اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية

 

ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة جمهورية مصر المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تنمية الروابط الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل التبادل التجاري والجمارك وامور الزراعة والصناعة . فقد وافقت على ما يلي :

تبادل الانتاج 1
أ . تبادل الانتاج الزراعي والحيواني والثروات الطبيعية : تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذه الاتفاقية من رسوم الاستيراد الجمركية على ان يكون منشؤها احد بلدان الاطراف المتعاقدة. ب. تبادل الانتاج الصناعي : تعامل المنتجات الصناعية العربية والتي يكون منشؤها احد بلدان الاطراف المتعاقدة معاملة تفضيلية فيما يتعلق برسوم الاستيراد الجمركية فتخضع الى تعرفة مخفضة بنسبة : اولا . 25% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد للمواد المدرجة في الجدول رقم (ب) الملحق بهذه الاتفاقية. ثانيا. 50% من التعريفة العادية المطبقة في البلد العربي المستورد للمواد المدرجة في الجدول (ج) الملحق رقم (4) من هذه الاتفاقية. ج. لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الاطراف المتعاقدة والمستوردة في بلد طرف آخر الى رسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية في البلد المستورد. د . تتعامل البلاد العربية فيما بينهما من حيث اجازات الاستيراد والتصدير على اساس المعاملة التفضيلية . على ان تمنح المنتجات الزراعية القابلة للتلف والمبينة في الفصلين السابع والثامن من الجدول رقم (أ) الملحق بالاتفاقية ، اجازات الاستيراد بسرعة ويسر . هـ. وذلك كله مع عدم الاخلال بما تتضمنه الاتفاقات الثنائية المبرمة والتي ستبرم في المستقبل بين البلاد العربية من مزايا اخرى. و . شهادة المنشا : يجب ان تصحب كل بضاعة تتمتع بالاعفاء او بالتفضيل الجمركي بشهادة منشا صادرة من جهة حكومية مختصة. وفيما يتعلق بالمنتجات الصناعية المدرجة في احد الجدولين (ب) و (ج) وتكون شهادة المنشا طبق النموذج الآتي : ( اشهد ان هذه السلع المدونة هنا هي من منشا …. وان نسبة المادة الاولية العربية واليد العاملة المحلية تبلغ 50% على الاقل من نفقة الانتاج الكلية ).

المواد الخاضعة لاحتكار حكومي 2
المواد الخاضعة لاحتكار حكومي لا تطبق مواد هذه الاتفاقية على المواد الخاضعة لاحتكار حكومي .

البضائع الممنوع استيرادها او تصديرها 3
البضائع الممنوع استيرادها او تصديرها ان البضائع الممنوع استيرادها او التي يمنع استيرادها الى اراضي احد الاطراف المتعاقدة بموجب الانظمة المرعية لديه تتعرض للمصادرة عند استيرادها من الاراضي الاخرى ما لم يكن قد أتحصل على اذن سابق لنقلها ( بطريق الترانزيت ) الى بلاد خارجة عن بلدان المتعاقدين تحت ختم جمركي ولا تعاد البضاعة الى البلاد التي صدرتها . وتصادر البضائع الممنوع تصديرها من بلاد احد الاطراف المتعاقدة اذا استوردت الى اراضي احد المتعاقدين الاخرين وتكلف الدوائر الجمركية في البلد المستورد بارجاعها الى بلد المصدر .

