اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتهريب العقاقير المخدرة والجريمة المنظمة
اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتهريب العقاقير المخدرة والجريمة المنظمة بين الاردن وهنغاريا
حكومة جمهورية هنغاريا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ( ويشار اليهما في هذه الوثيقة بالطرفين) -استرشادا منهما بالسعي للمساهمة في تطوير علاقاتهما الثنائية، واقتناعا بالاهمية الجوهرية للتعاون في مجال مكافحة ومنع الجريمة بفاعلية وخاصة الجريمة المنظمة والاتجار بالعقاقير المحظورة والارهاب، وبهدف زيادة جهودهما المشتركة لمكافحة الارهاب، ورغبة في تضافر جهودهما ضد الجريمة الدولية المنظمة، اخذين بعين الاعتبار المعاهدات الدولية ذات العلاقة، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
مجالات التعاون
1
1. اخذين بعين الاعتبار تشريعاتهما الوطنية ، فان الطرفين يتعاونان في مكافحة ومحاكمة الارهاب، وتهريب العقاقير المحظورة والجريمة المنظمة. 2. يتعاون الطرفان خاصة في حالات كون الجرائم او التحضيرات لها، قد نفذت في المناطق التابعة لدولة احد الطرفين، وكانت البيانات التي تم الحصول عليها تعود الى المناطق التابعة لدولة الطرف الاخر.
مكافحة الارهاب
2
لمكافحة الارهاب وعلى اساس تشريعاتهما الوطنية ، وكذلك طبقا لشروط الاتفاقية الحالية فان على الطرفين: 1. تبادل المعلومات والبيانات عن الاعمال الارهابية المخطط لها او المنفذة، والمشتركين في مثل هذه الجريمة وطرق تنفيذها والمعدات التقنية المستخدمة فيها. 2. تبادل المعلومات و البيانات عن الجماعات الارهابية واعضاء هذه الجماعات والمخططين او المنفذين لها، او الذين ارتكبوا جرائمهم في المناطق التابعة للدولة بغرض الاساءة للطرف الاخر وكذلك المعلومات والبيانات الضرورية لمكافحة الارهاب، وكبح الجرائم الخطيرة التي تبدد الامن العام.
المخدرات
3
لكبح عمليات الزراعة، والانتاج والاستخلاص والتصدير والاستيراد والترانزيت، غير المشروعة وتهريب المخدرات والمواد النفسية ، والمواد الاولية ، وعلى اساس تشريعاتهما الوطنية بما يلي: 1. يبلغ كل طرف منهما الطرف الاخر بالبيانات عن الاشخاص المتورطين في عمليات الانتاج والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وعن اماكن اخفائها، ووسائل نقلها، واساليب عمل هؤلاء الاشخاص، وعن منشا ووجهة هذه المخدرات، والعقاقير والمواد النفسية ، وكذلك بالنسبة لاي تفاصيل متعلقة بمثل هذه الجرائم بالقدر الضروري لمنع او كبح الجرائم الخطيرة التي تهدد الامن العام. 2. يبلغ كل طرف منهما الاخر بمعلوماته بخصوص الوسائل المعتادة للتجارة الدولية المحظورة وعن اي حقائق اخرى ذات علاقة. 3. يتبادل الطرفان نتائج ابحاثهما في علم الجريمة وعلم الاجرام وعن التجارة المحظورة في المخدرات واساءة استعمالها. 4. يضع كل طرف منهما في متناول الاخر عينات من المخدرات والمواد النفسية سواء كانت من اصول طبيعية او اصطناعية ، التي يمكن اساءة استخدامها. 5. تبادل خبراتهما في ضبط التجارة غير المشروعة، للمخدرات ، والمواد النفسية والمواد الاولية مع الانتباه بشكل خاص للاستعمالات الخاطئة المحتملة. 6. على اساس تشريعاتهما الو طينة، يتخذان اجراءات شرطية منسقة لمنع الانتاج غير المشروع للمخدرات والمواد النفسية.
الجريمة المنظمة
4
في تعاونهما في مجال كشف الجريمة وكبحها، وخاصة الجريمة المنظمة فان الطرفين ان: 1. يبلغ كل طرف منهما الطرف الاخر بيانات عن الاشخاص المتورطين في الجريمة المنظمة، وارتباطات مرتكبي هذه الجرائم والهيكل التنظيمي للمنظمات والجماعات الاجرامية، ومرتكبي الجريمة، واتجاه المجرم تحديدا والجماعة، وحقائق عن القضايا، ( وخاصة الوقت والموقع وطريقة ارتكاب الجريمة) والمرافقة المستهدفة في الهجوم ووصف القوانين الجنائية المنتهكة والاجراءات المتخذة وكذلك اي تفاصيل اخرى بالقدر الضروري لمنع او كبح مثل هذه الجرائم. 2. اتخاذ اجراءات شرطية عند الطلب تجيزها التشريعات الوطنية للطرف المقدم اليه الطلب. 3. خلال سير التحقيقات واستنادا الى بنود هذه الاتفاقية والتشريعات الوطنية للطرفين، وكذلك تمشيا مع الاتفاقيات النافذة بتسليم المجرمين والمساعدة القضائية في الامور الجنائية، يتعاون الطرفان معا باجراءات شرطية منسقة وبالقوة البشرية والبنية التحتية والدعم التنظيمي. 4.يتبادل الطرفان البيانات والخبرات حول اساليب ارتكاب الجريمة الدولية والاشكال الجديدة، لها. 5. يتبادل الطرفان نتائج ابحاثهما في علم الجريمة وعلم الاجرام واي ابحاث جنائية اخرى ذات علاقة ويبلغ كل منهما الطرف الاخر بخبراتهما في مجال التحقيقات وتطبيقات طرق عملهما والادوات المستخدمة بغرض تحسينها. 6. وبناءا على الطلب يضع كل طرف منهما في متناول الطرف الاخر معلومات وعينات من الاشياء الناتجة عن ارتكاب الاعمال الاجرامية، او المستخدمة في ارتكاب الجرائم. 7. ولغرض رفع مستوى مكافحة الجريمة المنظمة، يتبادل الطرفان خبراء التدريب الثنائي او المشترك ، واعادة التدريب الحصول على الخبرة ذات مستوى اعلى، والدراسة المشتركة للانجازات الحديثة في تقنيات الجريمة وكذلك الادوات والوسائل المستخدمة في مكافحة الجريمة. 8. عند الضرورة يعقد الطرفان اجتماعات للتشاور بشان التحضير، ورفع مستوى الاجراءات المنسقة.
المجالات الاخرى
5
وبالاضافة الى ذلك فان التعاون بين الطرفين يغطي ما يلي: 1. تبادل المعلومات عن النصوص القانونية المتعلقة بالاعمال الاجرامية الموصوفة في هذه الاتفاقية. 2. تبادل المعلومات عن الدخل الناتج عن الاعمال الاجرامية. 3.تبادل الخبرات والتشريعات القانونية المتعلقة بالاجانب والهجرة. 4.تبادل المعلومات الضرورية للطرف الاخر لمكافحة تهريب الاشخاص او التجارة غير القانونية لقوى العمل.
التنفيذ
6
1.لتنفيذ هذه الاتفاقية فبامكان السلطات المختصة لدى الطرفين ان تعلم الطرف الاخر عبر القنوات الدبلوماسية. 2.كذلك فبامكان السلطات المعنية ان تقوم ومن خلال سلطاتها ونطاق اختصاصها بالتعاون مع بعضها البعض بصورة مباشرة وعملية، ويمكنها تحديد المجالات المحددة ضمن مجال تعاونهما واشكال الاتصال بينهما في نطاق هذه الاتفاقية. 3. ما لم ينص عليه في اتفاقية اخرى فيجب على السلطات المختصة ان تستخدم اللغة الانجليزية في اتصالاتها وتبادل المعلومات.
حماية البيانات الشخصية
7
اخذين في الاعتبار التشريعات الوطنية النافذة لبلد كل طرف من الطرفين ولحماية البيانات الشخصية التي يتم التزويد بها في اثناء التعاون، تعتبر الشروط التالية نافذة المفعول: 1. بامكان الطرفين وبناء على طلب خطي ارسال البيانات الشخصية الى الطرف الاخر كما ويجب تحديد نوع البيانات المطلوبة والغاية التي سيتم استخدامها فيها. 2. يستخدم الطرف المستقبل البيانات فقط للاغراض وحسب الشروط المحددة من قبل الطرف المرسل لها. 3. حسب طلب الطرف المرسل فان الطرف المستقبل يقدم معلومات عن استخدامه للبيانات المستلمة والنتائج المتحققة عنها. 4. يمكن تقديم البينات الشخصية فقط لسلطات انفاذ القانون والسلطات الاخرى المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والجريمة المرتبطة بالمخدرات ويمكن تحويل البيانات الى سلطات اخرى فقط بموافقة مسبقة من السلطات المرسلة لها. (5+6). يتاكد الطرف المرسل من صحة البيانات التي سيتم ارسالها وكذلك مما اذا كان الارسال ضروريا ويتوافق مع الغرض منه، وبالاضافة الى ذلك مراعاة القيود المفروضة على تسليم البيانات المحددة حسب القوانين الوطنية لبلد الطرف الاخر. واذا ثبت عدم دقة البيانات المرسلة او تم ارسال معلومات مفروض عليها قيود فيجب فورا ابلاغ الطرف المتلقي الذي يقوم بدوره بعمل التعديل اللازم او اتلاف تلك البيانات المقيدة. 7.وحسب طلب الشخص المفوض فان على الطرفين اعطاءه المعلومات عن سجله وعن الخطط التي وضعت لاستعمال هذا السجل. وهذا الالتزام باعطاء هذه المعلومات لا ينطبق في حالة ما اذا كانت التشريعات القانونية للبلد المعني لا تجيزها. وعند تقديم معلومات عن بيانات شخصية فان التشريعات الوطنية لبلد الطرف المرسل هي التي تسود. 8.عند ارسال البيانات، فان الطرف المرسل يقوم بتحديد التواريخ النهائية لالغاء هذه البيانات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية لبلده، ومع ذلك فان البيانات الشخصية المرسلة يجب ان تلغى عند انعدام ضرورتها، وعلى كل طرف تبليغ الطرف الاخر فورا بالغاء البيانات المستلمة وبسبب هذا الالغاء وتلغى البيانات المستلمة عند انتهاء هذه الاتفاقية. 9. يحتفظ كل من الطرفين بسجل للصادر والوارد، والغاء البيانات الشخصية. 10. يقوم الطرفان بالحماية الفاعلة للبيانات الشخصية المستلمة ضد اي تدخل او تغيير او نشر غير مشروع.
سرية المعلومات
8
1. يحافظ الطرفان على سرية المعلومات المصنفة على انها سرية من قبل احد الطرفين بما يتماشى مع التشريعات الوطنية لبلد الطرف المزود لها بالقدر الذي تعتبر فيه سرية على اساس التشريعات الوطنية لبلد الطرف المزود لها. 2. يستخدم الجانب الهنغاري تصنيف البيانات السرية وحسب نوع سيرتها ( تيتكوس) او ( سزيجور ان تيتكوس) ويستخدم الجانب الاردني تصنيف البيانات السرية حسب نوع سريتها بكلمة( سري) او ( سري للغاية). 3. حسب التصنيف سرية البيانات والمعلومات المستقبلة بموجب هذه الاتفاقية فان على الطرفين ان ياخذا بعين الاعتبار حماية امن البيانات وسرية وسلامة البيانات والمعلومات وفقا لقوانينهما التشريعية. 4. يمكن نقل الوثائق والبيانات والمعدات التقنية المرسلة الى بلد ثالث طبقا لهذه الاتفاقية بموافقة السلطة المعنية للطرف المرسل فقط.
الهيئة المشتركة
9
1. من اجل رفع مستوى هذا التعاون واجراء الدراسة المسحية له استنادا لهذه الاتفاقية يقوم الطرفان بانشاء هيئة مشتركة، ويبلغ كل طرف منهما الطرف الاخر عن الاعضاء المعنيين لهذه الهيئة المشتركة من خلال القنوات الدبلوماسية. 2. تعقد الهيئة المشتركة اجتماعا مرة واحدة على الاقل في السنة، ويمكن لكل طرف ان يطلب في حالة الضرورة ، اجتماعات اضافية. وتعقد الهيئة اجتماعاتها بالتناوب في جمهورية هنغاريا وفي المملكة الاردنية الهاشمية. 3. يتحمل البلد المضيف لاجتماعات اللجنة المشتركة كافة المصاريف.
رفض الاستجابة لتقديم المساعدة
10
كل طرف يمكن ان يرفض كليا او جزئيا او ان يضع شروطا على الاستجابة لطلب تقديم المساعدة او التعاون في حالة كون هذا الطلب بسيادته الوطنية ، او يهدد امنه ، او مصالحه الاساسية، او يخرق قانونه الوطني ونظامه.
ادامة الاتصال
11
يقوم الطرفان بتخويل وزيري الداخلية لديهما لتعيين شخص من كل منهما لادامة الاتصال مع السلطات الوطنية للطرف الاخر.
الاتفاقيات الدولية
12
بنود هذه الاتفاقية لا تؤثر في تطبيق بنود اي اتفاقيات دولية ثنائية او متعددة الاطراف مبرمة من قبل جمهورية هنغاريا او المملكة الاردنية الهاشمية.
النفاذ
13
1. تخضع هذه الاتفاقية للموافقة، وتكون نافذة في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ تبادل المذكرات الرسمية. 2. وتبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة غير محددة ولكل طرف ان ينهي هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية، وتنتهي فعالية هذه الاتفاقية بعد اشهر من تاريخ استلام مثل هذا الاعلان من الطرف الاخر. 3. يجب الاعتراف بكل بند في بنود هذه الاتفاقية من كل طرف. حررت في بودابست في يوم 20 من شهر ايلول من سنة 1999 بنسختين اصليتين باللغة العربية واللغة الهنغارية واللغة الانجليزية، ولكلتا النسختين القوة القانونية ذاتها، وفي حالة النزاع او الاختلاف فيتم ترجيح نص الاتفاقية باللغة الانجليزية.
اترك تعليقاً