اتفاقية التعاون الجمركي العربي لسنة 2017
المادة 1
يقصد لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين إزاء كل منها كما يلي: –
1. الاتفاقية: اتفاقية التعاون الجمركي العربي.
2. الأطراف المتعاقدة: الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية.
3. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
4. التشريع الجمركي: قانون الجمارك و القوانين والأوامر والقرارات المطبقة والأحكام والأنظمة المتعلقة بالإستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتداول البضائع والتي تقوم بتطبيقها الإدارات الجمركية للأطراف المتعاقدة وكذلك الأنظمة المتعلقة بتدابير الحظر والقيود وإجرءات المراقبة.
5. الجريمة والمخالفة الجمركية: كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
6. المنطقة الجمركية: المنطقة التي يجري فيها تطبيق التشريع الجمركي بالنسبة للأطراف المتعاقدة.
7. التعاون الإداري المتبادل: الإجراءات الجمركية المتبادلة بين الإدارات الجمركية بهدف التعاون فيما بينها لغايات تطبيق التشريع الجمركي للوقاية من الجرائم والمخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.
8. التعاون الفني المتبادل: التعاون في كافة المجالات الجمركية الفنية المتبادلة بين الإدارات الجمركية لغايات تطبيق هذه الاتفاقية.
9. الإجراءات الجمركية: مجموع الإجراءات والممارسات التي تقوم بها الإدارات الجمركية لتطبيق التشريع الجمركي.
10. المراقبة الجمركية: الإجراءات التي تطبقها الجمارك لضمان الالتزام بالتشريع الجمركي.
11. التشريع الوطني: يعني القوانين والأنظمة والمعايير التي تفرضها السلطات المختصة لدى اي من الأطراف المتعاقدة، وتكون معمولا بها داخل أراضي البلد المعني، أو تلك المعاهدات النافذة والتي يعتبر البلد المعني ملتزما بها.
12. الشخص: كل شخص طبيعي أو إعتباري.
13. المعلومات والإخبارات: البيانات سواء كانت معالجة أو محللة والوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى باي شكل كانت بما فيها نسخها الإلكترونية أو المصدقة أو الموثقة المتعلقة بالمسائل الجمركية.
14. الطلب: طلب اي إدارة جمركية في الأطراف المتعاقدة يكون مكتوباً ويتضمن المعلومات المطلوب المساعدة فيها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
15. الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة: إدارة الجمارك التي تطلب تقديم المساعدة.
16. الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة: إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة.
17. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
18. الضريبة الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام التشريع الجمركي.
19 مسئول: هو كل مسئول جمركي أو موظف حكومي معين من قبل إدارة الجمارك.
20. التسليم المراقب: إجراءات المراقبة التي تتم حول عملية التصدير من أو المرور عبر أو الإستيراد الى إقليم دولة أو عدة دول لبضاعة مرسلة بشكل غير قانوني أو مشتبه بذلك ويهدف الكشف عن وتحديد الاشخاص المعاونيين أو مرتكبي الجرائم والمخالفات الجمركية. “
21. إدارة المخاطر: اعتماد معايير الانتقائية لفحص ومعاينة الإرساليات الجمركية المستوردة والمصدرة.
المادة 2
لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف المتعاقدة بتقديم المساعدة الإدارية والفنية المتبادلة فيما بينها من خلال إدارة الجمارك لديها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية من أجل التطبيق السليم للتشريع الجمركي ولمنع وتقصي ومكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية ولضمان أمن سلسلة التزويد في التجارة العربية والدولية.
المادة 3
مع مراعاة التشريعات الوطنية تقدم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بناء على طلب إلى الإدارة الجمركية الطالبة كل المعلومات الخاصة بالتشريع والإجراءات الجمركية الوطنية المفيدة للتحريات التى تجرى بشأن الجريمة أو المخالفات الجمركية.
المادة 4
مع مراعاة التشريعات الوطنية، تتبادل الأطراف المتعاقدة المساعدة تلقائياً أو بناء على طلب، جميع المعلومات المتعلقة بالمساعدة الإدارية، وعلى وجه الخصوص في المسائل الآتية:
1- العمليات والبضائع التي من شأنها أن تشكل جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف المتعاقدة على أن تتضمن ما يأتي:
ا) الوضع الجمركي للبضائع المصدرة من أراضي الطرف المطلوب منه المساعدة والإجراءات الجمركية المتخذ بشأنها.