الترانزيت 4
الترانزيت أ . يعتبر نقلا بالترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الاطراف المتعاقدة نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشؤها سواء انقلت من واسطة نقل الى اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او طرا تبديل على شحنها ام لم يطرا مما يؤلف نقلا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت ويعتبر كذلك نقلا بالترانزيت نقل السيارات الجديدة على عجلاتها ونقل المواشي والحيوانات الحية على اقدامها او محملة عن طريق بلد احد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الاخر وذلك وفقا للانظمة المرعية والقواعد الجمركية . ب. يسمح بنقل البضائع المارة بالترانزيت عبر اراضي أي من الاطراف المتعاقدين بالسيارات والناقلات والقطارات او أي واسطة نقل اخرى بدون أي قيد او تمييز لنوعها او جنسيتها وبدون اعاقة من أي نوع كان ويسمح لوسائط النقل المسجلة لدى أي من الدول المتعاقدة ان تجتاز اراضي أي من الاطراف المتعاقدة لنقل بضائع الترانزيت التي تخص أي دولة من الدول المتعاقدة بدون اعاقة او تمييز . ج. يعفي كل من الاطراف المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية الخاصة برعايا أي طرف متعاقد والتي تمر عبر اراضيه ووسائط نقلها من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات بدل الخدمات الناتجة عن الترانزيت ولا تزيد هذه النفقات في أي حال من الاحوال عما تخضع له البضائع المستوردة لبلد هذا الفريق ولا تعرض هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط النقل لاي قيود معيقة . د. تمنع وسائط البضائع العائدة لاحد الاطراف المتعاقدين التسهيلات الكافية لدخول وعبور اراضي أي من الاطراف المتعاقدين ويمنح سواقوها التسهيلات المعقولة للمرور والاقامة بشرط ان لا تتعاطى تلك السيارات النقل الداخلي من أي مركز في بلد الى مركز اخر في نفس ذلك البلد ولا تنطبق التسهيلات الخاصة بسواقي السيارات على الاشخاص الذين يمنع دخولهم لارض أي من الاطراف المتعاقدين لاسباب تتعلق بالامن او الصحة . هـ. ترفق البضاعة والامتعة الشخصية المرسلة بالترانزيت من قبل احد الاطراف المتعاقدة الى بلد الطرف الاخر بمانيفست ينظمه صاحب وسيلة النقل او وكيله المعتمد يؤشر عليه من قبل السلطات الجمركية في بلد المصدر حسب الاصول ويعتمد عليه في بلد المقصد لدى مرور البضاعة والامتعة عبر حدود بلد الطرف الاخر بعد ان تتحقق السلطات الجمركية في هذا البلد الاخير من سلامة الرصاص الجمركي المضروب على البضاعة ووسيلة النقل وذلك وفقا للانظمة المرعية . و. تنفيذا لاحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يتفق الاطراف المتعاقدين فيما بينهم قبل نفاذ هذه الاتفاقية على تفاصيل تنفيذ احكام المادة المذكورة وتحديد نسب النقل المخصصة للسيارات التابعة لاي من الاطراف المتعاقدين وتعيين نفقات خدمات الترانزيت وغيرها .

البضائع المعرضة للتلف 5
ان البضائع المعرضة للتلف والمرسلة بطريق الترانزيت عبر اراضي احد المتعاقدين لاراضي دولة ثالثة يجب تصديرها او سحبها من الجمارك ضمن ثلاثين يوما من دخولها الى الجمرك واذا لم يحصل ذلك تصادر البضاعة وتباع بالمزاد العلني او تتلف حسب القوانين المرعية .

التصديق 6
التصديق على الاتفاقية يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى .

الانضمام 7
يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

النفاذ 8
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد شهر من ايداع وثائق تصديق ثلاث من الدول الموقعة عليها وتسري في شان كل من الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

مدة الاتفاقية 9
يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ نفاذها وتتجدد سنة فسنة من تلقاء نفسها الا اذا ابلغ احد الاطراف المتعاقدة الامين العام لجامعة الدول العربية خطيا قبل شهرين على الاقل من انقضاء مدة هذه الاتفاقية رغبته في التعديل او عدم التجديد ويقوم الامين العام لجامعة الدول العربية بابلاغ ذلك الى الدول الاخرى المنضمة وتبقى سارية المفعول بشان الاطراف المتعاقدة الاخرى ويبقى حكمها ساريا في شان طلبات استيراد وتصدير البضائع التي قدمت قبل نهاية المدة المذكورة . وتاييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في 28 ذو الحجة سنة 1372 الموافق 7 سبتمبر سنة 1953 من اصل واحد يحفظ في الامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها .