اتفاقية التعاون القضائي بين الاردن وسوريا

 

 

ان حكومتي : المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية السورية رغبة منها في التعاون على تعقيب المجرمين وتنفيذ الاحكام وتيسير التبليغات والانابات القضائية. وتحقيقا لما تهدف اليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية. اتفقتا على ما يلي :

تسليم المجرمين 1
يجري تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية وفقا لاحكام هذا الاتفاق.

شروط التسليم 2
يكون التسليم واجبا اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان : 1. اذا كانت الجريمة بحسب وصفها من قبل القاضي المختص في الدولة الطالبة بالاستناد الى قانون بلده جناية او جنحة لا يقل حد عقوبتها الادنى عن الحبس سنة او لا يقل الحكم بها اذا كان قد صدر عن الحبس ثلاثة اشهر. 2. اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها.

حالات الامتناع عن التسليم 3
يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم ان تمتنع عنه في الحالات التالية : 1. اذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة ، على ان تتولى هي محاكمته وفقا لقوانينها ، بموجب ملف قضائي تنظمه السلطات القضائية في الدولة المطالبة ، وعلى الحكومة المطلوب اليها التسليم ان تبلغ نتيجة الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائيا او وقف تنفيذ الحكم اذا كان قد حكم بالدعوى. 2. اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الافعال المسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم. 3. اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة. 4. اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت حين وصول الطلب بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت تلك الجريمة في اراضيها ما لم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.

حالات التسليم غير المسموح بها 4
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية : 1. اذا كانت الجريمة سياسية . ولا يعتبر من الجرائم السياسية : أ . جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد ام اكثر ضد الافراد او ضد السلطات المحلية او السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات. ب. كل تعد مادي على رئيس الدولتين المتعاقدتين . ج. الجرائم العسكرية. د . الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات ( أ ، ب ، ج ) اذا كان قانون الدولتين يعاقب عليه . 2. اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم . 3. اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلاده وكان الجرم المطلوب من اجله وقع اثناء ممارسته المهمة او بسبب ممارسته اياها . 4. اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي او أي عهود ومواثيق اخرى. 5. اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة غير الدولة – طالبة التسليم – التي وقع الجرم في اراضيها . 6. اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم او قوانين الدولة التي وقع الجرم في اراضيها.

اولوية التسليم 5
1. اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون الاولوية بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها او للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها. 2. اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.

تاجيل التسليم 6
اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا او محكوما عليه بجريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها ، تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل تسليمه الى ان تبطل ملاحقته او يتقرر منع محاكمته او يقضي ببراءته او عدم مسؤوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها او ينتهي توقيفه لزوال الاسباب التي اقتضته. ولا يحول ذلك دون ارساله مؤقتا الى الدولة الطالبة ليمثل امام سلطاتها القضائية، على ان تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.

تقديم طلب التسليم 7
1. تقدم طلبات التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم. 2. يجب ان يتضمن ملف الطلب : أ . بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن. ب. مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطة مختصة اذا كان المطلوب غير محكوم عليه. ج. نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من القاضي واضع اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب. د . صورة مصدقة عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز قوة القضية المقضية ام لم يحزها. هـ. بيانا من القاضي واضع اليد على القضية بعد زوال او سقوط العقوبة بحسب قانون دولته. و . الاشارة الى ان الطلب موافق لاحكام هذه الاتفاقية.

الفصل في الطلبات 8
1. تفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات المختصة وفقا للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما. 2. اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم ان يعلم فورا زميله في الدولة الطالبة ويامر حالا بتنفيذ قرار التسليم. 3. اذا تقرر رفض الطلب ابلغ وزير العدل في الدولة المطلوب اليها التسليم زميله قرار الرفض واسبابه.

البحث والتوقيف 9
1. تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم عليهم بالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقا لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها. على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم. ويجوز للدولة الطالبة ان ترسل الى الدولة المطلوب اليها التسليم من تعتمده من رجالها لمعاونتها في البحث عن المجرم المطلوب تسليمه. 2. لا يجوز ان تزيد مدة التوقيف الاحتياطي في الدولة المطلوب اليها التسليم على خمسة عشر يوما تبدا من تاريخ ارسال اشعار برقي بذلك الى وزير العدل في الدولة الطالبة ، ويخلى سبيل المقبوض عليه عند انتهائها بقرار من السلطة ذات الاختصاص اذا لم يصل ملف طلب التسليم خلال هذه المدة ، الا انه يجوز تمديد المدة المذكورة خمسة عشر يوما اخرى اذا رغبت الدولة بذلك لعدم امكان تهيئة الملف او اذا كان الملف الوارد ناقصا. 3. يجري التوقيف وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم ، وفي كل الاحوال يجري توقيف العسكريين في السجون ودور التوقيف المخصصة لعسكريي تلك الدولة. 4. اذا اعترف المقبوض عليه ، بانه هو الشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتين ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوز فيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه ، فلهذه السلطات ان تامر بتسليمه.

تسليم المضبوطات 10
1. مع الاحتفاظ بحقوق الغير وتبعا لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخص المطلوب بنتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او التي وجدت لديه فصودرت والالات التي استعملت في ارتكاب الجريمة وكل شئ آخر يساعد في تحقيقها. 2. تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء اتم هذا التسليم ام لم يتم بسبب موت المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليه. 3. يشمل هذا التسليم جميع الاشياء المخفية او المودعة من قبل الشخص المطلوب في البلاد التي قررت التسليم والتي تظهر بعد تنفيذه. 4. للدولة المطلوب اليها التسليم ان تحتفظ بالاشياء المصادرة اذا رات لزوما لها من اجل اجراء تحقيق جزائي ، ولها ان تحتفظ بحق استرجاعها للغاية نفسها على ان تتعهد باعادتها عندما يصبح ذلك ممكنا.

طلب الاستلام 11
على الدولة الطالبة ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها بصدور قرار التسليم ، والا فللدولة المطلوب اليها حق تخلية سبيله ، ولا يمكن طلبه مرة ثانية من اجل الجريمة نفسها.

المحاكمة 12
1. لا يحاكم الشخص المطلوب ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي سلم من اجلها او عن الجرائم الملازمة لها التي تظهر بعد التسليم. 2. اذا حكم عليه تحسم من مدة الحكم مدة التوقيف الاحتياطي التي قد يكون قد قضاها في الدولة المطلوب اليها. 3. اذا تقرر منع محاكمته او حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته فعلى الدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.

حالات التوقيف والمحاكمة والتنفيذ 13
لا يجوز توقيف الشخص المطلوب ولا محاكمته ولا تنفيذ العقوبة بحقه عن جريمة اخرى الا في الحالات التالية : أ . اذا قبل ذلك. وفي هذه الحالة يدون قبوله في محضر يوقع عليه هو او وكيله ويرسل ذلك المحضر الى الدولة التي سلمته. ب. اذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته. وتطلب هذه الموافقة بحسب اصول طلب التسليم. ج. اذا اتيحت له وسيلة الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يخرج منها خلال شهر واحد. د . اذا ارتكب الجريمة بعد التسليم في الدولة التي سلم اليها.

تسليم الهارب 14
اذا هرب الشخص المسلم ودخل ارض الدولة التي قررت تسليمه فيوقف ويسلم بناء على طلب مباشر من الدولة التي سلم اليها دون مراسم جديده.

تامين مرور المجرم 15
اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدتين ودولة ثالثة يجيز الطرف الآخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافية لمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة (10) عبر اراضيه او تقوم احدى الدولتين بتامين نقله او المحافظة عليه بمجرد تقديم صورة عن قرار التسليم الى قوة الامن المختصة

نفقات التسليم 16
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب.

تنفيذ الاحكام الجزائية 17
الفصل الثاني تنفيذ الاحكام الجزائية 1. تنفذ كل من الدولتين في ارضها للدولة الاخرى الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة عن المحاكم الجزائية اذا كانت تتضمن عقوبة الحبس اقل من ثلاثة اشهر او عقوبة الغرامة او الحكم بالرسوم او النفقات. 2. تنفذ كل من الدولتين على الصورة نفسها تدابير الاحتراز والحد والحرمان من الحقوق المدنية اذا كان متفقا وقانون البلدين. 3. يجوز بطلب من الدولة مصدرة الحكم تنفيذ العقوبة التي تجاوز الحبس ثلاثة اشهر في الدولة الثانية بموافقتها.

تنفيذ احكام الجنايات والجنح 18
ان الاحكام الجزائية الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين بشان افعال يصفها قانون الدولة الاخرى بالجنايات او الجنح يمكن الاستناد اليها ما دامت متفقة والقانون النافذ في بلاد الدولة الاخرى : 1. لاجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الاهلية والاسقاط من الحقوق. 2. لاجل الحكم بتدابير احترازية وفقدان اهلية واسقاط حقوق او بردود وتعويضات ونتائج مدنية اخرى. 3. لاجل تطبيق احكام التكرار واعتياد الاجرام واجتماع الجرائم ووقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ واعادة الاعتبار.

ملف طلب التسليم 19
1. يقدم النائب العام في الدولة الطالبة طلب التنفيذ الى زميله في الدولة المطلوب اليها حيث يوجد الشخص المحكوم. 2. يحوي ملف الطلب : أ . بيانا مفصلا عن هوية الشخص المحكوم واوصافه مع صورته الشمسية ان امكن. ب. صورة مصدقة عن الحكم مشروحا عليها ان الحكم حاز قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ. 3. يصدر النائب العام قراره في الطلب على وجه السرعة ، وله ان يطلب من زميله الطالب الايضاحات التي يراها . فاذا قرر قبول الطلب نفذه وبلغ النتيجة الى زميله واذا قرر رفض الطلب رفع قراره الى وزير العدل الذي يصدر قرارا نهائيا باجابة الطلب او رفضه. 4. اذا قرر النائب العام رفض طلب التنفيذ بحق شخص موقوف لا يجوز تخلية سبيله الا بعد صدور قرار الوزير.

نفقات التنفيذ 20
تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة نفقات التنفيذ في ارضها.

تبادل المعلومات 21
الفصل الثالث تبادل المعلومات الجزائية 1. تتبادل دائرتا السجل العدلي في الدولتين المعلومات عن الجنح والجنايات المحكوم بها في احداها ضد رعايا الدولة الاخرى. 2. تعطي كل من الادارتين مجانا الادارة الثانية ما تطلبه من معلومات مستقاة من السجل العدلي.

الاحكام الواجبة التنفيذ 22
الفصل الرابع تنفيذ الاحكام غير الجزائية الاحكام الواجبة التنفيذ كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بالزامات مدنية من المحاكم الجزائية او متعلق بالاحوال الشخصية صادر عن هيئة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.

كيفية تقديم طلب التنفيذ 23
كيفية تقديم طلب التنفيذ يقدم الطلب الى السلطة القضائية التي يحق لها تنفيذ الاحكام المحلية في المكان الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانون الدولة المقدم اليها الطلب دون حاجة الى سلوك طريقة اعطاء صيغة التنفيذ.

المستندات الواجب تقديمها مع الطلب 24
المستندات الواجب تقديمها مع الطلب على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه الحكم او القرار المطلوب تنفيذه مصدقا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح للتنفيذ.

الحالات التي يجوز فيها رفض التنفيذ 25
الحالات التي يجوز فيها رفض التنفيذ لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في اساس الدعوى ، ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية : 1. اذ كانت الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها (عدم الاختصاص المطلق) او بحسب قواعد الاختصاص الدولي. 2. اذا صدر الحكم دون ان يدعى المنفذ عليه للمحاكمة ، او اذا دعي ولم يمثل تمثيلا صحيحا. 3. اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها. 4. اذا كانا الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام او الاداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، او اذا كان الحكم مناقضا لمبدا معتبر كقاعدة عمومية دولية. 5. اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم على احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ او كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه. 6. اذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط.

تنفيذ احكام المحكمين 26
تنفيذ احكام المحكمين مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنفذ احكام المحكمين وفقا لهذه الاتفاقية بعد اعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة التي صدرت فيها.

تنفيذ الاسناد الرسمية 27
تنفيذ الاسناد الرسمية ان الاسناد الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تكون قابلة التنفيذ في الدولة الثانية، ما لم تكن مخالفة للنظام العام او الاداب العامة للدولة المطلوب اليها التنفيذ ، وعلى ان تتوفر فيها الشروط الضرورية لاعتبارها رسمية وفقا لقانون الدولة التي نظمت فيها.

اثر الاحكام 28
الفصل الخامس اجراءات الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات اثر الاحكام للاحكام والقرارات المتعلقة بشهر الافلاس والصلح الواقي وتصفية الشركات والتركات الصادرة عن قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين ، اثر شامل في الدولة الاخرى، وفقا للقواعد المبينة في هذه الاتفاقية.

