اتفاقية انشاء المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس بجامعة الدول العربية
ان حكومات ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. رغبة منها في ارساء كيانها الصناعي والاقتصادي على اسس متينة من العلم والخبرة وتقديرا لاهمية المواصفات والمقاييس في ضبط الانتاج العربي ورفع مستواه ، وفي تيسير التبادل التجاري العربي والدولي بما يحقق الرخاء لاقتصادياتها جميعا ، وادراكا لضرورة تنسيق وتوحيد جهودها المشتركة لبلوغ هذه الغايات . وتحقيقا لاهداف واغراض ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي . فقد اتفقت على الاحكام الاتية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي في دورة انعقاده العادي بتاريخ / / 196 الموافقة ودعا الدول الاعضاء الى الارتباط بها .
الانشاء 1
الباب الاول اهدافها ، اعضاؤها ، تشكيلاتها تنشا في نطاق جامعة الدول العربية منظمة يطلق عليها اسم المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس ويكون مركز جامعة الدول العربية مقرا لها ويعبر عنها في هذا النظام بالمنظمة .
الاعضاء العاملون 2
اعضاء المنظمة العاملون هم المؤسسات واجهزة المقاييس والمواصفات في الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية . ويجوز للدول والبلاد العربية التي لم تقم فيها مؤسسات او اجهزة للمقاييس والمواصفات بعد ، ان تشترك في المنظمة كاعضاء مراسلين او مراقبين دون يكون لهم حق التصويت .
الاهداف 3
تهدف المنظمة الى : أ . الحث على انشاء مؤسسات او اجهزة خاصة للمقاييس والمواصفات في الدول العربية . ب. العمل على توحيد المصطلحات الفنية وطرق الفحص والتحليل والقياس بين الدول العربية . ج. تنسيق وتوحيد المواصفات بين الدول العربية كلما كان ذلك ممكنا ، وذلك في سبيل رفع مستوى الانتاج العربي وتيسير التبادل التجاري والتعاون في الميادين الاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية والثقافية .
وسائل تحقيق الاغراض 4
للمنظمة ان تستعين على تحقيق اغراضها بكافة الوسائل وعلى الخصوص : أ . تكوين مركز للوثائق والمعلومات لنشر وتبادل كافة المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمواصفات وانظمة المقاييس وطرق الاختبار والفحص المستخدمة في الدول العربية وبالقوانين واللوائح الصادرة في شانها وبالادارات والاجهزة والفنيين والمعامل والمختبرات القائمة وبجميع ما يتعلق بمجالات المواصفات والمقاييس . ب. تنمية العلاقات وتشجيع التعاون بين الادارات والاجهزة والاقسام والهيئة المعنية بشؤون المواصفات والمقاييس في الدول الاعضاء والاستفادة من الامكانات المعملية المتوفرة في المختبرات العربية القائمة وتقديم التوصيات لتنظيم اختيار المواد ومعايرة الاجهزة تحقيقا لمطابقة المواصفات الموضوعة ومعاونة هذه الهيئات والادارات الفنية الوطنية على استكمال امكانياتها والعمل على تزويدها بما قد يلزمها من فنيين او معدات . ج. تنسيق البحوث والدراسات الخاصة بالمواصفات والمقاييس . د . تنسيق وتوحيد وحدات القياس والتصانيف والمصطلحات والتعاريف والرموز الفنية واسس الرسم وكذلك طرق التحليل والفحص والاختبار وشروط المطابقة للمواصفات في حدود الامكانيات العامة . هـ اصدار ونشر توصيات او مواصفات قياسية عربية موحدة لتحديد الخواص ومستويات الحدة للخامات والمواد والمنتجات والسلع والاجهزة والمعدات والانظمة الفنية للاعمال ولتنسيق وتوحيد المقاييس وانظمة القياس المطبقة في الدول العربية . و. اقتراح الوسائل اللازمة لاعداد وتدريب ورفع كفاية المستويات المختلفة من الاخصائيين والفنيين وتاهيلهم للاعمال المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والرقابة على الانتاج وضبط دقته وجودته والسعي لانشاء مركز عربي مشترك للتدريب والتاهيل في مجالات المواصفات والمقاييس . ز. اصدار واعتماد وتسجيل العلامات والبيانات والرموز التي تدل على مطابقة المواد والخامات والسلع والمنتجات والاجهزة والمعدات للتوصيات والمواصفات القياسية العربية ووضع الانظمة المتعلقة بشروط استعمال شارات المطابقة المنوه عنها. ح. عقد حلقات البحث والدراسة واقامة المؤتمرات المحلية والاقليمية . ط . تنسيق المواصفات والمقاييس العربية مع توصيات المنظمة الدولية للمقاييس والمواصفات وغيرها من المنظمات العالمية والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والاقليمية والدولية المماثلة .
التشكيل 5
تتكون المنظمة من : أ . اللجنة العامة للمنظمة . ب. المكتب التنفيذي للمنظمة . ج. اللجان الفنية الفرعية . د . الامانة العامة للمنظمة .
