اتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن استخدام صيادي الأسماك

 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والأربعين في 3 حزيران /يونيه 1959؛ وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام في صيد الأسماك, والواردة ضمن البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة: وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من حزيران /يونيه عام 1959 الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد الأدنى لسن (صيادي الأسماك)

المادة 1

1- في مفهوم هذه الاتفاقية, تشمل عبارة “سفن الصيد” جميع السفن والقوارب العاملة في مجال الصيد البحري في المياه المالحة, وذلك أياً كان نوع هذه السفن والقوارب, وسواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.

2- لا تنطبق هذه الاتفاقية على صيد الأسماك في الموانئ والمرافئ, أو في مصاب الأنهار, ولا على الأفراد الذين يصيدون الأسماك من أجل الرياضة أو الاستجمام.

المادة 2

1- لا يجوز أن يستخدم أو أن يعمل الأحداث الذين لم يبلغوا سن الـ 15 سنة على سطح سفن الصيد.

2- يجوز, مع ذلك, أن يشترك هؤلاء الأحداث بصورة عرضية في الأنشطة التي تجري على سطح سفن الصيد أثناء العطلات المدرسية, شريطة أن تفي الأنشطة التي يقومون بها بالشروط التالية–

(أ‌) ألا تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي؛

(ب) ألا تؤثر على مواظبتهم في المدرسة؛

(ج) ألا تكون غايتها الربح التجاري.

3- يجوز أيضاً أن تنص القوانين أو اللوائح الوطنية على السماح بمنح الأحداث اللذين لا يقل عمرهم عن 14 سنة شهادات تسمح باستخدامهم في الحالات التي تتأكد فيها السلطة التعليمية أو سلطة مناسبة أخرى تحددها القوانين أو اللوائح المذكورة من أن هذا الاستخدام هو في صالحهم, بعد إيلاء الاعتبار اللازم لصحة هؤلاء الأحداث وحالتهم البدنية ولما للعمل المقصود من فوائد مستقبلية وفوائد مباشرة لهم.

المادة 3

لا يجوز أن يستخدم أو أن يعمل الشباب الذين لم يبلغوا سن 18 سنة كوقادين أو مساعدي وقادين على سفن الصيد التي تستخدم الفحم كوقود.

المادة 4

لا تنطبق أحكام المادتين 2 و3 على الأعمال التي يؤديها الأحداث على سفن التعليم أو التدريب, شريطة أن توافق السلطة المختصة على هذه الأعمال وتشرف على أدائها.

المادة 5

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 6

1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوتين لها لدى المدير العام.

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تسجيل تصديقها.

المادة 7

1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها, وذلك بوثيقة ترسل إلى مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات وفقاً للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

المادة 8

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.

المادة 9

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 10

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام, كلما رأى ذلك ضرورياً, تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 11

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك–

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانوناً, وبغض النظر عن أحكام المادة 7 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة.

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.

2- تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 12

النصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.