اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الاردن ودولة قطر

 

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة قطر حرصاً منهما على تحقيق تعاون بناء بينهما في المجالين القانوني والقضائي ورغبة منهما في اقامة ذلك التعاون على اسس راسخة . وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدولة العربية . قررتا عقد اتفاقية بينهما على النحو المبين في المواد الاتية :

تبادل المعلومات 1
الباب الاول احكام عامة تبادل المعلومات تتبادل وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة بهما والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الاحكام القضائية كما تتبادلان المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي فيهما . وتعمل الوزارتان على اتخاذ الاجراءات التي تستهدف التنسيق بين نصوص التشريعات والانظمة القضائية في كل من الدولتين حسبما تقتضيه ظروف كل منهما .

مجالات التعاون القضائي 2
مجالات التعاون القضائي تعمل الجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين على تبادل التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية وتنمية هذا التعاون بينهما ويشمل التعاون الاجراءات الادارية التي تتبع امام المحاكم وجهات التحقيق القضائية في كل من الدولتين .

تشجيع الزيارات والندوات 3
تشجيع الزيارات والندوات يشجع الطرفان المتعاقدان عقد المؤتمرات والندوات والحلقات البحثية في المجالات المتصلة بالقضاء والعدالة وزيارات الوفود القضائية وتبادل الخبرات القضائية بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي في كل منهما وتبادل الراي حول المشاكل التي تعترض الدولتين في هذا المجال كما يشجعان تنظيم دورات تدريبية للعاملين في كل منهما .

كفالة حق التقاضي 4
كفالة حق التقاضي يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين داخل حدود الدولة الاخرى بحق التقاضي المقرر لمواطنيها امام السلطات القضائية بها للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها . ولا يجوز ان يطلب منهم عند مباشرتهم هذا الحق تقديم اية كفالة او ضمان لكونهم غير وطنيين او لعدم وجود موطن او محل اقامة معتاد لهم داخل حدود تلك الدولة . وتطبق احكام هذه المادة على جميع الاشخاص الاعتبارية المنشأة او المرخص لها وفقاً للقانون في اقليم احدى الدولتين بشرط ان يكون تاسيسها والغرض منها لا يخالفان النظام العام في الدولة الاخرى وتحدد اهلية التقاضي لهذه الاشخاص الاعتبارية طبقا لتشريع الدولة التي يوجد بها المركز الرئيسي .

المساعدة القضائية 5
المساعدة القضائية يتمتع مواطنو كل من الطرفين داخل حدود الدولة الاخرى بالحق في الحصول على المساعدة القضائية اسوة بمواطنيها وفقاً للتشريع النافذ فيها . ويجب ان ترفق بطلب المساعدة القضائية شهادة عن الحالة المالية للطالب تفيد عدم كفاية موارده . وتسلم هذه الشهادة الى طالبها من السلطة المختصة في محل اقامته المعتاد . اما اذا كان يقيم في دولة اخرى فتسلم اليه هذه الشهادة من ممثل دولته المختص اقليميا. وللجهة المطلوب منها اذا قدرت ملاءمة ذلك ان تطلب بيانات تكميلية عن الحالة المالية للطالب من الجهات المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها .

الرسوم والمصاريف 6
لا تتقاضى الجهة المختصة اية رسوم او مصاريف عن ارسال طلبات المساعدة القضائية او تلقيها او البت فيها ويتم التحقيق في طلبات المساعدة القضائية على سبيل الاستعجال .

الاعفاء من التصديق 7
اعفاء طلبات التعاون من التصديق تعفى الطلبات والمستندات المرسلة تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه ويجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها وممهورة بخاتمها فان تعلق الامر بصورة وجب ان يكون مصدقاً عليها من الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل وفي جميع الاحوال يتعين ان يكون مظهرها المادي كاشفاً عن صحتها . وفي حالة وجود شك جدي حول صحة مستند يتم التحقق من ذلك بواسطة الجهات المختصة .

اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغيرا لقضائية وتبليغها 8

الباب الثاني اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية وتبليغها في الدعاوى المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية المراد اعلانها او تبليغها الى اشخاص يقيمون ببلد احد الطرفين مباشرة من الجهة المختصة الى نظيرتها في اقليم الطرف الاخر الذي يقيمون في دائرته لتقوم بتبليغهم بها مع مراعاة ما ياتي : 1. يكون تنفيذ الاعلان او التبليغ طبقا للاجراءات المعمول بها في تشريع الدولة المطلوب اليها ومع ذلك يجوز تسليم المحررات المعلنة الى شخص المرسل اليه اذا قبلها باختياره . 2. يجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لشكل خاص بناء على طلب صريح من الجهة الطالبة بشرط الا يتعارض هذا الشكل مع تشريع الدولة المطلوب منها . ويعتبر الاعلان او التبليغ الحاصل في أي من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية قد تم في الدولة الاخرى . وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية في المواد الجنائية عن طريق وزارة العدل في كلا البلدين وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد الجنائية الواردة في هذه الاتفاقية . ولا تحول احكام هذه المادة دون حق الطرفين في تبليغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية الى مواطنيهما مباشرة عن طريق ممثليهما او نوابهما وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص الموجهة اليه الورقة او الوثيقة يتم تحديدها طبقا لقانون الدولة المطلوب تسليم الوثائق او الاوراق فيها .

حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ 9
حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان او التبليغ اذا كانت الجهة المطلوب اليها تبليغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية غير مختصة فانها تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة في اقليمها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل في كل من البلدين وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .

حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ 10
حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان او التبليغ وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رات الدولة المطلوب اليها ان في تنفيذه مساسا بسيادتها او بامنها او بالنظام العام او الاداب فيها . ولا يجوز رفض التنفيذ استنادا الى ان قانون الدولة المطلوب اليها يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة او لانه لا يعرف الاساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب . وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة فورا ببيان اسباب الرفض .

طرق تسليم الوثائق والاوراق 11
طرق تسليم الوثائق والاوراق تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه او تبليغه . ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب تبليغه على صورة الورقة او الوثيقة مع بيان تاريخ تسليمه او بشهادة تعدها الجهة المختصة توضح فيها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه الورقة او الوثيقة وعند الاقتضاء السبب الذي حال دون التسليم . وترسل صورة من الوثائق او الاوراق الموقع عليها من الشخص المطلوب اعلانه او تبليغه او الشهادة المثبتة للتسليم الى الجهة الطالبة من غير طريق وزارة العدل .

رسوم ومصروفات الاعلان او التبليغ 12
رسوم ومصروفات الاعلان او التبليغ لا يترتب على اعلان او تبليغ الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية دفع اية رسوم او مصاريف في أي من البلدين المتعاقدين .

بيانات ومرفقات طلب الاعلان او التبليغ 13
بيانات ومرفقات طلب الاعلان او التبليغ يجب ان ترفق الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوي على البيانات التالية : 1. الجهة التي صدرت عنها الورقة او الوثيقة القضائية وغير القضائية . 2. نوع الورقة او الوثيقة القضائية وغير القضائية المطلوب تبليغها . 3. الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم او تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه وجنسيته ان امكن والمقر القانوني للاشخاص المعنوية وعنوانها والاسم الكامل لممثلها القانوني ان وجد وعنوانه . 4. موضوع الطلب وسببه . 5. التكييف القانوني للجريمة والمواد المنطبقة عليها .

اعلان الاشخاص للوثائق والتبليغات القضائية 14
اعلان الاشخاص للوثائق والتبليغات القضائية لا تحول احكام المواد السابقة دون حق مواطني كل طرف من المقيمين بدولة الطرف الاخر ان يبلغوا الاشخاص المقيمين فيها بجميع الاوراق والوثائق القضائية وغير القضائية في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية وتنطبق في هذا الشان القواعد والاجراءات المعمول بها في دولة الطرف الذي يتم فيه التبليغ .

الانابات القضائية 15
الانابات القضائية مجال الانابات القضائية واجراءاتها لكل طرف من طرفي هذه الاتفاقية ان يطلب الى الطرف الاخر القيام في اقليمه نيابة عنه بمباشرة أي اجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين .

ارسال طلبات الانابة 16
ارسال طلبات الانابة أ. ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف الطالب الى الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى الطرف الاخر فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة القضائية المختصة في اقليمها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل في اقليمها وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين وسببه . ب. ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجنائية المطلوب تنفيذها مباشرة في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين عن طريق وزارة العدل في كل منهما وتنفذ بواسطة الجهات القضائية حسب الاجراءات المتبعة لديها مع مراعاة ما يلي : 1. يتولى البلد المطلوب منه طبقا لتشريعه تنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة اليه من الجهات القضائية في الدولة الطالبة ويكون موضوعها اجراء تحقيق او ارسال ادلة اثبات او ملفات او مستندات او مراسلات او اية اوراق اخرى تتعلق بالجريمة . 2. اذا رغب البلد الطالب في ان يحلف الشهود او الخبراء يمينا قبل الادلاء باقوالهم او مباشرة اعمالهم فعليه ان يوضح ذلك صراحة ويحقق البلد المطلوب منه هذا الطلب اذا لم يتعارض مع تشريعه . 3. يجوز ان يرسل البلد المطلوب منه نسخا او صورا مشهودا بمطابقتها لاصل المستندات المطلوبة ومع ذلك اذا ابدى البلد الطالب صراحة رغبته في الحصول على الاصول يجاب الى طلبه كلما امكن ذلك . 4. لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة الى البلد الطالب الا في اطار الدعوى التي طلبت من اجلها . 5. يحيط البلد المطلوب منه البلد الطالب علما بزمان ومكان تنفيذ الانابة القضائية اذا ابدى هذا البلد صراحة رغبته في ذلك ويسمح للجهات والاشخاص المعنية بالحضور اذا قبل البلد المطلوب منه ذلك .

17
يجوز للطرفين المتعاقدين ان ينفذا مباشرة بواسطة ممثليهما الطلبات الخاصة بمواطنيهما وخاصة المطلوب فيها سماع اقوالهم او فحصهم بواسطة الخبراء او تقديم مستندات او دراستها . وفي حالة تنازع القوانين حول جنسية الشخص المطلوب سماع اقواله تحدد الجنسية طبقا لتشريع الدولة التي يجرى تنفيذ الطلب فيها .

بيانات طلب الانابة القضائية 18
بيانات طلب الانابة القضائية توضح في طلب الانابة القضائية البيانات التالية : 1. الجهة الصادر عنها وكلما امكن الجهة المطلوب منها . 2. جنسية وعنوان الاطراف وعند الاقتضاء جنسية وعنوان ممثليهم . 3. موضوع الدعوى وبيان موجز لوقائعها . 4. الاعمال او الاجراءات القضائية المراد انجازها . 5. اسم وعناوين الاشخاص المطلوب سماع اقوالهم . 6. الاسئلة المطلوب طرحها عليهم او الوقائع المراد اخذ اقوال الشهود في شانها . 7. المستندات والاشياء المطلوب فحصها .

حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية 19
حالات رفض او تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية يجوز للجهة المطلوب اليها تنفيذ انابة قضائية ان ترفض تنفيذها في الحالات التالية : 1. اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ . 2. اذا كان من شان التنفيذ المساس بسيادة الطرف المطلوب اليه ذلك او بالنظام العام فيه او الاداب العامة او بسلامته او غير ذلك من مصالحه الاساسية . 3. اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية او جريمة مرتبطة بها . كما يجوز للبلد المطلوب منه ان يؤجل تسليم الاشياء او الملفات او المستندات المطلوب ارسالها اذا كانت لازمة لاجراء جنائي يباشر لديه . وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية او تعذر تنفيذه تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الوثائق والاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى ذلك .

طريقة تنفيذ الانابة القضائية 20
طريقة تنفيذ الانابة القضائية يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقاً للاجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المطلوب اليه ذلك ويجب على الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة بناء على طلب تصريح من الجهة الطالبة ما يلي : 1. تنفيذ الانابة القضائية طبقا للشكل الخاص بها اذا لم يكن هذا الشكل مخالفا لتشريع بلادها . 2. ان تخطر في الوقت المناسب الجهة الطالبة بالتاريخ والمكان اللذين سيقع فيهما تنفيذ الانابة القضائية ليتمكن الطرف المعني من الحضور ان شاء او توكيل من ينوب عنه وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل في البلد المطلوب اليه .

الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم 21
الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهادتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المطلوب اداء الشهادة لديه . واذا تخلف الشاهد عن الحضور تعين على الجهة القضائية المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتخذ في شانه الطرق الجبرية المنصوص عليها في قانونها .

الاثر القانوني للانابة القضائية 22
الاثر القانوني للانابة القضائية يكون للاجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانوني ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف الطالب . واذا رات الدولة المطلوب منها انها في حاجة الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ابلغت بذلك الدولة عن طريق ممثليها للحصول على هذه الايضاحات .

رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية 23
رسوم او مصروفات تنفيذ الانابة القضائية تتحمل الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء والشهود فعلى الطالب اداء هذه النفقات وتدفع سلفاً ويرسل بها بيان مع ملف الانابة . وللدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة القضائية ان تتقاضى لحسابها وفقاً لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .

حضور الشهود والخبراء في القضايا الجنائية 24

الباب الرابع حضور الشهود والخبراء في القضايا الجنائية حصانة الشهود والخبراء 1. كل شاهد او خبير ايا كانت جنسيته يعلن بالحضور لدى احدى الدولتين المتعاقدتين ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الجهة القضائية لدى الدولة الطالبة يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جنائية بحقه او القبض عليه او حبسه او اخضاعه لاي قيد على حريته عن افعال او تنفيذا لاحكام سابقة على دخوله اقليم الدولة الطالبة . ويتعين على الجهة التي اعلنت الشاهد او الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره . 2. لا يجوز ان يحاكم او يقبض عليه او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شخص ايا كانت جنسيته يمثل بمحض اختياره للمحاكمة امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته اقليم الدولة المطلوب منها . 3. تزول الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة بعد مضي ثلاثين يوما متعاقبة على تاريخ استغناء الجهات القضائية في الدولة الطالبة عن وجود الشاهد او الخبير او الشخص المطلوب مع عدم وجود ما يحول دون ذلك لاسباب خارجة عن ارادته او اذا عاد الى الدولة الطالبة بعد ان غادرها .

مصروفات سفر واقامة الشاهد او الخبير 25
مصروفات سفر واقامة الشاهد او الخبير للشاهد او الخبير الحق في تقاضي مصاريف السفر والاقامة وما فاته من اجر او كسب من الطرف الطالب كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برايه وذلك كله وفقا للانظمة المعمول بها لدى الطرف الطالب . وتبين في اوراق الاعلان المبالغ التي تستحق للشاهد او الخبير ويدفع الطرف الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد او الخبير ذلك .

الشهود والخبراء المحبوسون 26
الشهود والخبراء المحبوسون يلتزم كل طرف بنقل الشخص المحبوس لديه الذي يتم استدعاءه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية للمثول امام الجهة القضائية لدى الطرف الاخر الذي يطلب سماع شهادته او رايه بوصفه شاهدا خبيرا ويتحمل الطرف الطالب نفقات نقله . ويلتزم الطرف الطالب بابقائه محبوسا واعادته في اقرب وقت او في الاجل الذي يحدده الطرف المطلوب منه وذلك مع مراعاة احكام المادة 24 من هذه الاتفاقية . ويجوز للطرف المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة ان يرفض نقله في الحالات التالية :
1. اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جنائية يجري اتخاذها .
2. اذا كان من شان نقله الى الطرف الطالب اطالة مدة حبسه .
3. اذا حالت دون نقله اعتبارات خاصة تقدرها الدولة المطلوب اليها او اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الدولة الطالبة .

صحف الحالة الجنائية والابلاغ عن مباشرة الدعوى 27

الباب الخامس صحف الحالة الجنائية والابلاغ عن مباشرة الدعوى صحف الحالة الجنائية تتبادل وزارتا العدل في الدولتين بيانات عن الاحكام النهائية الصادرة من محاكم كل منهما ضد مواطني الدولة الاخرى والاشخاص المولودين او المقيمين في بلدها والمقيدة في صحف الحالة الجنائية طبقا للتشريع الداخلي المعمول به في كل دولة وفي حالة توجيه الاتهام من السلطة القضائية او غيرها من سلطات التحقيق والادعاء في أي من الدولتين المتعاقدتين فلها ان تحصل مباشرة من السلطات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام . وفي غير حالة الاتهام يجوز للجهات القضائية او الادارية في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية الموجودة لدى الطرف الاخر وذلك في الاحوال وبالحدود المنصوص عليها في تشريعها الداخلي .

الاختصاص 28

الباب السادس الاختصاص الاختصاص بوجه عام تختص محاكم كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالفصل في الامور التالية : أ. الحقوق العينية العقارية المتعلقة بعقار كائن لها . ب. صحة او بطلان او حل الشركات او الاشخاص الاعتبارية التي يوجد مركزها الرئيسي بها وكذلك في صحة او بطلان قراراتها . ج. صحة القيد بالسجلات العامة الموجودة بها . د. صحة تسجيل براءات الاختراع وعلامات الصنع والرسوم والنماذج ونحوها من الحقوق المماثلة التي تم تسجيلها او ايداعها باقليمها . هـ. ما يتعلق بتنفيذ الاحكام اذا كان مكان التنفيذ واقعا بها .

حالات اختصاص محاكم الدولة الصادر فيها الحكم 29
حالات اختصاص محاكم الدولة الصادر فيها الحكم تعتبر محاكم الدولة التي اصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به مختصة طبقاً لهذه الاتفاقية في الاحوال الاتية :
أ. اذا كان موطن او محل اقامة المدعى عليه وقت افتتاح الدعوى موجودا باقليم تلك الدولة او كان له به من يمثله ويقصد بالموطن بالنسبة للشخص الطبيعي محل اقامته المعتاد او محل نشاطه فيما يخص الدعاوى المتعلقة بذلك النشاط او موطنه المختار او اخر موطن معلوم اذا غادره واصبح مجهول الموطن وبالنسبة للشخص الاعتباري مقره او مكان مركزه او فرعه اذا تعلقت الدعوى باستغلال هذا المركز او الفرع وتم استدعاؤه به .
ب. اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ كلياً او جزئياً في هذه الدولة او كان واجب التنفيذ في اقليمها بموجب اتفاق صريح او ضمني بين المدعي والمدعى عليه .
ج. في حالات المسؤولية غير التعاقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسؤولية قد وقع في اقليم تلك الدولة .
د. اذا قبل المدعى عليه صراحة اختصاص محاكم تلك الدولة سواء اكان ذلك عن طريق تعيين موطن مختار ام عن طريق الاتفاق على اختصاصها .
هـ. اذا ابدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون ان يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع امامها النزاع .
و. اذا تعلق الامر بدعوى مقابلة او بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعوى الاصلية بموجب احكام هذه الاتفاقية .
ز. اذا تعلقت الدعوى باهلية طالب التنفيذ او بمسالة من مسائل الاحوال الشخصية المتصلة به وكان هذا الطالب ينتمي بجنسيته وقت الطلب الى الدولة التي صدر فيها الحكم . وعند بحث الاختصاص الاقليمي لمحكمة الاقليم الذي صدر فيه الحكم فتعتد الجهة المطلوب منها بالوقائع التي استندت اليها هذه المحكمة في تقرير اختصاصها الا اذا كان الحكم قد صدر غيابياً .
ك. اذا كان للدائن بالنفقة موطن او محل اقامة معتاد على اقليم او اراضي هذه الدولة . ط.. في مسائل الحضانة اذا كان محل اقامة الاسرة او القريب الذي يقيم معه القاصر او القصر يقع في اقليم هذه الدولة .

الاعتراف بالاحكام 30
الباب السابع الاعتراف بالاحكام شروط الاعتراف بالاحكام تكون الاحكام القضائية والقرارات الولائية الصادرة من الجهات القضائية باحدى الدولتين معترف بها في الدولة الاخرى اذا استوفت الشروط الاتية :
أ. ان يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة لدى الطرف المطلوب اليه الاعتراف او التنفيذ او مختصا بها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .
ب. ان يكون المحكوم عليه قد تم استدعاؤه او تمثيله او التحقق من صحة اعلانه بعد اثبات تخلفه حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم .
ج. ان يكون الحكم قد اكتسب قوة الامر المقضي به واصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قانون الدولة التي صدر فيها ومع ذلك فانه يعترف بالحكم الصادر في مواد الاحوال الشخصية المتعلقة باداء النفقة والزيارة والرؤية وكذلك الاحكام التي تامر باتخاذ اجراءات تحفظية او وقتية متى كانت قابلة للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها .
د. الا يكون الحكم مشتملا على ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام الاساسي ( الدستور ) او النظام العام في الدولة التي يطلب منها الاعتراف او الامر بالتنفيذ .
هـ. الا يكون الحكم صادرا في مسالة تختص بالفصل فيها محاكم الدولة المطلوب منها وحدها دون غيرها طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها الوطني .
و. الا تكون هناك منازعة بين نفس الخصوم في نفس الموضوع ومبنية على نفس الوقائع اذا كانت : 1. معروضة امام جهة قضائية في الدولة المطلوب منها الاعتراف متى كانت هذه المنازعة قد رفعت اليها اولا .
2. او صدر فيها حكم من جهة قضائية في الدولة المطلوب منها تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به .
3. او صدر في شانها حكم في دولة ثالثة تتوافر فيه الشروط اللازمة للاعتراف به في الدولة المطلوب منها . ز. الا يكون الحكم صادرا على خلاف احكام المادتين 28 و29 من هذه الاتفاقية .

احوال عدم الاعتراف بالاحكام 31
احوال عدم الاعتراف بالاحكام لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب على ما يلي :
أ. الاحكام التي يتنافى الاعتراف بها او الامر بتنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة الطرف المطلوب اليها الامر بالتنفيذ .
ب. الاحكام الصادرة في مواد الافلاس والصلح الواقي والتسوية القضائية والاعسار وكذا مواد المواريث والضرائب والرسوم والاجراءات الوقتية والتحفظية .