اللجنة العامة 6
الباب الثاني اللجنة العامة للمنظمة اللجنة العامة هي السلطة العليا للمنظمة وتهيمن على شؤونها وتصريف امورها وتختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها الى المجلس الاقتصادي العربي . ولها ان تتخذ ما تراه لازما من قرارات واجراءات لتحقيق اغراض المنظمة وحماية اهدافها في حدود هذه الاتفاقية ولها على الاخص : أ . اعتماد التوصيات والمواصفات القياسية العربية وتعديلها كلما اقتضى الامر . ب. تشكيل اللجان الفنية والفرعية لانجاز اعمال المنظمة وتحديد اختصاصات كل لجنة واختيار الدولة التي يعهد اليها القيام باعمال امانتها الفنية . ج. متابعة نشاط اللجان واعتماد قراراتها . د . وضع الانظمة واللوائح الداخلية لسير العمل للاجهزة العاملة في المنظمة المنصوص عليها في المادة الخامسة بما في ذلك الانظمة الخاصة بشؤون الموظفين . هـ اعتماد الميزانية السنوية للمنظمة والتصديق على الحساب الختامي . و . دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمنظمة ومركزها المالي . ز . اختيار ممثلي المنظمة في المؤتمرات والاجتماعات العلمية والفنية المحلية والاقليمية والدولية .
تكوين اللجنة العامة والتصويت 7
تتكون اللجنة العامة من ممثلين عن الاعضاء . ويكون لكل دولة صوت واحد .
اجتماعات اللجنة العامة 8
تجتمع اللجنة العامة في شهر ( اذار ) من كل عام ، ويجوز لها ان تجتمع في ادوار غير عادية اذا طلب ذلك نصف الاعضاء العاملين .
نصاب الاجتماعات والقرارات 9
تكون اجتماعات اللجنة العامة للمنظمة قانونية بحضور اغلبية الاعضاء العاملين على الاقل . وتعتبر القرارات ملزمة ، في حدود هذه الاتفاقية، بموافقة ثلثي اصوات الاعضاء العاملين الحاضرين باستثناء القرارات المتعلقة باعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة ، فيقتضي لها اجماع اعضاء المنظمة العاملين .
رئاسة اللجنة العامة 10
تسند رئاسة اللجنة العامة عند افتتاح كل دورة اعتيادية بالتناوب على اساس الترتيب الهجائي لا سيما الاعضاء العاملين من الدول والبلاد العربية . وتختار اللجنة نائبا للرئيس ومقررا من بين الاعضاء العاملين ويشترط ان يكون كل منهما من غير جنسية الرئيس .
المكتب التنفيذي 11
الباب الثالث المكتب التنفيذي للمنظمة يتكون المكتب التنفيذي للمنظمة من الرئيس ونائبه والمقرر والامين العام للمنظمة . وتحدد اللجنة العامة اختصاصات المكتب التنفيذي .
اللجان الفنية والفرعية 12
الباب الرابع اللجان الفنية والفرعية تختص اللجان الفنية التي تشكلها اللجان العامة باعداد ما تعهد به اليها من مشروعات وتوصيات ومواصفات قياسية . وللجان الفنية ان تشكل لجانا فرعية لمعاونتها في اداء مهمتها .
الامانة العامة 13
الباب الخامس الامانة العامة تتكون الامانة العامة للمنظمة من الامين العام ومن يعاونه من الموظفين الفنيين والاداريين .
الميزانية 14
الباب السادس ميزانية المنظمة يكون للمنظمة ميزانية مستقلة ، لمواجهة نفقاتها يعد الامين العام مشروعها ويعرضه على اللجنة العامة للمنظمة للموافقة عليها قبل بدء السنة المالية التي يحددها النظام الداخلي .
موارد الميزانية 15
تتكون ميزانية المنظمة من الموارد الاتية : أ . اشتراكات الاعضاء وفقا لنسبة ما يصيب كلا من دولها من ميزانية جامعة الدول العربية . ب. الرسوم التي تحصلها المنظمة نتيجة لمباشرة نشاطها . ج. المعونات والتبرعات التي تقدمها الحكومات او الهيئات او الافراد وتوافق اللجنة العامة للمنظمة على قبولها .
حل المنظمة 16
الباب السابع الاحكام العامة يجوز حل المنظمة بقرار تصدره اللجنة العامة بموافقة ثلثي الاعضاء العاملين ، ويجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة جميع الاعضاء العاملين .
التصديق 17
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول العربية الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن ، وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول والبلاد المتعاقدة الاخرى .
النفاذ 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من ايداع وثائق تصديق خمسة من الاعضاء العاملين على هذه الاتفاقية .
الانضمام 19
يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الاخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .
الانسحاب 20
يجوز لاي عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بعد مضي سنة من تاريخ اعلان انسحابه بموجب كتاب يرسله الى الامين العام للمنظمة ، وعلى الامين العام ان يبلغ ذلك الى الاعضاء خلال شهر من تاريخ تسلمه اعلان الانسحاب . واثباتا لما تقدم . وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم . عملت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في يوم الموافق من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل من الدول والبلاد العربية الموقعة او المرتبطة بها .
اترك تعليقاً