ب) إذا كانت البضاعة المصدرة من المنطقة الجمركية للطرف المطلوب منه المساعدة إلى المنطقة الجمركية للطرف الطالب للمساعدة قد تم تصديرها بشكل قانوني وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها.
ج) إذا كانت البضاعة المنقولة بالعبور “ترانزيت” عبر دولة أي من الأطراف المتعاقدة قد تم نقلها بشكل قانوني.
د) العمليات غير المشروعة التي تمت معاينتها أو المخطط لها والتي تعتبر تهريبا أو في حكم التهريب أو المشتبه بها من أحد الأطراف المتعاقدة.
2- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه في إحدى الأطراف المتعاقدة .
3- وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في الأطراف المتعاقدة.
المادة 5
1- مع مراعاة التشريعات الوطنية وبموجب الطلب المقدم ، تقوم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بتقديم نتائج المراقبة الجمركية إلى الإدارة الجمركية الطالبة ، حول ما يأتي:-
أ- البضائع- سواء كانت في النقل أو في المستودعات – المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
ب- وسائط النقل المستخدمة أو المشتبه بإستخدامها في إرتكاب جرائم أو مخالفات جمركية بالمنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
ج- الأماكن المستخدمة أو المشتبه بإستخدامها لإرتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
د- الأشخاص المرتكبين أو المشتبه بإرتكابهم جرائم أو مخالفات جمركية في المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة. وخاصة أولئك الذين يدخلون ويخرجون من المنطقة الجمركية للطرف المتعاقد الطالب للمساعدة.
2- يجوز لإدارة الجمارك بأي طرف متعاقد القيام بتلك المراقبة إذا كان لديها ما يدعو للإعتقاد بأن أنشطة مخططة قائمة أو منجزة تشكل فيما يبدو جريمة أو مخالفة جمركية في المنطقة الجمركية لطرف متعاقد أخر.
3- تكون المراقبة الجمركية محددة بالمدى اللازم لضمان الإلتزام بالتشريع الجمركي.
4- لأغراض تطبيق المراقبة الجمركية تستخدم إدارات الجمارك إدارة المخاطر التي تقوم على تحليل المخاطر لتحديد الأشخاصر والبضائع ووسائط النقل التي يجب أن تخضع للفحص والمدى اللازم للفحص وكافة المخاطر الاخرى.
5- يجب أن تشتمل أنظمة المراقبة الجمركية على إجراءات رقابية تستند الى التدقيق .
6- تقوم إدارات الجمارك باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية من أجل تعزيز الرقابة الجمركية .
المادة 6
تتبادل إدارات جمارك الأطراف المتعاقدة ، تلقائياً أو بناء على طلب، جميع المعلومات بشأن ما يأتي:-
1- الحالات التي قد تنطوي على الحاق ضرر بالاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو بمصلحة حيوية لإحدى الأطراف المتعاقدة.
2- الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه أو يشتبه باقدامهم على ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الاطراف المتعاقدة.
3- وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في إحدى الأطراف المتعاقدة.
4- الإحصائيات عن حركة البضائع ووسائط النقل المصدرة أو العابرة بين الأطراف المتعاقدة.
5- المعلومات العلمية والفنية التي تتعلق بالاتجاهات والوسائل والطرق الجديدة المستخدمة لارتكاب الجرائم أو المخالفات الجمركية.
6- التقدير الصحيح للرسوم بالضرائب الجمركية والتقدير السليم لقيمة البضائع للأغراض الجمركية وتحديد تصنيف التعريفة للسلع وتحديد منشأ السلع الصحيح.
المادة 7
1- تقوم إدارات الجمارك في الأطراف المتعاقدة تلقائياً أو بناء على طلب إحداهما بتبادل جميع المعلومات التي تتوفر لديها والتي يمكن استخلاصها من الوثائق الجمركية المتعلقة بالبضائع المتبادلة بين هذه الدول والتي تشكل جرائم أو مخالفات جمركية، ويمكن إرسال هذه المعلومات – عند الضرورة – على شكل نسخ مطابقة أو مصادق عليها لهذه الوثائق بعد التأكد من صحتها وسلامتها ما أمكن:
2- تبادل المستندات والتقارير أو محاضر أو صور طبق الأصل عنها التي تتضمن جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو يشك في أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي في الأطراف المتعاقدة.
المادة 8
1- تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وقواعدها التفصيلية وما تضمنته تلك الأحكام من موضوعات ذات علاقة كالنقل المباشر وشهادة ودلالة المنشأ وترتيبات التعاون الاداري.
2-تتبنى الأطراف المتعاقدة الرقابة اللاحقة عند الشك في دلالة المنشأ.
المادة 9
1- تقوم الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة باتخاذ الترتيبات الضرورية لتبسيط وتوحيد وتنسيق الإجراءات الجمركية من أجل تسهيل حركة البضائع بين الأطراف المتعاقده ولا سيما من خلال ما يأتي:
أ) تبني برامج تهدف الى استمرارية تحديث الممارسات والإجراءات الجمركية من أجل تعزيز ورفع الكفاءة والفعالية.
ب) تبني أساليب حديثة مثل إدارة المخاطر والإجراءات الرقابية المستندة الى التدقيق والإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات .
ج) التعاون مع الجهات المختصة والقطاع الخاص داخل الدولة.
د) تنسيق إجراءات العمل بين المنافذ الجمركية في الأطراف المتعاقدة وخاصة البرية.
ه) تبادل الأسعار المرجعية للسلع إن وجدت للاسترشاد بها عند إجراء التقييم الجمركي.
و) التعاون بين الإدارات الجمركية على توحيد مسميات وهياكل الرسوم مقابل الخدمات الجمركية على البضائع المتبادلة.
2– للأطراف المتعاقدة تقديم تسهيلات أكبر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
المادة 10
1- تعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون الفني في العمل الجمركي فيما بينها ولا سيما في المجالات الآتية:
أ) تبادل الموظفين بهدف نشر المعرفة المتعلقة بالوسائل الحديثة المستخدمة في العمل الجمركي.
ب) تبادل المعلومات والخبرة في استخدام الأجهزة الفنية.
ج) التدريب المتبادل لموظفي الجمارك.
د) تبادل الخبراء.
ه) تبادل الدراسات والبحوث.
و) تنفيذ برامج بناء المقدرة والدورات التدريبية حول المسائل الجمركية.
ز) تبادل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركيه ، التوجيهات الإدارية، الإجراءات والممارسات .
2- تتعاون الأطراف المتعاقدة في الاستفادة من برامج بناء المقدرة الجمركية التي تنظمها المنظمات الدولية.
3- تعزيز التعاون العربي الدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال البرامج والدورات ذات العلاقة وتبادل الخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بها.
المادة 11
1- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقائيا أو بناءً على طلب التنسيق فيما بينها بهدف تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة خرق حقوق الملكية الفكرية وذلك في حدود الإمكانيات أو الإختصاصات المخولة لها في إطار التشريعات الوطنية.
2- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
المادة 12
1- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة تلقائياً أو بناءً على طلب التنسيق فيما بينها بهدف تطبيق الإجراءات الحدودية لمكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك في حدود الإمكانيات أو الإختصاصات المخولة لها في إطار القوانين الوطنية.
2- للإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة إنشاء وحدات مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد.
المادة 13
مع مراعاة التشريعات الوطنية ، تعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون فيما بينها لتبادل المعلومات والمعطيات حول العمليات المشتبه في كونها مرتبطة بغسل الأموال وذلك حسب الإختصاصات المخولة للإدارات الجمركية في هذا المجال.
المادة 14
1– يجوز للإدارة المطلوب منها المساعدة السماح لموظفيها بالمثول كخبراء أو شهود أمام محاكم أو جهات قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة في موضوع يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي.
2– يجب على الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمن الشخصي للخبراء والشهود خلال إقامتهم في إقليم دولتها بموجب البند (1) من هذه المادة.
3- يجب أن يتضمن طلب المثول البيانات الكافية عن القضية المطلوب تقديم الشهادة أو الخبرة بشأنها.
المادة 15
1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (3) من هذه الاتفاقية يجب إبلاغ طلبات المساعدة بموجب هذه الاتفاقية بين إدارات الجمارك مباشرة، وتحدد كل إدارة جمركية نقطة إتصال رسمية لهذا الغرض وتقوم بتزويد الامانة العامة لجامعة الدول العربية بتفاصيلها والتي بدورها تقوم بإبلاغ تلك المعلومات إلى إدارات الجمارك في الأطراف المتعاقدة الأخرى.
2- يجب على الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة تقديم طلب المساعدة بموجب هذه الاتفاقية خطيا أو الكترونيا ومصحويا باي معلومات تعتبر مفيدة لتلبية الطلب ، ويجوز للإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة طلب تأكيد خطي للطلبات الالكترونية، ويجوز تقديم الطلبات شفهيا إذا اقتضت الظروف ذلك، ويجب تأكيد الطلبات الشفهية بأسرع ما يمكن خطيا أو بوسيلة الكترونية إذا كان ذلك مقبولا للإدارتين.
3- يجب أن تتضمن الطلبات المقدمة وفقا للفقرة (2) من هذه المادة التفاصيل التالية:
أ) اسم الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة.
ب) القضية الجمركية ذات الصلة، نوع المساعدة المطلوبة، مبررات الطلب.
ج) وصفا موجزا للقضية قيد النظر والأحكام الإدارية والقانونية التي تنطبق عليها.
د) أسماء وعناوين الأشخاص الذين يتعلق بهم الطلب – إذا كانت معروفة.
4– في حالة أن تطلب الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة اتخاذ إجراء أو طريقة معينة، تلتزم الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة بذلك الطلب حسب التشريع الوطني لديها.
5- في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة، يجوز لها أن تستعين باحدى الجهات المختصة للحصول على تلك المعلومات.
المادة 16
1- يجوز للموظفين المعينين على وجه الخصوص من قبل الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة وبموافقة الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة ووفقا للشروط التي قد تمليها الأخيرة – ولغرض تقصي الجريمة والمخالفة الجمركية القيام بالآتي:-
أ) الاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة للحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة أو المخالفة الجمركية.
ب) الحصول على نسخ من الوثائق و السجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك الجريمة أو المخالفة الجمركية.
ج) المشاركة كمراقبين في كافة التحقيقات التي تقوم بها الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة داخل إقليمها الجمركي.
2- عند تواجد موظفي الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة في المنطقة الجمركية التابعة للطرف المتعاقد الأخر في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فانه يتوجب عليهم ان يقدموا في جميع الأحوال ما يثبت صفتهم الرسمية.
3- يكون الموظفون أثناء تواجدهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب شروط هذه الاتفاقية مسئولين عن أي مخالفة قد يرتكبونها، ويتمتعون بنفس الحماية المتاحة لموظفي الجمارك من ذلك الطرف المتعاقد للغاية المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
4- إذ1 طلبت الإدارة الجمركية لطرف متعاقد التحقيق في عمليات مخالفة لتشريعاتها الجمركية الوطنية تقوم الإدارة الجمركية لدى الطرف المتعاقد الآخر بالبدء في التحقيق وتبليغ الطرف الطالب للمساعدة بنتائج ذلك التحقيق.
5- تجري التحقيقات وفقا للتشريع الوطني في إقليم دولة الطرف المطلوب منه.
6- يكون مسئول الإدارة الجمركية لدى الطرف الطالب للمساعدة الذي حضر لإقليم الطرف المطلوب منه المساعدة بمثابة استشاري فقط ولا يجوز له بأية حال من الأحوال أن يشارك تحت أية ظروف في التحقيق أو يلتقي بالأشخاص الذين يتم استجوابهم أو المشاركة في إجراءات التحقيق.
المادة 17
1- يجوز للإطراف المتعاقدة – بموجب ترتيبات متبادلة -السماح لحركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة الخارجة من أقاليمها أو الداخلة إليها أو العابرة منها – بمعرفة إدارة الجمارك وتحت رقابتها- بغية التحقيق في المخالفات أو الجرائم الجمركية أو مكافحتها.
2- وإذا لم يمكن القيام بتلك التحركات تحت مراقبة إدارة الجمارك فيتعين عليها السعي لبدء التعاون مع السلطات الوطنية المختصة التي تتمتع بتلك الصلاحية أو تُحيل الموضوع إلى تلك السلطات.
المادة 18
1- تعتبر الإخبارات أو المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية سرية، ويجب أن تحظى بنفس درجة الحماية التي تحظى في التشريعات الوطنية للطرف المتعاقد المزود لهذه الاخبارات والمعلومات.
2- تستعمل الاخبارات أو المعلومات التي تم الحصول عليها في إطار التعاون الإداري وفق هذه الاتفاقية حصرياً لأغراضها، ما لم ترخص صراحة الإدارة الجمركية التي قدمتها بالسماح باستعمالها لأغراض أخرى أو من طرف سلطات أخرى.
3- عند تبادل البيانات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية يتعين على الادارة الجمركية الطالبه لهذه البيانات أن توفر لها نفس مستوى الحماية التي تفي بمتطلبات التشريع الوطني للادارة الجمركية المطلوب منها.
المادة 19
1- يجوز رفض تقديم المساعدة إذا كانت تشكل انتهاكا للسيادة أو الأمن أو السياسة العامة أو مصلحة وطنية رئيسية لأي طرف ، أو تتضمن خرق لسرية صناعية أو تجارية أو مهنية أو عدم توافقها مع التشريعات المحلية الإدارية والقانونية.
2- يجوز تأجيل تقديم المساعدة اذا كانت هناك أسباب تدعو للإعتقاد بأنها ستخل بمجرى تحقيق أو دعوة قضائية أو إجراء قيد التنفيذ. ويتعين في مثل تلك الحالة على الادارة المطلوب منها المساعدة التشاور مع الادارة الطالبة للمساعدة لتحديد ما إذا كان بالامكان تقديم المساعدة وفق أحكام أو شروط قد تشترطها الإدارة المطلوب منها المساعدة.
3- عند رفض أو تأجيل تقديم المساعدة ، ينبغي إبداء أسباب الرفض أو التأجيل خطيا وبأسرع وقت ممكن.
4– في حالات استثنائية ولأسباب مبررة إذا كانت الإدارة الطالبة للمساعدة لن تتمكن من تلبية طلب مماثل للإدارة المطلوب منها المساعدة فأنه يتعين عليها التنويه إلى ذلك في طلبها، ويتوقف تلبية ذلك الطلب على تقرير الإدارة المطلوب منها المساعدة.
المادة 20
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة يتحمل. الطرف المطلوب منه المساعده النفقات والمصاريف العادية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية.
2- يتحمل الطرف الطالب للمساعدة النفقات والبدلات التي يتم دفعها الى الخبراء والشهود وكذلك مصاريف المترجمين والمترجمين الفوريين من غير موظفي الدولة.
3- إذا كان تنفيذ الطلب يستلزم نفقات كبيرة أو غير عادية فأنه يتعين على الطرفين المتعاقدين التشاور لتحديد الشروط التي سيتم تنفيذ الطلب بموجبها وكيفية تحمل النفقات والمصاريف.
المادة 21
1- يتم التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة المذكورة في هذه الاتفاقية بواسطة الادارات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة ، وتحدد الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة.
2– لأغراض هذه الاتفاقية تحدد الادارات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة نقاط الاتصال. كما تتبادل قوائم بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وعناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني واية وسائل اتصال بهؤلاء الموظفين.
3- على الادارات الجمركية لدى الاطراف المتعاقدة اتخاذ كافة الاجراءات من اجل إبقاء العلاقة مباشرة بين الموظفين المسئولين عن التحقيقات ومكافحة المخالفات الجمركية.
المادة 22
تتم تسوية المنازعات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض ما بين الإدارات الجمركية للإطراف المتعاقده قدر المستطاع، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويتها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 23
1- تعتبر أحكام هذه الاتفاقية حدا ادنى للتعاون الذي يمكن تبادله بين الأطراف المتعاقدة.
2- لا تتعارض احكام هذه الاتفاقية مع أي تعاون متبادل بين الأطراف المتعاقدة بمحض إرادتها أو تطبيقا لاتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها أو قد تبرمها فى هذا المجال.
المادة 24
1- يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لأنظمتها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.
2- يجوز لدول الجامعة غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الأطراف المتعاقدة الأخرى.
المادة 25
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد شهر من إيداع و ثائق تصديق سبع من الدول الموقعة عليها وتسري في شأن الدول الأخرى بعد مضي شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
المادة 26
تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب من أحد أطرافها، أو باقتراح من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإيداع وثائق التصديق عليه من قبل ثلثي الدول الأطراف كحد أدنى.
المادة 27
1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
2- يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب.
3- عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بطلب التعاون الذي تم تقديمه قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 16 رجب 1436 الموافق 5 مايو 2015 من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً