمية التي تنتشر فيها القوانين الصادرة في كل منهما وكذلك المجلات التي تنتشر فيها الأحكام القضائية والبحوث القانونية.
المادة الرابعة
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الأخرى بحرية التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة أن يطلب إليهم عند التجائهم للجهات القضائية المذكورة تقديم أية كفالة شخصية أو عينية بأي وصف كان إما لكونهم أجانب وإما لعدم وجود موطن أو محل إقامة لهم داخل حدود تلك الدولة.
المادة الخامسة
يتمتع رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين بالمساعدة القضائية التي يتمتع بها رعايا الدولة الأخرى ووفقا للأنظمة المعمول بها.
المادة السادسة
تسري على الأشخاص المعنوية التي يوجد مقرها بأرض إحدى الدولتين المتعاقدتين والمكونة طبقا لتشريع تلك الدولة أحكام هذه الاتفاقية وذلك بقدر ما تكون تلك الأحكام منطبقة عليها.
الفصل الثاني
الإعلانات (التبليغات)
المادة السابعة
يكون إعلان جميع الوثائق والأوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين وفقا لما هو مقرر في هذا الفصل.
المادة الثامنة
تتم إجراءات الإعلان في الدولتين المتعاقدتين عن طريف وزارة العدل في كل منهما ويجرى الإعلان طبقا للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان، ويعتبر الإعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.
ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في أن تقوم بواسطة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بإبلاغ الوثائق والأوراق القضائية إلى رعاياها المقيمين لدى الدولة الأخرى ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية.
المادة التاسعة
يجب أن يتضمن طلب الإعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب إعلانه ( اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته ) ويحرر الطلب من صورتين تسلم إحداهما إلى الشخص المطلوب إعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ويبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفية إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه.
المادة العاشرة
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات الإعلان الذي تم في أراضيها وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الدولة الطالبة، ويرسل بها بيان مع ملف الإعلان.
المادة الحادية عشرة
إن أحكام المواد السابقة لا تتعارض مع حق رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين المقيمين بأرض الدولة الأخرى في أن يعلنوا إلى الأشخاص المقيمين بها جميع الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بدعاوي مدنية أو تجارية أو أحوال شخصية، ويكون الإعلان وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها في البلد الذي يتم فيه.
الفصل الثالث
الانابات القضائية
المادة الثانية عشرة
يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة الأخرى أن تباشر في أراضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
المادة الثالثة عشرة
يقدم طلب الإنابة القضائية بواسطة وزير العدل في الدولة طالبة الإنابة إلى وزير العدل في الدولة المطلوب إليها اتخاذ الإجراء القضائي المطلوب.
المادة الرابعة عشرة
تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.
وتحاط السلطة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة إذا ما رغبت في ذلك صراحة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه.
المادة الخامسة عشرة
إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا تعذر تنفيذ الإنابة ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
المادة السادسة عشرة
تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية نفقاتها ما عدا نفقات الشهود والخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة.
وللدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
المادة السابعة عشرة
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة.
الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام
المادة الثامنة عشرة
يكون كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجزائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذا الفصل.
ويعتد في تحديد نهائية الحكم بقانون الدولة التي صدر فيها الحكم.
المادة التاسعة عشرة
يقدم طلب التنفيذ إلى السلطة القضائية التي يحق لها تنفيذ الأحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم إليها الطلب وعلى طالب التنفيذ أو يرفق بطلبه الحكم المطلوب تنفيذه معلنا ( مبلغا) ومصادقا عليه من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا ببيان من هذا المرجع أو مصحوبا بشهادة تفيد أن الحكم أو القرار صالح للتنفيذ.
المادة العشرون
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الحالات الآتية:
أ) إذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها وفقا لقوانينها أو بسبب كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب منها التنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها؛
ب) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح؛
ج) إذا كان الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كان الحكم مناقضا لمبدأ معتبر كقاعدة دولية أساسية؛
د) إذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو إذا وجدت لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع ورفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
المادة الواحدة والعشرون
تكون أحكام المحكمين قابلة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا كان قانون الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم؛
ب) إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل؛
ج) إذا كان المحكومين غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمون على مقتضاه؛
د) إذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح؛
ه) إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ؛
و) إذا لم يكن حكم المحكمين نهائيا طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها.
المادة الثانية والعشرون
لا تسري أحكام هذا الفصل على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.
كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها في الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
الفصل الخامس
تسليم المجرمين
المادة الثالثة والعشرون
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما والموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالية.
المادة الرابعة والعشرون
لا يسلم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه.
ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من ارتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين، وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلبا باتخاذ هذه الإجراءات مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن طلبها.
المادة الخامسة والعشرون
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:
أ) من وجه إليهم الاتهام عن جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين المتعاقدين بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة أو أكثر؛
ب) من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة المطلوب إليها التسليم بعقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها.
ويكون التسليم خاضعا لتقدير الدولة المطلوب إليها التسليم في مواد الضرائب والرسوم والجمارك والنقد.
المادة السادسة والعشرون
لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم، ولا تعتبر جريمة سياسية في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الجرائم الآتية:
أ) جرائم التعدي على رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد عائلته أو الشروع في ارتكابها وكذلك جرائم التعدي أو الشروع فيه التي تقع ضد أحد أعضاء المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أحد أفراد عائلته؛
ب) جرائم القتل والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات؛
ج) الجرائم الإرهابية.
2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها التسليم؛
3- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها و حكم ببراءته أو بإدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها أو كان يجري تنفيذها في شأنه.
4- إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة طبقا لقانون إحدى الدولتين عند وصول طلب التسليم؛
5- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج حدود الدولة الطالبة من أجنبي عنها وكان قانون الدولة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها؛
6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة في عداد الجرائم التي يمكن توجيه الاتهام بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج حدودها من أجنبي عنها؛
7- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها.
المادة السابعة والعشرون
إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من اجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.
المادة الثامنة والعشرون
تقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بالطريق الدبلوماسي ويرفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية:
أ) بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية إن أمكن؛
ب) أمر القبض ( مذكرة أو بطاقة التوقيف ) أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة الصادرة عن السلطات المختصة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق؛
ج) تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق والأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه؛
د) صورة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه إذا كان قد حكم عليه حضوريا (وجاهيا) أو غيابيا.
المادة التاسعة والعشرون
تفصل في طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة فيها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب لكل منهما.
المادة الثلاثون
إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة وحدة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة بأرضها ثم الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته.
فإذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق في طلب التسليم أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينهما حسب ظروف الجريمة وخطورتها.
المادة الواحدة والثلاثون
يحق للدولة طالبة التسليم أن تطالب بتوقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة الثامنة والعشرين.
وللسلطات المختصة في الدولة المطلوب إليها التسليم إذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوقيف أن تأمر بالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الإفراج دون توقيفه من جديد إذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق السالفة الذكر، وفي جميع الحالات يجري التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة الثانية والثلاثون
تخطر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الإخطار بالطرق الدبلوماسية ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم مسببا، وفي حالة قبول طلب التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم.
المادة الثالثة والثلاثون
تقوم الدولة طالبة التسليم بتسليم الشخص المطلوب تسليمه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إرسال إشعار إليها بذلك، و إلا كان للدولة المطلوب منها التسليم حق إخلاء سبيله وفي هذه الحالة لا يجوز تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة إلا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد التسليم، على أنه إذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من الدولة التي سلم لها ولم يغادرها خلال تلك المدة ثم عاد إليها ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الأخرى.
المادة الخامسة والثلاثون
إذا وقع أثناء سير الإجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته إلا إذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد مما يسمح بالتسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة السادسة والثلاثون
تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم.
المادة السابعة والثلاثون
يحجز جميع ما يعثر عليه في حوزة الشخص المطلوب تسليمه حين ضبطه أو إيقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المنسوبة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو يمكن أن تتخذ دليلا عليها، ويجوز تسليمها إلى الدولة طالبة التسليم وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية وبأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة الثامنة والثلاثون
تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه وتدفع الدولة طالبة التسليم كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته.
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة التاسعة والثلاثون
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة الأربعون
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ويتجدد العمل بها لمدد مماثلة ما لم تعلن إحدى الحكومتين المتعاقدتين الحكومة الأخرى قبل سنة واحدة من انتهاء كل مدة برغبتها في إنهاء مفعولها.
وإثباتا لما تقدم، فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية.
حررت في أبو ظبي من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ 9 صفر الخير 1398 ه الموافق 18 يناير 1978 م.
عن المملكة المغربية:                                      عن دولة الإمارات العربية المتحدة:
الكاتب العام لوزارة العدل،                                 وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،
محمد الفاسي الفهري.                                      عبد الله محمد أبو خاطر,