نصوص و مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية العراقي
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر إن الجمعية العامة ، إذ تشـير إلى قرارهـا 53 /111 المـؤرخ 9 كـانون الأول/ ديسـمبر 1998، الـذي قـررت فيـه إنشـاء لجنـة حكوميـــة دوليــة مفتوحــة بـاب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة، ولبحــث القيــام، حســب الاقتضــاء، بوضــع صكـوك دوليـة تتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناتها وذخيرتها والاتجــار بها بصــورة غــير مشروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا 54 /126 المـؤرخ 17 كـانون الأول/ ديسـمبر 1999، الـذي طلبـت فيـه إلى اللجنـة المخصصـة لوضــع اتفاقيـة لمكافحـــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة أن تواصــل عملــها وفقــا للقراريــن 53 /111 و/53/114 المؤرخــين 9 كــانون الأول/ ديســمبر 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000، وإذ تشير كذلك إلى قرارها 54 /129 المؤرخ 17 كـانون الأول/ ديسـمبر 1999، الـذي قبلـت فيـه، مـع التقديـر، العـرض المقـدم من حكومة إيطاليا لاستضافة مؤتمر توقيع سياسي رفيـع المسـتوى في بالـيرمو بغـرض التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ( اتفاقيـة بالـيرمو) والـبروتوكولين الملحقـين بها وطلبـت إلى الأمـين العـام أن يحـدد ميعـادا لعقـد المؤتمـر لفـترة لا تزيـد علـــى أســبوع واحد قبل نهاية جمعية الألفية في عام 2000، وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة بولندا لتقديمها إليـها في دورتهـا الحاديـة والخمسـين مشـروعا أولا لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة ، ولاسـتضافتها الاجتمـاع الـذي عقـده في وارسـو، في الفـترة مـن 2 إلى 6 شـــباط/ فــبراير 1998، فريــق الخــبراء الحكومـي الـدولي المفتـوح بـاب العضويـة الـذي يجتمـع فيمـا بـين الـدورات، والمنشـأ عمـلا بـالقرار 52 /85 المـــؤرخ 12 كــانون الأول/ ديســمبر1997، والمعني بوضع مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ تعرب عن تقديرهـا لحكومـة الأرجنتـين لاسـتضافتها الاجتمـاع التحضـيري غـير الرسمـي للجنـة المخصصـة، المعقـود في بوينـس آيرس في الفترة من 31 آب/ أغسطس إلى 4 أيلول/ سبتمبر 1998، وإذ تعـرب عـن تقديرهـا لحكومـة تـايلند لاسـتضافتها الحلقـة الدراسـية الوزاريـة لآسـيا والمحيـط الهـادئ بشـأن بنـاء القـــدرات علــى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي عقدت في بانكوك في 20 و21 آذار/ مارس 2000، وإذ يساورها بالغ القلق إزاء
الاقتصاديـة والاجتماعيـة السـلبية المتصلـة بالأنشـطة الاجراميـة المنظمـة، واقتناعـا منـها بالحاجـة العاجلة إلى تعزيز التعاون على منع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تلاحـظ بقلـق بـالغ الصـلات المتناميـة بـين الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والجرائـم الإرهابيـة، واضعـة في الحسـبان ميثـــاق الأمــم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، وقد عقدت العزم على حرمان الضالعين في الجريمة المنظمة عبر الوطنيــة مـن الاحتمـاء في مـلاذات آمنـة، وذلـك بملاحقتـهم قضائيـا على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدولي، وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا شـديدا بـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة ستشــكل أداة ناجعــة والإطــار القـانوني الـلازم للتعـاون الـدولي علـى مكافحـة الأنشـطة الإجراميـة مـن قبيـل غسـل الأمـوال والفسـاد والاتجـــار غــير المشــروع بــأنواع النباتــات والحيوانـات البريـة المـهددة بـالانقراض والجرائـم المرتكبـة ضـــد الــتراث الثقــافي والصــلات المتناميــة بــين الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة والجرائــم الإرهابية،
1- تحيط علما بتقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، الـتي اضطلعـت بعملـها في مقر مكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، في فيينا، وتثني على اللجنة المخصصة لما قامت به من أعمال؛
2- تعتمــد اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكــــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الاتجـــار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة، وبروتوكــول مكافحــة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، المرفقـين بهذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـها في مؤتمـر التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى الـذي سـيعقد في بالـيرمو، إيطاليـا، في الفـترة مـــن 12 إلى 15 كــانون الأول/ ديســمبر 2000، وفقا للقرار 54/ 129؛
3- تطلب إلى الأمين العام إعداد تقرير شامل عن مؤتمــر التوقيـع السياسـي الرفيـع المسـتوى، المزمـع عقـده في بالـيرمو وفقـا للقرار 54 /129؛
4- تلاحـظ أن اللجنـة المخصصـة لم تنتـه بعـد مـن عملـــها بشــأن مشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
5- تطلـب إلى اللجنـة المخصصـة أن تواصـل عملـها فيمـا يتعلـق بمشـــروع الــبروتوكول هــذا، وفقــا للقــرارات 53 /111 و53/114 و54/126، وأن تكمل هذا العمل في أقرب وقت ممكن؛
6- تهيب بجميـع الـدول أن تـدرك الصـلات بـين الأنشـطة الإجرامـية المنظمـة عـبر الوطنيـة وأعمـال الإرهـــاب، واضعــة في الحسـبان قـرارات الجمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن تطبـق اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة في مكافحـة كـــل أشــكال النشاط الاجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛
7- توصي بـــأن تراعــي اللجنــة المخصصــة – الــتي أنشــأتها الجمعيــة العامــة في قرارهــا 210 /51 المــؤرخ 17 كــانون الأول/ ديسمبر 1996، والتي هي بصـدد بـدء مداولاتها وضـع اتفاقيـة شـاملة تتنـاول الارهـاب الـدولي، عمـلا بـالقرار 54 /110 المـؤرخ9 كانون الأول/ ديسمبر – 1999 أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
8- تحث جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الإقليمية على التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولين المرفقين بها.
9- تقرر أن يُدار الحساب المشار إليه في المادة 30 من اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ضمـن إطـار صنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، إلى أن يقـرر خـلاف ذلـك مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة، المنشـأ عمـلا بها وتشــجع الـدول الأعضـاء علـى البـدء بتقـديم تبرعـات وافيـة إلى الحسـاب الآنـف الذكـر بغيـة تزويـد البلـدان الناميـــة والبلــدان ذات الاقتصــادات الــتي تمــر بمرحلة انتقالية بما قد تحتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيـذ الاتفاقيـة والـبروتوكولين الملحقـين بها بمـا في ذلـك التدابـير التحضيريـة اللازمـة لذلك التنفيذ؛
10- تقرر أيضا أن تكمل اللجنة المخصصة لوضع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة مهامـها الناشـئة عـن وضـع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك بأن تعقـد اجتماعـا قبـل وقـت كـاف مـن انعقـاد الـدورة الأولى لمؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة، مـن أجـل إعـداد مشـروع نـص النظـام الداخلـي لمؤتمـر الأطـراف وغـير ذلـك مـــن القواعــد والآليــات المذكــورة في المــادة 32 مــن الاتفاقية، والتي ستحال إلى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ إجراء بشأنها؛
11- تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكلـف مركـز منـع الجـريمة الدوليـة، التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة لمراقبـة المخـــدرات ومنــع الجريمة، بتولي مهام أمانة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 33 من الاتفاقية؛
12- تطلب أيضا إلى الأمـين العـام أن يـزود مركـز منـع الجريمـة الدوليـة بـالموارد اللازمـة لتمكينـه مـن العمـل بصـورة فعالـة علـى التعجيـل ببـدء نفـاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ومـن النـهوض بمـهام أمانـة مؤتمـر الأطـــراف في الاتفاقيــة، ودعم اللجنة المخصصة في أعمالها التي تضطلع بها بمقتضى الفقرة 10 أعلاه.
الجلسة العامة 62
15 تشرين الثاني/ نوفمبر2000
المرفق الاول
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
بيان الغرض
المادة 1
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المصطلحات المستخدمة
المادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصـد بتعبـير ” جماعـة إجراميـة منظمـة” جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يقصد بتعبير ” جريمة خطيرة” سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛
(ج) يقصد بتعبير ” جماعة ذات هيكل تنظيمي” جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو
(د) يقصـد بتعبـير ” الممتلكـات” الموجـودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛
(هـ) يقصـد بتعبـير ” عـائدات الجرائـم” أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛
(و) يقصـد بتعبـير ” التجميـد” أو ” الضبـط” الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ز) يقصد بتعبير ” المصــادرة” ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛
(ح) يقصد بتعبير ” الجرم الأصلي” أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد بتعبير ” التسليم المراقب” الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛
(ي) يقصـد بتعبـير ” منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي” منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى ” الـــدول الأطــراف” بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
نطاق الانطباق
المادة 3
1- تنطبـق هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــه خلافــا لذلــك، علــى منــع الجرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها وملاحقــة مرتكبيها:
(أ) الأفعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛ حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة.
2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا:
(أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة؛
(ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـير مـن الإعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو الإشـراف عليـه في دولـة أخرى؛
(ج) ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعـت في ارتكابـه جماعـة إجراميـة منظمـة تمـارس أنشـطة إجراميـة في أكـثر مـن دولـة واحدة؛
(د) ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى .
صون السيادة
المادة 4
1- تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـــع مبــدأي المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
تجريم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة
المادة 5
1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكب عمدا:
(أ) أي مـن الفعلـين التـاليين أو كلاهمـا، باعتبارهمـا فعلـين جنـائيين متمـيزين عـن الجرائـــم الــتي تنطــوي علــى الشــروع في النشاط الإجرامي أو إتمامه:
’1‘الاتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشــرة أو غــير مباشــــرة بالحصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تكون ضالعة فيه جماعة إجرامية منظمة؛ ،
’2‘ قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة إجرامية منظمة ونشاطها الإجرامي العام أو بعزمها علـى ارتكـاب الجرائـم المعنية، بدور فاعل في:
أ – الأنشطة الإجرامية للجماعة الإجرامية المنظمة؛
ب- أي أنشطة أخرى تضطلع بها الجماعة الإجرامية، مع علمه بأن مشــاركته ستســهم في تحقيــــق الهـــدف الإجرامي المبين أعلاه؛
(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـة، أو الإشـراف أو المسـاعدة أو التحريـض عليـه أو تيسيره أو إسداء المشورة بشأنه.
2- يستدل على العلـم أو القصـد أو الهـدف أو الغـرض أو الاتفـاق، المشـار إليـها جميعـا في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.
3- تكفل الدول الأطــراف الـتي يشـترط قانونهـا الداخلـي ضلـوع جماعـة إجراميـة منظمـة لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقرة (أ) ’1‘ من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطــيرة الـتي تضلـع فيـها جماعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول الأطراف، وكذلك الـدول الأطـراف الـتي يشـترط قانونها الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ الاتفـاق، لتحـريم الأفعـال المنصـوص عليـها في الفقـرة (أ) ’1‘مـن هـذه المـادة، إلى إبـلاغ الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها.
تجريم غسل عائدات الجرائم
المادة 6
1- تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونهـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(أ)’1‘ تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو تمويــه المصــــدر غـــير المشـــروع لتلـــك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلـي الـذي تـأتت منـه علـى الإفـلات مـن العواقـب القانونيـة لفعلته،
’2‘ إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيتــها أو الحقوق المتعلقة بها مع العلم بأنها عائدات جرائم؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني:
’1‘ اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛
’2‘ المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.
2- لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛
(ب) تـدرج كـل دولـة طـرف في عـداد الجرائـم الأصليـة كـل جريمـة خطـيرة، حسـب التعريـف الـوارد في المـادة 2 مـن هــذه الاتفاقيـة، والأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة. أمـا الـدول الأطـراف الـتي تحـدد تشـريعاتها قائمـة جرائـم أصليـة معينــة، فتدرج في تلك القائمة، كحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات إجرامية منظمة؛
(ج) لأغـراض الفقـرة الفرعيـة ( ب) ، تشـمل الجرائـــم الأصليــة الجرائــم المرتكبــة داخــل وخــارج الولايــة القضائيــة للدولــة الطـرف المعنيـة. غـير أن الجرائـم المرتكبـة خـارج الولايـة القضائيـة للدولـة الطـرف لا تكـون جرائـــم أصليــة إلا إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولـة الـتي ارتكـب فيـها ويكـون فعـلا إجراميـا بمقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـتي تنفـذ أو تطبـق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛
(د) تزود كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينـها المنفّـذة لهـذه المـادة وبنسـخ مـن أي تغيـيرات تجـرى على تلك القوانين لاحقا، أو بوصف لها؛
(هـ) إذا كـانت المبـادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، يجـوز النـص علـى أن الجرائـــم المبينــة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛
(و) يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره في أي جـرم مبـين في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، مـن الملابسات الوقائعية الموضوعية.
