اتفاقية برن لحماية المصنفات
ويبـــو
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
جنيف 1998
نص رسمي باللغة العربية
المؤرخة 9 سبتمبر/ أيلول 1886، والمكملة بباريس في 4 مايو/ أيار 1896، والمعدلة ببرلين في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 1908، والمكملة ببرن في 20 مارس/ آذار 1914، والمعدلة بروما في 2 يونيه/ حزيران 1928 وبروكسل في 26 يونيه/ حزيران 1948 واستكهولم في 14 يوليه/ تموز 1967 وباريس في 24 يوليه/ تموز 1971 والمعدلة في 28 سبتمبر/ أيلول 1979.
إن دول الاتحاد، إذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية بأكثر الطرق الممكنة فعالية واتساقاً، واعترافاً منها بأهمية أعمال مؤتمر إعادة النظر الذي انعقد في استكهولم عام 1967، قررت تعديل الوثيقة التي أقرها مؤتمر استكهولم، مع الإبقاء على المواد من 1 إلى 20 والمواد من 22 إلى 26 من تلك الوثيقة دون تغيير.
تبعاً لذلك فإن المندوبين المفوضين الموقعين أدناه، بعد تقديمهم وثائق تفويضهم الكامل والتي وجدت صحيحة ومستوفاة للشكل القانوني، قد اتفقوا على ما يلي:
مادة (1)
[إنشاء اتحاد]
تشكل الدول التي تسري عليها هذه الاتفاقية اتحاداً لحماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية.
مادة (2)
[المصنفات المتمتعة بالحماية: (1) المصنفات الأدبية والفنية (2) إمكانية المطالبة بالتحديد (3) المصنفات المشتقة (4) النصوص الرسمية (5) المجموعات (6) التزام الحماية، المستفيدون من الحماية (7) مصنفات الفنون التطبيقية والرسوم والنماذج الصناعية (8) الأخبار اليومية]
(1) تشمل عبارة ((المصنفات الأدبية والفنية)) كل إنتاج في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتب والكتيبات وغيرها من المحررات، والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة، والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية، والمصنفات التي تؤدى بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية، والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها، والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي، والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير بالخطوط أو بالألوان وبالعمارة وبالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر، والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي والمصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية، والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسومات التخطيطية والمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.
(2) تختص، مع ذلك، تشريعات دول الاتحاد بحق القضاء بأن المصنفات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكثر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلاً مادياً معيناً.
(3) تتمتع الترجمات والتحويرات والتعديلات الموسيقية وما يجري على المصنف الأدبي أو الفني من تحويلات أخرى بنفس الحماية التي تتمتع بها المصنفات الأصلية وذلك دون المساس بحقوق مؤلف المصنف الأصلي.
(4) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد الحماية التي تمنحها للنصوص الرسمية ذات الطبيعة التشريعية أو الإدارية أو القضائية وكذلك للترجمة الرسمية لهذه النصوص.
(5) تتمتع مجموعات المصنفات الأدبية أو الفنية لدوائر المعارف والمختارات الأدبية التي تعتبر ابتكاراً فكرياً، بسبب اختيار وترتيب محتوياتها، بالحماية بهذه الصفة وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءاً من هذه المجموعات.
(6) تتمتع المصنفات المذكورة آنفاً بالحماية في جميع دول الاتحاد. وتباشر هذه الحماية لمصلحة المؤلف ولمصلحة من آل إليه الحق من بعده.
(7) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد مجال تطبيق القوانين الخاصة بمصنفات الفنون التطبيقية وبالرسوم والنماذج الصناعية، وكذلك شروط حماية هذه المصنفات والرسوم والنماذج، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 (4) من هذه الاتفاقية. وبالنسبة للمصنفات التي تتمتع بالحماية في دولة المنشأ بصفتها فقط رسوم ونماذج، فإنه لا يكون من حقها التمتع في دولة أخرى من دول الاتحاد إلا بالحماية الخاصة المقررة في تلك الدولة للرسوم والنماذج. ومع ذلك، فإذا لم تكن مثل هذه الحماية الخاصة مقررة في تلك الدولة الأخيرة، فإن هذه المصنفات تتمتع بالحماية باعتبارها مصنفات فنية.
(8) لا تنطبق الحماية المقررة في هذه الاتفاقية على الأخبار اليومية أو على الأحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.
مادة (2) ثانياً [إمكانية تحديد حماية بعض المصنفات: (1) بعض الخطب (2) بعض استعمالات المحاضرات والخطب (3) الحق في عمل مجموعات من هذه المصنفات]
(1) تختص تشريعات دول الاتحاد بالحق في أن تستبعد جزئياً أو كلياً الخطب السياسية والمرافعات التي تتم أثناء الإجراءات القضائية من الحماية المقررة في المادة السابقة.
(2) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بحق تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها نقل المحاضرات والخطب والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة والتي تلقى علنياً وذلك عن طريق الصحافة وإذاعتها وإحاطة الجمهور علماً بها بالوسائل السلكية أو عن طريق تضمينها وسائل النقل للجمهور المنصوص عليها في المادة 11 (ثانياً) (1) من هذه الاتفاقية وذلك عندما يبرر الهدف الإعلامي المنشود مثل هذا الاستعمال.
(3) ومع ذلك، يتمتع المؤلف بحق استئثاري في عمل مجموعة من مصنفاته المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
مادة (3)
[معايير الحماية: (1) جنسية المؤلف، مكان نشر المصنف (2) محل إقامة المؤلف (3) المصنفات ((المنشورة)) (4) المصنفات ((المنشورة في آن واحد))]
(1) تشمل الحماية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية:
(أ) المؤلفين من رعايا إحدى دول الاتحاد عن مصنفاتهم سواء كانت منشورة أم لم تكن.
(ب) المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد، عن مصنفاتهم التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد أو في آن واحد في دولة خارج الاتحاد وفي إحدى دول الاتحاد.
(2) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يعامل المؤلفين من غير رعايا إحدى دول الاتحاد الذين تكون إقامتهم العادية في إحدى هذه الدول معاملة المؤلفين من رعايا تلك الدولة.
(3) يقصد بتعبير ((المصنفات المنشورة)) المصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أياً كانت وسيلة عمل النسخ، بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جاء على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعاة طبيعة المصنف. ولا يعد نشراً تمثيل مصنف مسرحي أو مصنف مسرحي موسيقي أو سينمائي وأداء مصنف موسيقي والقراءة العلنية لمصنف أدبي والنقل السلكي أو إذاعة المصنفات الأدبية أو الفنية وعرض مصنف فني وتنفيذ مصنف معماري.
(4) يعتبر كأنه منشور في آن واحد في عدة دول كل مصنف ظهر في دولتين أو أكثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره لأول مرة.
مادة (4)
(معايير حماية المصنفات السينمائية والمصنفات المعمارية وبعض مصنفات الفنون التخطيطية والتشكيلية]
تسري الحماية المقررة في هذه الاتفاقية حتى إذا لم تتوفر الشروط الواردة في المادة 3 وذلك على:
(أ) مؤلفي المصنفات السينمائية التي يكون مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في إحدى دول الاتحاد.
(ب) مؤلفي المصنفات المعمارية المقامة في إحدى دول الاتحاد أو المصنفات الفنية الأخرى الداخلة في مبنى أو إنشاء آخر كائن في إحدى دول الاتحاد.
