اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية بين الاردن وفرنسا لسنة 2012
المادة 1
الفصل الاول
الاحكام العامة
1. يتعهد الطرفان بما يتفق مع احكام هذه الاتفاقية بتقديم اوسع نطاق من التعاون القانوني بينهما في كافة الاجراءات المتعلقة بالجرائم التي يقع عقابها عند تاريخ تقديم طلب المساعدة ضمن اختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة .
2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ قرارات التوقيف والاحكام الصادرة من الجهات القضائية المختصة في اي من الطرفين وذلك بما لا يخل بأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية .
3. لا تنطبق هذه الاتفاقية على الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات العسكري ولا تعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات .
المادة 2
1. لغايات هذه الاتفاقية ، يقوم كل طرف بتحديد سلطة مركزية لديه لاعداد واستلام الطلبات وفقاً لهذه الاتفاقية ، وتقوم السلطات المركزية بالاتصال فيما بينها من خلال الطرق الدبلوماسية .
2. السلطة المركزية هي وزارة العدل في المملكة الاردنية الهاشمية ووزارة العدل في الجمهورية الفرنسية .
3. يقوم كل طرف بإخطار الطرف الاخر باي تغيير بسلطته المركزية عبر الطرق الدبلوماسية .
المادة 3
1. يمكن رفض التعاون القانوني :
أ. اذا تعلق طلب المساعدة بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب اليه بانها جريمة سياسية او بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية .
ب. اذا اعتبر الطرف المطلوب اليه ان تنفيذ الطلب قد يمس بسيادته او بأمنه او بنظامه العام او باي من المصالح الاساسية بالنسبة له .
2. قبل رفض المساعدة القانونية المتبادلة ينظر الطرف المطلوب اليه في امكانية تقديم المساعدة بموجب الشروط التي يراها ضرورية ، واذا وافق الطرف الطالب المساعدة على هذه الشروط فعليه التقيد بها .
المادة 4
1. يمكن تنفيذ طلبات المساعدة وفقا لأية شروط منصوص عليها في الطلب اذا سمح بذلك قانون الطرف المطلوب اليه .
2. يبلغ الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب بأية ظروف من شأنها ان تسبب تأخيراً ملحوظاً في تنفيذ الطلب .
3. يبلغ الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب باي قرار يتخذه بعدم الاستجابة كلياً او جزئياً لطلب المساعدة او تأجيله مع تقديم الاسباب الداعية الى ذلك .
المادة 5
الفصل الثانى
السرية والخصوصية
1. على الطرف المطلوب اليه بناء على طلب الطرف الطالب الاحتفاظ بسرية الطلب بما في ذلك محتوياته والمستندات الداعمة وجميع الاجراءات التي اتخذت بموجب الطلب ، واذا لم يكن ممكنا تنفيذ الطلب دون الاخلال بطبيعته السرية فعلى الطرف المطلوب اليه اخطار الطرف الطالب بذلك والذي يقرر بدوره فيما اذا كان الطلب سينفذ رغم ذلك .
2. للطرف المطلوب اليه ان يطلب الحفاظ على سرية المعلومات او الادلة المعطاة او عدم افصاح او استعمالها الا وفقاً للأحكام والشروط التي يحددها ، وفي حال اراد الطرف المطلوب اليه تطبيق هذه الاحكام ، فعليه اعلام الطرف الطالب مسبقاً بذلك ، وعند قبول الطرف الطالب بتلك الاحكام والشروط فعليه الامتثال لها والا جاز للطرف المطلوب اليه ان يرفض المساعدة .
المادة 6
لا يجوز للطرف الطالب دون الموافقة المسبقة من الطرف المطلوب اليه ان يقوم باستخدام المعلومات او الادلة التي تم الحصول عليها بموجب بنود هذه الاتفاقية لأي غاية غير تلك المنصوص عليها في الطلب .
المادة 7
الفصل الثالث
طلبات المساعدة
1. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (1) من المادة (4) ، يقوم الطرف المطلوب اليه وفقا لقوانينه بتنفيذ طلبات المساعدة المتعلقة بقضية جزائية والموجهة اليه من السلطات القضائية في الطرف الطالب بهدف الحصول وتسليم البينات والملفات والوثائق أيا كانت طبيعتها .
2. بناء على طلب من الطرف الطالب ، يقوم الطرف المطلوب اليه بأخذ افادات الشهود او الخبراء تحت القسم اذا كان قانونه لا يمنع ذلك .
3. يمكن للطرف المطلوب اليه ارسال نسخ مصدقة او صور مصدقة عن الملفات والوثائق المطلوبة ، واذا طلب الطرف الطالب صراحة الحصول على الاصول فيجب على الطرف المطلوب اليه تلبية هذا الطلب قدر الامكان وفقاً لقوانينه .
المادة 8
1. بناء على طلب الطرف الطالب بصراحة ، يقوم الطرف المطلوب اليه بإعلام الطرف الطالب بتاريخ ووقت – اذا كان ذلك ممكناً – ومكان تنفيذ طلبات المساعدة ، ويمكن حضور السلطات المعنية في الطرف الطالب والاشخاص المعنيين تنفيذ هذا الطلب اذا وافق الطرف المطلوب اليه على ذلك .
2. ويمكن اعطاء السلطات في الطرف الطالب مباشرة نسخة مصدقة عن الوثائق المتعلقة بتنفيذ الطلب الذي قاموا بحضوره .
المادة 9
1. يجوز للطرف المطلوب اليه تأجيل تسليم اي ممتلكات او ملفات او وثائق مطلوبة اذا كان بحاجة الى تلك الممتلكات او الملفات او الوثائق فيما يتعلق بإجراءات قضائية قيد النظر .
2. اي ممتلكات او ملفات او وثائق اصلية تم تسليمها لتنفيذ طلبات المساعدة فيجب اعادتها من قبل الطرف الطالب الى الطرف المطلوب اليه بأقرب وقت ممكن الا اذا تنازل الاخير عن اعادتها .
المادة 10
1. على الطرف المطلوب اليه وبحدود ما تسمح به قوانينه ، تنفيذ طلبات التحفظ ، التفتيش ، وتجميد وحجز الموجودات والممتلكات والادلة المتعلقة بالجريمة ، كجزء من التحقيقات لدى الطرف الطالب ، وعلى الطرف المطلوب اليه اخطار الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب .
2. يجوز للطرف المطلوب اليه ان يرسل الى الطرف الطالب الاشياء المشار اليها في الفقرة (1) اذا واف الطرف الطالب على الاحكام والشروط التي يحددها الطرف المطلوب اليه لهذا الارسال.
المادة 11
1. يسعى الطرف المطلوب اليه ، بناء على طلب الطرف الطالب ، الى بذل مساعيه للتحقق فيما اذا كانت عائدات او ادوات الجريمة الجزائية موجودة على اراضيه ويجب ان يحدد في الطلب الاسباب التي تدعو الطرف الطالب للاعتقاد بان هذه العائدات او الادوات يمكن ان تكون متواجدة على اقليم الطرف المطلوب اليه ويعلم الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب بنتائج الطلب .
2. بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة وحيثما يوجد عائدات وادوات يشتبه انها ناتجة عن جريمة ، فعلى الطرف المطلوب اليه بناء على طلب الطرف الطالب ان يتخذ الاجراءات الضرورية التي يسمح بها قانونه لتجميد او حجز او مصادرة هذه العائدات او الادوات.
3. يحتفط الطرف المطلوب اليه بعائدات وادوات الجريمة التي تمت مصادرتها وعلى اي حال يجوز للطرف المطلوب اليه بناء على طلب الطرف الطالب وبحدود ما تسمح به تشريعاته ووفقا للاحكام والشروط المتفق عليها بين الطرفين ان ينقل الى الطرف الطالب كليا او جزئيا الملكية او العائدات الناتجة عن بيع ادوات او عائدات الجريمة الجزائية.
4. وفقا لهذه المادة يجب مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للطرف المطلوب اليه والضحايا والمالكين والاطراف الثالثة حسنة النية على تلك العائدات او الادوات بما يتوافق مع تشريعات الطرف المطلوب اليه.
المادة 12
الفصل الرابع
تبليغ الاوامر والاحكام القضائية وحضور الشهود والخبراء والاشخاص الملاحقين
1. يقوم الطرف المطلوب اليه وفقا لقوانينه بتبليغ الاوامر والاحكام القضائية المرسلة اليه لهذه الغاية من الطرف الطالب.
2. يتم اثبات التبليغ من خلال ايصال مؤرخ وموقع من قبل الشخص المطلوب تبليغه او من خلال بيان صادر عن الطرف المطلوب اليه يفيد بتنفيذ التبليغ موضحا فيه شكله وتاريخه ويتم ارسال اي من هذه الوثائق فورا الى الطرف الطالب واذا لم يتم هذا التسليم فيبلغ الطرف المطلوب اليه الطرف الطالب فورا بالاسباب.
المادة 13
ان الشاهد او الخبير المطلوب حضوره ولا يمتثل للحضور لدى الطرف الطالب بناء على مذكرة حضور صادرة عن هذا الطرف فلا يجوز اخضاعه لاي عقاب او اجراء قسري حتى لو نصت مذ1كرة الحضور على امر ، الا اذا دخل هذا الشاهد او الخبير طوعا بعد ذلك اراضي الطرف الطالب وتم تكليفه بالحضور مجددا من قبل ذلك الطرف.
المادة 14
يتحمل الطرف الطالب النفقات المترتبة على التعويضات ونفقات السفر ، والاعاشة الخاصة بالشاهد او الخبير واللازمة لحضوره على ان تحتسب بدءاً من مكان اقامته ، ويجب ان لا تقل هذه التعويضات والنفقات عن النسب المنصوص عليها بموجب القوانين والتعليمات المعمول بها لدى الطرف الذي سيتم اجراء الجلسة لديه .
المادة 15
1. اذا اعتبر الطرف الطالب ان حضور الشاهد او الخبير شخصياً امام السلطات القضائية التابعة له امراً ضرورياً فيقوم هذا الطرف ببيان ذلك في طلب تبليغ مذكرات الحضور ويقوم الطرف المطلوب اليه بإبلاغ الشاهد او الخبير بذلك ، ويتولى الطرف المطلوب اليه ابلاغ الطرف الطالب بجواب الشاهد او الخبير .
2. في الحالة التي تنص عليها الفقرة الاولى من هذه المادة ، يجب ان يتضمن الطلب او مذكرة الحضور القيمة التقريبية للتعويضات التي يجب دفعها ونفقات السفر والاعاشة التي يجب تسديدها .
3. اذا كان هنالك طلب محدد ، يجوز ان يمنح الطرف المطلوب اليه سلفة للشاهد او للخبير ، ويتم ذكر قيمة هذه السلفة في مذكرة الحضور ويلتزم الطرف الطالب بتسديدها .
المادة 16
1. اي شخص موقوف او يقضي محكوميته ويقتضي حضوره شخصياً بناء على طلب الطرف الطالب عملاً بأحكام الفقرة (1) من المادة (15) فيتم نقله مؤقتاً الى الاراضي التي ستعقد فيها الجلسة شرط اعادته خلال المهلة التي يحددها الطرف المطلوب اليه مع مراعاة احكام المادة (17) حيثما امكن تطبيق ذلك .
2. يجوز رفض النقل :
أ. اذا لم يوافق الشخص الموقوف او الذي يقضي محكوميته على النقل .
ب. اذا كان وجوده ضرورياً في سياق اجراءات جزائية جارية على اراضي الطرف المطلوب اليه .
ج. اذا كان من شأن هذا النقل ان يؤدي الى اطالة مدة توقيف هذا الشخص ، او
د. اذا كان هنالك اسباب جدية اخرى تحول دون نقله الى اراضي الطرف الطالب .
3. يجب ان يبقى الشخص المنقول قيد الاحتجاز في اراضي الطرف الطالب الا اذا طلب الطرف الذي طلب منه النقل اخلاء سبيله .
المادة 17
1. لا يجوز ملاحقة الشاهد او الخبير الذي يمتثل للحضور امام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب بناء على مذكرة او اعتقاله او فرض اية قيود اخرى على حريته الشخصية على اراضي تلك الدولة وذلك فيما يتعلق بأفعال او احكام صادرة بحقه قبل مغادرته اراضي الطرف المطلوب اليه .
2. اي شخص يكلف بالحضور امام السلطات القضائية لدى الطرف الطالب للإجابة عن افعال تشكل موضوع ملاحقة بحقه فلا يجوز اخضاعه للملاحقة او للسجن او لتقييد حريته الفردية في هذا الطرف بسبب افعال او احكام سابقة لمغادرته اراضي الطرف المطلوب اليه وغير محددة في مذكرة الحضور .
3. تسقط الحصانة التي تنص عليها هذه المادة عن الاشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و(2) ممن اتيحت لهم فرصة مغادرة اراضي الطرف الطالب في غضون ستين يوماً متتالياً من التاريخ الذي اصبح وجودهم غير مطلوب بالنسبة للسلطات القضائية ومع ذلك لم يغادروا هذه الاراضي او عادوا اليها بعد مغادرتهم لها .
المادة 18
1. اذا كان الشخص موجوداً لدى الطرف المطلوب اليه وكان يجب سماعه كشاهد او خبير من قبل السلطات القضائية في الطرف الطالب ، يجوز لهذا الطرف اذا تعذر حضور الشخص المطلوب سماعه في اقليمه شخصياً ان يطلب سماعه بواسطة الربط التلفزيوني .
2. على الطرف المطلوب اليه الموافقة على سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني شريطة ان لا يتعارض استخدام هذه الوسيلة مع المبادئ الاساسية لقانونه وان تتوفر لديه الوسائل الفنية لتنفيذ جلسة الاستماع .
3. يجب ان تتضمن طلبات سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني بالإضافة الى المعلومات المشار اليها في المادة (22) على سبب عدم امكانية حضور الشاهد او الخبير شخصياً واسم السلطة القضائية والاشخاص الذين سيقومون بسماع هذه الشهادة .
4. على السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه ووفقاً لقوانينهما ان تقوم بإصدار مذكرة حضور الى الشخص الواجب حضوره .
5. تطبق الاحكام التالية على سماع الشهادة بواسطة الربط التلفزيوني :
أ. على السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه الحضور اثناء سماع الشهادة بمساعدة مترجم عند الضرورة ، وان تكون مسؤولة ايضاً عن التأكد من هوية الشخص المطلوب سماعه واحترام المبادئ الرئيسية لقانون الطرف المطلوب اليه ، واذا اعتبرت السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه اثناء سماع الشهادة وجود انتهاك للمبادئ الرئيسية لقانونها ، فعليها ان تتخذ فوراً الاجراءات الضرورية لضمان استمرار سماع الشهادة وفقاً للمبادئ المذكورة .
ب. يتم الاتفاق عند الضرورة بين السلطات المختصة في الطرف الطالب والطرف المطلوب اليه حول ترتيبات حماية الشخص المطلوب سماع شهادته .
ج. يتم سماع الشهادة مباشرة من السلطة القضائية في الطرف الطالب او بناء على توجيهاتها وبما يتفق مع قوانينها .
د. بناء على طلب الطرف الطالب او الشخص المطلوب سماعه ، على الطرف المطلوب اليه ضمان بان الشخص المطلوب سماعه يتم مساعدته من قبل مترجم عند الضرورة .
هـ. يجوز للشخص المطلوب سماعه ان يتمسك بحقه بعدم الشهادة الممنوح له بموجب قانون الطرف المطلوب اليه او الطالب .
6. دون الاخلال باي ترتيبات تم الاتفاق عليها لحماية الاشخاص ، على السلطة القضائية في الطرف المطلوب اليه في نهاية سماع الشهادة اعداد محاضر تبين تاريخ ومكان سماع الشهادة وهوية الشخص الذي تم سماعه وهوية ووظائف الاشخاص الاخرين في الطرف المطلوب اليه المشاركين في سماع الشهادة واي حلف يمين والشروط الفنية التي بموجبها تم سماع الشهادة ، ويتم ارسال الوثيقة من قبل السلطة المختصة في الطرف المطلوب اليه الى السلطة المختصة في الطرف الطالب .
7. النفقات المتعلقة بالربط التلفزيوني في الطرف المطلوب اليه واتعاب المترجمين المقدمة وتعويض الشهود والخبراء ونفقات سفرهم في الطرف المطلوب اليه يتم تسديدها من الطرف الطالب الى الطرف المطلوب اليه الا اذا تنازل الاخير عن حقه في استعادة كل جزء من هذه النفقات .
8. على كل طرف اخذ الترتيبات اللازمة لضمان ان الشهود او الخبراء الذي يتم سماع شهاداتهم على اراضيهما وفقاً لهذه المادة ويمتنعون عن ادائها اذا كانوا ملزمين بذلك او لا يشهدون طبقاً للحقيقة ، فان تشريعهم الوطني هو المطبق كما لو تم سماع الشهادة وفقاً لإجراءاتهما الوطنية .
9. يجوز للطرفين ايضاً وفقاً لتقديرهما تطبيق نصوص هذه المادة حيثما يكون مناسباً وبموافقة السلطات القضائية المختصة على سماع الشهادات بواسطة الربط التلفزيوني بحق الاشخاص المتهمين ، ويتم اجراء الشهادة بموافقة الشخص المتهم ، وفي مثل هذه الحالة ، فان قرار اجراء الربط التلفزيوني والطريقة التي سيتم اجراءه فيها تخضع للاتفاق بين الطرفين المعنيين وفقاً لقانونهما الوطني .
المادة 19
الفصل الخامس
السجل العدلي
يقوم الطرف المطلوب اليه بموجب قوانينه وبناء على طلب السلطات القضائية لدى الطرف الطالب بإرسال خلاصات ومعلومات من السجلات العدلية المتعلقة بهذه السجلات نظراً للحاجة اليها في اجراءات جزائية .
المادة 20
الفصل السادس
نقل الاجراءات الجزائية والتبادل التلقائي للمعلومات
1. المعلومات التي يتم تسليمها من قبل احد الطرفين لغايات الملاحقة في محاكم الطرف الاخر يجب تسليمها بواسطة السلطات المركزية وتطبيق نصوص المادة (24) .
2. على الطرف المطلوب اليه ابلاغ الطرف الطالب باي اجراء يتم اتخاذه على اساس هذه المعلومات وعليه ارسال نسخة عن اي قرار صادر .
المادة 21
1. الى الحد المسموح به في قوانينهم الوطنية ، يجوز للسلطات المختصة في كلا الطرفين ودون طلب مسبق ارسال او تبادل معلومات تتعلق بالجرائم الجزائية التي تكون عقوبتها او التعامل معها يقع ضمن اختصاص السلطة المستقبلية وقت تقديم المعلومات .
2. يجوز للسلطة المرسلة وفقاً لقانونها الوطني فرض شروط على استخدام مثل هذه المعلومات من قبل السلطة المستقبلة ويكون الطرف الاخير ملزماً بهذه الشروط .
3. التبادل التلقائي للمعلومات يجب ان يتم وفقاً لأحكام المادة (23) .
المادة 22
الفصل السابع
الاجراءات
1. يجب ان تشتمل طلبات المساعدة على ما يلي :
أ. اسم السلطة التي اصدرت الطلب .
ب. الغرض من الطلب وسببه .