اختصاص المحاكم 29
اختصاص المحاكم 1. ان المحكمة المختصة بشهر الافلاس وتقرير الصلح الواقي وتصفية الشركات هي محكمة المحل الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الطبيعيين ، ومحكمة المركز الرئيسي فيما يتعلق بالاشخاص الاعتباريين. 2. اذا كان المركز الرئيسي للشخص الاعتباري خارج اراضي الدولتين المتعاقدتين ، يكون الاختصاص لمحكمة المحل الرئيسي الكائن في اراضي احدى هاتين الدولتين. 3. اذا كان للشخص الطبيعي او الاعتباري محل في كل من الدولتين المتعاقدتين ولم يعرف ايهما المحل الرئيسي ، يكون الاختصاص للمحكمة التي رفعت اليها القضية بتاريخ اسبق. 4. في حالات الاستعجال يجوز للسلطات القضائية في كل من البلدين اتخاذ التدابير الموقتة او الاحتياطية القانونية لصيانة حقوق ذوي العلاقة.

اجراءات الشهر 30
اذا كان قرار الافلاس او الصلح الواقي او تصفية الشركة او تصفية الشركة الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل فرعا او محلا كائنا في اراضي الدولة الثانية ، فيجب ان تتم اجراءات الشهر بمعرفة وكيل التفليسة او المصفي في موقع ذلك الفرع او المحل وفقا للقوانين النافذة فيه.

الاختصاص في تحرير التركات 31
يكون الاختصاص في طلبات تحرير التركة وتصفيتها لمحكمة الدولة التي يوجد في دائرتها آخر موطن للمتوفى.

اجراءات تحرير التركات وتصفيتها 32
اجراءات تحرير التركات وتصفيتها اذا كان قرار تحرير التركة وتصفيتها الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين يشمل اموالا كائنة في الدولة الثانية ، فيجب ان تتم اجراءات التصفية في هذه الدولة بمعرفة محرر التركة او مصفيها في موقع وجودها وفقا للقوانين النافذة فيه.

صلاحيات وكلاء التفليسة والمصفين 33
صلاحيات وكلاء التفليسة والمصفين يتمتع وكلاء التفليسة والمصفون ومحررو التركات المعينون من قضاء احدى الدولتين المتعاقدتين في اراضي الدولة الثانية بجميع الحقوق التي تساعدهم على اداء المهام المكلفين بها ضمن حدود القوانين النافذة في اراضي الدولة الثانية.

حالات مختلفة للاختصاص 34
حالات مختلفة للاختصاص 1. يخضع تعيين وكلاء التفليسة وتحديد سلطتهم والاصول الواجب اتباعها لتثبيت وقبول الديون وعقد المصالحة وتوزيع موجودات التفليسة لقانون الدولة التي شهر فيها الافلاس. 2. تفصل محاكم الدولة التي شهر فيها الافلاس في جميع الامور التي تتعلق بالتفليسة. 3. يجري بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة وفاقا لقوانين الدولة الموجودة في اراضيها هذه الاموال. 4. يخضع الامتياز المترتب على الاموال المنقولة وغير المنقولة لقانون الدولة الموجودة في اراضيها هذه الاموال. 5. تكون الدعاوى المتعلقة بالملكية والتصرف والامتياز من اختصاص محاكم الدولة التي توجد فيها الاموال المختلف عليها.

الافلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة 35
الافلاس المشهر من محاكم دولة ثالثة لا تمتد آثار شهر الافلاس الصادر عن محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين الى اراضي الدولة الثانية اذا كان المدين المفلس سبق ان شهر افلاسه من محاكم دولة ثالثة وكانت آثار ذلك الافلاس تشمل اراضي الدولة الثانية بموجب اتفاقية معقودة بينها وبين الدولة الثالثة على شرط ان يكون سبق لوكيل التفليسة ان تمسك بالحقوق الناتجة عن تلك الاتفاقية.

حقوق الدولة والمؤسسات العامة 36
حقوق الدولة والمؤسسات العامة اذا كان الشخص المشهر افلاسه من محاكم احدى الدولتين المتعاقدتين مرتبطا مع الدولة الثانية او احدى مؤسساتها العامة بتعهد يتعلق بخدمة عامة فليس لهذه الاتفاقية ان تمنع الدولة المذكورة من تطبيق واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير المنصوص عليها في قوانينها لتامين متابعة سير تلك الخدمة العامة.

التبليغات 37
الفصل السادس التبليغات يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين بالطرق المبينة في هذا الفصل.

اجراءات التبليغ 38
1. تتم اجراءات التبليغ مباشرة بين المحاكم والدوائر القضائية المتماثلة في الدولتين المتعاقدتين. 2. اذا صدرت الوثيقة المطلوب تبليغها عن محكمة او دائرة قضائية لا يوجد في بلاد الدولة الثانية ما يماثلها فيجري التبليغ بواسطة محكمة الدرجة الاولى في محل اقامة الشخص المطلوب تبليغه 3. اذا ارسلت الوثيقة خطا الى سلطة غير مختصة بتبليغها فتحيلها هذه السلطة مباشرة الى المرجع المختص باجراء التبليغ وفقا لاحكام هذا الاتفاق والتشريع المحلي على ان يبلغ ذلك الى السلطة الطالبة.

بيانات الطلب 39
1. يجب ان يتضمن الطلب البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه : اسمه ، لقبه ، مهنته ، موطنه ، على ان تكون الوثيقة المطلوب تبليغها على نسختين تسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء معاملة التبليغ. 2. اذا لم يجر التبليغ يبين الموظف المختص السبب في ذلك وتعاد الاوراق الى مصدرها.

اجراء التبليغ 40
1. يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه. 2. اذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلك شرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.

التبليغ بالبريد 41
لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة البريد اذا كان قانون الدولة الصادر عنها يجيز ذلك.

رفض التبليغ 42
لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراءه الا اذا كان موجها الى شخص ملاحق بجرم ينطبق على احدى الحالات المبينة في المادتين 3 و 4 من هذه الاتفاقية.

اثر التبليغ 43
يعتبر التبليغ الجاري على الشكل المبين في هذا الفصل كانه قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.

نفقات التبليغ 44
1. تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في اراضيها. 2. تكون نفقات حضور الشاهد او الخبير على عاتق الدولة الطالبة ويرفق بمذكرة الدعوة المبلغ الذي يخصص الى الشاهد او الخبير لقاء مصاريف السفر والاقامة.

الخبير او الشاهد 45
1. لا يجوز ان يلاحق او يوقف أي شاهد او خبير مهما كانت جنسيته ، اذا دعي من قبل احد الفريقين وحضر امام محاكم هذا الفريق سواء من اجل احكام او جرائم سابقة ام بحجة اشتراكه في الافعال موضوع الدعوى التي حضر من اجلها. 2. بيد ان هؤلاء الاشخاص يفقدون هذه الميزة اذا لم يغادروا اراضي الدولة الطالبة رغم استطاعتهم ذلك خلال ثمانية ايام ابتداء من الزمن الذي يصبح حضورهم امام السلطات القضائية غير ضروري.

ارسال الشاهد الموقوف 46
1. اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب موقوفا في اراضي الدولة المدعو منها ، فانه يتم ارساله موقوفا على شرط ان تتعهد الدولة التي دعته بابقائه موقوفا واعادته كذلك الى الدولة الثانية. 2. للدولة المطلوب منها حق الامتناع عن ارساله لتقديرات خاصة منها رفض الشخص نفسه.

الانابات 47
الفصل السابع الانابات القضائية يصح مباشرة أي اجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابة قضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.

تقديم طلب الانابة 48
1. تتقدم السلطة القضائية في احدى الدولتين المتعاقدتين مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة الاخرى بطلب انابة ترغب اليها فيه اتخاذ الاجراء القضائي المطلوب . 2. تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه اذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الانابة بطريقة اخرى اجيبت الى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة . 3. تحاط السلطة الطالبة علما اذا رغبت بذلك بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشان ان يحضر هو او وكيله .

تعذر التنفيذ 49
اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها او تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب .

توجيه الانابة لسلطة غير مختصة 50
اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب مباشرة منها للسلطة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في التشريع الداخلي لكل دولة منهما مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك .

نفقات الانابة 51
1. تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة الجزائية نفقاتها ما عدا نفقات الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها . 2. في الانابة المدنية يتحمل الشخص الجارية لمصلحته النفقات اللازمة لها وعليه اداء السلفة التي تقدرها المحكمة للدولة الطالبة . 3. للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناء تنفيذ الانابة .

اثر الانابة 52
يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة الانابة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .

الانهاء والسريان 53
الفصل الثامن احكام ختامية 1. يحق لكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذه الاتفاقية بكاملها او ببعض موادها ويكون اثر الانتهاء بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ تبليغه . 2. تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الرابع قبل انقضاء مدة الاشهر الستة المذكورة .

التصديق 54
تصدق هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين .

العمل بالاتفاقية 55
يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق الابرام بين الدولتين المتعاقدتين وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقيات السابقة المعقودة بينهما او باسمهما والمتعلقة بالموضوعات التي تناولتها هذه الاتفاقية .