اتفاقية بشأن العمل في المنزل

 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف, حيث عقد دورته الثالثة والثمانين في 4 حزيران 1996, وإذ يشير إلى أن عدداً كبيراً من اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي ترسي معايير عامة التطبيق بشأن ظروف العمل, ينطبق على العمال في المنزل, وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل في المنزل, وهو البند الرابع من جدول أعمال الدورة, وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,

يعتمد في هذا اليوم العشرين من حزيران/ يونيه علم ست وتسعين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل في المنزل, 1996:

المادة 1

في مفهوم هذه الاتفاقية:

(أ) عبارة “العمل في المنزل” عملاً يؤديه شخص يشار إليه باسم العامل في المنزل.

1. في منزله أو في أماكن أخرى يختارها, خلاف مكان عمل صاحب العمل.

2. مقابل أجر.

3. ويؤدي إلى ناتج أو خدمة وفقاً لمواصفات صاحب العمل, بصرف النظر عن الجهة التي تقدم المعدات والمواد أو سائر المدخلات المستخدمة, ما لم يكن هذا الشخص يتمتع بالدرجة اللازمة من الاستقلالية ومن الاستقلال الاقتصادي لاعتباره عاملاً مستقلاً بمقتضى القوانين أو اللوائح الوطنية أو أحكام المحاكم.

(ب) لا يصبح الأشخاص الذين لهم وضع العمال بالأجر عمالاً في المنزل في مفهوم هذه
الاتفاقية, لمجرد أدائهم عرضياً لعملهم في المنزل كعمال بالأجر, بدلاً من أدائه في أماكن عملهم المعتادة.

(ج) تعني عبارة “صاحب العمل” كل شخص طبيعي أو اعتباري يسند بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط, سواء كان التشريع الوطني ينص أو لا ينص على وجود وسطاء, عملاً في المنزل لأغراض تنفيذ نشاط من أنشطة منشأته.

المادة 2

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الأشخاص الذين يؤدون عملاً في المنزل وفقاً لمفهوم المادة 1.

المادة 3

تعتمد كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية سياسة وطنية بشأن العمل في المنزل ترمي إلى تحسين وضع العمال في المنزل, وتنفذ هذه السياسة وتعيد النظر فيها دورياً, بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل وللعمال, ومع المنظمات المعنية بالعمال في المنزل ومنظمات أصحاب عمل العمال في المنزل, إن وجدت.

المادة 4

1- تعزز السياسة الوطنية بشأن العمل في المنزل, بقدر الامكان, المساواة في المعاملة بين العمل في المنزل وغيرهم من العمال بالأجر, مع مراعاة السمات الخاصة للعمل في المنزل, وعند الاقتضاء, مراعاة الشروط السارية على نوع العمل المطابق أو المماثل الذي يؤدى في المنشأة.

2- تعزز المساواة في المعاملة, بوجه خاص, فيما يتعلق بما يلي:

(أ) حق العمال في المنزل في إنشاء المنظمات التي يختارونها أو الانضمام إليها والمشاركة في أنشطة هذه المنظمات.

(ب) الحماية من التمييز في الاستخدام والمهنة.

(ج) الحماية في مجال السلامة والصحة المهنيتين.

(د) الأجور.

(ه) الحماية القانونية في مجال الضمان الاجتماعي.

(و) الحصول على التدريب

(ز) الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام أو العمل

(ح) حماية الأمومة

المادة 5

تنفذ السياسة الوطنية بشأن العمل في المنزل عن طريق القوانين واللوائح أو الاتفاقات الجماعية أو قرارات التحكيم أو بأي طريقة ملائمة أخرى تتماشى مع الممارسة الوطنية.

المادة 6

تتخذ تدابير مناسبة تكفل أن تشمل إحصاءات العمل, بالقدر الممكن, العمل في المنزل.

المادة 7

تنطبق القوانين واللوائح الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة في العمل على العمل في المنزل, مع مراعاة سماته الخاصة, وتحدد الشروط التي يحظر بموجبها إسناد بعض أنواع العمل واستعمال بعض المواد في العمل في المنزل, لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة.

المادة 8

حيثما يجوز استخدام الوسطاء في إطار العمل في المنزل, تحدد القوانين واللوائح أو أحكام المحاكم, بما يتماشى مع الممارسة الوطنية, مسؤوليات كل من أصحاب العمل والوسطاء.

المادة 9

1- يكفل نظام تفتيش يتماشى مع القوانين والممارسات الوطنية التقيد بالقوانين واللوائح السارية على العمل في المنزل.

2- ينص على تدابير تصحيحية ملائمة بما في ذلك توقيع العقوبات, عند الاقتضاء, عند انتهاك هذه القوانين واللوائح وتنفذ هذه التدابير فعلاً.

المادة 10

لا تنطوي هذه الاتفاقية على أي مساس بالأحكام الأكثر مواتاة, السارية على العمال في المنزل بموجب اتفاقيات عمل دولية أخرى.

المادة 11

ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.

المادة 12

1. لا تلزم أحكام هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.

2. ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوتين.

3. ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها.

المادة 13

1. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها لأول مرة, بوثيقة ترسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها, ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

2. كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية, ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة أثناء السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى, وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 14

1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة, لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به, إلى التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

المادة 15

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقاً لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 16

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريراً عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك, وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 17

1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونياً, وبغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية.

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة.

المادة 18

النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.