اتفاقية باريس العالمية لحقوق المؤلف
ان الدول المتعاقدة ، اذ تحدوها الرغبة في ان تكفل في جميع البلدان حماية حق المؤلف في الاعمال الادبية والعلمية والفنية ، واقتناعا منها بان نظاما لحماية حقوق المؤلف يلائم جميع الامم ، تنص عليه اتفاقية عالمية ويضاف الى النظم الدولية النافذة دون المساس بها ، من شانه ان يكفل احترام حقوق الفرد ويشجع على تنمية الاداب والعلوم والفنون ، واعتقادا منها بان مثل هذا النظام العالمي لحماية حقوق المؤلف سيسهل انتشار نتاج العقل البشري ويعزز التفاهم الدولي ، قررت تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقع عليها في جنيف في (6 سبتمبر / ايلول 1952 ( وقد اطلق عليها فيما يلي ( اتفاقية عام 1952) ومن ثم ، فقد اتفقت على ما يلي :
1
تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بان تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من اصحاب تلك الحقوق في الاعمال الادبية والعلمية والفنية ، بما في ذلك المواد المكتوبة ، والاعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائية ، واعمال التصوير والنقش والنحت .
2
1. الاعمال المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة ، وكذلك الاعمال التي تنشر لاول مرة في اراضي مثل هذه الدول ، تتمتع في كل دولة متعاقدة اخرى بالحماية التي تضفيها تلك الدولة الاخرى على اعمال رعاياها التي تنشر لاول مرة في اراضيها وبالحماية الخاصة التي تمنحها هذه الاتفاقية . 2. الاعمال غير المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة ، تتمتع في كل دولة متعاقدة اخرى بالحماية التي تمنحها تلك الدولة الاخرى لاعمال رعاياها غير المنشورة وبالحماية الخاصة التي تضفيها هذه الاتفاقية . 3. عند تطبيق هذه الاتفاقية ، يحق لاي دولة متعاقدة ، بمقتضى احكام تشريعها الداخلي ، ان تعامل معاملة رعاياها كل شخص يقيم باراضي تلك الدولة .
3
1. على كل دولة متعاقدة تشترط لحماية حقوق المؤلف بمقتضى تشريعها الداخلي استيفاء اجراءات معينة كالايداع او التسجيل او التاثير او الشهادات الموثقة او دفع الرسوم او الانتاج او النشر في اراضيها ، ان تعتبر هذه الشروط قد استوفيت بالنسبة لكل عمل محمي بموجب هذه الاتفاقية ينشر لاول مرة خارج اراضيها ويكون مؤلفه من غير رعاياها ، اذا كانت جميع النسخ المنشورة بترخيص من المؤلف او غيره من اصحاب حقوق التاليف تحمل منذ الطبعة الاولى العلامة (C) مصحوبة باسم صاحب حق التاليف وبيان السنة التي تم فيها النشر لاول مرة ، ومدونة ثلاثتها على نحو وفي موضع لا يدعان مجالا للشك في ان حقوق المؤلف محفوظة . 2. لا تمنع احكام الفقرة (1) ايا من الدول المتعاقدة من اشتراط اجراءات معينة او شروط اخرى لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة للاعمال التي تنشر لاول مرة باراضيها او بالنسبة لاعمال رعاياها اينما نشرت . 3. لا تمنع احكام الفقرة (1) ايا من الدول المتعاقدة من ان تشترط على المتقاضي عند رفع دعواه ان يلتزم قواعد الاجراءات المقررة ، كان يستعين بمحام يمارس مهنته باراضي تلك الدولة ، او ان يودع بالمحكمة او في جهة ادارية ما او كليهما نسخة من المؤلف موضع النزاع ، على الا يؤثر عدم الالتزام بتلك القواعد في سلامة حق المؤلف ، وبشرط الا يفرض مثل هذا الالتزام على احد رعايا دولة متعاقدة اخرى ما لم يكن مفروضا على رعايا الدولة المطلوب توفير الحماية فيها . 4. يجب ان تتوافر في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التي تكفل الحماية بدون اجراءات للاعمال غير المنشورة لرعايا الدول المتعاقدة الاخرى . 5. اذا منحت احدى الدول المتعاقدة الحماية لاكثر من فترة وكانت الفترة الاولى اطول من احدى الفترات الدنيا المقررة في المادة الرابعة ، فان هذه الدولة لا تكون ملزمة بمراعاة احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة لفترة الحماية الثانية او الفترات اللاحقة .
4
1. تخضع مدة حماية المؤلف ، طبقا لاحكام المادة الثانية والاحكام الواردة فيما يلي ، لقانون الدولة المتعاقدة المطلوب توفير الحماية فيها ، 2. أ . لا يجوز ان تقل مدة حماية الاعمال المشمولة بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة حياة المؤلف والسنوات الخمس والعشرين لوفاته ، ومع ذلك لاي دولة متعاقدة تكون في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة بالنسبة لفئات معينة من الاعمال بفترة تبدا من تاريخ نشر العمل لاول مرة ، ان تستبقي هذه الاستثناءات ، وان تمد نطاقها الى فئات اخرى من الاعمال ، ولا يجوز ان تقل مدة الحماية بالنسبة لكل هذه الفئات عن خمس وعشرين سنة من تاريخ النشر لاول مرة . ب. كل دولة متعاقدة كانت في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها لا تحسب فترة الحماية على اساس حياة المؤلف ، يحق لها ان تحسب فترة الحماية ابتداء من تاريخ نشر المؤلف لاول مرة او من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال ، بشرط ان لا تقل فترة الحماية عن خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر المؤلف لاول مرة ، او من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال . ج. اذا كان تشريع دولة متعاقدة يمنح الحماية لفترتين متتاليتين او اكثر فلا يجوز ان تقل الفترة الاولى عن احدى الفترات الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) اعلاه . 3. لا تنطبق احكام الفقرة (2) على الاعمال الفوتوغرافية او اعمال الفن التطبيقي ، على انه في الدول المتعاقدة التي تحمي الاعمال الفوتوغرافية ، او اعمال الفن التطبيقي المحمية باعتبارها اعمالا فنية ، يشترط الا تقل فترة الحماية عن عشر سنوات لكل من هاتين الفئتين من الاعمال . 4 أ . لا يجوز الزام أي دولة متعاقدة بكفالة الحماية لمؤلف ما فترة تزيد على الفترة التي يحددها للفئة التي ينتمي اليها المؤلف المذكور قانون الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف بالنسبة للمؤلفات غير المنشورة ، وتلك التي يحددها قانون الدولة التي نشر فيها المؤلف لاول مرة بالنسبة للمؤلفات المنشورة . ب. لاغراض تطبيق الفقرة الفرعية (أ) ، اذا منح قانون احدى الدول المتعاقدة فترتين متتاليتين او اكثر من الحماية ، فان فترة حماية الدولة المذكورة تعتبر هي مجموع تلك الفترات ومع ذلك اذا لم تحم تلك الدولة مؤلفا معينا خلال الفترة الثانية او اي فترة تالية لاي سبب من الاسباب ، فان الدول المتعاقدة الاخرى لا تكون ملزمة بحمايته خلال الفترة الثانية او أي فترة تالية . 5. لاغراض تطبيق الفقرة (4) ، يعامل المؤلف الذي ينشر لاول مرة لاحد رعايا دولة متعاقدة في دولة غير متعاقدة وكانه ينشر لاول مرة في الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف . 6. لاغراض تطبيق الفقرة (4) ، اذا نشر مؤلف في وقت واحد في دولتين او اكثر من الدول المتعاقدة فانه يعامل وكانه ينشر لاول مرة في الدولة التي تكفل اقصر فترة من الحماية ، وكل مؤلف ينشر في دولتين او اكثر من الدول المتعاقدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لاول مرة يعتبر وكانه قد نشر في الوقت ذاته في الدول المتعاقدة المذكورة . ——————– المادة الرابعة ( ثانيا ) : 1. تشمل الحقوق المشار اليها في المادة الاولى الاساسية التي تكفل حماية المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيص بالاستنساخ باية وسيلة من الوسائل وبالاداء العلني والاذاعة ، وتسري احكام هذه المادة على الاعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية ، سواء في صورتها الاصلية او في أي صورة مشتقة من الاصل على نحو يتسنى معه التعرف عليها . 2. ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة ان تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار اليها بالفقرة (1) من هذه المادة ، على الا تتعارض تلك الاستثناءات مع روح هذه الاتفاقية واحكامها ، وعلى كل دولة يقضي تشريعها بذلك ان تضفي مع ذلك قدرا معقولا من الحماية الفعلية لكل حق يرد بشانه استثناء .
5
1. تشمل الحقوق المشار اليها بالمادة الاولى حق المؤلف دون سواه في ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وفي نشر ترجماتها ، وفي الترخيص بترجمة تلك المؤلفات وبنشر ترجماتها . 2. ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة ان تحدد بتشريعها الداخلي من حق ترجمة الاعمال المكتوبة ، على ان تراعي في ذلك الاحكام التالية : أ . اذا لم تنشر من جانب صاحب حق الترجمة او بترخيص منه خلال مهلة قدرها سبع سنوات من تاريخ اول نشر لمؤلف مكتوب ، ترجمة لهذا المؤلف بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة ، فلاي من رعايا هذه الدولة المتعاقدة ان يحصل من السلطة المختصة بها على تصريح غير قاصر عليه بترجمة المؤلف الى تلك اللغة ونشره مترجما على هذا النحو . ب. لا يمنح هذا التصريح الا اذا اثبت الطالب ، وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب ، انه طلب من صاحب حق الترجمة الترخيص باجراء الترجمة وبنشرها فرفض طلبه ، او انه لم يتمكن من العثور عليها بعد بذل الجهود اللازمة ، ويمكن ايضا منح التصريح بنفس الشروط اذا نفدت كل الطبعات السابقة لترجمة بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة . ج. اذا لم يتسن لطالب التصريح العثور على صاحب حق الترجمة ، فعليه ان يرسل صورا من طلبه الى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف ، والى الممثل الدبلوماسي او القنصلي للدولة التي يتبعها صاحب حق الترجمة اذا كان معروف الجنسية ، او الى الهيئة التي تكون حكومة تلك الدولة قد عينتها ، ولا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة شهرين من تاريخ ارسال صور الطلب . د . يقرر التشريع الداخلي التدابير التي تضمن لصاحب حق الترجمة تعويضا عادلا متفقا مع المعايير الدولية ، وتضمن دفع هذا التعويض وتحويله ، كما تضمن ترجمة المؤلف ترجمة سليمة . هـ. يطبع العنوان الاصلي للمؤلف واسم المؤلف على جميع النسخ المنشورة من الترجمة ، ولا يصلح التصريح الا لنشر الترجمة باراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها التصريح ، ويمكن استيراد وبيع النسخ المنشورة على هذا النحو في دولة متعاقدة اخرى اذا كان لهذه الدولة الاخرى لغة عامة التداول هي اللغة نفسها التي ترجم اليها المؤلف . وكان قانونها الداخلي يجيز منح هذه التصاريح ولا يحظر الاستيراد والبيع ، فاذا لم تتوفر الشروط السابقة في دولة متعاقدة فان استيراد هذه النسخ وبيعها في اراضيها يخضعان لقانونها الداخلي وللاتفاقات التي تبرمها ، ولا يجوز لحامل التصريح ان يتنازل عنه للغير . و. لا يمنح التصريح اذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ المؤلف من التداول . —————— المادة الخامسة ( ثانيا ) : 1. لكل دولة متعاقدة تعتبر بلدا ناميا وفقا لما يجري به العمل بالجمعية العامة للامم المتحدة ان تنتفع كليا او جزئيا بالاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة ( ثالثا ) والخامسة ( رابعا ) ، وذلك بموجب اشعار تودعه لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( المشار اليه فيما يلي باسم ( المدير العام ) ) عند تصديقها على الاتفاقية او قبولها اياها او انضمامها اليها او بعد ذلك . 2. كل اشعار يودع وفقا لاحكام الفقرة (1) يظل نافذا مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالاتفاقية او خلال المدة الباقية من السنوات العشر في تاريخ ايداع الاشعار ، ويمكن ان يتجدد كليا او جزئيا لمدد اخرى طول كل منها عشر سنوات ، اذا اودعت الدولة المتعاقدة خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر شهرا ، ولا تقل عن ثلاثة شهور قبل انقضاء فترة السنوات العشر الجارية ، اشعارا اخر لدى المدير العام ، ويمكن ايضا ايداع اشعارات لاول مرة خلال فترات السنوات العشر الجديدة السالفة الذكر وفقا لاحكام هذه المادة. 3. استثناء من احكام الفقرة (2) لا يحق لدولة متعاقدة لم تعد تعتبر بلدا ناميا على النحو الموضح بالفقرة (1) ان تجدد اشعارها المودع طبقا لاحكام الفقرة (1) او (2) ، وسواء سحبت هذه الدولة الاشعار رسميا او لم تسحبه فانه لا يحق لها الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة ( ثالثا ) و الخامسة ( رابعا ) ، اما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية ، او بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات أي الاجلين اطول . 4. يجوز الاستمرار في توزيع النسخ التي انتجت فعلا من مؤلف ما بموجب الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة ( ثالثا ) والخامسة ( رابعا ) بعد انقضاء فترة سريان الاشعارات المعمول بها بموجب هذه المادة ، وذلك حتى نفاد تلك النسخ . 5. يجوز ايضا لكل دولة متعاقدة اودعت اخطارا وفقا للمادة الثالثة عشرة بشان تطبيق هذه الاتفاقية على قطر او اقليم معين يمكن ان تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة ، ان تودع وتجدد اشعارات استثناءات وفقا لاحكام المادتين الخامسة ( ثالثا ) والخامسة ( رابعا ) على القطر او الاقليم المذكور ، وكل ارسال لنسخ من هذا القطر او الاقليم الى الدولة المتعاقدة يعتبر تصديرا بالمعنى المقصود بالمادتين الخامسة ( ثالثا ) والخامسة ( رابعا ) . ————— المادة الخامسة ( ثالثا ) : 1. أ . لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة الخامسة ( ثانيا ) ان تستبدل بفترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة الخامسة ، فترة ثلاث سنوات او أي فترة اطول يحددها تشريعها الوطني ، ومع ذلك فاذا تعلق الامر بترجمة الى لغة ليست عامة التداول في بلد او اكثر من البلدان المتقدمة والتي هي طرف اما في هذه الاتفاقية او في اتفاقية 1952 وحدها ، فانه تستبدل فترة سنة واحدة بفترة الثلاث سنوات المذكورة . ب. لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة( 1) من المادة الخامسة ( ثانيا ) ، باتفاق اجماعي من جانب الدول المتقدمة الاطراف اما في هذه الاتفاقية او اتفاقية 1952 وحدها ، والتي لها اللغة المتداولة نفسها ، ان تستبدل ، في حالة الترجمة الى تلك اللغة ، بفترة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية ، (أ) اعلاه ، فترة اخرى تحدد طبقا لهذا الاتفاق على الا تقل هذه الفترة عن سنة ، ومع ذلك لا ينطبق هذا الحكم اذا كانت اللغة المعنية هي الانجليزية او الفرنسية او الاسبانية ، ويخطر المدير العام باي اتفاق من هذا القبيل . ج. لا يمنح التصريح الا اذا اثبت الطالب ، وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب ، اما انه طلب ترخيص صاحب حق الترجمة فرفض طلبه ، او انه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة ، وعلى الطالب في الوقت نفسه الذي يقدم فيه هذا الطلب ان يخطر به اما المركز الدولي للاعلام عن حقوق المؤلف الذي انشاته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، او أي مركز اعلام وطني او اقليمي تكون قد عينته حكومة الدولة التي يعتقد ان الناشر يمارس فيها الجانب الاكبر من نشاطه ، وذلك في اشعار اودعته لهذا الغرض لدى المدير العام . د . اذا لم يتمكن طالب التصريح من العثور على صاحب حق الترجمة ، فعليه ان يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف ، ولاي مركز اعلام وطني او اقليمي مما ذكر بالفقرة الفرعية (ج) ، فاذا لم يخطر عن وجود مثل هذا المركز ، فعلى الطالب ان يرسل ايضا صورة الى المركز الدولي للاعلام عن حقوق المؤلف الذي انشاته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . 2. أ . لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة الا بعد انقضاء مهلة اضافية قدرها ستة اشهر في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات وتسعة اشهر في حالة التاريخ التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد ، وتبدا المهلة الاضافية اما من تاريخ طلب الترخيص بالترجمة المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 1(ج) او ، في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الترجمة او عنوانه ، من تاريخ ارسال صور من طلب التصريح المشار اليه بالفقرة الفرعية 1(د) . ب. لا يمنح التصريح اذا نشرت ترجمة من جانب صاحب حق الترجمة ، او بترخيص منه خلال مهلة الستة او التسعة اشهر سالفة الذكر . 3. لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة لاغراض التعليم المدرسي او الجامعي ، او لاغراض البحوث . 4. أ . لا يمتد التصريح الممنوح بموجب هذه المادة الى تصدير النسخ ، ولا يسري الا على النشر داخل اراضي الدولة المتعاقدة التي قدم فيها طلب التصريح . ب. كل نسخة تنشر وفقا لهذا التصريح يجب ان تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد ان النسخة ليست مطروحة للتداول الا في الدولة المتعاقدة التي منحت التصريح ، فاذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه بالفقرة (1) من المادة الثالثة وجب ان تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته . ج. لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (أ) اعلاه عندما ترسل هيئة حكومية او أي هيئة عامة اخرى في دولة منحت بمقتضى هذه المادة تصريحا بترجمة مؤلف ما الى لغة غير الاسبانية او الانجليزية او الفرنسية ، نسخا الى بلد اخر من ترجمة اجريت بناء على هذا التصريح اذا توافرت الشروط التالية : 1. ان يكون المرسل اليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة التصريح ، او منظمات اعضاؤها من هؤلاء الرعايا . 2. الا تستخدم النسخ الا في اغراض التعليم المدرسي او الجامعي ، او لاغراض البحوث . 3. الا يكون الغرض من ارسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل اليهم تحقيق أي ربح . 4. ان يعقد بين البلد الذي ترسل اليه النسخ والدولة المتعاقدة اتفاق يسمح بالاستلام او التوزيع او بهما معا ، وتخطر به المدير العام احدى الحكومتين اللتين تعقدانه . 5. تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي : أ . ان ينص التصريح على مكافاة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشان في البلدين المعنيين . ب. ان تدفع المكافاة وترسل ، واذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد ، فعلى الجهة المختصة الا تدخر وسعا في الالتجاء الى الاجهزة الدولية لتامين ارسال قيمة المكافاة بعملة دولية قابلة لتحويل او ما يعادلها . 6. تنتهي صلاحية كل تصريح تمنحه احدى الدول المتعاقدة بمقتضى هذه المادة اذا نشرت فيها من جانب صاحب حق الترجمة او بترخيص منه ترجمة للمؤلف نفسها ، ولها في الجوهر ذاته مضمون الطبعة التي منح التصريح لنشرها ، وبثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة للمؤلفات المماثلة ، اما النسخ التي يتم انتاجها قبل انتهاء اجل التصريح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها . 7. بالنسبة للاعمال التي تتالف اساسا من صور ، لا يمنح تصريح بترجمة النص واستنساخ الصور ، الا اذا استوفيت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة ( رابعا ) . 8 أ . يجوز ايضا منح تصريح بترجمة مؤلف محمي بموجب هذه الاتفاقية ومنشور في شكل مطبوع او مستنسخ بطريقة مماثلة ، لهيئة اذاعية يقع مقرها الرئيسي في اراضي دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة الخامسة ( ثانيا ) وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة الى الدولة المذكورة وبالشروط التالية . 1. ان تتم الترجمة من نسخة منتجه ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة . 2. الا تستخدم الترجمة الا في اذاعات يقتصر هدفها على خدمة اغراض التعليم او اذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة الى الخبراء في مهنة معينة . 3. الا تستخدم الترجمة الا للاغراض المذكورة بالبند (2) عاليه ومن خلال اذاعات مشروعة موجهة لمستمعين في اراضي الدولة المتعاقدة ، بما في ذلك الاذاعات التي تبث عن طريق تسجيلات صوتية او بصرية اعدت بطرق مشروعة من اجل هذه الاذاعات دون سواها . 4. الا يجري تبادل التسجيلات الصوتية او البصرية للترجمة الا فيما بين هيئات اذاعية يقع مقرها الرئيسي باراضي الدولة المتعاقدة مانحة التصريح . 5. ان تتجرد جميع اوجه استخدام الترجمة من قصد الربح . ب. مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ) ، يجوز ايضا التصريح لهيئة اذاعية بترجمة أي نص وارد بتسجيل سمعي بصري اعد ونشر ليستخدم في اغراض التعليم المدرسي او الجامعي وحدها . ج. مع مراعاة احكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) تطبق بقية احكام هذه المادة فيما يتعلق بمنح هذا التصريح واستعماله . 9. مع مراعاة احكام هذه المادة، يخضع كل تصريح يمنح بمقتضاها لاحكام المادة الخامسة ، ويستمر خاضعا لاحكام المادة الخامسة والمادة الحالية حتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة الخامسة ، ومع ذلك فلحامل التصريح ان يطلب بعد انقضاء هذه الفترة الاستعاضة عن تصريح بتصريح لا يخضع الا لاحكام المادة الخامسة . —————— المادة الخامسة ( رابعا ) : 1. لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة الخامسة ( ثانيا ) ان تتخذ التدابير التالية : أ . عند انقضاء : (1) الفترة المحددة بالفقرة الفرعية (ج) محسوبة ابتداء من تاريخ او لنشر لطبعة معينة من مؤلف ادبي او علمي او فني مما اشارت اليه الفقرة “3 ” او (2) أي فترة اطول يحددها التشريع الوطني للدولة ، اذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق الاستنساخ او بترخيص منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور او التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمؤلفات مماثلة ، فلاي من رعايا هذه الدولة ان يحصل من الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه لنشر هذه الطبعة بالسعر المذكور او بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي ولا يمنح التصريح الا اذا اثبت الطالب وفقا للاجراءات المعمول بها في الدولة ، انه طلب من صاحب الحق الترخيص بنشر هذا المؤلف فرفض طلبه او انه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة . وعلى الطالب في الوقت نفسه الذي يقدم فيه هذا الطلب ان يخطر به اما المركز الدولي للاعلام عن حقوق المؤلف الذي انشاته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة او أي مركز اعلام وطني او اقليمي منوه عنه بالفقرة الفرعية (د) . ب. ويجوز ايضا منح التصريح بالشروط نفسها اذا توقف لمدة ستة اشهر عرض نسخ مرخصة من الطبعة المشار اليها للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات عامة الجمهور او التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في الدولة لمؤلفات مماثلة . ج. مدة الفترة المشار اليها بالفقرة الفرعية (أ) خمس سنوات على ان يستثنى من ذلك : 1. المؤلفات في العلوم الطبيعية والرياضية والتكنولوجيا ، فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات . 2. المؤلفات التي تنتمي الى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن ، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات . د. اذا لم يتسن لطالب التصريح العثور على صاحب الاستنساخ فعليه ان يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه الى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف والى أي مركز اعلام وطني او اقليمي تكون قد عينته الدولة التي يعتقد ان الناشر يمارس فيها الجانب الاكبر من نشاطه ، وذلك في اشعار اودعته لدى المدير العام ، فاذا لم يوجد مثل هذا الاشعار فعليه ان يرسل ايضا صورة الى المركز الدولي للاعلام عن حقوق المؤلف الذي انشاته منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، ولا يمنح هذا التصريح الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ارسال صور الطلب . هـ. في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء ثلاث سنوات ، لا يمنح التصريح بمقتضى هذه المادة الا : 1. بعد انقضاء فترة ستة اشهر من تاريخ طلب الترخيص المنوه عنه بالفقرة الفرعية (أ) او ، في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الاستنساخ او عنوانه من تاريخ ارسال صور طلب التصريح المشار اليها بالفقرة الفرعية (د) . 2. اذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من الطبعة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ) . و. يطبع اسم المؤلف وعنوان الطبعة المحددة من المؤلف على جميع النسخ التي تستنسخ وتنشر منه ، ولا يمتد التصريح الى تصدير النسخ ، ولا يسري الا على النشر داخل اراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها هذا التصريح ، ولا يجوز لحامل التصريح ان يتنازل عنه للغير . ز. يتخذ التشريع الوطنى التدابير الكفيلة بضمان استنساخ دقيق للطبعة المعنية . ح. لا يمنح بمقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ ونشر ترجمة لمؤلف ما في الحالتين التاليتين : 1. اذا لم تكن الترجمة المشار اليها قد نشرت من جانب صاحب حق المؤلف او بترخيص منه . 2. اذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي يحق لها اعطاء التصريح . 2. تسري على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة الاحكام التالية : أ . كل نسخة تنشر وفقا لتصريح معطى بمقتضى هذه المادة يجب ان تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد ان النسخة ليست مطروحة للتداول الا في الدولة المتعاقدة التي ينطبق عليها التصريح سالف الذكر ، واذا كانت الطبعة تحمل البيان المنوه عنه بالفقرة (1) من المادة الثالثة وجب ان تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته . ب. تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي : 1. ان ينص التصريح على مكافاة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشان في البلدين المعنيين . 2. ان تدفع المكافاة وترسل ، واذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد ، فعلى الجهة المختصة الا تدخر وسعا في الالتجاء الى الاجهزة الدولية لتامين ارسال قيمة المكافاة بعملة دولية قابلة للتحويل او ما يعادلها . ج. كلما طرحت للتداول في الدولة المتعاقدة من جانب صاحب حق الاستنساخ او بترخيص منه نسخ من طبعة لمؤلف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور او التعليم المدرسي والجامعي ، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمؤلفات مماثلة ، فان كل تصريح منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته اذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى التصريح ، اما النسخ التي يكون قد تم انتاجها قبل انتهاء صلاحية التصريح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها . د. لا يمنح التصريح اذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة المعنية من التداول . 3. أ . مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) ، تقتصر الاعمال الادبية او العلمية او الفنية التي تنطبق عليها هذه المادة على الاعمال المنشورة في شكل مطبوع او مستنسخ بطريقة مماثلة . ب . تنطبق احكام هذه المادة ايضا على الاستنساخ السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة ، باعتبارها تشكل او تحتوي على اعمال محمية ، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها الا لغة عامة التداول بالدولة التي يحق لها اعطاء التصريح ، وذلك بشرط ان تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد اعدت ونشرت لاغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها .
6
يقصد بـ ( النشر ) في هذه الاتفاقية انتاج نسخ مادية من المؤلف وطرحها على الجمهور ، بحيث تتسنى قراءتها او الاطلاع عليها بالبصر .
7
لا تنطبق هذه الاتفاقية على الاعمال او الحقوق في الاعمال التي تكون عند نفاذ هذه الاتفاقية في الدولة المتعاقدة المطالب بالحماية فيها قد كفت نهائيا عن التمتع بالحماية في هذه الدولة او لم تتمتع بها فيها في أي وقت من الاوقات .
8
1. تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 24يوليو/ تموز 1971 ، وتودع لدى المدير العام ويظل باب التوقيع عليها مفتوحا امام جميع الدول الاطراف في اتفاقية 1952 لمدة مئة وعشرين يوما من تاريخ هذه الاتفاقية ، وتعرض على الدولة الموقعة للتصديق عليه او قبولها . 2. لكل دولة لم توقع هذه الاتفاقية ان تنظم اليها . 3. يتم التصديق او القبول او الانضمام بايداع وثيقة بهذا المعنى لدى المدير العام .
9
1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع اثنتي عشرة وثيقة تصديق او قبول او انضمام . 2. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد ذلك في كل دولة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الانضمام من جانب تلك الدولة . 3. يعتبر انضمام دولة غير طرف في اتفاقية 1952 الى الاتفاقية الحالية انضماما الى الاتفاقية المذكورة ايضا ، ومع ذلك يحق لهذه الدولة ، اذا اودعت وثيقة انضمامها قبل نفاذ الاتفاقية الحالية ان تعلق انضمامها الى اتفاقية 1952 على نفاذ هذه الاتفاقية ، وبعد نفاذ هذه الاتفاقية لن يحق لاي دولة ان تنظم الى اتفاقية 1952 وحدها . 4. تخضع العلاقات بين كل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية والدول الاطراف في اتفاقية 1952 وحدها ، لاحكام اتفاقية 1952 ، ومع ذلك فلكل دولة طرف في اتفاقية 1952 وحدها ان تعلن باشعار يودع لدى المدير العام انها تقبل خضوع اعمال رعاياها او الاعمال التي تنشر لاول مرة في اراضيها لتطبيق اتفاقية 1971 عليها من جانب جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
10
1. تتعهد كل دولة متعاقدة بان تتخذ وفقا لاحكام دستورها التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية . 2. من المفهوم انه على كل دولة في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ان تكون قادرة بمقتضى تشريعها الداخلي على تطبيق احكام هذه الاتفاقية .
11
1. تنشا لجنة دولية حكومية يعهد اليها بالمهام التالية : أ . دراسة المشكلات المقترنة بتطبيق الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف وتنفيذها . ب. التحضير لاجراء التعديلات الدورية لهذه الاتفاقية . ج. دراسة أي مشكلة اخرى متعلقة بحماية حقوق المؤلف على الصعيد الدولي ، بالتعاون مع شتى الهيئات الدولية المعنية ، ولا سيما منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والاتحاد الدولي لحماية الاعمال الادبية والفنية ومنظمة الدول الامريكية . د . اعلام الدول الاطراف في الاتفاقية العالمية عن اوجه نشاطها . 2. تشكل اللجنة من ممثلي ثماني عشرة دولة طرفا في هذه الاتفاقية ، او في اتفاقية 1952 وحدها . 3. يراعى في اختيار اعضاء اللجنة تحقيق توازن عادل بين المصالح الوطنية على اساس الموقع الجغرافي للدول وسكانها ولغاتها ومراحل التطور التي تمر بها . 4. يجوز لكل من المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والامين العام لمنظمة الدول الامريكية او من يمثلهم ، حضور جلسات اللجنة بصفة استشارية .
12
تدعو اللجنة الدولية الحكومية الى عقد مؤتمرات لتعديل الاتفاقية كلما رات ذلك ضروريا ، او بناء على طلب عشر على الاقل من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية .
13
1. لكل دولة متعاقدة ، عند ايداع وثيقة التصديق او القبول او الانضمام او في أي وقت لاحق ، ان تعلن بموجب اشعار موجه الى المدير العام سريان هذه الاتفاقية على كل او أي من الاقطار او الاقاليم التي تتولى علاقاتها الخارجية ، وعندئذ تطبق الاتفاقية على الاقطار او الاقاليم المذكورة في الاشعار بعد انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة التاسعة ، فاذا لم يوجد مثل هذا الاشعار فان هذه الاتفاقية لا تطبق على أي من تلك الاقطار او الاقاليم . 2. ومع ذلك لا يجوز باي حال تفسير هذه المادة على انها تتضمن اعتراف أي من الدول المتعاقدة او قبولها الضمني بالامر الواقع بالنسبة لاي قطر او اقليم تجعل دولة متعاقدة اخرى الاتفاقية الراهنة منطبقة عليه بمقتضى هذه المادة .
