اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية اذربيجان

 

مقدمة إن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان (يشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفان”) يرغبان في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين على أسس الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة، وإدراكاً للحاجة إلى مساعدة مثمرة في المسائل القانونية؛ وبهدف الحصول على نطاق أوسع من المساعدة القانونية في المسائل الجزائية؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

مواد الاتفـاقيـة
المادة 1-الالتزام بالتسليميتعهد الطرفان بتسليم الأشخاص المتواجدين في مناطق الطرفين الى بعضهم البعض لاتخاذ إجراءات أو تنفيذ حكم صادر ضدهم، بناءً على الطلب ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 2-الجرائم القابلة للتسليم1. يتم التسليم اذا كان الفعل المطلوب التسليم لأجله يشكل جريمة يعاقب عليها بمقتضى قوانين كلا الطرفين.2. يتم التسليم في الإجراءات الجزائية للجرائم المعاقب عليها في قوانين كلا الطرفين بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.3. إذا كان التسليم من أجل تنفيذ حكم فيجب أن لا تقل مدة العقوبة المتبقية للشخص عن ستة أشهر عند استلام طلب التسليم. 4. لا يؤثر الوصف القانوني للفعل المعاقب عليه في قوانين كلا الطرفين لغايات ما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة. 5. إذا كان التسليم يتعلق بعدة أفعال وكان بعضها لا يستوفي الشروط المذكورة في الفقرات 1-3 من هذه المادة، فيتم التسليم بالنسبة للأفعال التي تتوافر فيها هذه الشروط.
المادة 3-رفض التسليم 1. لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: أ) إذا كانت الجريمة المطلوب لأجلها التسليم ذات طبيعة سياسية.ب) إذا توفر لدى المطلوب منه التسليم اعتقاداً بأن الهدف من طلب تسليم الشخص يقوم على أساس عرقه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن يضار مركزه لأي من هذه الأسباب.ج) إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم لأجلها ذا طبيعة عسكرية وفقاً لقانون الطرف المطلوب منه التسليم. د) إذا مُنح المطلوب تسليمه حق اللجوء السياسي لدى الطرف المطلوب منه التسليم. هـ) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب منها التسليم. و) إذا اصدر الطرف المطلوب منه التسليم حكماً نهائياً ضد المطلوب تسليمه بالنسبة للجريمة المطلوب التسليم لأجلها. ز) إذا كان الطلب يستند الى حكم صدر غيابياً، فلا يضمن الطرف الطالب إعادة محاكمته بعد التسليم وفقاً لتشريعاته.ح) إذا أصبح الشخص المطلوب تسليمه متمتعاً بالحصانة من الملاحقة الجزائية طبقاً لقانون أي من الطرفين، أو تنفيذ الحكم بسبب التقادم أو لأي سبب قانوني آخر. ط) إذا صدر في الدولة المطلوب منها التسليم قانون أو عفو عن الشخص المطلوب تسليمه فيما يتعلق بالجريمة المطلوب التسليم لأجلها.ي) إذا كان المطلوب تسليمه قد أدين أو أعلنت براءته من قبل دولة ثالثة من أجل الجريمة موضوع طلب التسليم. 2. يجوز رفض التسليم في الحالات التالية: أ) إذا كان الجرم المطلوب التسليم من أجله قد ارتكب كلياً أو جزئياً في أقليم الطرف المطلوب منه التسليم.ب) إذا كان الطرف المطلوب منه التسليم مختصاً بالملاحقة القضائية للجريمة المطلوب التسليم لأجلها وفقاً لتشريعه الوطني. ج) إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد اتهم أو أدين بجريمة معاقب عليها بالإعدام طبقاً لقانون الطرف الطالب للتسليم. 3. طبقاً لهذه الاتفاقية لا تعتبر جرائم سياسية مايلي:أ) الاعتداء على رئيس أي من الدولتين أو على أي من أفراد عائلاتهم. ب) جرائم الإرهاب. ج) أية جريمة تم النص عليها في اتفاقية دولية يكون كلا الطرفين عضوين فيها والتي تلزم الطرفين بالملاحقة أو التسليم بشأن تلك الجريمة.
المادة 4-وفي حال تم رفض التسليم طبقاً للفقرة الفرعية هـ) من الفقرة 1 أو الفقرة الفرعية ج) من الفقرة 2 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، فإن على الطرف الذي يطلب منه التسليم إحالة الدعوى إلى السلطة المختصة لديه للمباشرة في إجراءات ملاحقة الشخص فيما يتعلق بكافة الجرائم التي يطلب التسليم بشأنها أو بأي منها. وعلى الطرف الذي يطلب منه التسليم إعلام الطرف الطالب بأي إجراء تم اتخاذه وبنتيجة الإجراءات، ويتم تحديد المواطنة عند طلب التسليم. ولهذه الغاية، يقوم الطرف الطالب بتزويد الطرف الذي يطلب منه التسليم بالوثائق والبينات المتعلقة بالدعوى.
المادة 5-الاتصالاتلأغراض هذه الاتفاقية، يتواصل الطرفان مع بعضهما من خلال السلطات المختصة عبر القنوات الدبلوماسية “السلطة المختصة في جمهورية أذربيجان هي وزارة العدل.”السلطة المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي وزارة العدل.
المادة 6-الطلب والوثائق المساندةيقدم طلب التسليم كتابة مرفقاً بــ:-أ?-أسم السلطة طالبة التسليم.ب?-أسم السلطة المطلوب منها التسليمت?-أسم الشخص المطلوب تسليمه وأسم عائلته، وسنه، وجنسه، وجنسيته، ووظيفته ومحل إقامته أو موطنه، وأية معلومات أخرى من شأنها تعريف شخصيته.ث?-موضوع الطلب مرفقاً ببيان بالوقائع المتعلقة بالجريمة المرتكبة ونتائجها.ج?-نصوص وأحكام القانون التي تحدد الفعل والعقوبة المقررة وأية فترات زمنية ذات صلة بالملاحقة او تنفيذ الحكم.ح?-يكون طلب التسليم مرفقاً بوصف لمظهر الشخص المطلوب تسليمه، وصورته الشمسية وبصمات أصابعه إن أمكن ذلك.خ?-يجب أن يشتمل الطلب أيضاً على صورة مصدقة عن مذكرة القبض الصادرة عن الجهة المختصة في الطرف الطالب.د?-يرفق طلب التسليم المتعلق بتنفيذ الحكم بصورة مصدقة عن الحكم وبما يفيد أن الحكم قد أصبح نافذاً وتحديد مدة الحكم التي نُفذت.2.يجب أن يكون طلب التسليم والوثائق المساندة موقعاً من الشخص المفوض، ومختوماً بواسطة السلطة المختصة في الطرف الطالب.3.يجب ترجمة كافة الوثائق المشار إليها رسمياً الى لغة الطرف المطلوب منه التسليم، أو إلى اللغة الإنجليزية.
المادة 7-1.يتعامل الطرف المطلوب منه التسليم مع طلب التسليم وفقاً لقوانينه وعليه دون إبطاء إعلام الطرف الطالب بقراره.2.على الطرف المطلوب منه التسليم في حالة رفض التسليم إبلاغ الطرف الطالب بأسباب هذا الرفض.3.على الطرف الطالب أن يبلغ الطرف المطلوب منه بنتيجة الملاحقات الجزائية التي قام بها ضد الشخص الذي تم تسليمه، وفي حالة الإدانة يقوم الطرف الطالب بإرسال صورة مصدقة عن الحكم النهائي للطرف المطلوب منه التسليم.
المادة 8-المعلومات التكميليةإذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم إن المعلومات المرفقة مع طلب التسليم غير كافية للوصول الى قرار استناداً لهذه الاتفاقية، فله أن يطلب معلومات إضافية والتي يتعين على الدولة الطالبة تقديمها خلال 30 يوماً، وفي حال وجود أسباب حقيقية يمكن تمديد هذه الفترة لمدة 15 يوم بناءً على طلب مُنظم حسب الأصول من الطرف الطالب. وفي حال عدم تمكن الطرف الطالب من تقديم المعلومات الإضافية خلال هذه المدة، فيمكن للطرف المطلوب منه أن يعتبر ذلك إلغاءً لطلب التسليم، ولا يحول ذلك دون قيام الطرف الطالب بتقديم طلب تسليم جديد عن الجريمة ذاتها.
المادة 9-عند استلام طلب التسليم يقوم الطرف المطلوب منه وفقاً لقوانينه بالقبض على الشخص المطلوب تسليمه الى حين البت في طلب التسليم.
المادة 10-التوقيف الاحتياطي1.في الحالات الاضطرارية، يمكن توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطياً بناءً على طلب السلطة المختصة في الدولة طالبة التسليم، وقبل وصول طلب التسليم والمستندات المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية، ويمكن إرسال هذا الطلب بواسطة الفاكس أو من خلال المكتب الوطني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، أو من خلال القنوات الأخرى المتفق عليها من السلطات المختصة لدى الطرفين.2.يتضمن الطلب المشار إليه المعلومات المحددة في الفقرة 1 من المادة (6) من هذه الاتفاقية، مع بيان بوجود مذكرة قبض صادرة عن السلطة المختصة طالبة التسليم، أو قرار حكم واجب التنفيذ، وما يشير الى تقديم طلب رسمي لتسليم الشخص المطلوب تسليمه.3.على الدولة المطلوب منها التسليم أن تُعلم – دون تأخير- الدولة طالبة التسليم بنتيجة الطلب.4. يخلى سبيل الشخص الموقوف احتياطياً إذا لم تستلم السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم طلب التسليم خلال 30 يوماً من القبض عليه، ويمكن تمديد هذه الفترة لمدة 15 يوماً – إذا تم قبل انتهائها- استلام طلب التسليم من السلطة المختصة في الدولة طالبة التسليم .5.لا يحول انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، من تسليم الشخص، إذا كان طلب التسليم قد تم استلامه لاحقاً.
المادة 11-إذا تمت الموافقة على طلب التسليم فيتم احتساب فترة التوقيف التي تمت في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم من أية عقوبة تفرضها الدولة الطالبة على الشخص المطلوب تسليمه.
المادة 12-تعدد الطلبات إذا تعددت طلبات التسليم بشأن جريمة واحدة، فإن أولوية التسليم تكون أولاً للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، ومن ثم للدولة التي تضررت مصالحها من الجريمة، ومن ثم للدولة التي يكون الشخص المطلوب تسليمه مواطناً فيها. وإذا أتحدت ظروف التسليم، تكون الأفضلية للدولة التي تقدمت بطلب التسليم أولاً، أما اذا كانت طلبات التسليم بشأن جرائم متعددة، فإن المفاضلة بينها تكون وفقاً لظروف الجريمة وخطورتها.
المادة 13-لا يجوز ملاحقة الشخص الذي يجري تسليمه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية أو إخضاعه لتنفيذ حكم في أراضي الدولة طالبة التسليم إلا عن الجريمة التي يتم تسليمه لأجلها ولا يشمل ذلك أية جريمة قام بارتكابها في وقت سابق لتسليمه، كما لا يجوز تسليمه الى دولة ثالثه إلا في الحالات التالية:أ-إذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم، وفي هذه الحالة، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تطلب تقديم الوثائق والمعلومات المبينة في المادة (6) من هذه الاتفاقية وبيان يتضمن بأن الشخص المطلوب تسليمه له صلة بهذه الجريمة.ب-إذا لم يغادر الشخص الذي تم تسليمه أراضي الدولة طالبة التسليم خلال 30 يوما من إخلاء سبيله نهائيا. ولا تشمل هذه المدة الفترة التي لم يتمكن خلالها هذا الشخص من مغادرة أراضي الطرف الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.ت-إذا عاد هذا الشخص طوعاً الى أراضي الدولة طالبة التسليم بعد مغادرته لها.
المادة 14-تسليم الممتلكات1.للطرف المطلوب منه التسليم، وبناءً على طلب الطرف الطالب وبالقدر الذي تسمح به قوانين هذا الطرف، الحجز على الأشياء الناتجة عن الجريمة وأدواتها وغيرها من الممتلكات التي يتم العثور عليها في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم، والتي يمكن استخدامها كأدلة، وإذا تمت الموافقة على التسليم فيمكن تسليم هذه الممتلكات للطرف الطالب في حالة إجابة طلب التسليم.2.إن الممتلكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة يجوز تسليمها. حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب تسليمه لأسباب تتعلق بوفاته أو اختفائه أو فراره.3.للطرف المطلوب منه، ولغايات القيام بأية إجراءات جزائية لم يتم الفصل بها، أن يؤجل تسليم الممتلكات الموضحة سابقاً إلى حين استكمال تلك الإجراءات أو يسلمها مؤقتاً شريطة أن تتم إعادتها من الطرف طالب التسليم.4.لا تتعارض أحكام هذه المادة، مع حق الطرف المطلوب منه التسليم أو أطراف ثالثة بشأن تلك الممتلكات وعلى الطرف الطالب أن يعيد دون إبطاء هذه الممتلكات بلا أي مقابل الى الطرف المطلوب منه التسليم بعد استكمال الإجراءات، وذلك في حال لم يقم الأخير برفض تسلمها.