تدابير مكافحة غسل الأموال
المادة 7
1- تحرص كل دولة طرف على:
(أ) أن تنشىء نظاما داخليـا شـاملا للرقابـة والإشـراف علـى المصـارف والمؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة وكذلـك، حيثمـا يقتضـي الأمـر، سـائر الهيئـات المعرضـة بشـكل خـاص لغسـل الأمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف جميـع أشـكال غســل الأموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) أن تكفل، دون إخلال بأحكام المادتين 18 و27 من هـذه الاتفاقيـة، قـدرة الأجـهزة الإداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الأجـهزة المكرسـة لمكافحـة غسـل الأمـوال ( بمـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون وتبـادل المعلومـات علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي ضمـن نطـاق الشـروط الـتي يفرضـها قانونها الداخلـي، وأن تنظـر، تحقيقـــا لتلــك الغايــة، في إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال.
2- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس المـال المشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. ويجـوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسـات التجاريـة بـالإبلاغ عـن تحويـل الكميـات الكبـيرة مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- لـدى إنشـاء نظـام رقـابي وإشـرافي داخلـي بمقتضـى أحكـام هـــذه المــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه الاتفاقية، يهاب بالدول الأطراف أن تسترشـد بالمبـادرات ذات الصلـة الـتي تتخذهـا المنظمـات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف لمكافحـة غسل الأموال.
4- تسعى الــدول الأطـراف إلى تطويـر وتعزيـز التعـاون العـالمي والإقليمـي ودون الإقليمـي والثنـائي بـين الأجـهزة القضائيـة وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
تجريم الفساد
المادة 8
1- تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب عمدا:
(أ) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليـه أو منحـه اياهـا، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء لصـالح الموظف نفسه أو لصـالح شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك الموظـف بفعـل مـا أو يمتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي أو قبوله، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مزيـة غـير مسـتحقة، سـواء لصـالح الموظـف نفسـه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المشـار إليـه في الفقـرة (1) من هـذه المـادة الـذي يكـون ضالعـا فيـه موظـف عمومـي أجنـبي أو موظـف مـدني دولي. وبـالمثل، تنظـر كـل دولـــة طــرف في تحــريم أشــكال الفساد الأخرى جنائيا.
3- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتجـريم الجنـائي للمشـــاركة كطــرف متواطــىء في فعــل مجــرم بمقتضى هذه المادة.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هـذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبـير ” الموظـف العمومـي” أي موظـف عمومـي أو شخص يقدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها في القـانون الداخلـي وحسـبما تطبـق في القـانون الجنـائي للدولـة الطـرف الـتي يقـوم الشـخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.
تدابير مكافحة الفساد
المادة 9
1- بالإضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة 8 مـن هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
2- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير لضمـان قيـام سـلطاتها باتخـاذ إجـراءات فعالـة لمنـع فسـاد الموظفـين العموميـــين وكشــفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها.
مسؤولية الهيئات الاعتبارية
المادة 10
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، لإرسـاء مسـؤولية الهيئـات الاعتباريـة عـن المشـاركة في الجرائـم الخطـيرة، الـتي تكـون ضالعـة فيـــها جماعــة إجراميــة منظمــة، والأفعــال المحرمةوفقــا للمــواد 5 و 6 و 8 و23 مــن هــذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.
3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4- تكفل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، إخضـاع الأشـخاص الاعتبـاريين الذيـن تلقـى عليـهم المسـؤولية وفقــا لهذه المادة، لجزاءات جنائية أو غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
المادة 11
1- تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل مجـرم وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة لجــزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
2- تسـعى كـل دولـة طـرف إلى ضمـان أن أيـة صلاحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانونها الداخلـي فيمـا يتعلـــق بملاحقــة الأشـخاص لارتكـابهم جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة تمـارس مـن أجـل تحقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـير إنفـاذ القـانون الـتي تتخـــذ بشــأن تلــك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابهم.
3- في حالة الأفعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 مــن هـذه الاتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة، وفقـا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقـوق الدفـاع، ضمانـا لأن تراعى في الشـروط المفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات الخاصـة بـالإفراج على ذمة المحاكمة أو الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
4- تكفل كل دولة طـرف مراعـاة محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى خطـورة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة لـدى النظر في إمكانية الإفراج المبكر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
5- تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلـي، عنـد الاقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا الإجـراءات الخاصـة بأي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فر من وجه العدالة.
6- ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن توصيـف الأفعـال المجرمـــة وفقــا لهــذه الاتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع القانونيـة المنطبقـة أو المبـادئ القانونيـة الأخـرى الـتي تحكـــم مشــروعية الســلوك، محفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المصادرة والضبط
المادة 12
1- تعتمد الــدول الأطـراف، إلى أقصـى حـد ممكـن في حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـير للتمكـين من مصادرة:
(أ) عائدات الجرائم المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى الـتي اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها في ارتكـــاب جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقية .
2- تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم مـن تدابـير للتمكـين مـن التعـرف علـى أي مـن الأصنـاف المشـار إليـها في الفقـرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف .
3- إذا حولت عـائدات الجرائـم أو بٌدلت جزئيـا أو كليـا، إلى ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك الممتلكـــات، بــدلا مــن العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة.
– إذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك الممتلكـات للمصـادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها.
5- تخضـع أيضـا للتدابـير المشـار إليـها في هـذه المـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر المطبقــين علــى عــائدات الجرائــم، الإيـرادات أو المنـافع الأخـرى المتأتيــة مــن عــائدات الجرائــم، أو مــن الممتلكــات الــتي حولت عــائدات الجرائــم إليــها أو بدلــت بها أو مــن الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.
6- في هذه المادة والمادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـة، تخـول كـل دولـة طـرف محاكمـها أو سـلطاتها المختصـة الأخـرى أن تـأمر بتقـديم السـجلات المصرفيـة أو الماليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. ولا يجـوز للـدول الأطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة بحجــة السرية المصرفية.
7- يجـوز للـدول الأطـراف أن تنظـر في إمكانيـة إلـزام الجـاني بـــأن يبــين المصــدر المشــروع لعــائدات الجرائــم المزعومــة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك الإلـزام مـع مبـادئ قانونها الداخلـي ومـع طبيعـة الإجـراءات القضائيـة والإجـراءات الأخرى.
8- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليـس في هـذه المـادة مـا يمـس بـالمبدأ القـائل بـأن يكـون تحديـد وتنفيـذ التدابـير الـتي تشـير إليـها وفقـــا لأحكــام القــانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام.
التعاون الدولي لأغراض المصادرة
المادة 13
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة مـن أجـل مصـادرة مـا يوجـد في إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مــن هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو
(ب) أن تحيـل إلى سـلطاتها المختصـة أمـر المصـادرة الصـادر عـن محكمـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة 1 مــن المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بــالقدر المطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى لهـا ولايـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول بهذه الاتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المشـار إليـها في الفقـرة 1 مـن المـادة 12 مـن هـذه الاتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وتجميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرتها في نهاية المطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــلا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- تنطبـق أحكـام المـادة 18 مـن هـذه الاتفاقيـة علـى هـذه المـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال. وبالإضافــة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(أ) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (أ) مـن هـذه المـادة، وصفــا للممتلكــات المــراد مصادرتها، وبيانــا بالوقــائع الــتي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة في إطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 1 (ب) مـن هـذه المـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر المصـادرة الـذي يسـتند إليـــه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛
(ج) في حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة، بيانـا بالوقـائع الـتي تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالبـــة وعرضــا للإجراءات المطلوبة.
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو الإجــراءات المنصـوص عليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة وفقـا لأحكـام قانونها الداخلـي وقواعدهـا الإجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف قـد تكـون ملتزمـة بها تجــاه الدولــة الطرف الطالبة ورهنا به.
5- تزود كل دولة طرف الأمين العــام للأمـم المتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـتي تجعـل هـذه المـادة نـافذة المفعـول، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها.
6- إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن تجعـل اتخـاذ التدابـير المشـار إليـها في الفقرتـين 1 و 2 مـن هـذه المـادة مشـروطا بوجــود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون بمقتضـى هـذه المـادة إذا لم يكـن الجـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـمولا بهذه الاتفاقية.
8- ليس في أحكام هذه المادة ما يفسر على أنه يمس حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
9- تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لتعزيـز فاعليـــة التعــاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
التصرف في عائدات الجرائم المصادرة أو الممتلكات الم
المادة 14
1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة 12، أو الفقـرة 1 مـن المـادة 13من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية.
2- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين.
3- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين 12 و13 مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن:
(أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة 2( ج) مـن المـادة 30 مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛
(ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
الولاية القضائية
المادة 15
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الأفعـال المجرمة بمقتضـى المـواد 5 و6و8و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية :
(أ) عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛
(ب) أو عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطـرف أو طـائرة مسـجلة بموجـب قوانـين تلـك الدولـة وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا بأحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان ولايتـها القضائيـة علـى أي جـرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(أ) عندما يرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛
(ب) عندمـا يرتكب الجـرم أحـد مواطـني تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــديم الجنســية يوجــد مكــان إقامتــه المعتــاد في إقليمها؛
) ج) أو عندما يكون الجرم :
’1‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقاً للفقرة 1من المادة 5 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطرة داخل إقليمها
’2‘واحدا من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ’2‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية ، ويُرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة 1 (أ) ’1‘ أو ’2‘ أو (ب) ’1‘ من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل إقليمها
3- لأغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هـذه الاتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، عندمـا يكـون الجـاني المزعـوم موجـودا في إقليمـها ولا تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص بحجـة وحيدة هي كونه أحد رعاياها.
4- تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لتـأكيد سـريان ولايتـها القضائيـة علـى الجرائـــم المشــمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- إذا أُبلغـت الدولـة الطـرف الـتي تمـارس ولايتـها القضائيـة بمقتضـى الفقـرة 1 أو 2 مـن هـذه المـــادة، أو علمــت بطريقــة أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف الأخـرى تجـري تحقيقـا أو تقـوم بملاحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الأطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
6- دون المسـاس بقواعـد القـانون الـدولي العـــام، لا تحــول هــذه الاتفاقيــة دون ممارســة أي ولايــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
تسليم المجرمين
المادة 16
1- تنطبـق هـذه المـادة علـى الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، أو في الحـالات الـــتي تنطــوي علــى ضلــوع جماعــة إجراميــة منظمة في ارتكاب جرم مشــار إليـه فـي الفقـرة 1 (أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون الجـرم الـذي ُيلتمس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه بمقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـيرة منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـمولا بهذه المـادة، جـــاز للدولــة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
3- يعتـبر كـل جـرم مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة مدرجـا في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـــاهدة لتسليم المجرمين سارية بـين الـدول الأطـراف. وتتعـهد الـدول الأطـراف بـإدراج تلـك الجرائـم في عـداد الجرائـم الخاضعـة للتسـليم في أيـة معـاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
4- إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى لا ترتبـط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
5- على الدول الأطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:
(أ) أن تبّلـغ الأمـين العـام للأمــم المتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه الاتفاقيــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمـام إليـها، بمـا إذا كـانت سـتعتبر هـذه الاتفاقيـة هـي الأسـاس القـانوني للتعـاون بشـأن تسـليم المجرمين مـع سـائر الـدول الأطـراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى الأمـــر، إلى إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم المجرمين مع ســائر الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين .
6- على الدول الأطراف التي لا تجعـل تسـليم المجرمين مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـبر الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلـك الشـرط المتعلـق بـالحد الأدنى للعقوبـة المسـوغة للتسـليم والأسـباب الـتي يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تستند إليها في رفض التسليم.
8- تسعى الدول الأطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إلى تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل بها مـن متطلبـات إثباتيه تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
9- يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانونها الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم المجرمين وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن تحتجـز الشـخص المطلـوب تسـليمه والموجـود في إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـير مناســـبة أخــرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة.
10- إذا لم تقم الدولة الطـرف الـتي يوجـد الجـاني المزعـوم في إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق بجـرم تنطبـق عليـه هذه المادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـتي تطلـب التسـليم، أن تحيـل القضيـة دون إبطاء لا مبرر له إلى ســلطاتها المختصـة بقصـد الملاحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاتها علـى النحـو ذاتـه كمـا في حالـة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة، خصوصـا في الجوانـب الإجرائيـة والمتعلقة بالأدلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إلا بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إلى تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء الحكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو الإجـراءات الـتي طُُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـبر ذلـك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.
12- إذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، بحجـة أن الشـخص المطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانونها الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر في تنفيـذ الحكـم الصـادر بمقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا تبقى من العقوبة المحكوم بها
13- تكُفل لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن الجرائـم الـتي تنطبـق عليـها هـذه المـادة معاملـة منصفـة في كل مراحل الإجــراءات، بمـا في ذلـك التمتـع بجميـع الحقـوق والضمانـات الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـتي يوجـد ذلـك الشـخص في إقليمها.
14- لا يجـوز تفسـير أي حكـم في هـذه الاتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة الطلـب دواع وجيهـة للاعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض ملاحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه العرقي أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
15-لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية.
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى الأمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.
17- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف لتنفيــذ تســليم المجرمين أو تعزيــز فاعليته.
نقل الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 17
يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن نقـل الأشـخاص الذيـن يحكـم عليـهم بعقوبـة الحبـس أو بأشـكال أخـرى مـــن الحرمــان مــن الحريــة، لارتكــابهم جرائــم مشــمولة بهذه الاتفاقيــة، إلى إقليمــها لكــي يتســنى لأولئــك الأشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك.
المساعدة القانونية المتبادلة
المادة 18
1- تقـدم الـدول الأطـراف، بعضـها لبعـض، أكـبر قـدر ممكـن مـن المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في التحقيقـات والملاحقـــات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه المـادة 3، وتمـد كـل منـها الأخـرى تبادليـا بمسـاعدة مماثلـة عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة للاشـتباه في أن الجـرم المشـار إليـه في الفقـرة 1 ( أ) أو ( ب) مـن المـادة 3 ذو طـابع عـبر وطـني، بمـا في ذلـك أن ضحايـا تلـك الجرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداتها أو الأدوات المسـتعملة في ارتكابها أو الأدلـة عليـها توجـــد في الدولــة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
2- تقـدم المســـاعدة القانونيــة المتبادلــة بالكــامل بمقتضــى قوانــين الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات والملاحقـات والإجـراءات القضائيـة المتعلقـة بـالجرائم الـتي يجـوز تحميـل هيئـة اعتباريـة المســـؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.
3- يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لأي من الأغراض التالية:
) أ) الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
(د) فحص الأشياء والمواقع؛
(هـ) تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقـديم أصـول المسـتندات والسـجلات ذات الصلـة، بمـا فيـها السـجلات الحكوميـــة أو المصرفيــة أو الماليــة أو ســجلات الشركات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عــائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو الأدوات أو الأشـياء الأخـرى أو اقتفـاء أثرهـا لأغـراض الحصـول علـى أدلة؛
(ح) تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
4- يجـوز للسـلطات المختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخلـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن تحيــل معلومات متعلقــة بمسـائل جنائيـة إلى سـلطة مختصـة في دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه المعلومـات يمكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى القيام بالتحريات والإجراءات الجنائية أو إتمامها بنجاح أو أنها قد تُفضي إلى قيام الدولة الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
5- تكـون إحالـة المعلومـات، عمـلا بـالفقرة 4 مـن هـذه المـادة دون إخـلال بمـا يجـري مـن تحريـات وإجـــراءات جنائيــة في الدولـة الـتي تتبعـها السـلطات المختصـة الـتي تقـدم تلـك المعلومـات. وتمتثـل السـلطات المختصـة الـــتي تتلقــى المعلومــات لأي طلــب بإبقــاء تلــك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا، أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا لا يمنـع الدولـة الطـرف المتلقيـة مـن أن تفشـي في إجراءاتهامعلومـات تـبرئ شـخصا متـهما. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الدولـة الطـرف المتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف المحيلــة قبــل إفشــاء تلــك المعلومــات،وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف المحيلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف المتلقيــة
بإبلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الإفشاء دون إبطاء.
6- ليس في أحكام هذه المادة ما يخل بالالتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تحكـم أو ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا أو جزئيا.
7- تنطبق الفقرات 9 إلى 29 من هـذه المـادة علـى الطلبـات المقدمـة عمـلا بهذه المـادة إذا كـانت الـدول الأطـراف المعنيـة غـير مرتبطـة بمعـاهدة لتبـادل المسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول الأطـراف مرتبطـة بمعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وجـــب تطبيــق الأحكــام المقابلـة في تلـك المعـاهدة، مـا لم تتفـق الـدول الأطـراف علـى تطبيـق الفقـرات 9 إلى 29 مـن هـذه المـادة بـدلا منـها. وتشـجع الـــدول الأطــراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون.
8- لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
9- يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانونيـة المتبادلـة بمقتضـى هـذه المـادة بحجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـريم.
بيد أنه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم المسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
10- يجـوز نقـل أي شـخص محتجـز أو يقضـي عقوبتـــه في إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده في دولــة طــرف أخــرى لأغـراض التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو تقـديم مسـاعدة أخـرى في الحصـول علـى أدلـة مـن أجـل تحقيقـــات أو ملاحقــات أو إجــراءات قضائيــة تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية إذا استوفي الشرطان التاليان:
(ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لأغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(أ) يكون للدولة الطرف التي ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا لم تطلـب الدولـة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛
(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إلى عـهدة الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن أجل إعادة ذلك الشخص؛
(د) تحتسب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضـــة عليه في الدولة الطرف التي نقل إليها.
12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف الـتي يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـين 10 و11 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، في إقليـم الدولــة التي ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفالات أو أحكام إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها.
13- تعين كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إلى السـلطات المختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل للمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة، جـاز لهـا أن تعـين سـلطة مركزيـة منفـردة تتـولى المـهام ذاتها فيما يتعلـق بتلـك المنطقـة أو بذلـــك الإقليــم. وتكفــل السلطات المركزية سرعة وســلامة تنفيـذ الطلبـات المتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة المركزيـة بإحالـة الطلـب إلى سـلطة مختصـة لتنفيـذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم السـلطة المركزيـة المعينة لهـذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات المسـاعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلـق بها إلى السـلطات المركزيـة الـتي تعينـها الـدول الأطـراف. ولا يمـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف في أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات والمراسـلات إليـها عـبر القنـوات الدبلوماســـية، وفي الحــالات العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك.
14- تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. ويخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باللغـة أو اللغـات المقبولـة لـدى كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه الاتفاقيـة أو قبولهـا أو إقرارهـا أو الانضمـام إليـها. وفي الحـالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو الملاحقـة أو الإجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطلـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــتي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(هـ) هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـين انها ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ.
17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي لا يتعـارض مـع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الإمكان، وفقا للإجراءات المحددة في الطلب.
18- عندمـا يتعـين سمـاع أقـوال شـخص موجـود في إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خبـــير، أمــام الســلطات القضائيــة لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع المبادئ الأساسـية للقـانون الداخلـي، يجـوز للدولـة الطـرف الأولى أن تسـمح،
بنـاء علـى طلـب الدولـة الأخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا لم يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص المعـني بنفسـه في إقليـم الدولـــة الطـرف الطالبـة. ويجـوز للـدول الأطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــولى إدارة جلســة الاســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل المعلومـات أو الأدلـة الـتي تزودهـا بها الدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب، أو أن تسـتخدمها في تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـير تلـك المذكـــورة في الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي في إجراءاتها معلومـات أو أدلـة تـؤدي إلى تبرئـة شـخص متـهم. وفي الحالة الأخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث الإفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، في حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبلاغ الدولـــة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء، بحدوث الإفشاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تحـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن تمتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(أ) إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛
(ب) إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطلـــب قــد يمــس ســيادتها أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصالحــها الأساسية الأخرى؛
(ج) إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن يحظـر علـى سـلطاتها تنفيـــذ الإجــراء المطلــوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛
(د) إذا كـانت الاسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوني للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق بالمســاعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الأطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة لمجرد اعتبـار أن الجـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل مالية.
23- تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
24- تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة في أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إلى أقصـى حـد ممكن أي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـبابها علـى الأفضـل في الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب للطلبات المعقولة الـتي تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة لكونها تتعـارض مـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجراءات قضائية جارية.
26- تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب بمقتضـى الفقـرة 21 مـن هـذه المـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه بمقتضـى الفقـرة 25 مـن هـذه المـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان يمكـن تقـديم المسـاعدة رهنـا بمـا تـراه ضروريـا مـن شـروط وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة 12 مـن هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو شـخص آخـر يوافـق، بنـــاء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الإدلاء بشـهادته في إجـراءات قضائيـة، أو علـى المسـاعدة في تحريـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه لأي إجـراء آخـر يقيـــد حريتــه الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر بمحـض اختيـاره في إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رسميـا بـأن وجـوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
28- تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـــى غـير ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـير عاديـة، وجـب علـى الدولتـين الطرفـــين المعنيتــين أن تتشــاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
29- (أ) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تقـــدم إلى الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو جزئيا أو رهنــا بمـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجلات أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة في حوزتها ولا يسـمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس.
30- تنظـر الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، في إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف تخــدم الأغراض المتوخاة من أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها.
التحقيقات المشتركة
المادة 19
تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تجـيز للسـلطات المختصـة المعنيـة أن تنشــئ هيئــات تحقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي هـي موضـع تحقيقـات أو ملاحقـات أو إجـراءات قضائيـة في دولـة أو أكـثر. وفي حــال عــدم وجــود اتفاقات أو ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفــاق في كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـراف المعنيـة الاحـترام التـام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها.
أساليب التحري الخاصة
المادة 20
1- تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياتها ووفقـا للشـروط المنصـــوص عليــها في قانونها الداخلــي، إذا كــانت المبـادئ الأساسـية لنظامـها القـانوني الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابـير لإتاحـة الاسـتخدام المناسـب لأسـلوب التسـليم المراقــب، وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب تحـر خاصـة أخـرى، مثـل المراقبـة الإلكترونيـة أو غيرهـا مـن أشـكال المراقبـة، والعمليـات المسـتترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
2- بغية التحري عن الجرائم المشــمولة بهذه الاتفاقية، تشجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم، عنـد الاقتضـاء، اتفاقـات أو ترتيبات ملائمة ثنائية أو متعـددة الأطـراف لاسـتخدام أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه في سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدولي. ويراعـى تمامـا في إبـرام تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول في السـيادة، ويراعـى في تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك الاتفاقــات أو الترتيبات.
3- في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو المبـين في الفقـرة 2 مـن هـذه المــادة، يتخذ. مــا يقضــي باســتخدام أساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، ويجـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات الماليـة والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية.
4- يجـوز، بموافقـة الـدول الأطـراف المعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـتي تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم المراقــب علــى الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.
نقل الإجراءات الجنائية
المادة 21
تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة أن تنقـــل إحداهــا إلى الأخــرى إجــراءات الملاحقــة المتعلقــة بجــرم مشــمول بهذه الاتفاقيــة، في الحالات التي يعتبر فيها ذلـك النقـل في صـالح سـلامة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق الأمـر بعـدة ولايـات قضائيـة، وذلـك بهذه تركـيز الملاحقة.
إنشاء سجل جنائي
المادة 22
يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى لكـي تـأخذ بعـين الاعتبـار، وفقـا لمـا تـراه ملائمـا من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا بحـق الجـاني المزعـوم في دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك المعلومـات في إجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.
تجريم عرقلة سير العدالة
المادة 23
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(أ) اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد بمزيـة غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل في ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـني بإنفـاذ القـانون مهامه الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة بهذه الاتفاقيـة. وليـس في هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا يمـس حـق الـدول الأطـراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.
حماية الشهود
المادة 24
1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير حمايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدلـــون في الإجــراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، وكذلـك لأقـاربهم وسـائر الأشـخاص الوثيقـي الصلـة بهم حسـب الاقتضـاء، مـن أي انتقام أو ترهيب محتمل.
2- يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هـذه المـادة، ودون مسـاس بحقـوق المدعـى عليـه، بمـا في ذلـك حقه في الضمانات الإجرائية:
(أ) وضع قواعد إجرائية لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشــخاص، كالقيـام مثـلا، بـالقدر الـلازم والممكـن عمليـا، بتغيـير أماكن إقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم بهذه وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
(ب) بتوفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح الإدلاء بالشهادة على نحـو يكفـل سـلامة الشـاهد، كالسـماح مثـلا بـالإدلاء بالشـهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة.
3- نظر الدول الأطراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـير أمـاكن إقامـة الأشـخاص المذكوريـن في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تنطبق أحكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.
مساعدة الضحايا وحمايتهم
المادة 25
1- تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـير ملائمـة في حـدود إمكانياتها لتوفـير المسـاعدة والحمايـة لضحايـا الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية ، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب.
2- تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة ملائمـة توفـر لضحايـا الجرائـم المشـــمولة بهذه الاتفاقيــة ســبل الحصــول علــى التعويض وجبر الأضرار.
3- تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانونها الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـين الاعتبـار في المراحل المناسبة من الإجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون
المادة 26
1- تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــير الملائمــة لتشــجيع الأشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون في جماعــات إجرامية منظمة على:
(أ) الإدلاء بمعلومات مفيدة إلى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والإثبات فيما يخص أمورا منها:
(1)هوية الجماعات الإجرامية المنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكانها أو أنشطتها.
(2)الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بأي جماعات إجرامية منظمة أخرى؛
(3)الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الإجرامية المنظمة؛
(ب) توفـير مسـاعدة فعليـــة وملموســة للأجــهزة المختصــة يمكــن أن تســاهم في تجريــد الجماعــات الإجراميــة المنظمــة مــن مواردها أو من عائدات الجريمة.
2- تنظر كل دولة طرف في إتاحة إمكانيــة اللجـوء، في الحـالات المناسـبة، إلى تخفيـف عقوبـة الشـخص المتـهم الـذي يقـدم عونا كبيرا في إجراءات التحقيق أو الملاحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طـرف في إمكانيـة منـح الحصانـة مـن الملاحقـة لأي شـخص يقـدم عونـا كبـيرا في عمليـات التحقيـق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي.
4- تكون حماية أولئك الأشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.
5- عندما يكـون الشـخص المشـار إليـه في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة موجـودا في إحـدى الـــدول الأطــراف وقــادرا علــى تقديم عون كبير إلى الأجهزة المختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، يجـوز للدولتـين الطرفـين المعنيتـين أن تنظـرا في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا لقانونهما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
التعاون في مجال إنفاذ القانون
المادة 27
1- تتعاون الدول الأطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، بمـا يتفـق والنظـم القانونيـة والإداريـة الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالة من أجل:
(أ) تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كــل جوانـب الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛
(ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن :
(1) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشـــطتهم، أو أمـــــاكن الأشــــخاص الآخرين المعنيين؛
(2) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
(3) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛
(د) تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخـرى عـن الوسـائل والأسـاليب المحـددة الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزتها المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أسـاس التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الــدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون.
3- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياتها للتصــدي للجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظ
المادة 28
1- تنظـر كـل دولـة طـرف في القيـام، بالتشـاور مـع الأوسـاط العلميـة والأكاديميـة، بتحليـل الاتجاهـات السـائدة في الجريمــة المنظمة داخل إقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.
2- تنظر الدول الأطراف في تطويـر الخـبرة التحليليـة المتعلقـة بالأنشـطة الإجراميـة المنظمـة وتقاسـم تلـك الخـبرة فيمـا بينـها ومن خلال المنظمات الدولية والإقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعليـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة، وفي إجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك السياسات والتدابير وكفاءاتها.
التدريب والمساعدة التقنية
المادة 29
1- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(هـ) جمع الأدلة؛
(و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
3- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية.
4- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـات
أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
المادة 30
تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
2- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل:
(أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.
4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.
المنع
المادة 31
1- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإداريـة أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي:
(أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير:
(1) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛
(2) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات
الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
(3) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية
(4) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’1‘ و’3‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى.
3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع
4- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة.
5- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
مؤتمر الأطراف في الاتفاقية
المادة 32
1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) .
3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
(أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
(هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية.
5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.
الأمانة
المادة 33
1- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة خدمات الأمانة اللازمة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية.
2- على الأمانة:
(أ) أن تسـاعد مؤتمـر الأطـراف علـى الاضطـلاع بالأنشـطة المبينـة في المـادة 32 مـن هـــذه الاتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات لدورات مؤتمر الأطراف وأن توفر الخدمات اللازمة لها؛
(ب) أن تساعد الدول الأطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـير المعلومـات لمؤتمـر الأطـراف، حسـبما هـو متوخـى في الفقـرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
(ج) أن تكفل التنسيق اللازم مع أمانات المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
تنفيذ الاتفاقية
المادة 34
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـير، بمـا في ذلـك التدابـير التشـريعية والإداريـة، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- تجرم في القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف الأفعـال المجرمة وفقـا للمـواد 5 و6 و8 و23 مـن هـذه الاتفاقيـة، بصـرف النظر عن طابعها عبر الوطني أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو المبـين في الفقـرة 1 مـن المـادة 3 مـن هـذه الاتفاقيـة، باسـتثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة.
3- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابير أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـير المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة مـن أجـل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
تسوية النزاعات
المادة 35
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذه الاتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته عن طريق التفاوض في غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الـدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل الـنزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه الاتفاقيـــة أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانضمــام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
المادة 36
1- يفتح بــاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أمـام جميـع الـدول مـن 12 إلى 15 كـانون الأول/ ديسـمبر 2000 في بالـيرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 .
2- يفتح بـاب التوقيـع علـى هـذه الاتفاقيـة أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العـام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى الأقل من الـدول الأعضـاء فيـها طرفـا في هـذه الاتفاقيـة. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن المنظمـة الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي تحكمـها هـذه الاتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـــة الوديــع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
العلاقة بالبروتوكولات
المادة 37
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد أو أكثر.
2- لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في بروتوكـول مـا، يجـب أن تكـون طرفـا في هــذه الاتفاقية أيضا.
3- لا تكـون الدولـة الطـرف في هـذه الاتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا لم تصبــح طرفــا في ذلــك الــبروتوكول وفقــا لأحكامه.
4- يفسر أي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
بدء النفاذ
المادة 38
1- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـــداع الصــك الأربعــين مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي صكـــا إضافيــا إلى الصكــوك الــتي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبـدأ نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصــدق علــى هــذه الاتفاقيــة أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك.
التعديل
المادة 39
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه الاتفاقيـة، يجـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـلا لهـا، وأن تقـدم هـذا الاقتراح إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبلاغ الـدول الأطـراف ومؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤتمـر الأطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافــق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لأجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصـوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في الاتفاقيـة. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمـارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
الانسحاب
المادة 40
1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه الاتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـــح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي طرفـا في هـذه الاتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن الاتفاقيــة جميــع الــدول الأعضاء في تلك المنظمة.
3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من أي بروتوكولات ملحقة بها.
المادة 41
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يـودع أصـل هـذه الاتفاقيـة، الـتي تتسـاوى نصوصـها الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم، بالتوقيــع علــى هــذه الاتفاقية.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
الديباجةان الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إذ تعلـن أن اتخـاذ إجـراءات فعـالة لمنـع ومكافحـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، يتطلـب نهجاً دوليــا شــاملا في بلـدان المنشـأ والعبـور والمقصـد، يشـمل تدابـير لمنـع ذلـك الاتجـار ومعاقبـة المتجرين وحمايـة ضحايـا ذلـك الاتجـار بوسـائل منـها حمايـــة حقوقــهم الإنسانية المعترف بها دوليا، وإذ تضـع في اعتبارهـا أنـه علـى الرغـم مـن وجـود مجموعـة متنوعـة مـن الصكـوك الدوليــة المشــتملة علــى قواعــد وتدابــير عمليــة لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص، وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة 53 /111 المـؤرخ 9 كـانون الأول/ ديســمبر 1998، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة إنشــاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال، واقتناعـا منـها بـأن اسـتكمال اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمنـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـــار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
قد اتفقت على ما يلي:
أولاً – أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية علـى هـذا الـبروتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، مـا لم ينـص فيـه علـى خـلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
بيان الأغراض
أغراض هذا البروتوكول هي:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) ) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
المادة 3
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصـد بتعبـير ” الاتجـار بالأشـخاص” تجنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهـــم أو اســتقبالهم بواســطة التــهديد بالقوة أو استعمالها أو غـير ذلـك مـن أشـكال القسـر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو اسـتغلال السـلطة أو اسـتغلال حالـة اسـتضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض الاسـتغلال. ويشـمل الاسـتغلال، كحـد أدنى، اسـتغلال دعـارة الغـير أو سـائر أشـكال الاســـتغلال الجنســي، أو الســخرة أو الخدمــة قســرا، أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بــالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصـود المبين في الفقـرة الفرعيـة ( أ) مـن هـذه المـادة محـل اعتبـار في الحالات التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة في الفقرة الفرعية ( أ) ؛
(ج) يعتـبر تجنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواؤه أو اسـتقباله لغـرض الاسـتغلال ” اتجـارا بالأشـــخاص” ، حــتى إذا لم ينطــو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية ( أ) من هذه المادة؛
(د) يقصد بتعبير ” طفل” أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
المادة 4
نطاق الانطباق
ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع الأفعـال المجرمة وفقا للمـادة 5 مـن هـــذا الــبروتوكول، والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك الجرائـم ذات طـابع عـبر وطـني وتكـون ضالعـة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
المادة 5
التجريم
1- تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك المبـين في المـادة 3 مـــن هــذا البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
(أ) الشـروع في ارتكـاب أحـد الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، وذلـك رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـــها القانوني؛
(ب)المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة؛
(ج)تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
ثانيا- حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 6
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
1- تحـرص كـل دولـة طـرف، في الحـالات الـتي تقتضـي ذلـــك وبقــدر مــا يتيحــه قانونها الداخلــي، علــى صــون الحرمــة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية.
2- تكفل كل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني أو الإداري الداخلـي علـى تدابـير توفـر لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
(ا) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛
(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذهــا بعـين الاعتبـار في المراحـل المناسـبة مـن الإجـراءات الجنائيـة ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
3- تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابــير تتيـح التعـافي الجسـدي والنفسـاني والاجتمـاعي لضحايـا الاتجـار بالأشـخاص، بمـا يشمل، في الحالات الــتي تقتضـي ذلـك، التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلـة وغيرهـا مـن عنـاصر المجتمع المـدني، وخصوصا توفير ما يلي:
(أ) السكن اللائق؛
(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛
(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛
(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
4- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لـدى تطبيـق أحكـام هـذه المـادة، سـن ونـوع جنـس ضحايـا الاتجـار بالأشـخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية.
5- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
6- كفـل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوني الداخلــي علــى تدابــير تتيــح لضحايــا الاتجــار بالأشــخاص إمكانيــة الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بها .
المادة 7
وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
1- بالإضافة إلى اتخاذ التدابـير المبينـة في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول، تنظـر كـل دولـة طـرف في اعتمـاد تدابـير تشـريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
2- لـدى تنفيـذ الحكـم الـوارد في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، تـولي كـل دولـة طـرف الاعتبـار الواجـب للعوامـــل الإنســانية والوجدانية.
المادة 8
إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
1- تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياهـا أو الـتي كـان يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إقليـم الدولـة الطـرف المسـتقبلة، علـى أن تيسـر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول، مـع إيـــلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
2-عندما تعيد دولة طرف ضحيـة اتجـار بالأشـخاص إلى دولـة طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو كـان يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إلى الدولـة المسـتقبلة، يراعـى في إعـــادة ذلــك الشــخص إيــلاء الاعتبــار الواجــب لســلامته، ولحالــة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية.
3- بناء على طلب من دولــة طـرف مسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضحيـة للاتجـار بالأشـخاص مـن رعاياهـا، أو كـان لـه حـق الإقامـــة الدائمــة في إقليمــها وقــت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
4- تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق سـليمة، توافـق الدولـة الطـرف الـتي يكـون ذلـك الشـخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقــت دخولـه الدولـة الطـرف المسـتقبلة علـى أن تصـدر، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
5- لا تمـس أحكـام هـذه المـادة بـأي حـق يمنح لضحايا الاتجـار بالأشـخاص بمقتضـى أي قـانون داخلـــي للدولــة الطــرف المستقبلة.
6-لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيــب ثنـائي أو متعـدد الأطـراف منطبـق يحكـم كليـا أو جزئيـا عـودة ضحايـا الاتجـار بالأشخاص.
ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 9
منع الاتجار بالأشخاص
1- تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذائهم.
2- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى القيــام بتدابــير، كــالبحوث والمعلومــات والحمــلات الإعلاميــة والمبــادرات الاجتماعيــة والاقتصادية، لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
3- تشمل السياسات والـبرامج والتدابـير الأخـرى الـتي توضـع وفقـا لهـذه المـادة، حسـب الاقتضـاء، التعـاون مـع المنظمـات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني .
4- تتخـذ الـدول الأطـراف تعزز بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي أو المتعـدد الأطـراف، تدابـير لتخفيـف وطـــأة العوامــل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.
5- تعتمـد الـدول الأطـراف أو تعـزز تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى، مثـل التدابـير التعليميـــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي والمتعـدد الأطـراف، مـن أجـــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميــع أشــكال اســتغلال
الأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.
المادة 10
تبادل المعلومات وتوفير التدريب
1- تتعـاون ســـلطات إنفــاذ القــانون والهجــرة وســائر الســلطات ذات الصلــة في الــدول الأطــراف فيمــا بينــها، حســب الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
(أ) مـا إذا كـان الأفـراد الذيـن يعـبرون حـدودا دوليـة، أو يشـرعون في عبورهـا، بوثـائق سـفر تخـــص أشــخاصا آخريــن أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
)ب) أنواع وثائق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛
(ج) الوسـائل والأسـاليب الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة لغــرض الاتجــار بالأشــخاص، بمــا في ذلــك تجنيــد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها.
2- توفر الدول الأطراف أو تعز.ز تدريب موظفـي إنفـاذ القـانون وموظفـي الهجـرة وغـيرهم مـن الموظفـين المختصـين علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص. وينبغـي أن ينصـب التدريـب علـى الأسـاليب المســـتخدمة في منــع ذلــك الاتجــار وملاحقــة المتجريــن وحمايــة حقــوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعـي هـذا التدريـب الحاجـة إلى مراعـاة حقـوق الإنسـان والمسـائل الحساسـة فيمـا يتعلـق بالأطفـال ونـوع الجنـس،كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وغيرهـا مـن المنظمـات ذات الصلـة وســـائر عنــاصر المجتمع المدني.
3- تمتثـل الدولـة الطـرف الـتي تتلقـى معلومـات لأي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت تلـك المعلومـات يضـع قيــودا على استعمالها.
المادة 11
التدابير الحدودية
1- دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق بحريـة حركـة النـاس، تعـزز الـدول الأطـراف الضوابـط الحدوديـة إلى أقصـى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف الاتجار بالأشخاص.
2- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة لكـي تمنـع، إلى أقصـى مـدى ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيـات الدوليـة المنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلين التجـاريين، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب يحملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة، وفقـا لقانونها الداخلـي، لفـرض جـزاءات في حـالات الإخـلال بـالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.
5- تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلـي، بعـدم الموافقـة علـى دخـول الأشـخاص المتورطـين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6- دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيـز التعـاون فيمـا بـين أجـهزة مراقبـة الحـدود، وذلـك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
أمن الوثائق ومراقبتها
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية الـتي تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
) ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولــة الطـرف أو الـتي تصـدر نيابـة عنـها، ومنـع إعدادهـا وإصدارهـا واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إلى التحقـق، وفقـا لقانونها الداخلـي، وفي غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التـي أُصدرت أو يزعم انها أصدرت باسمها ويشتبه في انها تستعمل في الاتجار بالاشخاص .
رابعا- أحكام ختامية
المادة 14
شرط وقاية
1- ليـس في هـذا الـبروتوكول مـا يمـس بحقـوق والتزامـات ومسـؤوليات الـدول والأفـراد بمقتضـى القـــانون الــدولي، بمــا في ذلـك القـانون الإنسـاني الـدولي والقـانون الـدولي لحقــــــوق الإنســان، وخصوصــا اتفاقيـــة عــام 1951وبروتوكــول عــام 1967 الخــاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تفسر وتطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحـو لا ينطـوي علـى تميـيز تجـاه الأشـخاص بسـبب كونهم ضحايـا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 15
تسوية النـزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا الـــبروتوكول، وتتعــذَّر تسويته عن طريق التفاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، إلى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، أنها لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4-يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 16
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يفتح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــبروتوكول أمــام جميــع الــدول مــن 12 إلى 15 كــانون الأول/ ديســمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002 .
2- يفتح باب التوقيع على هذا الـبروتوكول أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الإقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولة واحدة علــى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام إلى هـذا الـبروتوكول لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحـدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن أي منظمـة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمـها هـذا الـبروتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 17
بدء النفاذ
1- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـــة للتكــامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي مــن تلـك الإجـراءات، في اليـوم الثلاثــين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان لاحقا.
المادة 18
التعديل
1- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـــإبلاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول المجتمعة في مؤتمــر الأطــراف، قصـارى جـهدها للتوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتســنى التوصـل إلى اتفـاق، يشـترط لاعتمـاد التعديـل، كملجـــأ أخــير، توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول الأطــراف في هــذا الــبروتوكول الحــاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مسـاو لعـدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الإقـــرار مــن جــانب الــدول الأطراف.
4-يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 19
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصـادي طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـاء فيها.
المادة 20
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموقعـون أدنـاه، المخولـون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكوماتهم، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول.
بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبح
الديباجـة
المرفق الثالث
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تعلـن أن اتخـاذ تدابـير فعالـة لمنـع ومكافحـة تهريب المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو يتطلـب نهجاً دوليـا شـاملا، بمـــا في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية – اقتصادية، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وإذ تشــير إلى قــرار الجمعيــة العامــة 54 /212 المــؤرخ 22 كــانون الأول/ ديســمبر 1999، الــذي حثت فيــه الجمعيـــة الـــدول الأعضـاء ومنظومـة الأمـم المتحـدة علـى تعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال الهجـرة الدوليـة والتنميـة، مـن أجـل معالجـة الأســـباب الجذريــة للــهجرة، وبخاصة ما يتصـل منـها بـالفقر، وعلـى تحقيـق أقصـى حـد مـن فوائـد الهجـرة الدوليـة لمـن يعنيـهم الأمـر، وشـجعت الآليـات الاقاليمية والإقليميـة ودون الإقليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية، واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة، وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محـافل دوليـة أخـرى، لا يوجـد صـك شـامل يتصـدى لجميـع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة، وإذ يقلقـها الازديـاد الكبـير في أنشـطة الجماعـات الإجراميـة المنظمـة في مجـال تهريب المـــهاجرين وســائر الأنشــطة الإجراميــة ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تلحق حق ضررا عظيما بالدول المعنية، وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة 53 /111المـؤرخ 9 كـانون الأول/ ديسـمبر 1998، الـــذي قــررت فيــه الجمعيــة إنشــاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمكافحـة تهريب المـهاجرين عـن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،
قد اتفقت على ما يلي:
أولاً- أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية علـى هـذا الـبروتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـلاف الحـال، مـا لم ينص فيـه علـى خـلاف ذلك.
3- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
المادة 2
بيان الأغراض
أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحـة تهريب المـهاجرين، وكذلـك تعزيـز التعـاون بـين الـدول الأطـراف تحقيقـا لتلـك الغايـة، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.
المادة 3
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
)أ) يقصد بتعبير ” تهريب” المهاجرين” تدبـير الدخـول غـير المشـروع لشـخص مـا إلى دولـة طـرف ليـس ذلـك الشـخص مـن رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
(ب) يقصد بتعبـير ” الدخـول غـير المشـــروع” عبــور الحــدود دون تقيد بالشــروط اللازمــة للدخــول المشــروع إلى الدولــة المستقبلة؛
(ج) يقصد بتعبير ” وثيقة السفر أو الهوية المزورة” أي وثيقة سفر أو هوية:
(1) تكون قد زوِّرت أو حورت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشــخص أو الجــــهاز المخـــول قانونـــا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
(2) أو تكون قد أ ُصدرت بطريقة غير سليمة أو ُحصل عليها بالاحتيال أو الفسـاد أو الإكـراه أو بأيـة طريقـة غــير مشروعة أخرى؛ ،
(3)أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛
(د) يقصد بتعبير ” السفينة” أي نـوع مـن المركبـات المائيـة، بمـا فيـها المركبـات الطوافـة والطـائرات المائيـة، الـتي تسـتخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السـفن الحربيـة أو سـفن دعـم الأسـطول أو غيرهـا مـن السـفن الـتي تملكـها أو تشـغلها إحـدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.
المادة 4
نطاق الانطباق
ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خلافـا لذلـك، علـى منـع الأفعـال المجرمة وفقـا للمـــادة 6 مــن هــذا الــبروتوكول والتحـري عنـها وملاحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك الجرائـم ذات طـابع عـبر وطـني وتكـون ضالعـة فيـها جماعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرائم.
المادة 5
مسؤولية المهاجرين الجنائية
لا يصبـح المـهاجرون عرضـة للملاحقـة الجنائيـة بمقتضـى هـذا الـبروتوكول، نظرا لكونهم هدفـا للسـلوك المبين في المـادة 6 مـن هــذا البروتوكول.
المادة 6
التجريم
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم الأفعـال التاليـة في حـال ارتكابها عمـدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:
(أ) تهريب المهاجرين؛
(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:
(1) إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛
(2) تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها
(ج) تمكـين شـخص، ليـس مواطنـا أو مقيمـا دائمـا في الدولـة المعنيـة، مـن البقـاء فيـها دون تقيـــد بالشــروط اللازمــة للبقــاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية ( ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.
2- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:
(أ) (الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 مـن هـذه المـادة، وذلـك رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـها القانوني؛ أو
(ب) المسـاهمة كشـريك في أحـد الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة 1( أ) أو ( ب) أو ( ج) مـن هـــذه المــادة وكذلــك، رهنــا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة (1) (ب) 2 ، من هذه المادة؛
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:
) أ) تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛
(ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم، ظروفـا مشـددة للعقوبـة في الأفعـال المجرمة وفقـا للفقـرة 1(ا) و( ب) و( ج) مـن هـذه المـادة، وكذلـك، رهنـا بالمفـــاهيم الأساســية لنظامــها القانوني، في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة 2 (ب) و( ج) من هذه المادة.
4- ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابـير ضـد أي شـخص يعد سـلوكه جرمـا بمقتضـى قانونها الداخلي.
ثانيا – تهريب المهاجرين عن طريق البحر
المادة 7
التعاون
تتعاون الدول الأطراف إلى أقصـى حـد ممكـن، علـى منـع وقمـع تهريب المـهاجرين عـن طريـق البحـر، وفقـا لأحكـام قـانون البحـار الدولي.
المادة 8
تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر
1- يجوز للدولة الطرف التي تكـون لديـها أسـباب معقولـة للاشـتباه في أن إحـدى السـفن الـتي ترفـع علمُها أو تدعي انها مُسجلة لديها، ، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطـرف المعنيـة، مـع انها ترفـع علما أجنبيا أو ترفـض إظـهار أي علم ، ضالعـة في تهريب مـهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تطلـب مســاعدة دول أطــراف أخــرى لقمــع اســتعمال الســفينة في ذلــك الغــرض. وتبــادر الــدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.
2- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديـها أسبــاب معقولـة للاشـتباه في أن إحـدى السـفن الـتي تمـارس حريـة الملاحـة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولـة طـرف أخـرى أو تحمـل علامـات تسـجيل خاصـة بتلـك الدولـة الطـرف تعمـل في تهريب المـهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تبلِّـغ دولـة العلم بذلـك وتطلـب منـها تـأكيد التسـجيل، وأن تطلـب مـن دولـة العلم ، في حـال تـأكيد التسـجيل، إذنـا باتخـاذ التدابـــير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها:
(أ) اعتلاء السفينة؛
(ب) تفتيش السفينة؛
(ج) اتخـاذ التدابـير المناسـبة إزاء السـفينة ومـا تحملـه علـى متنـها مـن أشـخاص وبضـائع، حسـبما تـأذن بـــه دولــة العلم إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.
3- تبلغ الدولة الطرف الـتي تتخذ أي تدبـير وفقـا للفقـرة 2 مـن هـذه المـادة دولـة العلم المعنيـة علـى وجـه السـرعة بنتـائج ذلك التدبير.
4- تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يـرد مـن دولـة طـرف أخـرى لتقريـر مـا إذا كـانت السـفينة الـتي تدعي انها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.
5- يجـوز لدولـة العلم ، اتسـاقا مـع المـادة 7 مـن هـذا الـبروتوكول، أن تجعـل إصـدار الإذن الصـادر عنـها مرهونـا بشـــروط تتفق عليــها مـع الدولـة الطالبـة، بمـا فيـها الشـروط المتعلقـة بالمسـؤولية ومـدى مـا سـيتخذ مـن تدابـير فعليـة. ولا تتخـذ الدولـة الطـرف أي تدابـير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم ، باسـتثناء التدابـير الضروريـة لإزالـة خطـر وشـيك علـى حيـاة الأشـخاص أو التدابـير المنبثقـة مـن اتفاقـات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل بالموضوع.
6- تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سـلطات تتلقـى طلبـات المسـاعدة وطلبـات تـأكيد
ثالثا- المنع والتعاون والتدابير الأخرى
المادة 10
المعلومات
1- دون مساس بالمادتين 27 و28 مــن الاتفاقيـة، وتحقيقـا لأهـداف هـذا الـبروتوكول، تحـرص الـدول الأطـراف، وبخاصـة تلـك الـتي لهـا حـدود مشـتركة أو الـتي تقـع علـى الـدروب الـتي يـهرب عبرهـا المـهاجرون، علـى أن تتبـادل فيمـــا بينــها، وفقــا لنظمــها القانونيــة والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:
(أ) نقـاط الانطـلاق والمقصـد، وكذلـك الـدروب والنـــاقلين ووســائل النقــل، المعــروف أو المشــتبه في انها تســتخدم مــن جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعـات الإجراميـة المنظمـة المعـروف أو المشـتبه في انها ضالعـة في السـلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولـة الطـرف وسـلامتها مـن حيـث الشـكل، وكذلـك سـرقة نمـاذج وثـائق سـفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛
(د) وسـائل وأسـاليب إخفـاء الأشـخاص ونقلـهم، وتحويـر وثـائق السـفر أو الهويـة المسـتعملة في السـلوك المُبين في المـــادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشـروعة، أو غـير ذلـك مـن أشـكال إسـاءة اسـتعمالها، وسـبل كشـف تلـك الوسـائل والأساليب؛
) هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبي.ن في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته؛
(و) المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة المفيـدة لأجـهزة إنفـاذ القـانون، بغيـة تعزيـز قـدرة بعضـها البعـض علـى منـع الســـلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.
2- تمتثـل الدولـة الطـرف الـتي تتلقـى معلومـات لأي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـتي أرسـلت تلـك المعلومـات يضـع قيــودا على استعمالها.
المادة 11
التدابير الحدودية
1- دون الإخـلال بالتعـهدات الدوليـة فيمـا يتعلـق بحريــة حركـة النـــاس، تعــزز الــدول الأطــراف الضوابــط الحدوديــة إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.
2- تعتمد كل دولـة طـرف تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى مناسـبة لكـي تمنـع، إلى أقصـى حـد ممكـن، اسـتخدام وسـائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيـات الدوليـة المنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلين التجـاريين، بمـا في ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب يحملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة المستقبلة.
4- تتخذ كل دولة طرف التدابـير اللازمـة، وفقـا لقانونها الداخلي، لفـرض جـزاءات في حـالات الإخـلال بـالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.
5-تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلـي، بعـدم الموافقـة علـى دخـول الأشـخاص المتورِّطـين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
6-دون المسـاس بالمـادة 27 مـن الاتفاقيــة، تنظـر الـدول الأطـراف في تعزيـز التعـــاون فيمــا بــين أجــهزة مراقبــة الحــدود،وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة 12
أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابير، في حـدود الإمكانيات المتاحـة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية الـتي تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سـلامة وأمـن وثـائق الســـفر أو الهويــة الــتي تصدرهــا الــدول الأطــراف أو الــتي تصــدر نيابــة عنــها، ومنــع إعدادهــا إصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة 13
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إلى التحقـق، وفقـا لقانونها الداخلـي، وفي غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أ ُصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمـها ويشـتبه في أنها تسـتعمل لأغـراض القيـام بالسـلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
المادة 14
التدريب والتعاون التقني
1- توفـر الـدول الأطـراف أو تعـزز التدريــب المتخصص لموظفـي الهجــرة وغيرهــم مـن الموظفـين المختصـين في مجـال منـــع السـلوك المبين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول وفي المعاملـة الإنسـانية للمـهاجرين الذيـن يكونـون هدفـا لذلـك السـلوك، مـع احــترام حقوقــهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
2- تتعاون الدول الأطراف فيمــا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة المختصـة والمنظمـات غـير الحكوميـة وسـائر المنظمـات ذات الصلة وعناصر المجتمع المـدني الأخـرى، حسـب الاقتضـاء، ضمانـا لتوفـير تدريـب للعـاملين في أقاليمـها بمـا يكفـي لمنـع السـلوك المبين في المـادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب:
(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛
(ب) التعرف على وثائق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛
(ج) جمـع المعلومـات الاسـتخبارية الجنائيـة، خصوصـا المتعلقـة بكشـف هويـة الجماعـــات الإجراميــة المنظمــة المعــروف انها ضالعـة في السـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول أو المشـتبه في انها ضالعـة فيـه، والأسـاليب المســـتخدمة في نقــل المــهاجرين المــهر بين وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛
(د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛
(هـ) المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.
3- تنظـر الـدول الأطـراف الـتي لديـها خـبرة في هـــذا المجال في تقــديم مســاعدة تقنيــة إلى الــدول الــتي يكــثر اســتخدامها كبلـدان منشـأ أو عبـور للأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هـذا الـــبروتوكول. وتبــذل الــدول الأطــراف قصــارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6.
المادة 15
تدابير المنع الأخرى
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفـير أو تعزيـز برامـج إعلاميـة لزيـادة الوعـي العـام بـأن السـلوك المبين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول هـو نشـاط إجرامـــي كثــيرا مــا ترتكبــه جماعــات إجراميــة منظمــة بهدف الربــح، وأنــه يسبب مخــاطر شــديدة للمهاجرين المعنيين.
2- وفقـا للمـادة 31 مـن الاتفاقيـة، تتعـاون الـدول الأطـراف في ميـــدان الإعــلام بهدف الحيلولــة دون وقــوع المــهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.
3- تـروج كـل دولـة طـــرف أو تعــزيز حســب الاقتضــاء، الــبرامج الإنمائيــة والتعــاون علــى الصعيــد الوطــني والإقليمــي والدولي، مــع مراعـاة الواقـع الاجتمـاعي الاقتصـادي للـهجرة، وإيـلاء اهتمـام خـاص للمنـاطق الضعيفـة اقتصاديـا واجتماعيـا، مـن أجـل مكافحـة الأسباب الاجتماعية – الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.
المادة 16
تدابير الحماية والمساعدة
1- لدى تنفيذ هـذا الـبروتوكول، تتخـذ كـل دولـة طـرف، بمـا يتسـق مـع التزاماتها بمقتضـى القـانون الـدولي، كـل التدابـير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصــون وحمايـة حقـوق الأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول، حسـبما يمنحـهم إياهـا القـانون الـدولي المنطبـق، وبخاصـة الحـق في الحيـاة والحـق في عـدم الخضـوع للتعذيــب أو غــيره مــن أشــكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفِّر للمـهاجرين حمايـة ملائمـة مـن العنـف الـذي يمكـن أن يسـلَّط عليـهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
3- توفر كل دولــة طـرف المسـاعدة المناسـبة للمـهاجرين الذيـن تتعـرض حيـاتهم أو سـلامتهم للخطـر بسـبب كونهم هدفـا للسلوك المبين.ن في المادة 6 من هذا البروتوكول.
4- لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.
5- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول، تتقيـد كـل دولـة طـرف بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 5 ، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلـق بـاطلاع الشـخص المعـني، دون إبطـاء، علـى الأحكـام المتعلقـة بـإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم
المادة 17
الاتفاقات والترتيبات
تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:
)أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول؛
(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.
المادة 18
إعادة المهاجرين المهربين
1- توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبـل، دون إبطـاء لا مسـوغ لـه أو غـير معقـول، إعـادة الشـخص الـذي يكـون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت إعادته.
2- تنظـر كـل دولـة طـرف في إمكانيـة تيسـير وقبـول إعـادة أي شـخص يكـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هــذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
3- بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف المسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، دون إبطـاء لا مســـوغ لــه أو غــير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول مـن رعاياهـا أو يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة في إقليمها.
4- تيسـيرا لإعـادة الشـخص الـذي يكـون هدفـا للسـلوك المبـين في المـــادة 6 مــن هــذا الــبروتوكول وليســت لديــه وثــائق صحيحـة، توافـق الدولـة الطـرف الـتي يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو يتمتـع بحـق الإقامـة الدائمـة في إقليمـها علـى أن تصـدر، بنـــاء علــى طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.
5- تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفـا للسـلوك المبـين في المـادة 6 مـن هـذا الـبروتوكول كـل التدابـير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.
6- يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.
7- تمس هذه المادة بأي حــق يمنحـه أي قـانون داخلـي لـدى الدولـة الطـرف المسـتقبلة للأشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.
8- لا تخل هذه المـادة بالالتزامـات المبرمـة في إطـار أي معـاهدة أخـرى منطبقـة، ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، أو أي اتفـاق أو ترتيـب تنفيـذي آخـر معمــول بــه يحكــم، كليــا أو جزئيــا، إعــادة الأشــخاص الذيــن يكونــون هدفــا للســلوك المبــين في المــادة 6 مــن هــذا البروتوكول.
رابعا- أحكام ختامية
المادة 19
شرط وقاية
1- ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسـائر الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات للـدول والأفـراد بمقتضـى القـانون الـدولي، بمـا في ذلـــك القــانون الإنســاني الــدولي والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام (3 ) 1951 وبروتوكــول عــام (4 ) 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
2- تفسر وتطبق التدابير المبينة في هـذا الـبروتوكول علـى نحـو لا ينطـوي علـى تميـيز تجـاه الأشـخاص بسـبب كونهم هدفـا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.
المادة 20
تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.
2- يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـدول الأطـراف بشـأن تفسـير أو تطبيـق هـذا الـــبروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول الأطـراف. وإذا لم تتمكـن تلـك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن الاتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز لأي مـن تلـك الـدول الأطـراف أن تحيـل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، أنها لا تعتـبر نفسـها ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا يجـوز إلـزام الـدول الأطـراف الأخـرى بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
4- يجـوز لأي دولـة طـرف تبـدي تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشـــعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 21
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يفتح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــبروتوكول أمــام جميــع الــدول مــن 12 إلى 15 كــانون الأول/ ديســمبر 2000 في باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر 2002
2- يفتح باب التوقيع على هذا الـبروتوكول أيضـا أمـام المنظمـات الإقليميـة للتكـامل الاقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الإقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الإقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولة واحدة علــى الأقـل مـن الـدول الأعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك المنظمـة في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتـح بـاب الانضمـام إلى هـذا الـبروتوكول لأي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تكـون دولـة واحــدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هـذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. وتعلـن أي منظمـة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمـها هـذا الـبروتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك المنظمـة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 22
بدء النفاذ
1- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الإقـرار أو الانضمـام، علـى ألا يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، لا يعتـبر أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـــة للتكــامل
الاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي تصـد.ق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم إليـه – بعـــد إيـداع الصـك الأربعـين المتعلـق بـأي مـن تلـك الإجـراءات – في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـــك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 23
التعديل
1- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـــإبلاغ الــدول الأطــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بـالتعديل المقـترح بغـرض النظـر في الاقـتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول الأطــراف في هــذا البروتوكول المجتمعة في مؤتمــر الأطــراف، قصـارى جـهدها للتوصل إلى توافـق في الآراء بشـأن كـل تعديـل، وإذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة إلى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتســنى التوصل إلى اتفاق، يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصـوات الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول الحـاضرة والمصوتـة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسـائل الـتي تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها في التصويـت في إطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعــدد الـدول الأعضـاء فيـها الأطـراف في هـذا الـبروتوكول. ولا يجـوز لتلـك المنظمـات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة خاضعـا للتصديــق أو القبــول أو الإقـرار مـن جـــانب الــدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه، وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.
المادة 24
الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـبروتوكول بتوجيـه إشـعار كتـابي إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويصبـح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
2- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصـادي طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـاء فيها.
المادة 25
الوديع واللغات
1- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضون الموقعون أدنـاه، المخولون ذلـك حسـب الأصـــول مــن جــانب حكومــاتهم ، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول.
/255 – بروتوكـول مكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناتها والذخـيرة والاتجـار بها بصـــورة غــير مشــروعة، المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
ان الجمعية العامة ، إذ تشــير إلى قرارهــا 53/111المــؤرخ 9 كــــانون الأول/ ديســـمبر 1998، الـــذي قـررت فيـه إنشاء لجنـة حكوميـة دوليـة مفتوحـة بـاب العضويـة مخصصـة لغـرض وضـع اتفاقيــة دولية شاملة لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولبحـث القيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع صكـوك دوليـة تتنـاول الاتجـار بالنسـاء والأطفـال، ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، والاتجار بالمهاجرين ونقلـهم بصـورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر، وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا 54/126 المـــؤرخ 17 كــانون الأول/ ديســمبر 1999، الذي طلبت فيه إلى اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية أن تواصــل عملــها وفقـــا للقراريــن 53/111و53/114 المؤرخــين 9 كــانون الأول/ ديســـمبر 1998، وأن تكثف عملها لكي تنجزه في عام 2000، وإذ تشـير كذلـك إلى قرارهـــا 55/25 المــؤرخ 15 تشــرين الثــاني/ نوفمــبر2000، الذي اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال، المكمـــل لاتفاقيــة الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وبروتوكـول مكافحـة تهريب المــهاجرين عــن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وإذ تؤكد مجددا الحق الأصيل في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفـس المعـترف بـه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني أن للدول أيضا الحق في اقتناء أسـلحة تدافـع بها عن نفسها، وكذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة الشـعوب الرازحـة تحـت نير الاستعمار أو غيره من أشـكال السـيطرة الخارجيـة أو الاحتـلال الأجنـبي، وأهميـة الممارسـة الفعلية لذلك الحق،
1- تحيـط علمـا بتقريـر اللجنـة المخصصـة لوضـع اتفاقيـة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة عبر الوطنية عن أعمال دورتها الثانية عشرة، وتشيد باللجنة المخصصة على ما قامت به مـن عمل؛
2- تعتمــد بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمة عبر الوطنية، والمرفق بهذا القـرار، وتفتـح بـاب التوقيـع عليـه في مقـر الأمـم المتحـدة في نيويورك؛
3- تحـث جميـع الـدول والمنظمـات الاقتصاديـة الإقليمية علـى التوقيـع والتصديـــق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقـة بها في أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها .
الجلسة العامة 101
31 أيار / مايو2001
بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكون
والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، المكمـل لاتفاقيـ
الديباجة
المرفق الرابع
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ، إ ذ تـدرك الحاجـة الملحُة إلى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتهـا والذخـيرة والاتجار بها بصــورة غـير مشـروعة، نظـرا إلى مـا لتلـك الأنشـطة مـن آثـار ضـارة بـأمن كـل دولـة ومنطقـة، بـل العـــالم بأجمعه، ممــا يعــرض للخطــر رفــاه الشــعوب وتطورها الاقتصادي والاجتماعي وحقها في العيش في سلام، واقتناعا منها ، لذلك، بضرورة اتخاذ جميع الدول كل التدابير المناسـبة لتحقيـق هـذه الغايـة، بمـا في ذلـك التعـاون الـدولي وغـيره مـن التدابير على الصعيدين الاقليمي والعالمي، وإذ تشـير إلى قـرار الجمعيـة العامـة 53/111 المـؤرخ 9 كـانون الأول/ ديســـمبر 1998، الــذي قــررت فيــه الجمعيــة انشـاء لجنــة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقيـة دوليـة شـاملة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، ولمناقشـة وضـع صكـوك دولية، منها صك دولي لمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وإذ تضع في اعتبارها مبدأ المساواة في الحقوق ومبدأ تقريــر المصـير للشـعوب، بصيغتـهما المجسدة في ميثـاق الأمـم المتحـدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، واقتناعا منها بأن تكميـل اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة بصـك دولي لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة سيكون مفيدا في منع تلك الجرائم ومكافحتها، قد اتفقت على ما يلي:
أولا- أحكام عامة
المادة 1
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
1- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.
2- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم يُنص فيه على خلاف ذلك.
3- تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 5 من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.
المادة2
بيان الغرض
الغـرض مـن هـذا الـبروتوكول هـو ترويـج وتيسـير وتعزيـز التعـــاون بــين الــدول الأطــراف بغيــة منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
المادة 3
استخدام المصطلحات
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصـد بتعبـير ” السـلاح النـاري” أي سـلاح محمــول ذي سبطانة ، أو هــو مصمم، أو يمكــن تحويلــه بســهولة، ليطلـق طلقـة أو رصاصـة أو مقذوفـا آخـر بفعـل مـادة متفجـرة، باسـتثناء الأسـلحة الناريـة العتيقـة أو نماذجـها المقّلـدة. ويتعـين تعريـــف الأســلحة النارية العتيقة ونماذجـها المقلـدة وفقـا للقـانون الداخلـي. غـير أنـه لا يجـوز في أيـة حـال أن تشـمل الأسـلحة الناريـة العتيقـة أسـلحة ناريـة صنعت بعد عام 1899؛
(ب) يقصد بتعبير ” الأجزاء والمكونات” أي عنصـر أو عنصـر اسـتبدال،مصمم خصيصـا لسـلاح نـاري وأساسـي لتشـغيله، بما في ذلك السبطانة ، أو الهيكـل أو علبـة المغـلاق، أو المزلـق أو الأسـطوانة، أو المغـلاق أو كتلـة المغـلاق، وأي جـهاز مصمُم أو معـدل لخفــض الصوت الذي يحدثه الرمي بسلاح ناري؛
(ج( يقصــد بتعبــير ” الذخــيرة” الطلقــات الكاملــة أو مكوناتها بمــا في ذلــك ظـــرف الخرطوشـــة والشـــعيلة ( الكبســـولة) والمسـحوق الداسـر والرصاصـة أو المقـذوف، الـتي تسـتعمل في سـلاح نـاري، شـريطة أن تكـون هـــذه المكونــات نفســها خاضعــة للــترخيص في الدولة الطرف المعنية ؛
(د) يقصد بتعبير ” الصنع غير المشروع” صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة :
’1‘من أجزاء ومكٌونات مُتجر بها بصورة غير مشروعة؛ أو
’2‘دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع؛ أو
’3‘دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول أو ؛
ويتعين أن يكون الترخيص أو الإذن بصنع الأجزاء والمكونات وفقا لأحكام القانون الداخلي؛
) هـ ) يقصد بتعبير ” الاتجار غـير المشـروع” اسـتيراد الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة أو تصديرهـا أو اقتناؤهـا أو بيعها أو تسليمها أو تحريكها أو نقلها من إقليـم دولـة طـرف أو عـبره إلى إقليـم دولـة طـرف أخـرى اذا كـان أي مـن الـدول الأطـراف المعنيـة لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو اذا كانت الأسلحة النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول؛
(و) يقصـد بتعبـير ” اقتفـاء الأثـر” التعقب المنـهجي للأسـلحة الناريـة، ولأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، حيثمـا أمكـــن، مــن الصانع إلى المشتري لغرض مساعدة السلطات المختصة في الدول الأطـراف علـى كشـف الصنـع غـير المشـروع والاتجـار غـير المشـروع والتحـري عنهما وتحليل تفاصيلهما.
المادة4
نطاق الانطباق
1- ينطبـق هـذا الـبروتوكول، باسـتثناء ما يٌنص فيه علــى خــلاف ذلــك، علــى منــع صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة؛ وعلـى التحـري عـن الجرائـم المقـررة وفقـا للمـادة 5 مـن هـذا الـبروتوكول وملاحقتـها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة إجرامية منظمة.
2- لا ينطبق هذا البروتوكول علـى الصفقـات مـن دولـة الى أخـرى أو عمليـات النقـل بـين الـدول في الحـالات الـتي يكـون من شأن تطبيق الـبروتوكول فيـها أن يمس بحـق دولـة طـرف في اتخـاذ إجـراءات حرصـا علـى مصلحـة الأمـن الوطـني بمـا يتسـق مـع ميثـاق الأمـم المتحدة.
المادة5
التجريم
1- يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تعتمـد مـا قـد يلـزم مـن تدابـير تشـريعية وتدابـير أخـرى لتجـريم السـلوك التـالي، عند ارتكابه عمدا:
(1) صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير المشروع؛
(2)الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة؛
(ج) تزويـر علامة (علامـات ( الوسـم علـى السـلاح النـاري، الـتي تقتضيـها المـادة 8 مـن هـذا الـــبروتوكول، أو طمســها أو إزالتها أو تحويرها بصورة غير مشروعة.
2- يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم السلوك التالي:
(أ) رهنا بالمفاهيم الاساسية في نظامها القانوني ، الشروع أو المشاركة كطرف متواطئ في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقاً للفقرة 1من هذه المادة ؛
(ب) تنظيم ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ، أو توجيهه أو المساعدة أو التحريض عليه أو تسهيله أو أسداء المشورة بشأنه .
المادة 6
المصادرة والضبط والتصرف
1- دون مساس بالمادة 12 من الاتفاقية، يتعين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، إلى أقصـى مـدى ممكـن ضمـن إطـار نظمـها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين مـن مصـادرة الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخيرة التي جرى صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة .
2- يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تعتمـد، ضمـن إطـار نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـــن تدابــير لمنــع وقــوع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، المصنوعة والمتجر بها بصـورة غـير مشـروعة، في أيـدي أشـخاص غـير مـأذون لهـم، وذلـك بضبـط تلـك الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وتدميرهـا، مـا لم يكـن قـد صـدر إذن رسمـي بـالتصرف فيـها بطريقـــة أخــرى، شــريطة أن تكون الأسلحة النارية قد وسمت بعلامات، وأن تكون طرائق التصرف في تلك الأسلحة النارية والذخيرة قد سُجلت.
ثانيا – المنع
المادة 7
حفظ السجلات
يتعين على كل دولة طرف أن تضمن الاحتفاظ، لمـدة لا تقـل عـن عشـر سـنوات، بالمعلومـات المتعلقـة بالأسـلحة الناريـة، وكذلـك بأجزائها ومكوناتها والذخيرة، حيثما يكون ذلك مناسـبا وممكنـا، اللازمـة لاقتفـاء أثـر تلـك الأسـلحة الناريـة وتحديـد ماهيتـها، وكذلـك، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا وممكنـا، أجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، المصنوعـة أو المتجر بها بصورة غـير مشـروعة، ولمنـع وكشـف أي أنشـطة مـن هذا القبيل. ويجب أن تتضمن تلك المعلومات:
(أ) علامات الوسم المناسبة التي تقتضيها المادة 8 من هذا البروتوكول؛
(ب) تواريــخ اصــدار وانقضــاء الرخــص أو الأذون الخاصــة بها والبلد المصــدر والبلــد المســتورد وبلــدان العبــور، عنـــد الاقتضـاء، والمسـتلم النـهائي، ووصـف الأصنـــاف وكميتــها، في الحــالات الــتي تشــتمل علــى صفقــات دوليــة مــن الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة.
المادة 8
وسم الأسلحة النارية
1- لغرض تحديد هوية كل سلاح ناري واقتفاء أثره، يتعين على الدول الأطراف:
(أ) إما أن تشترط، وقت صنع كل سلاح ناري، وسمه بعلامـة فريـدة تتضمـن اسـم الصـانع وبلـد أو مكـان الصنـع والرقـم المسلسل، وإما أن تحتفظ بأي علامـة وسـم فريـدة بديلـة تكـون سـهلة الاسـتعمال وتتضمـن رمـوزا هندسـية بسـيطة مقرونـة بشـيفرة رقميـة و/أوأبجدية تمكّن كل الدول من التعرف مباشرة على بلد الصنع؛
(ب) أن تشترط وسم كل سلاح نــاري مسـتورد بعلامـة بسـيطة مناسـبة، تُتيح التعـرف علـى هويـة بلـد الاسـتيراد، وحيثما أمكـن علـى سـنة الاسـتيراد، وتمكـن السـلطات المختصـة في ذلـك البلـد مـن اقتفـاء أثـر السـلاح النـاري، وكذلـك وسـم السـلاح النـاري بعلامـــة فريدة اذا لم يكن يحمـل علامـة وسـم مـن هـذا القبيـل. وليـس مـن الضـروري تطبيـق مقتضيـات هـذه الفقـرة الفرعيـة علـى الأسـلحة الناريـة الـتي تستورد مؤقتا لأغراض مشروعة يمكن التأكد منها؛
(ج) أن تكفل، وقت نقل سلاح ناري من المحزونات الحكوميـة إلى الاسـتعمال المـدني الدائـم، وسمـه بعلامـة فريـدة مناسـبة تتيح لكل الدول الأطراف أن تتعرف على هوية البلد الناقل.
2- يتعين على الدول الأطراف أن تشجع شركات صنع الأسـلحة الناريـة علـى اسـتحداث تدابـير مضـادة لإزالـة علامـات الوسم أو تحويرها.
المادة 9
تعطيل الأسلحة النارية
يتعين على الدولة الطرف التي لا تعتـبر السـلاح النـاري المعطَّـل سـلاحا ناريـا وفقـا لقانونها الداخلـي أن تتخـذ التدابـير اللازمـة، بمـا في ذلك إقرار أحكام بشأن أفعال إجرامية معينـة، إذا اقتضـى الأمـر، لمنـع إعـادة التشـغيل غـير المشـروعة للأسـلحة الناريـة المعطلـة، بمـا يتسـق مـع مبادئ التعطيل العامة التالية:
(أ) يتعين جعل جميع الأجزاء الأساسية من السلاح النـاري المعطَّـل غـير قابلـة بصفـة دائمـة للتشـغيل وغـير قابلـة للنــزع أوالتبديل أو التعديل على نحو من شأنه أن يسمح بإعادة تشغيل السلاح الناري بأي طريقة من الطرق؛
(ب) يتعين اتخاذ ترتيبات للتحقّق من تدابير التعطيل، من جـانب هيئـة مختصـة، حيثمـا اقتضـى الأمـر، لضمـان أن التعديـلات المدخلة على السلاح الناري تجعله بصفة دائمة غير قابل للتشغيل؛
(ج) يتعـين أن يشـتمل التحقـق مـن جـانب الهيئـة المختصـة علـى اصـدار شـهادة أو سـجل تدون فيـه واقعـة تعطيـل الســلاح الناري، أو على دمغ ذلك السلاح بعلامة مرئية بوضوح عن هذه الواقعة.
المادة 10
المقتضيات العامة بشأن نظم إصدار رخص أو أذون للتصدير والاستيراد والعبور
1- يتعين على كل دولة طرف أن تنشـئ أو تصـون نظامـا فعـالا لإصـدار رخـص أو أذون للتصديـر والاسـتيراد، وكذلـك لاتخاذ تدابير بشأن العبور الدولي، فيما يخص نقل الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة.
2- قبل إصدار رخص أو أذون التصدير للشحنات مـن الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، يتعـين علـى كـل دولة طرف أن تتحقق مما يلي:
(أ) قيام الدول المستوردة بإصدار رخص أو أذون الاستيراد؛
(ب) قيام دول العبور، كحـد أدنى، بتوجيـه إشـعار مكتـوب، قبـل الشـحن، بأنـه ليـس لديـها اعـتراض علـى العبـور، وذلـك دون إخلال بأي اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لصالح دول غير ساحلية.
3- يتعين أن تتضمن رخص أو أذون التصديـر والاسـتيراد والوثـائق المرفقـة بها مع معلومـات تشـمل، كحـد أدنى، مكـان وتاريخ الاصدار، وتاريخ الانقضاء، وبلد التصدير، وبلـد الاسـتيراد، والمسـتلم النـهائي، ووصفـا للأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وكميتها، وبلدان العبور، حيثما يكون هناك عبور. ويجب تزويد دول العبور مسبقا بالمعلومات الواردة في رخصة الاستيراد.
4- يتعين على الدولة الطرف المستوردة أن تبّلغ الدولـة الطـرف المصـدرة بنـاء علـى طلبـها، باسـتلام الشـحنة المرسـلة مـن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة.
5- يتعين على كل دولة طـرف، في حـدود المـوارد المتاحـة، أن تتخـذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـير لضمـان أن تكـون إجـراءات الترخيص أو الإذن مأمونة، وأن تكون ثبوتيّة وثائق الترخيص أو الإذن قابلة للتحقق منها أو التأكد من صلاحيتها.
6- يجـوز للـدول الأطـراف أن تعتمـد إجـراءات مبسطة بشـــأن اســتيراد وتصديــر الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة مؤقتـا وكذلـك بشـأن عبورهـا، لأغـراض مشـروعة يمكـــن التحقــق منــها، مثــل الصيــد أو رياضــة الرمايــة أو التقييــم أو المعــارض أو الإصلاح.
المادة11
تدابير الأمن والمنع
سـعيا إلى كشـف حـوادث سـرقة أو فقـدان أو تسـريب الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة، وكذلـك صنعـها والاتجار بها غير المشروعين، والى منعها والقضاء عليها، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة:
( أ) لاقتضاء أمن الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخـيرة، وقـت الصنـع والاسـتيراد والتصديـر وكذلـك وقـت عبور إقليمها؛
(ب)لزيـادة فعاليـة تدابـير مراقبـة الاسـتيراد والتصديـر والعبـور، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، تدابـير مراقبـة الحـدود، وفعاليــة التعاون عبر الحدود بين أجهزة الشرطة والجمارك.
المادة 12
المعلومات
1- دون مسـاس بأحكـام المـادتين 27 و28 مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمــا يتســق ونظمـها القانونيـة والإدارية الداخليـة، المعلومـات ذات الصلـــة بحــالات معينــة عــن أمــور مثــل منتجــي الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة وتجارها ومستورديها ومصدريها وكذلك ناقليها حيثما أمكن ذلك، المأذون لهم.
2- دون مساس بالمــادتين 27 و28 مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتبـادل فيمـا بينـها، بمـا يتسـق ونظمها القانونية والإدارية الداخلية، المعلومات ذات الصلة بأمور مثل:
(أ) الجماعـات الإجرامية المنظمة الــتي ُيعرف أو يشتبه بانها تشــارك في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة؛
(ب) وســائل الاخفــاء المســتعملة في صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخــيرة أو الاتجــار بها بصــورة غـــير مشروعة، وسبل كشف تلك الوسائل؛
) ج) الطرائق والوسائل ونقاط الارسـال والوصـول والـدروب الـتي تسـتخدمها عـادة الجماعـات الاجراميـة المنظمـة الضالعـة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة .
(د) الخـبرات التشـريعية والممارســـات والتدابــير الراميــة إلى منــع ومكافحــة واســتئصال صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
3- يتعين على الـدول الأطـراف أن تـزوّد بعضـها البعـض أو تتقاسـم، حسـب الاقتضـاء، المعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة ذات الصلة التي تفيد سلطات إنفاذ القانون، لكي تعزز قـدرات بعضـها البعـض علـى منـع صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وعلى كشفهما والتحري عنهما وملاحقة الأشخاص الضالعين في هذين النشاطين غير المشروعين.
4- يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون فيما بينـها علـى اقتفـاء أثـر الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة الـتي ربما تكون قد ُصنًعت أوأُتجر بصـورة غـير مشـروعة. ويتعـين أن يشـمل هـذا التعـاون تقـديم ردود سـريعة علـى طلبـات المسـاعدة في اقتفـاء أثر تلك الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة ضمن حدود الموارد المتاحة.
5-يتعـين علـى كـل دولـة طـرف، رهنـا بالمفـاهيم الأساسـية لنظامـها القـانوني أو بـأي اتفاقـات دوليـــة أخــرى، أن تكفــل سـرية أي معلومـات تتلقاهـا مـن دولـة طـرف أخـرى عمـلا بهذه المــادة، بمــا في ذلــك المعلومــات المشــمولة بحــق ملكيــة والمتعلقــة بالمعــاملات التجاريـة، وأن تمتثـل للتقييـدات المفروضـة علـى اسـتخدام تلـك المعلومـات، اذا طلبـت منـها ذلـك الدولـة الطـرف الـــتي قدمــت المعلومــات. واذا تعذر الحفاظ على تلك السرية، يتعين إبلاغ الدولة الطرف التي قدمت المعلومات قبل إفشائها.
المادة13
التعاون
1- يتعـين علـى الـــدول الأطــراف أن تتعــاون معــا علــى المســتوى الثنــائي والإقليمي والــدولي في مجــال منــع ومكافحــة واستئصال صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.
2- دون مسـاس بـالفقرة 13 مـن المـادة 18 مـن الاتفاقيـة، يتعـين علـى كـل دولـة طـرف أن تحـــدد هيئــة وطنيــة أو نقطــة اتصال واحدة، لكي تعمل كحلقة وصل بينها وبين سائر الدول الأطراف بشأن المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول.
3-يتعين على الـدول الأطـراف أن تلتمـس الدعـم والتعـاون مـن صـانعي الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة وتجارها ومستورديها ومصدريــها وسماسرتها وناقليـها التجـاريين، مـن أجـل منـع وكشـف الأنشـطة غـير المشـروعة المشـار إليها في الفقـرة 1 مـن هذه المادة.
المادة14
التدريب والمساعدة التقنية
يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تتعـاون فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة ذات الصلـــة، حســب الاقتضــاء، لكــي يتســنى للــدول الأطراف أن تتلقى، بناء على طلبها، التدريب والمسـاعدة التقنيـة اللازمـين لزيـادة قدرتها علـى منـع ومكافحـة واسـتئصال صنـع الأسـلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصـورة غـير مشـروعة، بمـا في ذلـك المسـاعدة التقنيـة والماليـة والماديـة في المسـائل المبينـة في المـادتين 29 و30 من الاتفاقية.
المادة 15
السماسرة والسمسرة
1- بغيـة منـع ومكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناتها والذخـيرة والاتجـار بها بصـورة غـير مشـروعة، يتعـــين على الدول الأطراف، التي لم تفعل ذلك بعد، أن تنظــر في انشـاء نظـام لأجـل التنظيـم الرقـابي لأنشـطة مـن يعملـون في السمسـرة. ويمكـن لنظـام
من هذا القبيل أن يشمل واحدا أو أكثر من التدابير مثل:
(أ) اشتراط تسجيل السماسرة العاملين داخل اقليمها؛ أو
(ب) اشتراط الترخيص أو الإذن بممارسة السمسرة؛ أو
)ج)اشـتراط أن تفصـح رخـص أو أذون الاسـتيراد والتصديـر، أو المسـتندات المصاحبـة لهـا، عـن أسمـاء وأمـــاكن السماســرة المشمولين في الصفقة.
2- تُشجِِع الدول الأطراف التي أنشأت نظام أذون بشأن السمسرة، حسبما هـو مبـين في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، علـى أن تـدرج في عمليـات تبـادل المعلومـات الـتي تقـوم بها في إطـار المـادة 12 مـن هـذا الـــبروتوكول، معلومــات عــن السماســرة والسمســرة، وأن تحتفظ بسجلات خاصة بالسماسرة والسمسرة وفقا للمادة 7 من هذا البروتوكول.
ثالثاً- أحكام ختامية
المادة16
تسوية النـزاعات
1- يتعـين علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى الى تسـوية النــزاعات المتعلقـة بتفسـير أو تطبيـق هـذا الـبروتوكول، مـن خـــلال التفاوض.
2- اذا نشـأ أي نـزاع بـين دولتـين أو أكـثر مـن الـــدول الأطــراف بشــأن تفســير أو تطبيــق هــذا الــبروتوكول، وتعــذ ّرت تسويته عن طريــق التفـاوض في غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، وجـب تقديمـه، بنـاء علـى طلـب إحدى تلـك الـدول الأطـراف، إلى التحكيـم. واذا تعـذّر علـى تلـك الـدول الأطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، أن تتفـق علـى تنظيـــم التحكيــم، جــاز لأي مــن تلــك الــدول الأطراف أن تحيل النـزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
3- يجـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـبروتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو الانضمـــام إليه، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 مـن هـذه المـادة. ولا تكـون الـدول الأطـراف الأخـرى ملزمـة بـالفقرة 2 مـن هـذه المـادة تجـاه أي دولـة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لأي دولة طرف أبـدت تحفظـا وفقـا للفقـرة 3 مـن هـذه المـادة، أن تسـحب ذلـك التحفـظ في أي وقـت بإشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة17
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- يُفتح بـاب التوقيـع علـى هـذا الـبروتوكول أمـام جميـع الـدول في مقـر الأمـم المتحـدة بنيويـورك مـن اليـوم الثلاثـين بعــد اعتماده من قبل الجمعية العامة، وحتى 12 كانون الأول/ ديسمبر2002.
2- ُيفتح باب التوقيع على هـذا الـبروتوكول أيضـا أمـام منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، شـريطة أن تكـون دولـة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وّقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار. و.تـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو الاقـرار لـدى الأمـين العام للأمم المتحدة. ويجوز لمنظمــة تكـامل اقتصـادي إقليميـة أن تـودع صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا اذا كـانت دولـة واحـدة علـى الأقـل من الدول الأعضـاء فيـها قـد فعلـت ذلـك. ويتعـين علـى تلـك المنظمـة أن تعلـن في صـك تصديقـها أو قبولهـا أو اقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين على تلك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- هذا البروتوكول قابل لأن تنضم إليه أي دولة أو أي منظمة تكـامل اقتصـادي إقليميـة تكـون دولـة واحـدة علـى الأقـل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا الـبروتوكول. وتـودع صكـوك الانضمـام لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة. ويتعـين علـى منظمـة التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة أن تعلـن، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق بالمسـائل الـتي يحكمــها هــذا الــبروتوكول. ويتعــين علــى تلــك المنظمة أيضا أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة 18
بدء النفاذ
1- يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم التسـعين مـن تـاريخ إيـداع الصـك الأربعـين مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو الاقرار أو الانضمام، على أن لا يبدأ نفاذه قبل بـدء نفـاذ الاتفاقيـة. ولأغـراض هـذه الفقـرة، يتعـين عـدم اعتبـار أي صـك تودعـه منظمـة تكـامل اقتصادي إقليمية صكا إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة تكـامل اقتصـادي إقليميـة ُتصدق علـى هـذا الـبروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعــد إيداع الصــك الأربعـين مـن تلـك الصكـوك، في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو المنظمـة الصـك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقـرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.
المادة 19
التعديل
1- بعد انقضاء خمـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول، يجـوز للدولـة الطـرف في الـبروتوكول أن تقـترح تعديـلا لـه، وأن تقـدم ذلـك الاقـتراح إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، الـذي يقـوم عنـد ذلـك بـإبلاغ الـدول الأطـــراف ومؤتمــر الأطــراف في الاتفاقيــة بالتعديل المقترح لغرض النظر في الاقتراح واتخـاذ قـرار بشـأنه. ويتعـين علـى الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول ، المجتمعة في مؤتمـر الأطـراف،أن تبذل قصارى جهدها للتوصل الى توافق في الآراء بشـأن كـل تعديـل. واذا مـا اسـتنفدت كـل الجـهود الراميـة الى تحقيـق توافـق الآراء دون أن يتسـنى التوصـل الى اتفـاق، يتعـين، كمـلاذ أخـير، لأجـل اعتمـاد التعديـل اشـتراط التصويـت لـه بأغلبيـة ثلثـي أصـوات الـــدول الأطــراف في هــذاالبروتوكول الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
2- يتعـين علـى منظمـات التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة، في المسـائل الـــتي تنــدرج ضمــن نطــاق اختصاصــها، أن تمــارس حقـها في التصويـت في إطـار هـذه المـادة بادلائـها بعـدد مـن الأصـوات مسـاو لعـدد دولهـا الأعضـاء الـتي هـي أطـراف في هـــذا الــبروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكـون أي تعديـل يُعتمد وفقـا للفقـرة 1 مـن هـذه المـادة، خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو الاقـرار مـن جـــانب الــدول الأطراف.
4- يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعين يومـا مـن تـاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره.
5- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربـت عـن قبولهـا الالـتزام بـه. وتظـل الـدول الأطـراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت عليها أو قبلتها أو أقرتها.
المادة 20
الانسحاب
1- يجـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذا الـبروتوكول بتوجيـــه إشــعار مكتــوب إلى الأمــين العــام للأمــم المتحــدة.ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام لذلك الإشعار.
2- لا تعـود منظمـة التكـامل الاقتصـادي الإقليميـة طرفـا في هـذا الـبروتوكول عندمـا تنسـحب منـه جميـع الـدول الأعضـــاء فيها.
المادة 21
الوديع واللغات
1- يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
2- يـودع أصـل هـذا الـبروتوكول، الـذي يتسـاوى نصـه الإسـباني والإنكلـيزي والروسـي والصيـني والعـــربي والفرنســي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
وإثباتـا لمـا تقـدم ، قـام المفوضـون الموّقعـون أدنـاه، الّمخولون بذلـك حسـب الأصـول مــن
جــانب حكومــاتهم، بــالتوقيع علــى هــذا البروتوكول.
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
مكافحة الجريمة المنظمة في العراق
اترك تعليقاً