نصوص و مواد اتفاقية بين المملكة العربية السعودية و الجمهورية اليمنية للتعاون لمكافحة المخدرات

اتفاقية لسنة 1996م
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية للتعاون من اجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها

المــادة(1): يتعهد الطرفان باقامة تعاون ثنائي فيما بينهما من اجل مكافحة الاتجار غير الشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وفي هذا المجال يبلغ كل من الطرفين الاخر باية معلومات تتوفر لديه عن اي من هذه العمليات او بالنتائج المترتبة عليها والتي تستهدف الطرف الآخر بنشاطها او بمحاولة مرورها عبر اقليمية.

المــادة(2): يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات والاجراءات التي تكفل احكام الرقابة التي تهدف الى منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين عن طريق الاجهزة المعنية في البلدين وكذا ما يتعلق بالوسائل والهويات والانشطة المشبوهة لمنتجي ومهربي ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

المــادة(3): تقوم الاجهزة المختصة بمكافحة المخدرات في كل من البلدين باجراء اتصالات مباشرة هاتفية وتلكسيه وفاكسيه وغيرها فيما بينها بهدف تبادل المعلومات التي تضمن تنفيذ مقتضى ما ورد من احكام في هذه الاتفاقية.

المــادة(4): يتعهد الطرفان بالتعاون فيما بينهما في اطار القوانين والانظمة والقواعد السارية في بلديهما وذلك في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على اقامة الدعاوى في القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية او تهريبها.

المــادة(5): يجوز للطرف المطلوب منه المساعدة الامتناع عن تقديمها في اي من الحالات التالية:
1- اذا كان تقديمها يمس سيادته او امنه او نظامة العام.
2- اذا كان تقدميها سيلحق الضرر بالتحقيقات او الاجراءات القائمة في اقليم الطرف المطلوب منه المساعدة وفي هذه الحالة يؤجل تقديم المساعدة حتى ينتفي المحظور.
3- اذا كان تقديمها يشكل تعارضا مع امر او حكم قضائي.

المــادة(6): عند قيام احد الطرفين باطلاق سراح اي من مواطني الطرف الآخر ممن ادينوا في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية تتخذ الاجراءات الكفيلة بترحيلة مباشرة الى بلاده وابلاغ شعبة الاتصال للشرطة الدولية في بلده فورا.

المــادة(7): يقوم كل من الطرفين باتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما فيما يتعلق بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها وعدم نقل تلك المعلومات الى طرف ثالث دون موافقة الطرف الذي قدم المعلومات.

المــادة(8): يتم تبادل التقارير والتحاليل الكيميائية الخاصة بالمواد المخدرة المضبوطة داخل اقليم اي منهما في حالة كون الجريمة ذات مساس بالطرف الاخر وكذا البيانات والمعلومات الخاصة بالمعامل المحظورة لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية وخصائصها التقنية واية معلومات ذات علاقة بالموضوع.

المــادة(9): يتبادل الطرفان الدراسات والبحوث والنشرات والصور والافلام والانظمة السارية في كلا البلدين ذات العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من اجل الحد من انتشارها.

المــادة(10): يقوم الطرفان بتسهيل عملية التسليم المراقب بين البلدين او عبر اقليمهما بغية القبض على مستقبلي المخدرات وكل من له علاقة بالجريمة على ان تبلغ الجهات المختصة عن تلك العملية قبل (48) ساعة) على الاكثر.

المــادة(11): يلتزم الطرفان باتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعادة الممتلكات والاموال المتحصلة من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية الى الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة وتسهيل تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية.

المــادة(12): تشكل لجنة مشتركة دائمة من المختصين في البلدين من ذوي العلاقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتولى مناقشة قضايا التعاون في مجال المكافحة والتوصية بوضع التدابير الضرورية اللازمة لكشف الطرق والوسائل المستحدثة التي يسلكها المهربون والمروجون واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير الاتفاقية بما يتفق مع تطلعات البلدين ورفع ذلك للجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحوها وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة..

المــادة(13): تطبق التدابير الاجرائية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية من قبل الاجهزة المختصة في البلدين.

المــادة(14): تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق عليها.

المــادة(15): تظل هذه الاتفاقية نافذة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يبد احد الطرفين رغبته في دم التجديد وذلك بمذكرة يبعثها للطرف الآخر قبل سته اشهر على الاقل من التاريخ المقرر لانتهاء الفترة السارية المفعول ولا يؤثر عدم التجديد على الطلبات التي تصل الى اي من الطرفين قبل انتهاء سريان الاتفاقية .

——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.