مادة (5)
[الحقوق المضمونة: (1) و (2) خارج دولة المنشأ (3) في دولة المنشأ (4) ((دولة المنشأ))]
(1) يتمتع المؤلفون، في دول الاتحاد غير دولة منشأ المصنف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدول حالياً أو قد تخولها مستقبلاً لرعاياها بالإضافة إلى الحقوق المقررة بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وذلك بالنسبة للمصنفات التي يتمتعون على أساسها بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية.
(2) لا يخضع التمتع أو ممارسة هذه الحقوق لأي إجراء شكلي، فهذا التمتع وهذه الممارسة مستقلان عن وجود الحماية في دولة منشأ المصنف. تبعاً لذلك؛ فإن نطاق الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلف لحماية حقوقه يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دون سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية.
(3) الحماية في دولة المنشأ يحكمها التشريع الوطني. ومع ذلك إذا كان المؤلف من غير رعايا دولة منشأ المصنف الذي يتمتع على أساسه بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية، فإنه يتمتع في تلك الدولة بذات الحقوق المقررة لرعاياها.
(4) تعتبر دولة المنشأ:
(أ) بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في إحدى دول الاتحاد، الدولة المذكورة. وفي حالة المصنفات التي تنشر في آن واحد في عدد من دول الاتحاد التي تمنح مدداً مختلفة للحماية، الدولة التي يمنح تشريعها مدة الحماية الأقصر.
(ب) بالنسبة للمصنفات التي تنشر في آن واحد في دولة خارج الاتحاد ودولة من دول الاتحاد، الدولة الأخيرة.
(جـ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة أو بالنسبة للمصنفات التي تنشر لأول مرة في دولة خارج الاتحاد دون أن تنشر في آن واحد في دولة من دول الاتحاد، دولة الاتحاد التي يعتبر المؤلف من رعاياها، ومع ذلك:
(1) إذا ما تعلق الأمر بمصنفات سينمائية يقع مقر منتجها أو محل إقامته المعتادة في دولة من دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
(2) إذا ما تعلق الأمر بمصنفات معمارية مقامة في إحدى دول الاتحاد، فإن هذه الدولة تكون دولة المنشأ.
مادة (6)
[إمكانية تقييد الحماية بالنسبة لبعض مصنفات رعايا بعض الدول خارج الاتحاد: (1) في الدولة التي تم النشر فيها لأول مرة وفي الدول الأخرى (2) عدم رجعية القيود (3) الأخطار]
(1) عندما لا تقرر دولة خارج الاتحاد الحماية الكافية لمصنفات مؤلفين من رعايا دولة من دول الاتحاد فلهذه الأخيرة أن تقيد من حماية مصنفات المؤلفين الذين كانوا في تاريخ أول نشر من رعايا تلك الدولة دون أن يقيموا عادة في إحدى دول الاتحاد. فإذا ما استعملت دولة أول نشر هذا الحق فلا يتطلب من دول الاتحاد الأخرى منح مثل هذه المصنفات التي تخضع لمعاملة خاصة، حماية أوسع من تلك التي تمنح لها في دولة أول نشر.
(2) لا تؤثر القيود المقررة بموجب الفقرة السابقة على الحقوق التي يكون المؤلف قد اكتسبها بالنسبة لمصنف نشر في إحدى دول الاتحاد قبل وضع هذه القيود موضع التنفيذ.
(3) على دول الاتحاد التي تضع قيوداً على حماية حقوق المؤلفين طبقاً لأحكام هذه المادة، أن تخطر ذلك إلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويشار إليه فيما بعد باسم ((المدير العام)) ) بموجب إعلان كتابي تحدد فيه الدول التي تقيد الحماية في مواجهتها وكذا القيود التي تخضع لها حقوق المؤلفين من رعايا هذه الدول. ويقوم المدير العام بإبلاغ هذا الإعلان في الحال إلى جميع دول الاتحاد.
مادة 6 (ثانياً)
[الحقوق المعنوية: (1) الحق في المطالبة بنسبة المصنف لمؤلفه، الحق في الاعتراض على إدخال بعض التعديلات على المصنف والمساس به (2) بعد وفاة المؤلف (3) وسائل الطعن]
(أ) بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف، بل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن المؤلف يحتفظ بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه، وبالاعتراض على كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لهذا المصنف أو كل مساس آخر بذات المصنف يكون ضاراً بشرفه أو بسمعته.
(ب) الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة (1) السابقة تظل محفوظة بعد وفاته، وذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها من قبل تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، فإن الدول التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، نصوصاً تكفل الحماية بعد وفاة المؤلف لكل الحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاة المؤلف.
(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحددها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
مادة (7)
[مدة الحماية: (1) بوجه عام (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً (4) بالنسبة لمصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفنون التطبيقية (5) تاريخ بدء احتساب مدة الحماية (6) منح مدد أطول (7) منح مدد أقصر (8) التشريعات المطبقة، ((مقارنة)) المدد]
(1) مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخمسين سنة بعد وفاته.
(2) ومع ذلك، فإنه بالنسبة للمصنفات السينمائية، يكون لدول الاتحاد الحق في أن تنص على أن مدة الحماية تنتهي بمضي خمسين عاماً على وضع المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف، وفي حالة عدم تحقق مثل هذا الحدث خلال خمسين عاماً من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف، فإن مدة الحماية تنقضي بمضي خمسين عاماً على هذا الإنجاز.
(3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو تحمل اسماً مستعاراً، فإن مدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تنتهي بمضي خمسين سنة على وضع المصنف في متناول الجمهور بطريقة مشروعة. ومع ذلك، إذا كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع أي مجال للشك في تحديد شخصيته فإن مدة الحماية تكون هي المنصوص عليها في الفقرة.
(1) وإذا كشف مؤلف مصنف يعوزه اسم المؤلف أو يحمل اسماً مستعاراً عن شخصيته خلال المدة المذكورة أعلاه، تكون مدة سريان الحماية هي المدة المنصوص عليها في الفقرة.
(1) ولا تلتزم دول الاتحاد بحماية المصنفات التي لا تحمل اسم مؤلفها أو تحمل اسماً مستعاراً إذا كان هناك سبباً معقولاً لافتراض أن مؤلفها قد توفي منذ خمسين سنة.
(4) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق تجديد مدة حماية مصنفات التصوير الفوتوغرافي ومصنفات الفن التطبيقي بالقدر الذي تتمتع فيه بالحماية كمصنفات فنية. ومع ذلك فإن هذه المدة لا يمكن أن تقل عن خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ إنجاز مثل هذا المصنف.
(5) يبدأ سريان مدة الحماية المقررة على أثر وفاة المؤلف، وكذلك المدد المقررة في الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه، من تاريخ الوفاة أو حصول الواقعة المشار إليها في تلك الفقرات، على أن سريان هذه المدد يبدأ دائماً احتسابه اعتباراً من أول يناير من السنة التالية للوفاة أو حصول الواقعة.
(6) يمكن لدول الاتحاد أن تقرر مدة للحماية أطول من تلك المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(7) يكون لدول الاتحاد الملتزمة بأحكام وثيقة روما من هذه الاتفاقية والتي تمنح تشريعاتها الوطنية السارية المفعول وقت توقيع هذه الوثيقة مدداً أقل من المنصوص عليها في الفقرات السابقة، حق الإبقاء على تلك المدد عند التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها.