14
1. لاي دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باسمها او بالنيابة عن كل او أي من الاقطار او الاقاليم التي يكون قد قدم اشعار بشانها وفقا للمادة الثالثة عشرة . ويتم الانسحاب بموجب اشعار موجه الى المدير العام ، ويعتبر هذا الانسحاب انسحابا من اتفاقية 1952 ايضا . 2. لا يصبح هذا الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المعنية او القطر او الاقليم الذي تم الانسحاب نيابة عنه ، وبعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم الاشعار .
15
كل خلاف ينشا بين اثنتين او اكثر من الدول المتعاقدة حول تفسيره هذه الاتفاقية او تطبيقها ولا يسوى بطريق التفاوض ، يعرض على محكمة العدل الدولية لتفصل فيه ، ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة اخرى لتسويته .
16
1. توضع هذه الاتفاقية بالاسبانية والانجليزية والفرنسية ، ويوقع على النصوص الثلاثة وتكون كلها نصوصا رسمية على حد سواء . 2. يضع المدير العام ، بعد التشاور مع الحكومات المعنية ، نصوصا رسمية لهذه الاتفاقية باللغات الالمانية والايطالية والبرتغالية والعربية . 3. لاي دولة متعاقدة او مجموعة من الدول المتحدة ان تطلب من المدير العام ان يعد لها بترتيب يتم معه ، نصوصا اخرى باللغة التي تختارها . 4. تلحق كل هذه النصوص بالنصوص الموقع عليها من هذه الاتفاقية .
17
1. لا تؤثر هذا لاتفاقية باي حال في احكام اتفاقية برن لحماية الاعمال الادبية والفنية ولا على العضوية في الاتحاد الذي انشاته الاتفاقية المذكورة . 2. تطبيقا للفقرة السابقة الحق بهذه المادة اعلان ، وهذا الاعلان جزء لا يتجزا من الاتفاقية بالنسبة للدول المرتبطة باتفاقية برن في اول يناير / كانون الثاني 1951 ، او التي ارتبطت او سترتبط بعد ذلك التاريخ ، وتوقيع الدول المذكورة على هذه الاتفاقية هو ايضا بمثابة توقيع على اعلام ، وكل تصديق على هذه الاتفاقية او قبولها لها او انضمام اليها من جانب تلك الدول يعتبر ايضا تصديقا على الاعلان او قبولا له او انضماما اليه .
18
لا تلغي هذه الاتفاقية الاتفاقيات او الاتفاقات متعددة الاطراف او الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة او التي يمكن ان تصبح نافذة بين اثنتين او اكثر من الجمهوريات الامريكية دون غيرها ، وفي حالة وجود اختلاف بين احكام احدى هذه الاتفاقيات او احد هذه الاتفاقات النافذة وبين احكام الاتفاقية الحالية ، او بين احكام هذه الاتفاقية واحكام أي اتفاقية جديدة او اتفاق جديد يبرم بين اثنتين او اكثر من الجمهوريات الامريكية بعد نفاذ هذه الاتفاقية ، فان احكام الاتفاقية او الاتفاق الاحدث عهدا هي التي تغلب بين الطرفين او الاطراف المعنية ، ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما باي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات او اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة .
19
لا تلغي هذه الاتفاقية الاتفاقيات المتعددة الاطراف او الثنائية الخاصة بحقوق المؤلف والنافذة في اثنتين او اكثر من الدول المتعاقدة ، وفي حالة اختلاف بين احكام احدى هذه الاتفاقيات او احد هذه الاتفاقات وبين احكام الاتفاقية الحالية تغلب احكام هذه الاتفاقية ، ولن تمس الحقوق المكتسبة في مؤلف ما باي من الدول المتعاقدة بمقتضى اتفاقيات او اتفاقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة ولا تخل هذه المادة باي حال باحكام المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة .
20
لا تقبل أي تحفظات على هذه الاتفاقية .
21
1. يرسل المدير العام صورا معتمدة من هذه الاتفاقية الى الدول المعنية والى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها بمعرفته . 2. وعليه ايضا ان يخطر كل الدول المعنية بايداع وثائق التصديق والقبول والانضمام وبتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وبالاشعارات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وبحالات الانسحاب التي تتم وفقا للمادة الرابعة عشرة .
اترك تعليقاً