ج. هوية وجنسية الشخص المعنى حيثما كان ذلك ممكناً ، و
د. اذا تطلب الامر ، اسم وعنوان المرسل اليه ، واية معلومات تتيح التعرف على هوية ومكان هذا الشخص .
2. طلبات المساعدة المشار اليها في المادة (7) يجب ان تتضمن الوصف القانوني وعرض موجز للوقائع .
المادة 23
1. جميع طلبات المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية يجب ارسالها بواسطة السلطة المركزية للطرف الطالب الى السلطة المركزية في الطرف المطلوب اليه من خلال القنوات المحددة في المادة (2) وان تتم اعادتها بنفس القنوات .
2. في حالة الاستعجال ، ترسل طلبات المساعدة مباشرة من السلطة المركزية في الطرف الطالب الى السلطة المركزية في الطرف المطلوب اليه ، وتتم اعادة طلبات المساعدة والوثائق المتعلقة بتنفيذها من خلال نفس القنوات .
المادة 24
1. تقدم كافة طلبات المساعدة وفقا لهذه الاتفاقية باللغة الرسمية للطرف الطالب مرفقة بترجمة الى اللغة الرسمية للطرف المطلوب اليه .
2. يجب ان تشتمل كافة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والمستندات الداعمة توقيع وختم السلطات الطالبة او موثقة بواسطة هذه السلطة ، وتعفى هذه الوثائق من كافة اجراءات التصديق .
المادة 25
1. مع الاخذ بالاعتبار لأحكام المواد ( 14 و 18) لا يترتب على تنفيذ طلبات المساعدة اعادة النفقات باستثناء تلك الناجمة عن حضور الخبراء في اراضي الطرف المطلوب اليه .
2. اذا تبين ان تنفيذ الطلب يقتضي نفقات غير اعتيادية في طبيعتها فعلى الطرفان من خلال التشاور فيما بينهما يقررا الشروط والاحكام التي بموجبها سيتم البدء في تنفيذ الطلب او الاستمرار في تنفيذه .
المادة 26
الفصل الثامن
العبور
1. يجوز لأي طرف ان يأذن بالعبور عبر اراضيه لاشخاص موقوفين ، ممن هم ليسوا من مواطنيه ، وتم طلب حضورهم شخصياً من الطرف الاخر للادلاء بشهادتهم او اعطاء ادلة او تقديم مساعدة في تحقيق او اجراء جزائي ، ويعطى هذا الاذن بناء على طلب مرفق به كافة المستندات الضرورية .
2. يبقى الشخص المنقول موقوفاً في اراضي الطرف المطلوب اليه العبور ما لم يطلب الطرف الطالب اخلاء سبيله .
المادة 27
الفصل التاسع
العلاقة مع الاتفاقيات الاخرى
لا تخل هذه الاتفاقية بأية حقوق والتزامات تنشأ من الاتفاقيات المتعددة الاطراف التي يكون اي من الطرفين او كلاهما طرفاً فيها .
المادة 28
الفصل العاشر
احكام ختامية
اي نزاع ينشأ من تنفيذ وتفسير هذه الاتفاقية يجب ان يتم تسويته بالتشاور من خلال الطرق الدبلوماسية .
المادة 29
1. يقوم كل طرف بإشعار الطرف الاخر باستكمال الاجراءات التي يتطلبها دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، وعلى كل طرف ارسال هذه الاشعارات على وجه السرعة .
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام الاشعار الاخير .
3. يجوز لأي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية في اي وقت عبر اشعار بالانهاء يوجه الى الطرف الاخر عبر الطرق الدبلوماسية ، ويسري هذا الانهاء بعد ستة اشهر من تاريخ استلام هذا الاشعار .
واشهادا على ذلك ، قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في باريس بتاريخ 20/7/2011 ، من نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية لكل منهما نفس الحجية .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
ميشيل ميرسيه
حارس اختام الجمهورية ، وزير العدل والحريات
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
د. ابراهيم العموش
وزير العدل.
اترك تعليقاً