(8) وعلى كل الأحوال فإن المدة يحكمها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها. ومع ذلك، وما لم يقرر تشريع هذه الدولة غير ذلك. فإن المدة لن تجاوز المدة المحددة في دولة منشأ المصنف.
مادة (7) (ثانياً)
[مدة حماية المصنفات التي اشترك في وضعها أكثر من مؤلف واحد]
نطبق أحكام المادة السابقة أيضاً في الحالة التي يكون فيها حق المؤلف مملوكاً على الشيوع للشركاء في عمل مصنف. على أن تحسب المدد المقررة على أثر وفاة المؤلف اعتباراً من تاريخ وفاة آخر من بقي من الشركاء على قيد الحياة.
مادة (8)
[حق الترجمة]
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في ترجمة أو التصريح بترجمة مصنفاتهم طوال مدة حماية ما لهم من حقوق في المصنفات الأصلية.
مادة (9)
[حق النسخ: (1) بوجه عام (2) إمكانية وضع استثناءات (3) التسجيلات الصوتية والبصرية]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كان.
(2) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بعمل نسخ من هذه المصنفات في بعض الحالات الخاصة بشرط ألا يتعارض عمل مثل هذه النسخ مع الاستغلال العادي للمصنف وألا يسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
(3) كل تسجيل صوتي أو بصري يعتبر نقلاً في مفهوم هذه الاتفاقية.
مادة (10)
[حرية استعمال المصنفات في بعض الحالات: (1) المقتطفات (2) التوضيح في الأغراض التعليمية (3) ذكر المصدر واسم المؤلف]
(1) يسمح بنقل مقتطفات من المصنف الذي وضع في متناول الجمهور على نحو مشروع، بشرط أن يتفق ذلك وحسن الاستعمال وأن يكون في الحدود التي يبررها الغرض المنشود، ويشمل ذلك نقل مقتطفات من مقالات الصحف والدوريات في شكل مختصرات صحفية.
(2) تختص تشريعات دول الاتحاد، والاتفاقات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد فيما بينها، وفي حدود ما يبرره الغرض المنشود، بإباحة استعمال المصنفات الأدبية أو الفنية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية وذلك عن طريق النشرات والإذاعات اللاسلكية والتسجيلات الصوتية أو البصرية بشرط أن يتفق مثل هذا الاستخدام وحسن الاستعمال.
(3) يجب عند استعمال المصنفات طبقاً للفقرتين السابقتين من هذه المادة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان وارداً به.
مادة (10) (ثانياً)
[إمكانيات أخرى بشأن حرية استعمال المصنفات: (1) بعض المقالات وكذلك بعض المصنفات المذاعة (2) المصنفات التي تشاهد أو تسمع أثناء عرض أحداث جارية]
(أ) تختص تشريعات دول الاتحاد بحق السماح بنقل المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية اقتصادية أو سياسية أو دينية أو المصنفات المذاعة التي لها ذات الطابع، وذلك بواسطة الصحافة أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، في الحالات التي لا تكون فيها حقوق النقل أو الإذاعة أو النقل السلكي المذكور محفوظة صراحة. ومع ذلك فإنه يجب دائماً الإشارة بكل وضوح إلى المصدر، ويحدد تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها الجزاء المترتب على الإخلال بهذا الالتزام.
(2) تختص أيضاً تشريعات دول الاتحاد بتحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها، وذلك بمناسبة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الإذاعة أو النقل السلكي للجمهور، نقل المصنفات الأدبية أو الفنية التي شوهدت أو سمعت أثناء الحدث وجعلها في متناول الجمهور وذلك في حدود ما يبرره الغرض الإعلامي المنشود.
مادة (11)
[بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات المسرحية والموسيقية: (1) حق التمثيل أو الأداء العلني ونقل تمثيل أو أداء إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية والمصنفات الموسيقية بحق استئثاري في التصريح:
(أ) بتمثيل مصنفاتهم وأدائها علناً بما في ذلك التمثيل والأداء العلني بكل الوسائل أو الطرق.
(ب) بنقل تمثيل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بكل الوسائل.
(2) يتمتع مؤلفو المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي بنفس الحقوق فيما يختص بترجمة مصنفاتهم.
مادة (11) (ثانياً)
[حقوق الإذاعة والحقوق المرتبطة بها: (1) الإذاعة وغيرها من وسائل النقل اللاسلكي، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سلكياً أو لاسلكياً، نقل المصنف المذاع إلى الجمهور سواء بمكبر للصوت أو بأي جهاز مشابه آخر (2) التراخيص الإجبارية (3) التسجيل، التسجيلات المؤقتة]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية بحق استئثاري في التصريح:
(1) بإذاعة مصنفاتهم أو بنقلها إلى الجمهور بأية وسيلة أخرى تستخدم لإذاعة الإشارات أو الأصوات أو الصور باللاسلكي.
(2) بأي نقل للجمهور، سلكياً كان أم لاسلكياً، للمصنف المذاع عندما تقوم بهذا النقل هيئة أخرى غير الهيئة الأصلية.
(3) بنقل المصنف المذاع للجمهور بمكبر للصوت أو بأي جهاز آخر مشابه ناقل للإشارات أو الأصوات أو الصور.
(2) تختص تشريعات دول الاتحاد بتحديد شروط استعمال الحقوق المذكورة في الفقرة (1) السابقة، على أن يقتصر أثر هذه الشروط على الدول التي فرضتها لا غير. ولا يمكن أن تمس هذه الشروط بأي حال بالحقوق المعنوية للمؤلف، ولا بحقه في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه ودياً.
(3) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن التصريح الممنوح طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة، لا يتضمن التصريح بتسجيل المصنف المذاع بآلات تسجيل الأصوات أو الصور. ومع ذلك فإن تشريعات دول الاتحاد تختص بتحديد نظام التسجيلات المؤقتة التي تجريها هيئة إذاعية بوسائلها الخاصة لاستخدامها في إذاعاتها الخاصة. ويجوز لهذه التشريعات أن تصرح بحفظ هذه التسجيلات في محفوظات رسمية بالنظر لطابعها الاستثنائي كوثائق.
مادة 11 (ثالثاً)
[بعض الحقوق المتعلقة بالمصنفات الأدبية: (1) حق التلاوة العلنية ونقلها إلى الجمهور (2) بالنسبة للترجمات]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية بحق استئثاري في تصريح:
(1) التلاوة العلنية لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
(2) نقل تلاوة مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
(2) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية، طوال مدة سريان حقوقهم على المصنف الأصلي، بنفس الحقوق فيما يتعلق بترجمة مصنفاتهم.
مادة (12)
[حق تحوير المصنفات وتعديلها وإجراء أية تحويلات أخرى عليها]
يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في تصريح تحوير مصنفاتهم أو تعديلها أو إجراء أي تحويلات أخرى عليها.
مادة (13)
[إمكانية تحديد حق تسجيل المصنفات الموسيقية وأية كلمات مصاحبة لها: (1) التراخيص الإجبارية (2) الإجراءات الانتقالية (3) مصادرة نسخ المصنفات المستوردة، المصنوعة دون تصريح من المؤلف]
(1) يجوز لكل دولة في الاتحاد أن تضع، فيما يخصها، تحفظات وشروط بشأن الحق الاستئثاري الممنوح لمؤلف مصنف موسيقي ولمؤلف أية كلمات يكون قد تم تسجيلها مع المصنف الموسيقي بتصريح من الأخير، وذلك في ترخيص التسجيل الصوتي لذلك المصنف الموسيقي مصحوباً بالكلمات إن وجدت.