تنفيذ الاحكام 32
الباب الثامن تنفيذ الاحكام الاحكام الواجبة التنفيذ يصدر الامر بتنفيذ الحكم بناء على طلب من له مصلحة في التنفيذ وذلك عن طريق الجهة المختصة بمقتضى قانون الدولة التي اصدرته . وتخضع اجراءات طلب الامر بالتنفيذ لقانون الدولة الذي يطلب اليها التنفيذ .

الامر بتنفيذ الاحكام 33
الامر بتنفيذ الاحكام لا تنشىء الاحكام المعترف بها بقوة القانون الحق في اتخاذ أي اجراء تنفيذي جبري ولا يصح ان تكون محلا لاي اجراء تقوم به الجهة المختصة كالقيد في السجلات العامة الا بعد الامر بتنفيذها .

اجراءات تنفيذ الاحكام 34
اجراءات تنفيذ الاحكام الاحكام الصادرة من الجهات القضائية في احدى الدولتين المعترف بها في الدولة الاخرى طبقا لمقتضيات هذه الاتفاقية تكون واجبة النفاذ في الدولة المطلوب منها وفقا لاجراءات التنفيذ المقررة في تشريعها . وتتولى الجهة القضائية المطلوب منها التنفيذ التحقق من استيفاء الحكم للشروط الواردة في الباب السابع من هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لموضوع الحكم ويجوز ان يكون الامر بالتنفيذ جزئياً بحيث ينصب على شق او اخر من الحكم المتمسك به .

الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ 35
الاثار المترتبة على الامر بالتنفيذ تسري اثار الامر بالتنفيذ على جميع الاشخاص المشمولين به المقيمين بالبلد الصادر فيه الامر بالتنفيذ . ويجوز الحكم الذي صدر الامر بتنفيذه من تاريخ صدور هذا الامر نفس القوة التنفيذية التي تحوزها الاحكام الصادرة من نفس المحكمة التي اصدرت الامر بالتنفيذ .

المستندات الخاصة بطلبات تنفيذ الاحكام 36
المستندات الخاصة بطلبات تنفيذ الاحكام يجب على من يطلب الاعتراف بحكم او تنفيذه في الدولة الاخرى ان يقدم ما يلي :
1. صورة رسمية كاملة من الحكم .
2. شهادة بان الحكم حائز لقوة الامر المقضي به ما لم يكن منصوصا عليه في الحكم ذاته .
3. صورة رسمية من اعلان الحكم اذا كان غيابياً او أي مستند اخر يفيد اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها هذا الحكم .
4. شهادة من الجهة المختصة تثبت عدم حصول الطعن في الحكم بالطرق العادية او غير العادية خلال المواعيد المقررة . وفي حالة طلب تنفيذ الحكم يجب ان تكون الصورة الرسمية الكاملة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية وفي جميع الاحوال يجب ان تكون المستندات المشار اليها في البنود السابقة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة وذلك دون حاجة للتصديق عليها من اية جهة اخرى .

الاعتراف باحكام المحكمين والصلح القضائي وتنفيذهما 37
الباب التاسع الاعتراف باحكام المحكمين والصلح القضائي وتنفيذهما احكام المحكمين يعترف باحكام المحكمين الصادرة في دولة الطرف الاخر وتنفذ لديه بنفس الكيفية المتبعة لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة القواعد السارية لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ . ويقدم الطرف الذي يطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية المختصة تفيد قابليته للتنفيذ وصورة معتمدة من الاتفاق المعقود بين الخصوم والذي عهدوا بموجبه الى المحكمين بالفصل في النزاع . ولا يجوز رفض الامر بتنفيذها الا في الحالات التالية :
أ. اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها الاعتراف بحكم المحكمين او تنفيذه لا يجيز فض النزاع عن طريق التحكيم .
ب. اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط او لعقد تحكيم باطل او لم يصبح نهائيا .
ج. اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لشرط او لعقد التحكيم او طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه .
د. اذا لم يستدع الخصوم على الوجه الصحيح وفقا لقواعد الاجراءات الصادر بموجبها الحكم . هـ. اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام الاساسي ( الدستور ) او النظام العام لدى الدولة المطلوب منها الاعتراف او التنفيذ .

