اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في سان فرانسيسكو ، وانعقد فيها في دورته الحادية والثلاثين يوم 17/حزيران /يونيه1948 ،وقد قرر ان يعتمد ،على شكل اتفاقية مقترحات معينة تتصل بموضوع الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي وهو موضوع البند السابع من جدول اعمال الدورة ، واذ يرى ان ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعتبر (الاعتراف بمبدأ الحرية النقابية )وسيلة لتحسين اوضاع العمال ولاقرار السلام ، واذ يرى ان اعلان فيلادلفيا قد اكد مجددا ان (حرية التعبير والحرية النقابية ) شرطان اساسيان لاطراد التقدم ،ولما كان مؤتمر العمل الدولي قد اقر بالاجماع في دورته الثلاثين المبادئ التي ينبغي ان تكون اساسا للتنظيم الدولي ،واذ يرى ان الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الثانية قد تبنت هذه المبادئ ورجت منظمة العمل الدولية ان تواصل بذل كل ما في وسعها لكي يصبح في المستطاع عقد اتفاقية دولية او عدة اتفاقيات الدولية ،يعتمد في هذا اليوم التاسع من شهر تموز /يولية عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين، الاتفاقية التالية التي ستدعى (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم لعام 1948 )
1
الباب الاول الحرية النقابية يتعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه بوضع الاحكام التالية موضع التنفيذ .
2
للعمال واصحاب العمل ، دون تمييز من أي نوع ، تاحق في انشاء ما يختارونه هم انفسهم من منظمات ، ولهم كذلك ، دون ان يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام الى تلك المنظمات ، وذلك دون ترخيص مسبق .
3
1. لمنظمات العمال واصحاب العمل حق وضع دساتيرها وانظمتها ، وانتخاب ممثليها في حرية تامة ، وتنظيم ادارتها ووجوه نشاطها ، وصياغة برامجها .
2. تمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه ان يحد من هذه الحقوق او ان يحول دون ممارستها المشروعة .
4
لا تخضع منظمات العمال واصحاب العمل لقرارات الحل او وقف العمل التي تتخذها سلطة ادارية .
5
لمنظمات العمال واصحاب العمل حق تكوين اتحادات واتحادات حلافية والانضمام اليها ، كما ان لكل منظمة او اتحاد او اتحاد حلافي من هذا النوع حق الانتساب الى منظمات دولية للعمال واصحاب العمل .
6
تنطبق احكام المواد 2و3و4 من هذه الاتفاقية على اتحادات منظمات العمال واصحاب العمل واتحاداتها الحلافية .
7
لا يجوز اخضاع اكتساب منظمات العمال واصحاب العمل واتحاداتها واتحاداتها الحلافية للشخصية القانونية لشروط يكون من شأنها الحد من تطبيق احكام المواد 2و3و4 من هذه الاتفاقية .
8
1. على العمال واصحاب العمل ، ومنظمات اولئك وهؤلاء ، في ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ان يحترموا القانون الوطني ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص ومن الجماعات المنظمة .
2. لا يجوز للقانون الوطني ، ولا للاسلوب الذي يطبق به ، انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .
9
1. تحدد القوانين و اللوائح الوطنية مدى انطباع الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة .
2. طبقا للمبدا المقرر في الفقرة (8) من المادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية لا يعتبر تصديق أي عضو لهذه الاتفاقية ذا اثر على أي قانون او حكم قضائي او عرف او اتفاق قائم بالفعل ، يتمتع اعضاء القوات المسلحة او الشرطة بمقتضاه باي حق تضمنه هذه الاتفاقية .
10
في هذه الاتفاقية ، يراد بكلمة ( منظمة ) اية منظمة للعمال او لاصحاب العمل تستهدف تعزيز مصالح العمال او اصحاب العمل والدفاع عنها .
11
يتعهد كل عضو من اعضاء منظمة العمل الدولية تكون هذه الاتفاقية نافذة ازاءه باتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان تمكين العمال واصحاب العمل من ممارسة حق التنظيم النقابي في حرية .
12
في ما يتعلق بالاقاليم المشار اليها في المادة (35) من دستور منظمة العمل الدولية بصيغتها المعدلة بصك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لعام (1946 ) ، عدا الاقاليم المشار اليها في الفقرتين (4) و (5) من المادة المذكورة المعدله على النحو المذكور ، يقوم كل عضو في المنظمة يصدق هذه الاتفاقية بايداع المدير العام لمكتب العمل الدولي ، لدى التصديق ، او في اقرب وقت ممكن بعده ، بيانا يحدد فيه :
أ . الاقاليم التي بشانها يتعهد بان يتم تطبيق احكام الاتفاقية دون تغيير .
ب.الاقاليم التي بشانها يتعهد بان يتم تطبيق احكام الاتفاقية مع تغييرات ، مع ذكر تفاصيل هذه التغييرات ؛
ج. الاقاليم التي لا تنطبق عليها الاتفاقية ، مع ذكر مبررات عدم انطباقها في هذه الحالات د . الاقاليم التي بشانها يتحفظ باتخاذ قراره .
2. تعتبر التعهدات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة جزء لا يتجزا من التصديق ، ويكون لها مثل اثاره .
3. لاي عضو ، في أي حين ان يلغي باعلان لاحق ، كليا او جزئيا ، اية تحفظات اوردها في اعلانه الاصلي عملا بالفقرات الفرعية (ب) و (ج) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة .
4. لاي عضو ، في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة (16) ان يوجه الى المدير العام اعلانا جديدا يدخل على أي صعيد اخر ، تغييرات على مضامين أي اعلان سابق ويذكر الموقف الراهن في اية اقاليم يحددها .
13
1. حين تكون المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية داخلة في اختصاصات الحكم الذاتي التي يملكها أي اقليم غير متروبولي ، يجوز للعضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم ان يوجه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، بالاتفاق مع حكومة الاقليم المذكور ، اعلانا يقبل به ، باسم ذلك الاقليم , التزامات هذه الاتفاقية .
2. يمكن ان يوجه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي اعلانا بقبول التزامات هذه الاتفاقية :
أ . أي اثنين او اكثر من اعضاء المنظمة ، بصدد أي اقليم موضوع تحت سلطتهما او سلطتهم المشتركه ؛
او ب. اية سلطة دولية تكون مسؤولة عن ادارة أي اقليم بمقتضى ميثاق الامم المتحدة او بمقتضى أي حكم اخر بصدد هذا الاقليم .
3. يجب ان تذكر الاعلانات الموجهة الى المدير العام لمكتب العمل الدولي عملا بالفقرتين السابقتين من هذه المادة هل ستطبق احكام الاتفاقية في الاقليم المعني دون تغيير ام رهنا بادخال تغييرات عليها ، فاذا ذكر الاعلان ان احكام الاتفاقية ستطبق رهنا بادخال تغييرات عليها وجب ان يذكر تفاصيل هذه التغييرات .
4. للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المعنيين بالامر ، ان يتخلوا كليا او جزئيا ، في أي حين ، باعلان لاحق ، عن حق اللجوء الى أي تغيير اشير اليه في أي اعلان سابق .
5. للعضو او الاعضاء او السلطة الدولية المعنيين بالامر . في أي حين يجوز فيه الانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا لاحكام المادة (16) . ان يوجهوا الى المدير العام اعلانا يدخل ، على أي صعيد اخر ، تغييرات على مضامين أي اعلان سابق ، ويحدد الموقف الراهن بشان تطبيق الاتفاقية .
14
توجه صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، الذي يقوم بتسجيلها .
15
1. لا تلزم هذه الاتفاقية الا اعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صكوك تصديقهم لها لدى المدير العام .
2. ويبدا نفاذها بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم تسجيل فيه تسجيل المدير العام لصكي تصديق عضوين .
3. وبعد ذلك يبدا نفاذ هذه الاتفاقية ازاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يكون قد تم فيه تسجيل صك تصديقه .
16
1.لاي عضو صدق هذه الاتفاقية ان ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على وضعها موضع النفاذ وذلك بوثيقة توجه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي . الذي يقوم بتسجيلها ، ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا بعد سنة من تاريخ تسجيله .
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس ، خلال السنة التي تلي انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفقرة السابقة ، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة ، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات اخرى ، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
17
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي باشعار جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بجميع صكوك التصديق والاعلانات ووثائق الانسحاب التي يوجهها اليه اعضاء المنظمة .
2. على المدير العام ، حين يقوم باشعار اعضاء المنظمة بتسجيل صك التصديق الثاني الموجه اليه ، ان يسترعي نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذب سيبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية
18
يقوم المدير العام لمكتب لعمل الدولي بايداع الامين العام للامم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق والاعلانات ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها وفقا للمواد السابقة كيما يقوم هذا الاخير بتسجيلها وفقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة
19
لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات تلي بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا حول سير تطبيق هذه الاتفاقية ، كما يدرس مسالة ضرورة او عدم ضرورة ادراج بند في جدول اعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا او جزئيا .
20
1. اذاحدث ن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي او جزئي ، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ . يستتبع تصديق أي عضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح ، بمجرد قيام هذا التصديق ، وبصرف النظر عن احكام لمادة (16) اعلاه ، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية ، اذا ، ومتى اصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول ؛ ب. تصبح هذه الاتفاقية ، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الاعضاء .
2. تظل هذه الاتفاقية على اية حال ، بشكلها ومضمونها الراهنين ، نافذة المفعول ازاء الاعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح .
21
يكون النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية . النص الوارد اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للاصول في دورته الحادية والثلاثين المنعقدة في سان فرانسيسكو والتي اعلن اختتامها في اليوم العاشر من تموز / يوليه 1948 . واثباتا لذلك ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم ، الحادي والثلاثين من اب / اغسطس 1948 .
اترك تعليقاً