بيد أن كل مثل هذه التحفظات والشروط يقتصر تطبيقها على الدولة التي فرضتها، ولا يجوز أن تمس بأي حال بحق المؤلف في الحصول على مقابل عادل تحدده السلطة المختصة في حالة عدم الاتفاق عليه ودياً.
(2) تسجيلات المصنفات الموسيقية التي تم إنجازها في إحدى دول الاتحاد طبقاً للمادة 13 (3) من الوثيقتين لهذه الاتفاقية الموقعتين في روما في 2 يونيو 1928 وفي بروكسل في 26 يونيو 1948، يمكن أن تكون محلاً للنقل داخل تلك الدولة بغير موافقة مؤلف المصنف الموسيقي وذلك حتى نهاية مدة سنتين اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الدولة المذكورة مرتبطة بهذه الوثيقة.
(3) التسجيلات التي تتم وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة والتي يتم استيرادها، بغير تصريح من الأطراف المعنية، في دولة تعتبرها تسجيلات مخالفة للقانون، تكون عرضة للمصادرة.
مادة (14)
[الحقوق السينمائية والحقوق المرتبطة بها: (1) التحوير والنسخ السينمائي، التوزيع، التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي إلى الجمهور للمصنفات المحورة أو المنسوخة بهذا الشكل (2) تحوير الإنتاج السينمائي (3) عدم وجود تراخيص إجبارية]
(1) يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية أو الفنية بحق استئثاري في ترخيص:
(1) تحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للإنتاج السينمائي، وتوزيع مثل هذه النسخ المحورة أو المنقولة.
(2) التمثيل والأداء العلني والنقل السلكي للجمهور لمصنفات المحورة أو المنقولة بهذا الشكل.
(2) تحوير الإنتاج السينمائي المأخوذ من مصنفات أدبية أو فنية، تحت أي شكل فني آخر. يظل خاضعاً لتصريح مؤلفي المصنفات الأصلية، وذلك دون المساس بترخيص مؤلفي الإنتاج السينمائي.
(3) لا تنطبق أحكام المادة 13 (1).
مادة 14 (ثانياً)
[أحكام خاصة تتعلق بالمصنفات السينمائية: (1) التشبيه بالمصنفات ((الأصلية)) (2) أصحاب حق المؤلف، تحديد حقوق بعض المؤلفين المساهمين (3) بعض المؤلفين المساهمين الآخرين]
(1) دون المساس بحق المؤلف لأي مصنف يكون قد تم تحويره أو نقله، يتمتع المصنف السينمائي بالحماية كمصنف أصلي. ويتمتع صاحب حق المؤلف لمصنف سينمائي بذات الحقوق التي يتمتع بها مؤلف مصنف أصلي. بما في ذلك الحقوق المشار إليها في المادة السابقة.
(2) (أ) تحديد أصحاب حق المؤلف لمصنف سينمائي يختص به تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
(ب) ومع ذلك، ففي دول الاتحاد التي تقضي تشريعاتها تضمين أصحاب حق المؤلف في مصنف سينمائي المؤلفين الذين ساهموا في عمل المصنف، فإن مثل هؤلاء المؤلفين في حالة إذا ما تعهدوا بتقديم مثل هذه المساهمة، ليس لهم، ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص، أن يعترضوا على عمل نسخ من المصنف السينمائي أو تداوله أو تمثيله أو أدائه علناً أو نقله سلكياً إلى الجمهور، أو إذاعته أو على أي نقل آخر إلى الجمهور، أو تضمينه حاشية بالترجمة أو جعله ناطقاً بلغة أخرى.
(جـ) أمر البت فيما إذا كان يجب إفراغ التعهد المذكور أعلاه لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (ب) السابقة، في شكل عقد مكتوب أو محرر مكتوب له ذات الأثر من عدمه، يختص به تشريع دولة الاتحاد التي يتخذها منتج المصنف السينمائي مقراً له أو محلاً لإقامته المعتادة.
ومع ذلك يختص تشريع دولة الاتحاد المطلوب توفير الحماية فيها بحق القضاء بما إذا كان التعهد المشار إليه يجب أن يكون عقداً مكتوباً أو محرراً مكتوباً له ذات الأثر. ويجب على الدول التي تقوم باستعمال هذا الحق أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
(د) يقصد بعبارة ((ما لم يتفق على خلاف ذلك أو على نص خاص))، أي شرط مقيد يمكن أن يخضع له التعهد المذكور.
(3) لا تطبق أحكام الفقرة (2) (ب) أعلاه على مؤلفي السيناريو والحوار والمصنفات الموسيقية التي يتم تأليفها بغرض إنجاز مصنف سينمائي، ولا على المخرج الرئيسي لهذا المصنف، هذا ما لم يقرر التشريع الوطني خلاف ذلك. ومع ذلك فعلى دول الاتحاد التي تخلو تشريعاتها من أحكام تقضي بتطبيق الفقرة (2) (ب) المشار إليها على المخرج المذكور، أن تخطر المدير العام بذلك بموجب إعلان كتابي يقوم بإبلاغه في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
مادة 14 (ثالثاً)
[((حق التتبع)) بشأن المصنفات الفنية والمخطوطات: (1) حق الانتفاع بعمليات إعادة البيع (2) التشريعات المطبقة (3) الإجراءات]
(1) فيما يتعلق بالمصنفات الفنية الأصلية والمخطوطات الأصلية لكتاب ومؤلفين موسيقيين، يتمتع المؤلف، أو من له صفة بعد وفاته من الأشخاص أو الهيئات وفقاً للتشريع الوطني، بحق غير قابل للتصرف فيه، في تعلق مصلحتهم بعمليات بيع المصنف التالية لأول تنازل عن حق الاستغلال يجريه المؤلف.
(2) لا يمكن المطالبة بتوفير الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في أية دولة من دول الاتحاد إلا إذا كان تشريع الدولة التي ينتمي إليها المؤلف يقرر هذه الحماية وفي الحدود التي يسمح بها تشريع الدولة المطلوب توفير الحماية فيها.
(3) يختص التشريع الوطني بتحديد إجراءات التحصيل والمبالغ الواجبة.
مادة (15)
[حق المطالبة بالحقوق المتمتعة بالحماية: (1) عند بيان اسم المؤلف أو عندما لا يدع الاسم المستعار مجالاً لأي شك في تحديد شخصية المؤلف (2) بالنسبة للمصنفات السينمائية (3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً (4) بالنسبة لبعض المصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة]
(1) لكي يعتبر أن لمؤلفي المصنفات الأدبية أو الفنية التي تحميها الاتفاقية الحالية هذه الصفة ويكون لهم بالتالي حق المثول أمام محاكم دول الاتحاد ومقاضاة من يمس بحقوقهم، يكفي أن يظهر اسم المؤلف على المصنف بالطريقة المعتادة، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. وتطبق هذه الفقرة حتى إذا كان الاسم مستعاراً، متى كان الاسم المستعار الذي يتخذه المؤلف لا يدع مجالاً لأي شك في تحديد شخصيته.
