اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 156 لسنة 1981
المادة (1)
1. تنطبق هذه الاتفاقية على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق باطفالهم الذين يعولونهم ، عندما تحد هذه
المسؤوليات من امكانات الاستعداد من اجل مزاولة نشاط اقتصادي ، والالتحاق به ، والمشاركة او الترقي فيه .
2. تنطبق احكام هذه الاتفاقية ايضا على العمال من الجنسين الذين لديهم مسؤوليات تتعلق باعضاء آخرين في اسرتهم
المباشرة يحتاجون بصورة واضحة الى رعايتهم او اعالتهم عندما تحد هذه المسؤوليات من امكانيات الاستعداد من اجل
مزاولة نشاط اقتصادي ، والالتحاق به ، والمشاركة او الترقي فيه .
3. في مفهوم هذه الاتفاقية ، يعني تعبير الطفل المعال وعبارة عضو آخر في الاسرة المباشرة يحتاج بصورة واضحة الى
رعاية او اعالة الاشخاص المعرفين بهذه الصفة في كل بلد باحدى الوسائل المشار اليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية .
4. يشار الى العمال المنصوص عليهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة ، فيما بعد ، بعبارة العمال ذوو المسؤوليات
العائلية .
المادة (2)
تنطبق هذه الاتفاقية على جميع فروع النشاط الاقتصادي وعلى فئات العمال كافة .
المادة (3)
1. تجعل كل دولة عضو من اهداف سياستها الوطنية ، بغية ايجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من
الجنسين ، تمكين الاشخاص ذوي المسؤوليات العائلية الذين يعملون او يرغبون في العمل من ممارسة حقهم في ذلك
دون ان يتعرضوا للتمييز ، وبقدر الامكان ، دون تعارض بين مسؤوليات العمل والمسؤوليات العائلية .
2. في مفهوم الفقرة (1) من هذه المادة ، يعني تعبير التمييز التمييز في الاستخدام والمهنة وفقا لتعريفه في المادتين (1)
و (5) من اتفاقية التمييز (الاستخدام والمهنة) ، 1958 .
المادة (4)
تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والامكانات الوطنية بغية ايجاد مساواة فعلية في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين :
1. لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقهم في حرية اختيار عملهم .
2. لاخذ احتياجاتهم في الحسبان عند تحرير احكام وشروط الاستخدام وفي الضمان الاجتماعي .
المادة (5)
تتخذ ايضا جميع التدابير الملائمة للظروف والامكانات الوطنية :
أ . لاخذ احتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية في الحسبان عند التخطيط من اجل الجماعة المحلية .
ب. لتنمية او تعزيز خدمات المجتمع المحلي ، العامة او الخاصة ، مثل رعاية الطفل والخدمات والتسهيلات التي توفر للاسرة.
المادة (6)
تتخذ السلطات والهيئات المختصة في كل بلد تدابير مخصصة لتعزيز نشر المعلومات والثقافة التي تولد تفهما عاما واوسع نطاقا لمبدا المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال من الجنسين ولمشاكل العمال ذوي المسؤوليات العائلية ، كما تهيئ للراي العام مناخا يؤدي الى التغلب على هذه المشاكل .
المادة (7)
تتخذ جميع التدابير التي تتفق مع الظروف والامكانات الوطنية ، بما في ذلك تدابير في مجال التوجيه والتدريب المهنيين ، لتمكين العمال ذوي المسؤوليات العائلية من ان يغدوا ويظلوا مندمجين في القوى العاملة ، ومن الانضمام مرة اخرى الى القوى العاملة بعد غياب عنها بسبب هذه المسؤوليات .
المادة (8)
لا تشكل المسؤوليات العائلية ، في حد ذاتها ، سببا مشروعا لانهاء الاستخدام .
المادة (9)
يجوز تطبيق احكام هذه الاتفاقية عن طريق القوانين او اللوائح ، او الاتفاقات الجماعية ، او اللوائح الداخلية للمنشآت ، او قرارات التحكيم ، او الاحكام القضائية ، او مجموعة من هذه الطرائق ، او باي طريقة اخرى ملائمة وتتفق مع الممارسات الوطنية ، مع مراعاة الظروف الوطنية .
المادة (10)
1. يجوز تطبيق احكام هذه الاتفاقية على مراحل عند الاقتضاء ، مع مراعاة الظروف الوطنية ، وشريطة ان تنطبق ما يتخذ
من تدابير لتنفيذها ، في كل الاحوال ، على جميع العمال المنصوص عليهم في الفقرة (1) من المادة (1) .
2. تبين كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية في التقرير الاول عن تطبيق هذه الاتفاقية ، الذي تقدمه بموجب المادة (22) من
دستور منظمة العمل الدولية ، بشان أي موضوع ، ان وجد ، تعتزم استعمال الصلاحية التي تخولها لها الفقرة (1) من
هذه المادة ، وتوضح في التقارير اللاحقة مدى ما وصل اليه تنفيذها او ما تزمعه من تنفيذ للاتفاقية في هذا الشان .
المادة (11)
يكون لمنظمات اصحاب العمل ولمنظمات العمال الحق في ان يشاركوا ، بطريقة ملائمة للظروف والممارسات الوطنية ، في استنباط وتطبيق تدابير توضع لانفاذ احكام هذه الاتفاقية .
المادة (12)
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها .
المادة (13)
1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام .
2. وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقي دولتين عضوين لدى المدير العام .
3. وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لاي دولة عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة (14)
1. يجوز لاي دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ان تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الاتفاقية لاول مرة ،
بمستند ترسله الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ
تسجيله .
2. كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ، ولا تمارس حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة اثناء السنة التالية
لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تكون ملتزمة بها لمدة عشر سنوات اخرى ، ويجوز لها بعد
ذلك ان تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة (15)
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات
والنقوض التي يبلغه بها اعضاء المنظمة .
2. يلفت المدير العام انتباه الدول اعضاء المنظمة ، عند اخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي ابلغ به ، الى التاريخ الذي
تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة (16)
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الامين العام للامم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لاحكام المواد السابقة ، لكي يسجلها الامين العام وفقا للمادة (102) من ميثاق الامم المتحدة .
المادة (17)
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام ، كلما راى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو لتسجيل موضوع مراجعتها كليا او جزئيا في جدول اعمال المؤتمر .
المادة (18)
1. اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تراجع هذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك :
أ . يستتبع تصديق أي دولة عضو للاتفاقية المراجعة الجديدة ، قانونا ، النقض الفور لهذه الاتفاقية على الرغم من احكام
المادة (14) اعلاه ، وشريطة ان تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ .
ب. يقفل باب تصديق الدول الاعضاء لهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة
2. تظل هذه الاتفاقية ، على أي حال ، نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها ولم
تصدق الاتفاقية المراجعة .
المادة (19)
الصيغتان الانكليزية والفرنسية لنص هذه الاتفاقية متساويتان في الحجية .
اترك تعليقاً