العقود الرسمية 38
العقود الرسمية تكون العقود الرسمية او الموثقة وعقود الصلح التي يتم اثباتها امام الجهات المختصة طبقاً لاحكام هذه الاتفاقية في أي من الدولتين المتعاقدتين معترفا به ونافذا في الدولة الاخرى متى كانت له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها ولم يتضمن ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او النظام الاساسي ( الدستور ) او النظام العام في الدولة المطلوب منها الاعتراف بها او تنفيذها . ويقدم الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه صورة رسمية منه وشهادة من الجهة القضائية التي اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذي .

نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية 39
الباب العاشر نقل المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية تبادل المحكوم عليهم يجوز تنفيذ الاحكام الجنائية الصادرة من محاكم احدى الدولتين في اقليم الدولة الاخرى اذا توافرت الشروط الاتية :
1. ان يكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم طلب النقل .
2. ان يكون الفعل الصادر بشانه حكم الادانة معاقبا عليه في قانون دولة التنفيذ بعقوبة مقيدة للحرية .
3. صيرورة حكم الادانة نهائيا غير قابل للطعن باي طريق وواجب التنفيذ .
4. الا يكون حكم الادانة مؤسسا على وقائع انقضت الدعوى الجنائية بشانها في دولة التنفيذ . او صدر عنها حكم تم تنفيذه او سقطت العقوبة بالتقادم وفقاً لقانون هذه الدولة . 5. الا يكون حكم الادانة صادرا في احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم وهي الجرائم المعتبرة في نظر الدولة المطلوب فيها التسليم جريمة سياسية او جريمة مرتبطة بجريمة سياسية او كانت تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية او ارتكبت في الدولة المطلوب اليها التسليم او صدر بشانها حكم نهائي في تلك الدولة او اذا كانت الدعوى قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضي المدة عند وصول طلب التسليم او كانت الجريمة ارتكبت خارج اقليم الدولة الطالبة من اجنبي عنها او صدر عفو في الدولة الطالبة او في الدولة المطلوب اليها التسليم . 6
. الا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة عند تقديم طلب النقل ويجوز في الاحوال الاستثنائية ان توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة المتبقية من العقوبة الواجبة التنفيذ اقل من ذلك .
7. الا يوجد تعارض بين في نظام تنفيذ العقوبة في الدولتين المتعاقدتين .
8. ان يوافق المحكوم عليه على نقله وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن اراداته تصدر الموافقة من ممثله القانوني ويتم التعبير عن الارادة وفقا لقانون دولة الادانة . ويكون لدولة التنفيذ ان تطلب من دولة الادانة التحقق من الارادة الحقيقية للمحكوم عليه بشان طلب النقل بواسطة احد ممثليها .

الحالات التي لا يجوز فيها التبادل 40
الحالات التي لا يجوز فيها التبادل يجوز لدولة الادانة رفض طلب النقل في الحالات الاتية : 1. اذا كانت الافعال التي صدر عنها حكم الادانة محلا لاجراءات جنائية تباشرها الجهات القضائية في دولة التنفيذ .
2. اذا لم يسدد المحكوم عليه الغرامات والتعويضات واية مبالغ اخرى واجبة الاداء بموجب حكم الادانة .
3. اذا كان المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة الادانة وقت ارتكاب الفعل الصادر بشانه حكم الادانة .

اجراءات نقل المحكوم عليهم 41
إجراءات نقل المحكوم عليهم تخطر دولة الادانة كتابة كل محكوم عليه من مواطني دولة التنفيذ بالاحكام الجوهرية في هذه الاتفاقية وبكل قرار تصدره أي من الدولتين في شان طلب النقل .

بيانات طلب النقل 42
بيانات طلب النقل يقدم طلب النقل والردود المتعلقة به كتابة عن طريق وزارة العدل في أي من الدولتين مباشرة ويجب ان يتضمن الطلب ما ياتي : أ. ادق معلومات يمكن توافرها عن شخصية المحكوم عليه وجنسيته ومحل اقامته وموطنه . ب. بيانا وافيا عن حكم الادانة الصادر ضد المحكوم عليه . ج. اقرار من المحكوم عليه او ممثله القانوني بموافقته على النقل وعلمه بالاثار المترتبة عليه .

43
يكون الطلب المقدم من دولة التنفيذ مصحوبا بالمستندات الاتية : أ. شهادة تفيد ان المحكوم عليه يتمتع بجنسيتها وقت تقديم الطلب . ب. نسخة من نصوص التشريعات التي تفيد ان الافعال التي صدر حكم الادانة بشانها تشكل جريمة جنائية في بلد التنفيذ والعقوبات المقررة لها . ج. بيان بكيفية تنفيذ حكم الادانة موضوع الطلب .

الايضاحات التكميلية 44
الايضاحات التكميلية يجوز للدولة المطلوب اليها في حالة عدم كفاية المعلومات المقدمة لها ان تطلب المعلومات التكميلية الضرورية ولها ان تحدد اجلا لموافاتها بهذه المعلومات . وفي حالة عدم تقديم المعلومات التكميلية تصدر الدولة المطلوب اليها قرارها في شان الطلب بناء على المعلومات والمستندات التي اتيحت لها .

البت في طلبات التبادل 45
البت في طلبات التبادل تقوم الجهة المختصة في أي من الدولتين ببحث طلب النقل واصدار قرارها في شانه في اقرب وقت ممكن واخطار الدولة الطالبة بالقرار . ويجري تنفيذ نقل المحكوم عليه في حالة الموافقة على نقله في اقرب وقت ممكن .

مرفقات الرد بالموافقة 46
مرفقات الرد بالموافقة يكون الرد بالموافقة من دولة الادانة مصحوبا بالمستندات الاتية : أ. صورة رسمية من الحكم الصادر بالادانة مرفقا بها ما يفيد صيرورته باتا وواجب التنفيذ . ب. نسخة من نصوص التشريعات التي استند اليها حكم الادانة . ج. بيان بما تم تنفيذه من العقوبة المحكوم بها وكيفية تنفيذها والمدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطي وكافة المعلومات الهامة المتعلقة بالتنفيذ .

الرسوم والمصاريف 47
الرسوم والمصروفات تتحمل دولة الادانة مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم دولة التنفيذ وتتحمل الدولة الاخيرة مصروفات تنفيذ العقوبة في اقليمها .

تنفيذ حكم الادانة في دولة التنفيذ 48
تنفيذ حكم الادانة في دولة التنفيذ يجري تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى دولة التنفيذ وتخصم منها مدة الحبس الاحتياطي ومدة التنفيذ التي قضاها المحكوم عليه في دولة الادانة عن ذات الجريمة . وتقوم دولة التنفيذ باخطار دولة الادانة بما يأتي : أ. اتمام تنفيذ العقوبة . ب. موافاة دولة الادانة بتقرير عما تطلبه بشان التنفيذ .

هروب المحكوم عليه المنقول من تنفيذ حكم الادانة 49
هروب المحكوم عليه المنقول من تنفيذ حكم الادانة تخطر دولة التنفيذ دولة الادانة في حالة هروب المحكوم عليه قبل اتمام تنفيذ العقوبة . وفي هذه الحالة يكون لدولة الادانة الحق في استكمال تنفيذ الجزء المتبقي من العقوبة اذا ضبط المحكوم عليه في اقليم دولة التنفيذ .

اثار العفو الشامل 50
اثار العفو الشامل يجوز للجهات المختصة في دولة الادانة او التنفيذ اصدار قرار بالعفو الشامل عن المحكوم عليه وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المقررة فيهما ويقتصر الحق في اصدار قرار بالعفو الخاص على الجهات المختصة في دولة الادانة . وتقوم الدولة الصادر فيها قرار العفو باخطار الدولة الاخرى بصورة رسمية من القرار . واذا كان قرار العفو صادرا من دولة التنفيذ فانه يحق لدولة الادانة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها ان تطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة في اقليمها . كما تقوم دولة الادانة باخطار دولة التنفيذ عند صدور قانون فيها من شانه جعل الفعل الصادر بشانه حكم الادانة فعلا مباحا وفي هذه الحالة يجب وقف تنفيذ حكم الادانة .

احكام عامة 51
الباب الحادي عشر احكام ختامية تسوى الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية وتفسيرها بطريق الاتصال المباشر بين وزارتي العدل في الدولتين المتعاقدتين .

52
أ. تعمل كل من المملكة الاردنية الهاشمية ودولة قطر على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ . ب. تسري احكام هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها في كل من الدولتين المتعاقدتين . ج. يكون لاي من الدولتين المتعاقدتين حق انهاء العمل بهذه الاتفاقية بموجب اخطار كتابي للدولة الاخرى بالطرق الدبلوماسية وفي هذه الحالة يسري الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ تسليم هذا الاخطار .

53
حررت هذه الاتفاقية بمدينة الدوحة من نسختين اصليتين وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين وذلك بتاريخ 1418/3/10 هـ الموافق 1997/7/15 م .