(2) يفترض أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه بالطريقة المعتادة على مصنف سينمائي هو المنتج لهذا المصنف، هذا ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
(3) بالنسبة للمصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، يفترض أن الناشر الذي يظهر اسمه على المصنف، وما لم يثبت عكس ذلك، بمثابة ممثل للمؤلف، وبهذه الصفة فإن له حق المحافظة على حقوق المؤلف والدفاع عنها. ويوقف سريان حكم هذه الفقرة عندما يكشف المؤلف عن شخصيته ويثبت صفته.
(4) (أ) بالنسبة للمصنفات غير المنشورة والتي تكون شخصية مؤلفها مجهولة، مع وجود كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأنه من مواطني إحدى دول الاتحاد، فإن تشريع هذه الدولة يختص بحق تعيين السلطة المختصة التي تقوم بتمثيل المؤلف ويكون لها حق المحافظة على حقوقه والدفاع عنها في دول الاتحاد.
(ب) على دول الاتحاد التي تقوم بمثل هذا التعيين عملاً بالحكم المذكور أن تخطر المدير العام بذلك بمقتضى إعلان كتابي يتضمن كل البيانات الخاصة بالسلطة المختصة التي تم تعيينها بهذا الشكل، ويقوم المدير العام بإبلاغ ذلك في الحال إلى جميع دول الاتحاد الأخرى.
مادة (16)
[المصنفات المزورة: (1) المصادرة (2) المصادرة عند الاستيراد (3) التشريعات المطبقة]
(1) تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلاً للمصادرة في دول الاتحاد التي يتمتع فيها المصنف الأصلي بالحماية القانونية.
(2) تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته.
(3) تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة.
مادة (17)
[إمكانية مراقبة تداول المصنفات وتمثيلها وعرضها]
لا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن تمس بأي شكل بحق حكومة كل دولة من دول الاتحاد في أن تسمح أو تراقب أو تمنع، عن طريق التشريع أو إصدار اللوائح، تداول أو تمثيل أو عرض أي مصنف أو إنتاج ترى السلطة المختصة ممارسة هذا الحق بالنسبة إليه.
مادة (18)
[المصنفات الموجودة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ: (1) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ (2) لا يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها (3) تطبيق هذه المبادئ (4) حالات خاصة]
(1) تسري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك العام لدولة المنشأ بانقضاء مدة الحماية.
(2) ومع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العام في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد.
(3) يجري تطبيق هذا المبدأ وفقاً للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
(4) تنطبق الأحكام السابقة أيضاً في حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك في الحالة التي تمتد فيها الحماية بالتطبيق للمادة (7) أو بسبب التنازل عن التحفظات.
مادة (19)
[تطبيق حماية أوسع من الحماية المترتبة على الاتفاقية]
لا تمنع أحكام هذه الاتفاقية من المطالبة بتطبيق حماية أوسع يكون قد قررها تشريع دولة من دول الاتحاد.
مادة (20)
[اتفاقات خاصة بين دول الاتحاد]
تحتفظ حكومات دول الاتحاد بالحق في عقد اتفاقات خاصة فيما بينها، مادامت الاتفاقات تخول حقوقاً تفوق تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية. أو تتضمن نصوصاً لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. وتبقى أحكام الاتفاقات القائمة سارية متى كانت مطابقة للشروط السابق ذكرها.
مادة (21)
[أحكام خاصة تتعلق بالبلدان النامية: (1) الرجوع إلى الملحق (2) الملحق جزء لا يتجزأ من الوثيقة]
(1) يتضمن الملحق أحكاماً خاصة تتعلق بالدول النامية.
(2) مع مراعاة أحكام المادة 28 (أ) (ب)، يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.
مادة (22)
[الجمعية: (1) الإنشاء والتشكيل (2) المهام (3) النصاب القانوني، التصويت، المراقبون (4) الدعوة للاجتماع (5) النظام الداخلي]
(1) (أ) يكون للاتحاد جمعية تتكون من دول الاتحاد الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26.
(ب) تمثل حكومة كل دولة بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
(2) (أ) تقوم الجمعية بما يلي:
(1) تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد وتنميته وبتنفيذ هذه الاتفاقية.
(2) تزود المكتب الدولي للملكية الفكرية (ويدعى فيما بعد ((المكتب الدولي)) ) المشار إليه في اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وتدعى فيما بعد ((المنظمة)) ) بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل، مع مراعاة ملاحظات دول الاتحاد غير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26.
(3) تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة الخاصة بالاتحاد وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد.
(4) تنتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.
(5) تنظر في تقارير وأنشطة لجنتها التنفيذية وتعتمدها وتزودها بالتوجيهات.
(6) تحدد برنامج الاتحاد وتقر ميزانية فترة السنتين الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية.
(7) تقر اللائحة المالية للاتحاد.
(8) تنشئ ما تراه ملائماً من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد.
(9) تحدد من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
(10) تقر التعديلات الخاصة بالمواد من 22 إلى 26.
(11) تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(12) تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذه الاتفاقية.
(13) تمارس الحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية إنشاء المنظمة شريطة قبولها لهذه الحقوق.
(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(3) (أ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(جـ) بغض النظر عن أحكام الفقرة الفرعية (ب)، للجمعية أن تتخذ قرارات إذا كان عدد الدول الممثلة في أية دورة يقل عن النصف ولكن يساوي ثلث الدول الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل العدد الذي كان مطلوباً لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة مازالت قائمة في نفس الوقت.
(د) مع مراعاة أحكام المادة 26 (2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(هـ) لا تعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(و) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
(ز) تشارك دول الاتحاد غير الأعضاء في الجمعية في اجتماعاتها كمراقبين.
(4) (أ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها، فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.
(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.
(5) تضع الجمعية النظام الداخلي الخاص بها.
مادة (23)
[اللجنة التنفيذية: (1) الإنشاء (2) التشكيل (3) عدد الأعضاء (4) التوزيع الجغرافي، اتفاقات خاصة (5) مدة التفويض، حدود الأهلية لإعادة الانتخاب، القواعد المتبعة بشأن الانتخاب (6) المهام (7) الدعوة للاجتماع (8) النصاب القانوني، التصويت (9) المراقبون (10) النظام الداخلي]
(1) يكون للجمعية لجنة تنفيذية.
(2) (أ) تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها الجمعية من بين الدول الأعضاء فيها، وعلاوة على ذلك يكون للدولة التي يقع على إقليمها مقر المنظمة، بحكم وضعها، مقعد في اللجنة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 25 (7) (ب).
(ب) تمثل حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.
(جـ) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.
(3) يكون عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وعند تحديد عدد المقاعد التي يتعين شغلها يهمل الباقي بعد القسمة على أربعة.
(4) تراعي الجمعية عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية توزيعاً جغرافياً عادلاً وضرورة أن تكون الدول الأطراف في الاتفاقات الخاصة التي يمكن أن تعقد في إطار الاتحاد ضمن الدول التي تتكون منها اللجنة التنفيذية.
(5) (أ) يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مهام عملهم ابتداءً من ختام دورة الجمعية التي تم فيها انتخابهم حتى ختام الدورة العادية التالية للجمعية.
(ب) يمكن إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ولكن بحد أقصى لا يزيد على ثلثي عددهم.
(جـ) تضع الجمعية القواعد التفصيلية الخاصة بانتخاب وإعادة الانتخاب المحتمل لأعضاء اللجنة التنفيذية.
(6) (أ) تقوم اللجنة التنفيذية بما يلي:
(1) تعد مشروع جدول أعمال الجمعية.
(2) تعرض على الجمعية مقترحات متعلقة بمشروع البرنامج ومشروع ميزانية فترة السنتين الخاصة بالاتحاد والمعدة من قبل المدير العام.
(3) [تحذف].
(4) تعرض على الجمعية، مع التعليقات الملائمة، التقارير الدورية للمدير العام والتقارير السنوية الخاصة بمراجعة الحسابات.
(5) تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان قيام المدير العام بتنفيذ برنامج الاتحاد طبقاً لقرارات الجمعية مع مراعاة الظروف التي قد تطرأ فيما بين دورتين عاديتين للجمعية.
(6) تباشر أية مهام أخرى تعهد إليها في نطاق هذه الاتفاقية.
(ب) تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضاً اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(7) (أ) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة كل سنة بدعوة من المدير العام، ويتم الاجتماع أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق التابعة للمنظمة وذلك بقدر الإمكان.
(ب) تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام إما بمبادرة منه أو بناء على طلب رئيسها أو ربع أعضائها.
(8) (أ) يكون لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد.
(ب) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية.
(جـ) تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.
(هـ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.
(9) لدول الاتحاد غير الأعضاء في اللجنة التنفيذية أن تحضر اجتماعاتها كمراقبين.
(10) تضع اللجنة التنفيذية النظام الداخلي الخاص بها.
مادة (24)
[المكتب الدولي: (1) مهامه بوجه عام، المدير العام (2) معلومات عامة (3) مجلة دورية (4) تزويد الدول بالمعلومات (5) دراسات وخدمات (6) الاشتراك في الاجتماعات (7) مؤتمرات التعديل (8) مهام أخرى]
(1) (أ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد، ويعتبر المكتب الدولي امتداداً لمكتب الاتحاد المتحد مع مكتب الاتحاد الذي أنشأته الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية.
(ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بأعمال السكرتارية لمختلف أجهزة الاتحاد.
(جـ) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد وهو الذي يمثله.
(2) يجمع المكتب الدولي المعلومات الخاصة بحماية حق المؤلف وينشرها، وتقوم كل دولة من دول الاتحاد بتزويد المكتب الدولي، في أقرب وقت ممكن، بجميع القوانين الجديدة والنصوص الرسمية المتعلقة بحماية حق المؤلف.
(3) يصدر المكتب الدولي مجلة شهرية.
(4) يزود المكتب الدولي كل دولة في الاتحاد، بناء على طلبها بمعلومات عن المسائل المتعلقة بحماية حق المؤلف.
(5) يجري المكتب الدولي دراسات ويقدم خدمات تهدف إلى تيسير حماية حق المؤلف.
(6) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، في كافة اجتماعات الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة خبراء أخرى أو جماعة عمل، دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام، أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي، سكرتيراً لهذه الأجهزة بحكم منصبه.
(7) (أ) يقوم المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية، بإعداد مؤتمرات التعديل الخاصة بأحكام الاتفاقية فيما عدا المواد من 22 إلى 26.
(ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.
(جـ) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في مناقشات هذه المؤتمرات دون أن يكون لهم حق التصويت.
(8) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.
مادة (25)
[الشؤون المالية: (1) الميزانية (2) التنسيق مع الاتحادات الأخرى (3) المصادر المالية (4) الحصص، إمكانية تجديد الميزانية (5) الرسوم والمبالغ المستحقة (6) صندوق رأس المال العامل (7) فروض مقدمة من طرف الحكومة المضيفة (8) مراجعة الحسابات]
(1) (أ) يكون للاتحاد ميزانية.
(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الإيرادات والنفقات الخاصة بالاتحاد ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات. وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.
(جـ) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد وحده، بل تخص كذلك واحداً أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة، ويكون نصيب الاتحاد في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.
(2) توضع ميزانية الاتحاد بعد اعتبار مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.
(3) تمول ميزانية الاتحاد من المصادر التالية:
(1) حصص دول الاتحاد.
(2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد.
(3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي الخاصة بالاتحاد والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.
(4) الهبات والوصايا والإعانات.
(5) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.
(4) (أ) لتحديد حصة كل دولة من دول الاتحاد في الميزانية، تنتمي تلك الدولة إلى فئة وتقوم بدفع حصصها السنوية على أساس عدد من الوحدات محددة بما يلي:
فئة 1 25
فئة 2 20
فئة 3 15
فئة 4 10
فئة 5 5
فئة 6 3
فئة 7 1
(ب) تبين كل دولة الفئة التي ترغب في الانتماء إليها عند إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها، ما لم يكن قد سبق لها بيان ذلك. ويمكن لتلك الدولة أن تغير الفئة التي تنتمي إليها، فإذا ما اختارت فئة أدنى فعليها أن تعلن ذلك للجمعية في إحدى دوراتها العادية. ويصبح أي تغيير من هذا القبيل ساري المفعول من بداية السنة التالية للدورة المذكورة.
(جـ) تكون الحصة السنوية لكل دولة مبلغاً تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.
(د) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.
(هـ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الذي تتمتع بعضويته إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز مادام كان مقتنعاً بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.
(و) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة يستمر العمل بميزانية السنة المنتهية وذلك طبقاً لما تقضي به اللائحة المالية.
(5) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية واللجنة التنفيذية.
(6) (أ) يكون للاتحاد صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.
(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر أو اشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.
(جـ) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.
(7) (أ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعاً لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة، وتتمتع تلك الدولة بحكم وضعها بمقعد في اللجنة التنفيذية مادامت تظل ملتزمة بتقديم قروض.
(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة أن تنهي الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.
(8) تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.
مادة (26)
[التعديلات: (1) أحكام يجوز تعديلها من قبل الجمعية، اقتراحات (2) الإقرار (3) بدء النفاذ]
(1) لأية دولة عضو في الجمعية وللجنة التنفيذية وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 22، 23، 24، 25 بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى الدول الأعضاء في الجمعية قبل نظرها من قبل الجمعية بستة أشهر على الأقل.
(2) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فإن أي تعديل للمادة 22 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
(3) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الجمعية، وذلك في وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول. وتلزم أية تعديلات للمواد المذكورة، يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الجمعية عند بدء نفاذ التعديل أو التي تصبح أعضاء فيها في تاريخ لاحق، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.
مادة (27)
[تعديل الاتفاقية: (1) الغرض (2) المؤتمرات (3) الإقرار]
(1) تكون هذه الاتفاقية محلاً للتعديل بغرض إدخال تغييرات تهدف إلى تحسين نظام الاتحاد.
(2) ولهذا الغرض تعقد مؤتمرات في دول الاتحاد على التوالي بين مندوبي هذه الدول.
(3) مع مراعاة أحكام المادة (26) التي تنطبق على تعديل المواد من 22 إلى 26، فإن أي تعديل للوثيقة الحالية بما في ذلك الملحق، يتطلب إجماع الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.
مادة (28)
[قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة لدول الاتحاد:
(1) التصديق، الانضمام، إمكانية استبعاد بعض الأحكام، سحب الاستبعاد (2) بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 وكذلك الملحق (3) بدء نفاذ المواد من 22 إلى 38]
(1) (أ) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الوثيقة أن تصدق عليها. وإذا لم تكن قد وقعتها فبوسعها الانضمام إليها. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.
(ب) يجوز لكل دولة من دول الاتحاد أن تعلن في وثيقة التصديق أو الانضمام أن تصديقها أو انضمامها لا يسري على المواد من 1 إلى 21 ولا على الملحق، ومع هذا، إذا كانت تلك الدولة قد قامت فعلاً بإعلان طبقاً للمادة السادسة (1) من الملحق، فليس في وسعها الإعلان في الوثيقة المذكورة إلا بأن تصديقها أو انضمامها لا يسري على المواد من 1 إلى 20.
(جـ) يمكن لكل دولة من دول الاتحاد تكون، طبقاً للفقرة الفرعية (ب)، قد استبعدت من آثار تصديقها أو انضمامها الأحكام المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أن تعلن في أي وقت لاحق بأن آثار تصديقها أو انضمامها تمتد إلى هذه الأحكام. ويودع مثل هذا الإعلان لدى المدير العام.
(2) (أ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بعد ثلاثة شهور من توفر الشرطين التاليين:
(1) تصديق خمس دول على الأقل من دول الاتحاد على هذه الوثيقة أو انضمامها إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) (ب).
(2) أن تصبح كل من فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف كما عدلت في باريس في 24 يوليو 1971.
(ب) يسري النفاذ المنصوص عليه في الفقرة الفرعية السابقة (أ) على دول الاتحاد التي أودعت قبل موعد السريان المذكور بثلاثة شهور وثائق تصديق أو انضمام خالية من الإعلان المشار إليه في الفقرة (أ) (ب).
(جـ) يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق، بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تنطبق عليها الفقرة الفرعية (ب) وتكون قد صدقت على الوثيقة الحالية أو انضمت إليها دون القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) (ب)، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
(د) لا تؤثر أحكام الفقرات الفرعية من (أ) إلى (جـ) على تطبيق المادة السادسة من الملحق.
(3) يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38، بالنسبة لكل دولة في الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها مع القيام بالإعلان المنصوص عليه في الفقرة (أ) (ب) أو بدونه، بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام المعنية، ما لم تحدد الوثيقة المودعة تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ المواد من 22 إلى 38 بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
مادة (29)
[قبول الوثيقة ونفاذها بالنسبة للدول خارج الاتحاد: (1) الانضمام (2) بدء النفاذ]
(1) لكل دولة خارج الاتحاد أن تنضم إلى هذه الوثيقة وأن تصبح بمقتضى ذلك طرفاً في الاتفاقية الحالية وعضواً في الاتحاد، وتودع وثائق الانضمام لدى المدير العام.
(2) (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة خارج الاتحاد بعد ثلاثة شهور من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن إيداع وثيقة انضمامها، وذلك ما لم تكن الوثيقة المودعة قد حددت تاريخاً لاحقاً، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة من التاريخ الذي حددته في تلك الوثيقة.
(ب) إذا كان بدء النفاذ طبقاً للفقرة الفرعية (أ) يسبق بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق طبقاً للمادة 28 (2) (أ). فإن الدولة المذكورة تكون ملتزمة خلال هذه الفترة بالمواد من 1 إلى 20 من وثيقة بروكسل للاتفاقية الحالية بدلاً من المواد من 1 إلى 21 والملحق.
مادة (29) (ثانياً)
[آثار قبول الوثيقة من أجل تطبيق المادة 14 (2) من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)]
التصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها من قبل كل دولة غير ملتزمة بالمواد من 22 إلى 38 من وثيقة استكهولم للاتفاقية الحالية يقوم التصديق على وثيقة استكهولم المذكورة أو الانضمام إليها مع التحديد المنصوص عليه في مادتها 28 (1) (ب) (1)، وذلك من أجل إمكان تطبيق المادة 14 (2) من اتفاقية إنشاء المنظمة لا غير.
مادة (30)
[التحفظات: (1) حدود إمكانية إبداء التحفظات (2) تحفظات سابقة، تحفظ بشأن حق الترجمة، سحب التحفظ]
(1) يترتب تلقائياً على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذه الوثيقة والتمتع بجميع مزاياها، وذلك مع مراعاة ما هو مسموح به من استثناءات في الفقرة (2) من هذه المادة والمادة 28 (1) (ب) والمادة 33 (2) وكذلك الملحق.
(2) (أ) مع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، لكل دولة من دول الاتحاد تصدق على هذه الوثيقة أو تنضم إليها أن تتمتع بمزايا التحفظات التي أبدتها في السابق، شريطة أن تقوم بإعلان في هذا الخصوص حين إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو الانضمام.
(ب) لكل دولة خارج الاتحاد أن تعلن، عند انضمامها إلى هذه الاتفاقية ومع مراعاة المادة الخامسة (2) من الملحق، أنها تنوي أن تطبق، بصفة مؤقتة على الأقل، أحكام المادة 5 من اتفاقية الاتحاد لعام 1886، والمكملة في باريس عام 1896 بدلاً من المادة 8 من هذه الوثيقة المتعلقة بحق الترجمة، على أن يكون معلوماً أن هذه الأحكام لا تشمل إلا الترجمة إلى لغة عامة التداول في تلك الدولة. ومع مراعاة المادة الأولى (6) (ب) من الملحق، فلكل دولة الحق في أن تطبق، بالنسبة إلى حق ترجمة مصنفات تكون دولة منشئها دولة تطبق مثل هذا التحفظ، حماية مماثلة لتلك التي تمنحها الدولة الأخيرة.
(جـ) لكل دولة أن تسحب، في أي وقت، مثل هذه التحفظات بإخطار يوجه للمدير العام.
مادة (31)
[قابلية التطبيق على بعض الأقاليم: (1) الإعلان (2) سحب الإعلان (3) تاريخ بدء نفاذ الإعلان أو سحبه (4) عدم جواز التفسير الذي يتضمن قبول الوضع الراهن]
(1) لكل دولة أن تعلن في وثيقة تصديقها أو انضمامها أو أن تخطر المدير العام كتابة، في أي وقت لاحق، عن سريان هذه الوثيقة على كل أو جزء من الأقاليم المحددة في التصريح أو الإخطار التي تكون الدولة مسؤولة عن علاقاتها الخارجية.
(2) لكل دولة تكون قد أصدرت ذلك الإعلان أو أرسلت ذلك الإخطار أن تخطر المدير العام، في أي وقت، بإيقاف سريان هذه الاتفاقية على كل تلك الأقاليم أو جزء منها.
(3) (أ) يكون كل إعلان صدر بمقتضى الفقرة (1) نافذاً اعتباراً من نفس التاريخ الخاص بالتصديق أو الانضمام الذي أدرج هذا الإعلان في وثيقته، ويكون كل إخطار أرسل بمقتضى تلك الفقرة نافذاً بعد ثلاثة شهور من قيام المدير العام بالإخطار عنه.
(ب) يكون كل إخطار صدر بمقتضى الفقرة (2) نافذاً بعد اثني عشر شهراً من تسلم المدير العام له.
(4) يجب ألا تفسر هذه المادة بأنها تعني الاعتراف أو الموافقة الضمنية من جانب أية دولة من دول الاتحاد بالوضع الراهن المتعلق بأي إقليم تنطبق عليه هذه الاتفاقية من قبل دولة أخرى من دول الاتحاد بمقتضى تصريح تم طبقاً للفقرة (1).
مادة (32)
[قابلية تطبيق هذه الوثيقة والوثائق السابقة: (1) بين دول الاتحاد (2) بين دولة أصبحت عضواً في الاتحاد وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد (3) قابلية تطبيق الملحق في إطار بعض العلاقات]
(1) تحل هذه الوثيقة بالنسبة للعلاقة بين دول الاتحاد، وفي حدود سريانها، محل اتفاقية برن المؤرخة 9 سبتمبر 1886 ووثائق التعديل اللاحقة. أما الوثائق التي كانت نافذة المفعول في الماضي فتظل سارية بأكملها أو في الحدود التي لا تحل فيها محلها هذه الوثيقة بمقتضى الجملة السابقة، وذلك بالنسبة للعلاقات مع دول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها.
(2) مع مراعاة أحكام الفقرة(3)، تقوم الدول التي هي خارج الاتحاد والتي تصبح طرفاً في هذه الوثيقة بتطبيقها بالنسبة لكل دولة من دول الاتحاد لا تكون ملتزمة بهذه الوثيقة أو تكون ملتزمة بها ولكنها قد قامت بالإعلان المنصوص عليه في المادة 28 (1) (ب). وتقر تلك الدول أن لدولة الاتحاد المذكورة في علاقاتها معها:
(1) أن تطبق أحكام أحدث وثيقة تلتزم بها.
(2) أن يكون لها الحق في تطبيق الحماية بالمستوى المنصوص عليه في هذه الوثيقة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى (6) من الملحق.
(3) لكل دولة طالبت بالتمتع بالحقوق المنصوص عليها في الملحق أن تطبق أحكام الملحق الخاصة بالحق أو الحقوق التي طالبت بالتمتع بها وذلك في علاقاتها مع أية دولة أخرى من دول الاتحاد غير الملتزمة بهذه الوثيقة شريطة أن تكون هذه الدولة الأخيرة قد قبلت تطبيق الأحكام المذكورة.
مادة (33)
[المنازعات: (1) اختصاص محكمة العدل الدولية (2) التحفظ فيما يتعلق بهذا الاختصاص (3) سحب التحفظ]
(1) كل نزاع بين اثنين أو أكثر من دول الاتحاد بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا تتم تسويته بالمفاوضات يمكن لأي من الدول المعنية عرضه أمام محكمة العدل الدولية بعريضة تقدم وفقاً لنظام المحكمة، وذلك ما لم تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية. وتقوم الدولة التي تعرض النزاع أمام المحكمة بإخطار المكتب الدولي الذي يتولى إحاطة دول الاتحاد الأخرى علماً بالموضوع.
(2) لكل دولة أن تعلن، عند توقيعها للوثيقة الحالية أو إيداعها لوثيقة تصديقها أو انضمامها، أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بأحكام الفقرة (1). ولا تسري أحكام الفقرة (1) فيما يختص بكل نزاع بين تلك الدولة وأية دولة أخرى من دول الاتحاد.
(3) لكل دولة أصدرت إعلاناً طبقاً للفقرة (2) أن تسحب تصريحها، في أي وقت، بإخطار يوجه للمدير العام.
مادة (34)
[انتهاء مفعول بعض الأحكام السابقة: (1) بالنسبة لوثائق سابقة (2) بالنسبة للبروتوكول الملحق بوثيقة استكهولم]
(1) مع مراعاة أحكام المادة 29 (ثانياً)، لا يجوز لأية دولة أن تنضم إلى وثائق سابقة لهذه الاتفاقية أو تصدق عليها، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق.
(2) لا يجوز لأية دولة أن تصدر تصريحاً طبقاً للمادة 5 من البرتوكول الخاص بالدول النامية الملحق بوثيقة استكهولم، وذلك بعد بدء نفاذ المواد من 1 إلى 21 والملحق.
مادة 35
[مدة الاتفاقية، الانسحاب: (1) مدة غير محدودة (2) إمكانية الانسحاب (3) تاريخ بدء نفاذ الانسحاب (4) مهلة الانسحاب]
(1) تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة غير محددة.
(2) لكل دولة أن تنسحب من هذه الوثيقة بإخطار يوجه إلى المدير العام ويشكل هذا الانسحاب أيضاً انسحاباً من جميع الوثائق السابقة ولا ينتج أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت به، وتظل الاتفاقية سارية وواجبة بالنسبة لدول الاتحاد الأخرى.
(3) يكون الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.
(4) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضواً في الاتحاد.
مادة (36)
[تطبيق الاتفاقية: (1) التزام اعتماد الإجراءات اللازمة (2) تاريخ قيام هذا الالتزام]
(1) تتعهد كل دولة طرفاً من هذه الاتفاقية بأن تتخذ، وفقاً لدستورها، الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
(2) من المتفق عليه أنه يجب، عندما تصبح دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية، أن تكون في وضع يسمح لها، وفقاً لتشريعها الداخلي، بأن تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 37
[الأحكام الختامية: (1) لغات الوثيقة (2) التوقيع (3) صورة رسمية مطابقة للأصل (4) التسجيل (5) الإخطارات]
(1) (أ) توقع هذه الوثيقة من نسخة وحيدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتودع لدى المدير العام مع مراعاة الفقرة (2).
(ب) يضع المدير العام نصوصاً رسمية باللغات العربية والألمانية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.
(جـ) في حالة الخلاف على تفسير النصوص المختلفة تكون الحجية للنص الفرنسي.
(2) تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع حتى 31 يناير 1972. وحتى هذا التاريخ، تكون النسخة المشار إليها في الفقرة 1 (أ) مودعة لدى حكومة الجمهورية الفرنسية.
(3) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من النص الموقع لهذه الوثيقة إلى حكومات جميع دول الاتحاد وإلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها.
(4) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
(5) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع دول الاتحاد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وأية إعلانات واردة في هذه الوثائق أو صادرة طبقاً للمواد 28(1) (جـ)، 30 (2) (أ) و(ب)، 23 (2)، وببدء نفاذ أية أحكام لهذه الوثيقة، وبإخطارات الانسحاب والإخطارات التي تتم وفقاً للمواد 30 (2) (جـ)، 31 (1) و(2)، 33 (3)، 38 (1)، وكذلك الإخطارات المشار إليها في الملحق.
مادة (38)
[أحكام انتقالية: (1) ممارسة ((امتياز الخمس سنوات)) (2) مكتب الاتحاد، مدير المكتب (3) مآل مكتب الاتحاد]
(1) لدول الاتحاد التي لم تصدق على هذه الوثيقة أو لم تنضم إليها وغير الملتزمة بالمواد من 22 إلى 26 من وثيقة استكهولم أن تمارس، حتى 26 أبريل 1975، إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في هذه المواد كما لو كانت ملتزمة بها. وتقوم أي دولة ترغب في ممارسة تلك الحقوق بإيداع إخطار كتابي بذلك لدى المدير العام، ويكون هذا الإخطار سارياً من تاريخ تسلمه، وتعتبر تلك الدول أعضاء في الجمعية حتى انقضاء المدة المذكورة.
(2) ويمارس أيضاً المكتب الدولي للمنظمة وظيفة مكتب الاتحاد والمدير العام وظيفة مدير المكتب المذكور مادامت جميع دول الاتحاد لم تصبح أعضاء في المنظمة.
(3) تؤول حقوق والتزامات وأموال مكتب الاتحاد إلى المكتب الدولي للمنظمة بمجرد أن تصبح جميع دول الاتحاد أعضاء في المنظمة.
اترك تعليقاً