اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعيه

 

المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900
وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر 1925

ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر 1958
واستكهولم في 14 يوليو 1967
والمنقحة في 2 أكتوبر 1979

مادة 1
[ إنشاء الاتحاد ونطاق الملكية الصناعية ]

( 1 ) تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحادا لحماية الملكية الصناعية.

( 2 ) تشمل حماية الملكية الصناعية براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وعلامات الخدمة والاسم التجاري وبيانات المصدر أو تسميات المنشأ وكذلك قمع المنافسة غير المشروعة.

( 3 ) تؤخذ الملكية الصناعية بأوسع معانيها، فلا يقتصر تطبيقها على الصناعة والتجارة بمعناها الحرفي وإنما تطبق كذلك على الصناعات الزراعية والاستخراجية وعلى جميع المنتجات المصنعة أو الطبيعية مثل الأنبذة والحبوب وأوراق التبغ والفواكه والمواشي والمعادن والمياه المعدنية والبيرة والزهور والدقيق.

( 4 ) تشمل براءات الاختراع مختلف أنواع البراءات الصناعية التي تقرها تشريعات دول الاتحاد كبراءات الاستيراد وبراءات التحسين وبراءات وشهادات الإضافة وغيرها.

مادة 2
[ المعاملة الوطنية لرعايا دول الاتحاد ]

( 1 ) يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الأخرى، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية، بالمزايا التي تمنحها حاليا أو قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين، وذلك دون الإخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية. ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي إخلال بحقوقهم، بشرط اتباع الشروط والإجراءات المفروضة على المواطنين.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز أن يفرض على رعايا دول الاتحاد أي شرط خاص بالإقامة أو بوجود منشأة في الدول التي تطلب فيها الحماية للتمتع بأي حق من حقوق الملكية الصناعية.

( 3 ) يحتفظ صراحة لكل دولة من دول الاتحاد بأحكام تشريعها المتعلقة بالإجراءات القضائية والإدارية وبالاختصاص وكذلك بتحديد محل مختار أو تعيين وكيل، والتي قد تقتضيها قوانين الملكية الصناعية.

مادة 3
[ معاملة فئات معينة من الأشخاص معاملة
رعايا دول الاتحاد ]

يعامل نفس معاملة رعايا دول الاتحاد رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد المقيمين في إقليم إحدى دول الاتحاد أو الذين لهم عليها منشآت صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة.

مادة 4
[ أ إلى ط. براءات الاختراع، نماذج المنفعة، الرسوم
والنماذج الصناعية، العلامات، شهادات المخترعين :
حق الأولوية- ز. براءات الاختراع : تجزئة الطلب ]

أ- ( 1 ) كل من أودع طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة اختراع أو تسجيل نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة صناعية أو تجارية يتمتع هو أو خلفه فيما يختص بالإيداع في الدول الأخرى بحق أولوية خلال المواعيد المحددة فيما بعد.

( 2 ) يعتبر منشئا لحق الأولوية كل إيداع له حكم الإيداع الوطني الصحيح بمقتضى التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد أو بمقتضى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف مبرمة فيما بين دول الاتحاد.

( 3 ) يقصد بالإيداع الوطني الصحيح كل إيداع يكفي لتحديد التاريخ الذي أودع فيه الطلب في الدولة المعنية، أيا كان المصير اللاحق للطلب.

ب- وعلى ذلك فإنه لا يجوز إبطال الإيداع اللاحق الذي يتم في إحدى دول الاتحاد الأخرى قبل انقضاء المواعيد المنوه عنها أعلاه بسبب أية أعمال وقعت خلال هذه الفترة، وبصفة خاصة، بسبب إيداع طلب آخر أو نشر الاختراع أو استغلاله أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج للبيع أو استعمال العلامة، كما أنه لا يجوز أن يترتب على هذه الأعمال أي حق للغير أو أي حق حيازة شخصية. ويحتفظ للغير بالحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ إيداع الطلب الأول الذي يعتبر أساسا لحق الأولوية وذلك حسبما يقضى به التشريع الداخلي لكل دولة من دول الاتحاد.

ج_ ( 1 ) تكون مواعيد الأولوية المنوه عنها أعلاه إثنى عشر شهرا لبراءات الاختراع ونماذج المنفعة وستة شهور للرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) تسري هذه المواعيد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب الأول، ولا يدخل يوم الإيداع في احتساب المدة.

( 3 ) إذا كان اليوم الأخير من الميعاد يوم عطلة رسمية أو يوما لا يفتح فيه المكتب لقبول إيداع الطلبات في الدولة التي تطلب فيها الحماية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل يليه.

(4 ) يعتبر الطلب اللاحق المودع في نفس دولة الاتحاد عن نفس موضوع طلب أول سابق بالمفهوم الوارد في الفقرة (2) أعلاه بمثابة الطلب الأول الذي يكون تاريخ إيداعه هو نقطة البداية لسريان ميعاد الأولوية، وذلك بشرط أن يكون الطلب السابق المنوه عنه قد تم سحبه أو تركه أو رفضه عند إيداع الطلب اللاحق دون أن يكون قد عرض لاطلاع الجمهور عليه ودون أن يكون قد ترتب عليه أية حقوق، وألا يكون قد استخدم بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية. ولا يمكن بالتالي أن يستخدم الطلب السابق فيما بعد كأساس للمطالبة بحق الأولوية.

د- ( 1 ) على كل من يرغب في الاستفادة من أولوية إيداع سابق أن يقدم إقرارا يبين فيه تاريخ ذلك الإيداع والدولة التي تم فيها، وتحدد كل دولة المهلة القصوى التي يتعين فيها تقديم هذا الإقرار.

( 2 ) تذكر هذه البيانات في النشرات التي تصدرها المصلحة المختصة وعلى الأخص في براءات الاختراع والأوصاف المتعلقة بها.

( 3 ) يجوز لدول الاتحاد أن تطلب ممن يقدم إقرارا بالأولوية أن يورد صورة من الطلب (الوصف والرسومات وغيرها) السابق ايداعه. ولا تتطلب الصورة المعتمدة من قبل المصلحة التي تلقت هذا الطلب أي تصديق، كما يمكن إيداعها على أية حال دون رسوم في أي وقت خلال ثلاثة شهور من تاريخ إيداع الطلب اللاحق. ويمكن أن تستلزم هذه الدول أن تكون هذه الصورة مصحوبة بشهادة تبين تاريخ الإيداع صادرة من المصلحة المذكورة وبترجمة.

( 4 ) لا يجوز عند إيداع الطلب فرض إجراءات بخصوص إقرار الأولوية. وتحدد كل دولة من دول الاتحاد الآثار التي تترتب على إغفال اتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون أن تتعدى هذه الآثار فقدان حق الأولوية.

( 5 ) يجوز طلب إثباتات أخرى في وقت لاحق.
يجب على كل من يدعي أولوية إيداع طلب سابق أن يحدد رقم هذا الإيداع، وينشر هذا الرقم وفقا لما هو مبين في الفقرة (2) أعلاه.

هـ- ( 1 ) إذا أودع رسم أو نموذج صناعي في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع نموذج منفعة، تكون مدة الأولوية هي نفس المدة المحددة للرسوم والنماذج الصناعية.

( 2 ) علاوة على ذلك، يجوز إيداع نموذج منفعة في إحدى الدول بمقتضى حق أولوية قائم على أساس إيداع طلب براءة اختراع والعكس بالعكس.

و‌- لا يجوز لأية دولة من دول الاتحاد أن ترفض أولوية أو طلب براءة اختراع بسبب مطالبة المودع بأولويات متعددة حتى ولو كانت هذه الأولويات مصدرها دول مختلفة، أو بسبب تضمن الطلب الذي تطلب فيه أولوية أو أكثر على عنصر أو أكثر لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأولويتها.وذلك بشرط أن تتوفر، في كلتا الحالتين، وحدة اختراع بالمعنى الوارد في قانون الدولة.

وفيما يختص بالعناصر التي لا يشملها الطلب أو الطلبات المطالب بأسبقيتها فإن إيداع الطلب اللاحق ينشئ حق أولوية حسب الشروط العادية.

ز- ( 1 ) إذا تبين من الفحص أن طلب براءة اختراع يشتمل على أكثر من اختراع جاز للطالب أن يجزئ طلبه إلى عدد معين من الطلبات الجزئية مع الاحتفاظ لكل منها بتاريخ الطلب الأول، وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد.

( 2 ) كذلك يجوز للطالب، من تلقاء نفسه، أن يجزئ طلب البراءة مع الاحتفاظ بتاريخ الطلب الأول كتاريخ لكل طلب جزئي وبالتمتع بحق الأولوية، إن وجد. ويكون لكل دولة من دول الاتحاد الحق في تحديد الشروط التي يجوز بمقتضاها التصريح بتلك التجزئة.

ح- لا يجوز رفض الأولوية استنادا إلى أن بعض عناصر الاختراع المطالب لها بالأولوية لا ترد ضمن المطالب التي تضمنها الطلب المقدم في دولة المنشأ، بشرط أن تكشف مستندات الطلب في مجموعها عن تلك العناصر على وجه التحديد.

ط- ( 1 ) يترتب على طلبات الحصول على شهادات المخترعين، المودعة في دولة يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، نشوء حق الأولوية المنصوص عليه في هذه المادة طبقا لنفس الشروط وبنفس الآثار الخاصة بطلبات براءات الاختراع.

( 2 ) يتمتع طالب شهادة المخترع، في الدولة التي يكون للطالبين فيها حق الاختيار بين تقديم طلب للحصول على براءة اختراع أو شهادة المخترع، بحق أولوية على أساس إيداع طلب براءة اختراع أو نموذج منفعة أو شهادة المخترع وذلك وفقا لأحكام هذه المادة المتعلقة بطلبات براءات الاختراع.

مادة 4 (ثانيا)
[ براءات الاختراع : استقلال البراءات التي يتم الحصول
عليها في دول مختلفة عن نفس الاختراع ]

( 1 ) تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى سواء كانت هذه الدول أعضاء أم غير أعضاء في الاتحاد.

( 2 ) يؤخذ الحكم السابق بصورة مطلقة، ويعني ذلك على وجه الخصوص أن تكون البراءات التي تطلب خلال مدة الأولوية مستقلة من حيث أسباب البطلان والسقوط ومن حيث مدة الدوام العادية لهذه البراءات.

( 3 ) ويسري الحكم السابق على جميع البراءات القائمة عند بدء نفاذه.

( 4 ) وبالمثل يسري الحكم السابق على البراءات التي تكون قائمة في كلا الجانبين عند انضمام دول جديدة إلى الاتحاد.

( 5 ) تتمتع براءات الاختراع، التي يحصل عليها مع حق الأولوية، في مختلف دول الاتحاد، بمدة دوام تساوي المدة التي كانت ستقرر لها لو أنها طلبت أو منحت دون الأولوية.

مادة 4 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : ذكر المخترع في البراءة ]

يكون للمخترع الحق في أن يذكر بهذه الصفة في براءة الاختراع.

مادة 4 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استحقاق البراءة في حالة الحد
من البيع بمقتضى القانون ]

لا يجوز رفض منح براءة اختراع كما لا يجوز إبطال براءة اختراع استنادا إلى أن القانون الوطني يحد من بيع المنتج الذي تحميه براءة أو الذي تم الحصول عليه بواسطة طريقة تحميها براءة أو أنه يورد قيودا على هذا البيع.

مادة 5
[ أ- براءات الاختراع : استيراد الأشياء، عدم الاستغلال أو
عدم كفايته، التراخيص الإجبارية. ب- الرسوم والنماذج
الصناعية : عدم الاستغلال، استيراد الأشياء. ج- العلامات :
عدم الاستعمال، الأشكال المختلفة، الاستعمال بمعرفة ملاك
شركاء. د- براءات الاختراع :نماذج المنفعة، العلامات،
الرسوم والنماذج الصناعية :الإشارات والبيانات ]

أ- ( 1 ) لا تسقط براءة الاختراع إذا استورد مالكها في الدولة التي منحت البراءة، أشياء مصنعة في أية دولة من دول الاتحاد.

( 2 ) لكل دولة من دول الاتحاد حق اتخاذ إجراءات تشريعية تقضي بمنح تراخيص إجبارية لتحول دون ما قد ينتج من تعسف في مباشرة الحق الاستئثاري الذي تكفله براءة الاختراع كعدم الاستغلال مثلا.

( 3 ) لا يجوز النص على سقوط البراءة في حالة ما إذا كان منح التراخيص الإجبارية لم يكن ليكفي لتدارك التعسف المشار إليه، ولا يجوز اتخاذ أية إجراءات لإسقاط البراءة أو إلغائها قبل انقضاء سنتين من منح الترخيص الإجباري الأول.

( 4 ) لا يجوز طلب ترخيص إجباري استنادا إلى عدم الاستغلال أو عدم كفايته قبل انقضاء أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة، مع وجوب تطبيق المدة التي تنقضي مؤخرا. ويرفض هذا الترخيص إذا برر مالك البراءة توقفه بأعذار مشروعة. ولا يكون مثل هذا الترخيص الإجباري استئثاري، كما لا يجوز انتقاله حتى وإن كان ذلك في شكل منح ترخيص من الباطن إلا في ذلك الجزء من المشروع أو المحل التجاري الذي يستغل هذا الترخيص.

( 5 ) تسري الأحكام السابقة على نماذج المنفعة مع مراعاة التعديلات اللازمة.

ب- لا يجوز أن تكون الحماية الخاصة بالرسوم والنماذج الصناعية عرضة للسقوط بأية حال سواء لعدم الاستغلال أو لاستيراد أشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية.

ج- ( 1 ) لا يجوز إلغاء التسجيل في أية دولة يكون استعمال العلامة المسجلة فيها إجباريا إلا بعد مضي مدة معقولة وإذا لم يبرر صاحب الشأن الأسباب التي أدت إلى توقفه.

( 2 ) إن استعمال العلامة الصناعية أو التجارية بمعرفة المالك بشكل يختلف عن الشكل الذي سجلت به في إحدى دول الاتحاد، لا يترتب عليه بطلان التسجيل أو الإنقاص من الحماية الممنوحة للعلامة، متى كان الاختلاف في عناصر لا تؤثر على الصفة المميزة للعلامة.

( 3 ) لا يحول استعمال نفس العلامة في وقت واحد على منتجات متماثلة أو متشابهة، بمعرفة منشآت صناعية أو تجارية تعتبر شريكة في ملكية العلامة وفقا لأحكام القانون الوطني للدولة التي تطلب فيها الحماية، دون تسجيل العلامة أو الإنقاص بأية حال من الحماية الممنوحة لتلك العلامة في أية دولة من دول الاتحاد، بشرط ألا يؤدي هذا الاستعمال إلى تضليل الجمهور وألا يتعارض مع المصلحة العامة.

د‌- لا يشترط لإقرار الحق في الحماية أن يذكر على المنتج أية إشارة أو بيان عن البراءة أو عن نموذج المنفعة أو عن تسجيل العلامة الصناعية أو التجارية أو عن إيداع الرسم أو النموذج الصناعي.

مادة 5 (ثانيا)
[ جميع حقوق الملكية الصناعية : المهلة الخاصة بدفع الرسوم
المقررة للمحافظة على الحقوق. براءات الاختراع : إعادة
العمل بها ]

( 1 ) تمنح مهلة لا تقل عن ستة شهور لدفع الرسوم المقررة للمحافظة على حقوق الملكية الصناعية على أن يدفع رسم إضافي إذا نص التشريع الوطني على ذلك.

( 2 ) يكون لدول الاتحاد الحق في النص على إعادة العمل بالبراءات التي تكون قد سقطت بسبب عدم دفع الرسوم.

مادة 5 (ثالثا)
[ براءات الاختراع : حرية إدخال الأشياء التي تحميها
براءة اختراع وتكون جزءا من وسائل النقل ]

لا يعتبر إخلالا بحقوق مالك البراءة في كل دولة من دول الاتحاد ما يلي :

( 1 ) استعمال الوسائل موضوع براءته على ظهر السفن التابعة للدول الأخرى للاتحاد سواء كان ذلك في جسم السفينة أو في آلاتها أو أجهزتها أو عددها أو في الأجزاء الإضافية الأخرى عندما تدخل هذه السفن بصفة مؤقتة أو عرضية في مياه الدول المذكورة على أن يكون استعمال كل هذه الوسائل قاصرا على احتياجات السفينة.

( 2 ) استعمال الوسائل موضوع البراءة في صنع أو تشغيل المركبات الجوية أو البرية التابعة للدول الأخرى للاتحاد أو قطع غيارها عندما تدخل تلك المركبات بصفة مؤقتة أو عرضية في الدولة المذكورة.

مادة 5 (رابعا)
[ براءات الاختراع : استيراد منتجات مصنعة بطريقة
تحميها براءة في الدولة المستوردة ]

إذا تم استيراد منتج في دولة من دول الاتحاد توجد بها براءة تحمي طريقة لتصنيع هذا المنتج فيكون لمالك البراءة بالنسبة للمنتج المستورد كل الحقوق التي يخولها له تشريع الدولة المستوردة بالنسبة للمنتجات المصنعة في تلك الدولة نفسها على أساس البراءة الخاصة بالطريقة.

مادة 5 (خامسا)
[ الرسوم والنماذج الصناعية ]

تحمى الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد.

مادة 6
[ العلامات : شروط التسجيل، استقلال الحماية
الخاصة بنفس العلامة في الدول المختلفة ]

( 1 ) تحدد شروط إيداع وتسجيل العلامات الصناعية أو التجارية في كل دولة من دول الاتحاد عن طريق تشريعها الوطني.

( 2 ) ومع ذلك لا يجوز رفض طلب تسجيل علامة مودعة من قبل أحد رعايا دولة من دول الاتحاد في أية دولة من دول الاتحاد أو إبطال صحتها استنادا إلى عدم إيداعها أو تسجيلها أو تجديدها في دولة المنشأ.

( 3 ) تعتبر العلامة التي سجلت طبقا للقانون في إحدى دول الاتحاد مستقلة عن العلامات التي سجلت في دول الاتحاد الأخرى بما في ذلك دولة المنشأ.

مادة 6 ثانيا
[ العلامات : العلامات المشهورة ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا جاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض أو إبطال التسجيل و بمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليدا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلا العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة. كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها.

( 2 ) يجب منح مهلة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التسجيل للمطالبة بشطب مثل هذه العلامة. ويجوز لدول الاتحاد أن تحدد مهلة يجب المطالبة بمنع استعمال العلامة خلالها.

( 3 ) لا يجوز تحديد أية مهلة للمطالبة بشطب أو منع استعمال العلامات التي سجلت أو استعملت بسوء نية.

مادة 6 (ثالثا)
[ العلامات : الحظر الخاص بشعارات الدولة وعلامات الرقابة
الرسمية وشعارات المنظمات الدولية الحكومية ]

( 1 ) ( أ ) توافق دول الاتحاد على رفض أو إبطال تسجيل الشعارات الشرفية والأعلام وشعارات الدولة الأخرى الخاصة بدول الاتحاد والعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان التي تتخذها هذه الدول وكل تقليد لها من ناحية الشعار، وتوافق على اتخاذ الإجراءات الملائمة لمنع استعمالها دون تصريح من السلطات المختصة، وذلك سواء كعلامة صناعية أو تجارية أو كعناصر مكونة لها.

( ب) تسري كذلك أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية التي تكون دولة أو أكثر من دول الاتحاد عضوا فيها باستثناء الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة التي تكون فعلا موضوعا لاتفاقيات دولية سارية تستهدف ضمان حمايتها.

(ج ) لا تلتزم أية دولة من دول الاتحاد بتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه على أصحاب الحقوق المكتسبة بحسن نية قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية في تلك الدولة، ولا تلتزم دول الاتحاد بتطبيق الأحكام المذكورة إذا كان الاستعمال أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه ليس من طبيعته أن يوحي للجمهور بوجود صلة بين المنظمة المعنية والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة، أو إذا كان من غير المحتمل أن يكون هذا الاستعمال أو التسجيل من طبيعته تضليل الجمهور بوجود صلة بين المستعمل والمنظمة.

( 2 ) لا يسري الحظر المتعلق بالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان إلا في الحالات التي تكون فيها العلامات المتضمنة لها معدة للاستعمال على سلع من نفس النوع أو من نوع مماثل.

( 3 ) ( أ ) لتطبيق هذه الأحكام توافق دول الاتحاد على أن تتبادل فيما بينها، عن طريق المكتب الدولي، إرسال القائمة الخاصة بشعارات الدولة، وبالعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بالرقابة والضمان وكل التعديلات اللاحقة عليها والتي ترغب أو قد ترغب فيما بعد في حمايتها بصفة مطلقة أو في حدود معينة بمقتضى هذه المادة. وتضع كل دولة من دول الاتحاد القوائم التي يتم الإخطار عنها تحت تصرف الجمهور في الوقت المناسب.
ومع ذلك لا يكون هذا الإخطار إلزاميا بالنسبة لأعلام الدول.

( ب) يقتصر تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة على الشعارات الشرفية والأعلام والشعارات الأخرى والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية والتي ترسلها هذه المنظمات إلى دول الاتحاد عن طريق المكتب الدولي.

( 4 ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد خلال مدة 12 شهرا من تسلم الإخطار أن ترسل عن طريق المكتب الدولي ما قد يكون لديها من اعتراضات إلى الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المعنية.

( 5 ) بالنسبة لأعلام الدولة، يقتصر تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على العلامات التي سجلت بعد 6 نوفمبر 1925.

( 6 ) بالنسبة لشعارات الدولة غير الأعلام وكذلك بالنسبة للعلامات والدمغات الرسمية الخاصة بدول الاتحاد والشعارات الشرفية والأعلام والشعارات والأسماء أو الأسماء المختصرة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية، يقتصر تطبيق تلك الأحكام على العلامات المسجلة بعد مضي أكثر من شهرين من استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (3) أعلاه.

( 7 ) في حالة سوء النية، يكون للدول الحق في شطب حتى العلامات المسجلة قبل 6 نوفمبر 1925 والمشتملة على شعارات الدولة والعلامات والدمغات الخاصة بها.

( 8 ) يجوز لرعايا كل دولة ممن صرح لهم باستعمال شعارات الدولة وعلامات ودمغات دولتهم أن يستعملوها حتى وإن كانت متشابهة مع تلك الخاصة بدولة أخرى.

( 9 ) تتعهد دول الاتحاد بحظر الاستعمال غير المصرح به في التجارة للشعارات الشرفية للدولة الخاصة بدول الاتحاد الأخرى متى كان هذا الاستعمال من طبيعته إحداث تضليل بخصوص مصدر المنتجات.

(10) لا تمنع الأحكام السابقة الدول من مباشرة الحق الذي تخوله لها الفقرة الفرعية (3) من الفقرة (ب) من المادة 6 (خامسا) في رفض أو إبطال تسجيل العلامات التي تشتمل، بغير ترخيص، على شعارات شرفية أو أعلام أو شعارات أخرى للدولة أو على علامات أو دمغات رسمية معمول بها في إحدى دول الاتحاد وكذلك على العلامات المميزة الخاصة بالمنظمات الدولية الحكومية المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه.

مادة 6 (رابعا)
[ العلامات : التنازل عن العلامة ]

( 1 ) إذا كان التنازل عن العلامة لا يعتبر صحيحا طبقا لتشريع إحدى دول الاتحاد إلا إذا كان مقترنا بانتقال ملكية المشروع أو المحل التجاري الذي تخصه العلامة، فإنه يكفي لصحة هذا التنازل أن تنتقل ملكية جزء المشروع أو المحل التجاري القائم في تلك الدولة إلى المتنازل إليه مع منحه حقا استئثاريا في أن يصنع أو يبيع في الدولة المشار إليها المنتجات التي تحمل العلامة المتنازل عنها.

( 2 ) لا يترتب على الحكم السابق إلزام دول الاتحاد بأن تعتبر صحيحا التنازل عن أية علامة يكون استعمالها بمعرفة المتنازل إليه من شأنه في الواقع تضليل الجمهور لا سيما فيما يتعلق بمصدر المنتجات المخصصة لها العلامة أو بطبيعتها أو صفاتها الجوهرية.

مادة 6 (خامسا)
[ العلامات : حماية العلامات المسجلة في إحدى
دول الاتحاد في دول الاتحاد الأخرى ]

أ- ( 1 ) يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في الدول الأخرى للاتحاد، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة. ويجوز لتلك الدول أن تطلب قبل إجراءات التسجيل النهائي تقديم شهادة بتسجيل العلامة في دولة المنشأ صادرة من السلطة المختصة بها، ولا يشترط أي تصديق بالنسبة لهذه الشهادة.

( 2 ) تعتبر دولة المنشأ هي دولة الاتحاد التي يكون للطالب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة، أو دولة الاتحاد التي بها محل إقامته إذا لم يكن له مثل هذه المنشأة داخل الاتحاد، أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل الاتحاد وكان من رعايا إحدى دول الاتحاد.

ب‌- لا يجوز رفض تسجيل العلامات الصناعية أو التجارية التي تشملها هذه المادة أو إبطالها إلا في الحالات الآتية :

( 1 ) إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 2 ) إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصرا على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية.

( 3 ) إذا كانت مخالفة للآداب أو النظام العام ولا سيما من طبيعة يترتب عليها تضليل الجمهور. ومن المتفق عليه أنه لا يجوز اعتبار علامة مخالفة للنظام العام لمجرد عدم مطابقتها لأحد أحكام التشريع الخاص بالعلامات إلا إذا كان هذا الحكم يتعلق في حد ذاته بالنظام العام. ومع ذلك يخضع هذا النص لتطبيق المادة 10 (ثانيا).

ج- ( 1 ) لتقرير ما إذا كانت العلامة صالحة للحماية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كافة الظروف الواقعية لا سيما مدة استعمال العلامة.

( 2 ) لا يجوز رفض العلامات الصناعية أو التجارية في دول الاتحاد الأخرى لمجرد أن اختلافها مع العلامات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ يقتصر على عناصر لا تغير من الصفة المميزة لها ولا تمس ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ.

د‌- لا يجوز لأي شخص الاستفادة من أحكام هذه المادة إذا كانت العلامة التي يطلب لها الحماية غير مسجلة في دولة المنشأ.

هـ- ومع ذلك لا يترتب، بأية حال، على تجديد تسجيل العلامة في دولة المنشأ الالتزام بتجديد التسجيل في دول الاتحاد الأخرى التي سجلت فيها العلامة.

و‌- يظل حق الأولوية قائما بالنسبة لطلبات تسجيل العلامات المودعة خلال المدة التي حددتها المادة 4 حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة.

مادة 6 (سادسا)
[ العلامات : علامات الخدمة ]

تتعهد دول الاتحاد بحماية علامات الخدمة، ولا تلتزم هذه الدول بأن تكفل التسجيل لتلك العلامات.

مادة 6 (سابعا)
[ العلامات : التسجيل باسم وكيل المالك
أو ممثله دون ترخيص من المالك ]

( 1 ) إذا طلب وكيل أو ممثل مالك العلامة في إحدى دول الاتحاد، دون ترخيص من هذا المالك، تسجيل العلامة باسمه الخاص في دولة أو أكثر من دول الاتحاد فيكون للمالك الحق في الاعتراض على التسجيل المطالب به أو في طلب شطبه أو ، إذا أجاز قانون الدولة ذلك، أن يطلب انتقال التسجيل المذكور لصالحه، هذا ما لم يبرر ذلك الوكيـل أو الممثل تصرفاته.

( 2 ) يكون لمالك العلامة الحق في الاعتراض على استعمال علامته بمعرفة وكيله أو ممثله إذا لم يكن قد رخص له بهذا الاستعمال، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (1) أعلاه.

( 3 ) يجوز أن تحدد التشريعات الوطنية مهلة معقولة يجب على مالك العلامة أن يباشر خلالها الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 7
[ العلامات : طبيعة المنتج الذي
توضع عليه العلامة ]

لا يجوز، بأية حال ، أن تكون طبيعة المنتج الذي يتعين أن توضع عليه العلامة الصناعية أو التجارية حائلا دون تسجيل العلامة.

مادة 7 (ثانيا)
[ العلامات : العلامات الجماعية ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بقبول إيداع وحماية العلامات الجماعية الخاصة بالجمعيات التي لا يتعارض وجودها مع قانون دولة المنشأ حتى وإن كانت تلك الجمعيات لا تمتلك منشأة صناعية أو تجارية.

( 2 ) تقرر كل دولة الشروط الخاصة التي يجب توافرها لحماية العلامة الجماعية، ويجوز لها أن ترفض الحماية إذا كانت العلامة تتعارض مع المصلحة العامة.

( 3 ) ومع ذلك لا يجوز رفض حماية تلك العلامات بالنسبة لأية جمعية لا يتعارض وجودها مع قانون بلد المنشأ استنادا إلى أن تلك الجمعية ليس لها مقر في الدولة التي تطلب فيها الحماية وأنها لم تؤسس وفقا لتشريع هذه الدولة.

مادة 8
[ الأسماء التجارية ]

يحمى الإسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله، سواء أكان جزءا من علامة صناعية أو تجارية أم لم يكن.

مادة 9
[ العلامات، الأسماء التجارية : المصادرة عند
الاستيراد.. الخ للمنتجات التي تحمل
علامة أو إسما تجاريا بطريق غير مشروع ]

( 1 ) كل منتج يحمل بطريق غير مشروع علامة صناعية أو تجارية أو اسما تجاريا يصادر عند الاستيراد في دول الاتحاد التي يكون فيها لهذه العلامة أو لهذا الاسم حق الحماية القانونية.

( 2 ) توقع المصادرة أيضا في الدولة التي وضعت فيها العلامة بطريق غير مشروع أو في الدول التي تم استيراد المنتج إليها.

( 3 ) تقع المصادرة بناء على طلب النيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أو من صاحب مصلحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا وذلك وفقا للتشريع الداخلي لكل دولة.

( 4 ) لا تلتزم السلطات بتوقيع المصادرة على المنتجات التي تمر بالدولة في تجارة عابرة.

( 5 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد فيستعاض عن ذلك بحظر الاستيراد أو بالمصادرة داخل الدولة.

( 6 ) إذا كان تشريع الدولة لا يجيز المصادرة عند الاستيراد ولا حظر الاستيراد ولا المصادرة داخل الدولة فيستعاض عن هذه الإجراءات بالدعاوى والوسائل التي يكفلها قانون تلك الدولة لرعاياها في الحالات المماثلة، وذلك حتى يتم التعديل اللازم في التشريع.

مادة 10
[ البيانات المخالفة للحقيقة: المصادرة عند الاستيراد،.الخ
للمنتجات التي تحمل بيانات مخالفة للحقيقة بخصوص
مصدرها أو بخصوص شخصية المنتج..الخ ]

( 1 ) تسري أحكام المادة السابقة في حالات الاستعمال المباشر أو غير المباشر لبيان مخالف للحقيقة عن مصدر المنتجات أو عن شخصية المنتج أو الصانع أو التاجر.

( 2 ) وعلى أية حال يعتبر صاحب مصلحة، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، كل منتج أو صانع أو تاجر يزاول إنتاج أو تصنيع تلك المنتجات أو الاتجار فيها ويكون مقره في الجهة التي ذكرت على غير الحقيقة على أنها المصدر أو الإقليم الذي تقع فيه هذه الجهة أو في الدولة التي ذكرت على غير الحقيقة أو في الدولة التي استعمل فيها بيان المصدر المخالف للحقيقة.

مادة 10 (ثانيا)
[ المنافسة غير المشروعة ]

( 1 ) تلتزم دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة.

( 2 ) يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية أوالتجارية.

( 3 ) ويكون محظورا بصفة خاصة ما يلي :
1- كافة الأعمال التي من طبيعتها أن توجد بأية وسيلة كانت لبسا مع منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
2- الادعاءات المخالفة للحقيقة في مزاولة التجارة والتي من طبيعتها نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري.
3- البيانات أو الادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها للاستعمال أو كميتها.

مادة 10 (ثالثا)
[ العلامات، الأسماء التجارية، البيانات المخالفة
للحقيقة، المنافسة غير المشروعة : وسائل الطعن
القانونية، حق التقاضي ]

( 1 ) تتعهد دول الاتحاد بأن تكفل لرعايا دول الاتحاد الأخرى وسائل الطعن القانونية الملائمة لقمع جميع الأعمال المشار إليها في المواد 9 و 10 و 10 ( ثانيا ) بطريقة فعالة.

( 2 ) وعلاوة على ذلك تتعهد دول الاتحاد بتوفير الإجراءات التي تسمح للنقابات والاتحادات التي تمثل ذوي الشأن من رجال الصناعة أو الإنتاج أو التجارة والتي لا يتعارض وجودها مع قوانين الدول التي تتبعها، بالالتجاء إلى القضاء أو السلطات الإدارية لقمع الأعمال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و10 (ثانيا) في الحدود التي يجيزها قانون الدولة التي تطلب فيها الحماية للنقابات والاتحادات التابعة لتلك الدولة.

مادة 11
[ الاختراعات، نماذج المنفعة، الرسوم والنماذج
الصناعية، العلامات، الحماية المؤقتة
في بعض المعارض الدولية ]

( 1 ) تمنح دول الاتحاد، طبقا لتشريعها الداخلي، حماية مؤقتة للاختراعات التي يمكن أن تكون موضوعا لبراءات، وكذلك لنماذج المنفعة والرسوم أو النماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية وذلك بالنسبة للمنتجات التي تعرض في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسميا والتي تقام على إقليم أية دولة منها.

( 2 ) لا يترتب على تلك الحماية المؤقتة امتداد المواعيد المنصوص عليها في المادة 4 . ويجوز لسلطات كل دولة في حالة المطالبة فيما بعد بحق الأولوية، أن تجعل سريان الميعاد يبدأ من تاريخ إدخال المنتج في المعرض.

( 3 ) يجوز لكل دولة أن تطلب ما تراه ضروريا من المستندات التي تثبت ذاتية الشيء المعروض وتاريخ إدخاله المعرض.

مادة 12
[ المصالح الوطنية الخاصة للملكية الصناعية ]

( 1 ) تتعهد كل دولة من دول الاتحاد بإنشاء مصلحة خاصة للملكية الصناعية ومكتب مركزي لاطلاع الجمهور على براءات الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات الصناعية أو التجارية.

( 2 ) وتصدر هذه المصلحة نشرة دورية رسمية، وعليها أن تقوم بانتظام بنشر :
( أ ) أسماء مالكي البراءات الممنوحة مع بيان موجز للاختراعات التي منحت عنها براءات.
( ب) صور طبق الأصل للعلامات المسجلة.

مادة 13
[ جمعية الاتحاد ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 2 ) ( أ ) تقوم الجمعية بما يلي :
( 1 ) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
( 2 ) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد “المكتب الدولي”) المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد “المنظمة”) بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17.
( 3 ) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
( 4 ) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
( 5 ) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات.
( 6 ) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانيته المعدة لمدة سنتين وتعتمد حساباته الختامية.
( 7 ) تقر اللائحة المالية للاتحاد.
( 8 ) تنشئ ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
( 9 ) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.
(11) تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
(13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
( ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 3 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط.
(ب) يجوز لدول الاتحاد التي تجمعها اتفاقية خاصة في مكتب مشترك يقوم بالنسبة لكل من هذه الدول بوظيفة المصلحة الوطنية الخاصة للملكية الصناعية المشار إليها في المادة 12 أن تمثل في مجموعها خلال المناقشات بواسطة دولة منها.

( 4 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(ج ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاث شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.
( د ) مع مراعاة أحكام المادة 17 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

( 5 ) ( أ ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) لا يصوت المندوب إلا باسم دولة واحدة.
(ب) على دول الاتحاد المشار إليها في الفقرة (3) (ب)، كقاعدة عامة، أن تسعى لتمثلها في دورات الجمعية وفودها الخاصة. ومع ذلك إذا لم تتمكن أي من هذه الدول لأسباب استثنائية من أن يمثلها وفدها الخاص فلها أن تخول وفد دولة أخرى من تلك الدول في سلطة التصويت باسمها، علما بأنه لا يجوز لأي وفد أن يصوت بالتوكيل إلا لدولة واحدة. ويجب أن يصدر مثل هذا التخويل في وثيقة موقعة من رئيس الدولة أو من الوزير المختص.

( 6 ) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.

( 7 ) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

( 8 ) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.

مادة 14
[ اللجنة التنفيذية ]

( 1 ) يكون للجمعية لجنة تنفيذية.

( 2 ) ( أ ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 16 (7) (ب).
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(ج ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

( 3 ) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساويا لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.

( 4 ) تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعا جغرافيا عادلا وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة المعقودة في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.

( 5 ) ( أ ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداء من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
(ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(ج ) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي :
( 1 ) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية
( 2 ) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
( 3 ) [تحذف]
( 4 ) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
( 5 ) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقا لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
( 6 ) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.

(ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل ثلاثة سنوات بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
( ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.

( 8 ) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(ج ) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
( د ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

( 9 ) لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.

(10) تضع اللجنة التنفيذية لائحة إجراءاتها.

مادة 15
[ المكتب الدولي ]

( 1 ) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتدادا لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
(ب ) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد.
(ج ) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.

( 2 ) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية الملكية الصناعية وينشرها. وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية، وتزوده، علاوة على ذلك، بجميع مطبوعات مصالح الملكية الصناعية بها التي تتعلق مباشرة بحماية الملكية الصناعية مما يراه المكتب الدولي مفيدا لنشاطه.

( 3 ) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.

( 4 ) يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها، بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية الملكية الصناعية.

( 5 ) يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية الملكية الصناعية.

( 6 ) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

( 7 ) ( أ ) يقوم المكتب الدولي، وفقا لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 13 إلى 17.
(ب ) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(ج ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.

( 8 ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.

مادة 16
[ الشؤون المالية ]

( 1 ) ( أ ) يكون للاتحاد ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات، وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(ج ) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.

( 2 ) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

( 3 ) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية :
( 1 ) حصص دول الاتحاد.
( 2 ) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد.
( 3 ) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
( 4 ) الهبات والوصايا والإعانات.
( 5 ) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

( 4 ) ( أ ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة كما يلي :

فئة 1 25
فئة 2 20
فئة 3 15
فئة 4 10
فئة 5 5
فئة 6 3
فئة 7 1
( ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
(ج ) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
( د ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام كان مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
( و ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقا لما تقتضي به اللائحة المالية.

( 5 ) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.

( 6 ) ( أ ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.
( ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
(ج ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

( 7 ) ( أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية ما دامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
( ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

( 8 ) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

مادة 17
[ تعديل المواد من 13 إلى 17]

( 1 ) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 13 و14 و15 و16 بالإضافة للمادة الحالية، ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.

( 2 ) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 13 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

( 3 ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

مادة 18
[ تعديل المواد من 1 إلى 18 ومن 18 إلى 30 ]

( 1 ) تكون هذه الاتفاقية محلا للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.

( 2 ) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.

( 3 ) تسري أحكام المادة 17 على التعديلات الخاصة بالمواد من 13 إلى 17.

مادة 19
[ الاتفاقيات الخاصة ]

من المتفق عليه أن تحتفظ دول الاتحاد لنفسها بالحق في أن تبرم على انفراد فيما بينها اتفاقات خاصة لحماية الملكية الصناعية طالما أن هذه الاتفاقات لا تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 20
[ تصديق دول الاتحاد أو انضمامها، بدء النفاذ ]

( 1 ) ( أ ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.
( ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على :
(1) المواد من 1 إلى 12 أو
(2) المواد من 13 إلى 17.
( ج) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقا للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها إحدى مجموعتي المواد المشار إليها في تلك الفقرة الفرعية أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى تلك المجموعة من المواد. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (1)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
( ب) يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17، بالنسبة لدول الاتحاد العشر الأولى التي أودعت وثائق تصديقها أو انضمامها دون القيام بالإعلان الذي تخوله لها الفقرة (1) (ب) (2)، بعد ثلاثة شهور من إيداع الوثيقة العاشرة من وثائق التصديق أو الانضمام المذكورة.
(ج ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 17، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام غير تلك الدول المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع إعلانا وفقا للفقرة (1) (ج)، بعد ثلاثة شهور من تاريخ الإخطار الذي يرسله المدير العام عن هذا الإيداع، ما لم تكن الوثيقة أو الإعلان المودع قد حددت تاريخا لاحقا ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ الوثيقة الحالية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة، كل ذلك مع عدم الإخلال ببدء النفاذ الأولى لكل من مجموعتي المواد المشار إليها في الفقرة (1) (ب) (1) و (2) طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وعدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) (ب).

( 3 ) يبدأ نفاذ المواد من 18 إلى 30، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد تودع وثيقة تصديق أو انضمام، في أول تاريخ يبدأ فيه نفاذ أي من مجموعتي المواد المشار إليهما في الفقرة (1) (ب) بالنسبة لتلك الدولة وفقا للفقرة (2) (أ) (ب) أو (ج).

مادة 21
[ انضمام الدول غير الأعضاء في الاتحاد، بدء النفاذ ]

( 1 ) لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك عضوا في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.

( 2 ) ( أ ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها قبل بدء نفاذ أحكام هذه الوثيقة بشهر أو أكثر، في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الأحكام لأول مرة تطبيقا للمادة 20 (2) (أ) أو (ب) ما لم يحدد تاريخ لاحق في وثيقة الانضمام، ومع ذلك :
( 1 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 12 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد من 1 إلى 12 من وثيقة لشبونة.
( 2 ) إذا لم يبدأ نفاذ المواد من 13 إلى 17 في ذلك التاريخ فتلتزم تلك الدولة، خلال المدة الانتقالية السابقة على بدء نفاذ هذه الأحكام وكبديل لها، بالمواد 13 و14 (3) و(4) و(5) من وثيقة لشبونة. فإذا ما حددت إحدى الدول تاريخا لاحقا في وثيقة انضمامها، فيبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
( ب) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الفرعية (أ)، يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها في تاريخ لاحق لبدء نفاذ مجموعة واحدة من مواد الوثيقة الحالية أو في تاريخ سابق عليه بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

( 3 ) يبدأ نفاذ هذه الوثيقة، بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد تودع وثيقة انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أو قبل هذا التاريخ بأقل من شهر، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن انضمام تلك الدولة، وذلك ما لم تحدد وثيقة الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الوثيقة بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.

مادة 22
[ آثار التصديق أو الانضمام ]

يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها مع مراعاة ما قد يكون من استثناءات واردة في المادتين 20 (1) (ب) و28 (2).

مادة 23
[ الانضمام إلى الوثائق السابقة ]

لا يجوز لأية دولة بعد بدء نفاذ هذه الوثيقة بأكملها أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية.

مادة 24
[ الأقاليم ]

( 1 ) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في الإعلان أو الإخطار والتي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.

( 2 ) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.

( 3 ) ( أ ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذا اعتبارا من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذا بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه.

( ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذا بعد إثنى عشر شهرا من تسلم المدير العام له.

مادة 25
[ تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني ]

( 1 ) تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقا لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق هذه الاتفاقية.

( 2 ) من المتفق عليه أنه يجب، عندما تودع الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقا لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.

مادة 26
[ الانسحاب ]

( 1 ) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.

( 2 ) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضا انسحابا من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة النفاذ بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.

( 3 ) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.

( 4 ) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد.

مادة 27
[ سريان الوثائق السابقة ]

( 1 ) تحل هذه الوثيقة محل اتفاقية باريس المؤرخة 20 مارس 1883 ووثائق التعديل اللاحقة بالنسبة للعلاقة بين الدول التي تسري عليها وفي حدود سريانها.

( 2 ) ( أ ) بالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو لا تسري عليها بأكملها ولكن تسري عليها وثيقة لشبونة المؤرخة 31 أكتوبر 1958، تظل الوثيقة الأخيرة سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتـضى الفقرة (1).
( ب) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة، تظل وثيقة لندن المؤرخة 2 يونيو 1934 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).
(ج ) وبالمثل، فبالنسبة للدول التي لا تسري عليها هذه الوثيقة أو أجزاء منها أو لا تسري عليها وثيقة لشبونة أو وثيقة لندن، تظل وثيقة لاهاي المؤرخة 6 نوفمبر 1925 سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الفقرة (1).

( 3) تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفا في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون طرفا فيها أو تكون طرفا فيها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 20 (1) (ب) (1). وتقر تلك الدول بأن دولة الاتحاد المذكورة تطبق في علاقتها معها أحكام أحدث وثيقة تكون طرفا فيها.

مادة 28
[ المنازعات ]

( 1 ) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقا لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علما بالموضوع.

( 2 ) لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.

( 3 ) لكل دولة أصدرت إعلانا طبقا للفقرة (2) أن تسحب إعلانها، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.

مادة 29
[ التوقيع، اللغات، وظيفة الإيداع ]

( 1 ) ( أ ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغة الفرنسية، وتودع لدى حكومة السويد.
(ب) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(ج ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.

( 2 ) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع باستكهولم حتى 13 يناير 1968.

( 3 ) يرسل المدير العام نسختين من النص الموقع لهذه الوثيقة معتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.

( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

( 5 ) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقا للمادة 20 (1) (ج)، وببدء نفاذ جميع أحكام هذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والاخطارات التي تتم وفقا للمادة 24.

مادة 30
[ أحكام انتقالية ]

( 1 ) حتى يتولى أول مدير عام القيام بمهام منصبه، تعتبر الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى المكتب الدولي للمنظمة أو إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مكتب الاتحاد أو إلى مديره على التوالي.

( 2 ) لدول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 13 إلى 17 من هذه الوثيقة أن تمارس إذا رغبت في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد لمدة خمس سنوات بعد بدء نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أية دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار ساريا من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.

( 3 ) ويمارس أيضا المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور ما دامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.

( 4 ) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.