المادة 15-تسليم الشخص1.إذا تمت الموافقة على التسليم، يتفق الطرفان على تاريخ ومكان وزمان تسليم الشخص المطلوب تسليمه، وأية مسائل أخرى تتعلق بتنفيذ طلب التسليم، وعلى الطرف المطلوب منه أن يعلم الطرف الطالب عن الفترة الزمنية التي قضاها المطلوب تسليمه موقوفاً قبل تسليمه.2.إذا لم يستلم الطرف الطالب الشخص المطلوب تسليمه خلال 15 يوما لاحقة على التاريخ المحدد للتسليم، فعلى الطرف المطلوب منه التسليم الإفراج عن هذا الشخص فوراً، ويجوز له رفض طلب جديد من الطرف الطالب لتسليم هذا الشخص عن نفس الجريمة ما لم يتم النص على خلاف ذلك وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة.3.إذا لم يتمكن أي من الطرفين من تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسلمه خلال المدة المتفق عليها لظروف خارجة عن إرادته فيتم إشعار الطرف الآخر بذلك. وفي مثل هذه الحالة يتفق الطرفان مرة أخرى على المسائل المتعلقة بتنفيذ طلب التسليم وتطبق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة على ذلك.
المادة 16-التسليم المؤجل أو المؤقت1.إذا تمت المباشرة بملاحقة الشخص المطلوب تسليمه أو تنفيذ حكم صادر بحقه على إقليم الطرف الطالب عن جريمة غير تلك التي جرى تسليمه لأجلها، فلهذا الطرف أن يؤجل تسليمه الى حين إتمام الإجراءات او تنفيذ الحكم. وعلى الطرف المطلوب منه التسليم أن يبلغ الطرف الطالب بتأجيل التسليم.2.إذا كان تأجيل التسليم المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة سبباً لتقادم الملاحقة الجزائية أو من شأنه تعطيل الإجراءات الجزائية ذات الصلة بالجريمة التي جرى طلب التسليم لأجلها، فإن للطرف المطلوب منه التسليم، ووفقاً للشروط المتفق عليها أن ينقل الشخص المطلوب تسليمه الى الطرف الطالب مؤقتاً، ويعاد الشخص المطلوب تسليمه مؤقتاً الى الطرف المطلوب منه التسليم عند انتهاء الإجراءات ذات الصلة.
المادة 17-المرور1.إذا قام أي من الطرفين بتسليم شخص من خلال دولة ثالثة عبر أراضي أي من الطرفين فعلى الطرف الأول أن يطلب من الأخير إذناً بهذا المرور .2.على الطرف المطلوب منه التسليم أن يعتمد طلب المرور الذي ينظمه الفريق الطالب وذلك بما لا يتعارض مع قوانينه، ودون إجحاف بما جاء في المادة 3/1/هـ من هذه الاتفاقية.3.لا يشترط الحصول على إذن في حالة النقل من خلال الجو وعدم وجود هبوط منتظم.4.في حالة الهبوط غير المنتظم، يجوز للطرف الذي يُطلب منه الإذن بالمرور وبناءً على طلب الضابط المرافق أن يحتفظ بالشخص قيد الاحتجاز لمدة 48 ساعة انتظاراً لاستلام طلب المرور الذي يجري تنظيمه طبقاً للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة.
المادة 18-المصاريفكافة المصاريف ذات الصلة بالتسليم يتحملها الطرف الذي نشأت على أراضيه، أما المصاريف الناشئة عن المرور فيتحملها الطرف الطالب، وفي حال كانت هذه المصاريف غير اعتيادية فيتشاور الفريقان مع بعضهما لتسويتها.
المادة 19-لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الطرفين الناشئة عن المعاهدات الدولية التي يلتزم بها أي من الطرفين.
المادة 20-يجري تسوية أي خلاف ينشأ عن تنفيذ هذه الاتفاقية أو تفسيرها بالتشاور عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 21-المصادقة والإنهاء1.تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة عليها، ويتم تبادل وثائق التصديق، وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ تبادل تلك الوثائق.2.لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي يتم إرساله عبر القنوات الدبلوماسية في أي وقت، ويسري هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإشعار، وتطبق على الإجراءات التي تمت المباشرة بها أحكام هذه الاتفاقية لحين انتهائها.وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه والمفوضون عن حكوماتهم بتوقيع هذه الاتفاقية.حررت في عمان في ـــــــــــــ من شهر ــــــــــــــــ سنة 2007 من نسختين أصليتين باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، لهما نفس الحجية، وفي حال وجود أي خلاف في تفسير هذه الاتفاقية فإن النص الانجليزي هو المرجع. عن حكومة عن حكومةجمهورية أذربيجان عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية