اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية

 

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية : – المملكة الاردنية الهاشمية . – جمهورية السودان . – الجمهورية العربية السورية . – جمهورية الصومال الديمقراطية . – جمهورية العراق . – دولة فلسطين . – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . – جمهورية مصر العربية . – الجمهورية الاسلامية الموريتانية . – الجمهورية اليمنية . انطلاقا من اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية وقرار انشاء السوق العربية المشتركة الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . وسعيا الى مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية . وتحقيقا لاهداف اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الاموال بين الدول العربية الموافق عليها بقرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (1125) بتاريخ 2000/6/7 في دورته العادية الحادية والسبعين . وتقديرا منها لاهمية الدور الذي تؤديه الاستثمارات العربية الخاصة لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول المضيفة فقد اتفقت على ما ياتي :

1
الفصل الاول تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية
يكون للتعبيرات الاتية المعاني الموضحة امامها :
الاتفاقية : اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية . الدولة الطرف : الدولة الطرف في هذه الاتفاقية . المجلس : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامانة العامة : الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية . الامين العام : امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية . اللجنة : لجنة التوفيق . المحكمة : محكمة التحكيم .

2
الفصل الثاني اهداف الاتفاقية وسلطات تطبيقها
تهدف الاتفاقية الى حل أي نزاع ينشا مباشرة عن احد الاستثمارات بين الدول العربية الاطراف المضيفة للاستثمار او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة او الشركات التابعة لها او مواطنيها وبين احدى الدول العربية الاخرى الاطراف او احدى هيئاتها او مؤسساتها العامة او الشركات التابعة لها او مواطنيها بما يضمن ايجاد مناخ ملائم يسهم في تشجيع قيام الاستثمارات العربية بصورة متزايدة داخل الدول العربية . ويدخل في مفهوم المواطنين في هذه المادة الاشخاص الطبيعيون والاشخاص الاعتباريون الحاصلون على جنسية الدولة الطرف .

3
أ . مع عدم الاخلال بحق المدعي في اللجوء الى قضاء الدول المضيفة للاستثمار مباشرة يكون حل المنازعات عن طريق التوفيق بين الاطراف المتنازعة وفقا للاحكام المنظمة له فيما بعد او التحكيم وفقا لقواعده المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويتولى تنظيم قواعد التوفيق والتحكيم ويطبقها المجلس والامين العام . ب. لا يجوز اللجوء الى التوفيق او التحكيم اذا كان النزاع معروضا امام القضاء اذا كان قد صدر فيه حكم نهائيا وقطعي من قضاء الدولة المضيفة للاستثمار .

4
الفصل الثالث الادارة في اطار هذه الاتفاقية
يتولى المجلس بالاضافة الى ما تضمنته احكام الاتفاقية من اختصاصات النظر في أي خلاف ينشا بين الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية .

5
تنشا بالامانة العامة وحدة ادارية لمتابعة اجراءات تنفيذ احكام هذه الاتفاقية يشكلها الامين العام بقرار منه من عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة المناسبة .

6
الفصل الرابع التوفيق والتحكيم
الفرع الاول التوفيق
أ . تشكل لجنة التوفيق بقرار من الامين العام بناء على طلب كتابي يقدم من اطراف النزاع الى الامين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التوفيق . ويكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من الموفقين بقدر عدد اطراف النزاع وبحيث يختار كل طرف موفقا واحدا عنه وينضم اليهم موفق تكون له رئاسة اللجنة يختاره اطراف النزاع بالاتفاق المشترك بينهم ويقوم باعمال السكرتارية موظف من الامانة العامة يختاره الامين العام لهذا الغرض .
ب. اذا لم يتم تكوين اللجنة خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) يقوم الامين العام بتعيين الموفقين بما فيهم الرئيس بعد مشاورة اطراف النزاع .

7
أ . تبت اللجنة في أي اعتراض او دفع بعدم اختصاصها يبديه احد الاطراف قبل الدخول في موضوع النزاع . ب. تتم اجراءات التوفيق وفقا لاحكام هذا الفصل وطبقا لقواعده السارية عند اتفاق الاطراف عليه .

8
أ . تتولى اللجنة عرض المسائل المتنازع عليها بين اطراف النزاع وتبذل جهدها للوصول الى اتفاق بشروط يقبلها الجميع ولها في سبيل ذلك ان تقترح عليهم وفي اية مرحلة من مراحل الاجراءات شروطا للتسوية وعلى اطراف النزاع التعاون مع اللجنة لتمكينها من اداء مهمتها . ب. اذا تبين للجنة في مرحلة من مراحل الاجراءات انه لا يحتمل وصول الاطراف الى اتفاق تقفل باب الاجراءات وترفع للامين العام تقريرا تبين فيه موضوع النزاع وتسجل اخفاق الاطراف في الوصول الى اتفاق عن طريق التوفيق . ج. عند تخلف احد الاطراف عن الحضور رغم اعلانه بموجب خطاب نظام موصى عليه بعلم الوصول او في حال عدم مشاركته في الاجراءات دون عذر مقبول تقوم اللجنة بقفل باب الاجراءات وتضع تقريرا تثبت فيه تخلف ذلك الطرف عن الحضور او عدم مشاركته في الاجراءات . د. عند توصل اللجنة الى اتفاق باجماع الاراء تقوم بوضع تقرير تبين فيه المسائل المتنازع عليها وتسجل فيه ما توصلت اليه .

9
لا يجوز لاي طرف من اطراف النزاع ان يحتج او يستند الى أي وجهة نظر او تقرير او اعتراف او عروض تسوية ابداها الطرف الاخر اثناء اجراءات التوفيق وذلك سواء امام المحكمة او امام قضاء الدولة المضيفة للاستثمار او أي جهة اخرى ما لم يتفق الاطراف مسبقا على خلاف ذلك .

10
الفرع الثاني التحكيم
اولا: الاجراءات أ . تشكل المحكمة بقرار من الامين العام بناء على طلب كتابي يقدم من اطراف النزاع الى الامين العام تعرض فيه موضوع المنازعة وتطلب حلها عن طريق التحكيم . يكون تشكيلها خلال 45 يوما من تاريخ تسجيل الطلب من عدد من المحكمين بقدر عدد اطراف النزاع بحيث يختار كل طرف محكما واحدا عنه وينضم اليهم محكما تكون له رئاسة المحكمة يختاره الامين العام ممن شغلوا اعلى المناصب القضائية في دولة غير طرف في النزاع . ب. اذ لم يتم تشكيل المحكمة بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة السابقة يقوم الامين العام بتعيين المحكم او المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد مشاورة الاطراف ولا يجوز ان يكون المعينون بموجب هذه الفقرة من مواطني الدول اطراف المنازعة .

11
أ . تبت المحكمة في أي اعتراض او دفع بعدم اختصاصها يبديه احد اطراف النزاع قبل الدخول في موضوعه او في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ب. يجب على المحكمة ان تبت في أي طلبات عارضة او اضافية او دفوع متفرعة مباشرة عن موضوع النزاع اذا طلب احد الاطراف ذلك بشرط ان تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الاطراف على التحكيم وداخلة في اختصاص المحكمة ولم يسبق اتفاقهم على استبعادها . ج. تبت المحكمة في أي مسالة تتعلق بالاجراءات التي لا تشملها احكام هذا الفصل او قواعد التحكيم او ما اتفق عليه اطراف النزاع من قواعد . د. يجوز للمحكمة في اية مرحلة من مراحل الاجراءات ان تطلب الى اطراف النزاع تقديم مستندات او ادلة اخرى وان تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازما من التحقيقات ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك .

12
أ . للمحكمة ان تفصل في النزاع وفقا للقواعد التي نصت عليها هذه الاتفاقية والانظمة التي يقرها المجلس ولها ان تطبق قانون الدولة المضيفة للاستثمار الطرف في النزاع بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها وما يصلح للتطبيق من قواعد القانون الدولي او اية قواعد اخرى تراها مناسبة للفصل في النزاع اذا اتفق اطراف النزاع على ذلك . ب. لا يجوز للمحكمة ان تمتنع عن النظر في النزاع او اصدار حكم ينهيه بحجة سكوت القانون او غموضه .

13
أ . عند تخلف احد اطراف النزاع عن الحضور في أي مرحلة من مراحل الاجراءات دون عذر مقبول رغم اعلانه بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول يجوز اجراء المرافعة بحقه غيابيا بناء على طلب الطرف الاخر وفي هذه الحالة يجب ان يعاد اعلانه وان يعطى مهلة للحضور لا تتعدى عشرة ايام من تاريخ تبليغه بذلك . ب. وفي حالة عدم حضور احد الاطراف رغم تبليغه فللمحكمة اجراء المرافعة بحقه غيابيا والفصل في القضايا المطروحة امامها .

14
يجوز للمحكمة ان تامر باتخاذ أي اجراءات مؤقتة للمحافظة على حقوق أي من اطراف النزاع بناء على طلبه وصدور حكم تمهيدي بذلك من المحكمة .

15
ثانيا :
الحكم أ . يعتبر انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي اعضائها . ب. تصدر احكام المحكمة بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ج. يجب ان يكون حكم المحكمة تحريريا وان يوقعه اعضاء المحكمة المؤيدون له كما يدون المعارضون رايهم على هامش الحكم . د. يجب ان يتناول الحكم كافة المسائل المطروحة على المحكمة وان يكون مسببا . هـ. لا يجوز للامانة العامة ان تنشر الحكم الا بموافقة اطراف النزاع .

16
أ . تقوم الامانة العامة بارسال نسخة رسمية من الحكم لكل طرف من اطراف النزاع خلال عشرة ايام من صدوره وذلك بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . ب. استثناء من الفقرة (د) من المادة السابقة يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه احد اطراف النزاع في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الحكم ان تقوم بعد اخطار الاطراف الاخرين بالفصل في أي مسالة اغفلت الفصل فيها في الحكم وتصحيح أي خطا مادي كتابي او حسابي او ما اشبه في الحكم ويخطر به الاطراف بنفس طريقة الاخطار بذات الحكم .

17
ثالثا : تفسير الحكم أ . اذا نشا أي خلاف بين اطراف النزاع حول معنى الحكم يجوز لاي منهم ان يطلب تفسيره على ان يوجه الطلب الى الامين العام . ب. يقوم الامين العام بعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان ذلك ممكنا وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لاحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا رات ان الظروف تتطلب ذلك الى ان تفصل في طلب التفسير .

18
رابعا : اعادة النظر في الحكم وابطاله أ . يجوز لاطراف النزاع طلب اعادة النظر في الحكم بالشروط التالية : 1. ان يقدم الطلب كتابيا الى الامين العام . 2. ان يبنى الطلب على اساس اكتشاف واقعة جديدة يكون من طبيعتها ان تؤثر في الحكم تاثيرا جوهريا وعلى الا يكون جهل الطالب بها راجعا الى تقصيره . 3. ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف هذه الواقعة . 4. ان لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم . ب. يعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم وعند تعذر ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقا لاحكام هذا الفصل ويجوز للمحكمة ان توقف الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك الى ان تفصل المحكمة في هذا الطلب .

19
أ . يجوز لاي من اطراف النزاع المطالبة بابطال الحكم وذلك بطلب كتابي يوجه الى الامين العام استنادا لاحد الاسباب الاتية : 1. ان تشكيل المحكمة لم يكن بصورة سليمة . 2. ان المحكمة تجاوزت اختصاصها بشكل ظاهر . 3. انه قد وقع تاثير غير مشروع على احد اعضاء المحكمة . 4. انه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة اساسية من قواعد الاجراءات . 5. ان الحكم لم يوضح الاسباب التي استند عليها . ب. يجب ان يقدم الطلب خلال تسعين يوما من تاريخ صدور الحكم غير انه اذا كان الابطال مبنيا على اساس التاثير غير المشروع فانه يجب تقديمه خلال تسعين يوما من تاريخ اكتشاف واقعة التاثير بشرط ان لا يكون قد مضت ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم . ج. يقوم الامين العام بمجرد استلام الطلب بتعيين لجنة تسمى لجنة مراجعة الحكم في كل حالة على حدة من ثلاثة اشخاص او اكثر ( بحيث يكون العدد فرديا ) من قائمة المحكمين مع مراعاة ان يكون رئيس اللجنة من رجال القضاء الحاليين او السابقين من درجة مستشار على الاقل ولا يجوز ان يكون من بين اعضاء اللجنة من كانوا اعضاء في المحكمة التي اصدرت الحكم او من نفس جنسهم او من مواطني الدولة طرف النزاع او الدولة التي يكون احد مواطنيها طرفا في النزاع او ممن عين في قائمة المحكمين او ممن سبق له التوفيق في نفس المنازعة ويكون من سلطة هذه اللجنة ان تبطل الحكم او أي جزء من اجزائه على اساس أي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (أ) . د. تطبق احكام المواد ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ) على الاجراءات امام اللجنة . هـ. يجوز لهذه اللجنة ان توقف تنفيذ الحكم مؤقتا بناء على طلب الطاعن وذلك لحين الفصل في الطعن . و. اذا بطل الحكم يعرض النزاع من جديد بناء على طلب من اطراف النزاع على محكمة جديدة مكونة وفقا لاجراءات طلب التحكيم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويكون حكم المحكمة الجديدة في هذه الحال نهائيا وقطعيا .

20
خامسا : تنفيذ الحكم عدا ما ورد في المادتين ( 18 ، 19 ) فان احكام محاكم التحكيم النهائية لا يجوز الطعن فيها باي وجه وهي مهمة لاطراف النزاع الذين عليهم احترام الحكم وتنفيذه ويشمل لفظ الحكم فيما يتعلق بهذا الفصل أي قرار بتفسير او بتصحيح او بابطال الحكم وفقا لما ورد في احكام هذه الاتفاقية .

21
أ . ينفذ حكم التحكيم في الدولة التي تكون طرفا في النزاع او التي يكون احد مواطنيها طرفا في ذلك النزاع كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من احد محاكم تلك الدولة ويتمتع بجميع الضمانات المقررة محليا بموجب نفاذ الاحكام الوطنية وعلى الدول ذات النظام الاتحادي ان تنفذ حكم التحكيم بواسطة محاكمها الاتحادية ان وجدت لديها هذه الصلاحيات . ب. يجب على كل دولة عضو ان تخطر الامين العام بتعيين محكمة مختصة او جهة رسمية مهمتها تنفيذ احكام محاكم التحكيم ويجب على الطرف صاحب المصلحة في تنفيذ ان يقدم لهذه الجهة صورة من الحكم موقعا عليها من الامين العام . ج. تخضع اجراءات تنفيذ الحكم لقوانين التنفيذ في الدولة المطلوب تنفيذه فيها .

22
الفرع الثالث : احكام مشتركة
يشترط في طلب التوفيق او التحكيم :
أ . ان يوجه الطرف في النزاع الذي يرغب في تحريك اجراءات التوفيق او التحكيم طلبا كتابيا بذلك الى الامين العام الذي يرسل صورة منه الى كل من الاطراف الاخرين .
ب. يجب ان يشمل الطلب المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع واطرافه .
ج. يقوم الامين العام بتسجيل الطلب الا اذا تبين له على اساس المعلومات التي يتضمنها ان النزاع يخرج عن كونه اختصاص المجلس وفق هذه الاتفاقية .
د. يخطر الامين العام الاطراف الاخرين بطلب التوفيق او التحكيم بغرض الحصول على موافقتهم على اسلوب التوفيق او التحكيم كوسيلة لحل المنازعة . يشترط في طالب التوفيق او التحكيم : 1. ان يكون متمتعا بجنسية احدى الدول الاعضاء في تاريخ تسجيل موافقة الاطراف على عرض النزاع للتوفيق او طرحه للتحكيم لدى الامين العام . 2. الا يكون من مواطني الدولة طرف المنازعة وقت تسجيل موافقتها ويستثنى من ذلك الشخص المعنوي اذا وجد له فرع رئيسي في الخارج وكان متمتعا بجنسية دولة عضو اخرى .

23
لا يجوز تعديل لجان التوفيق ومحاكم التحكيم بعد تشكيلها الا في حالة وفاة احد الاعضاء او عدم قدرته على العمل واستقالته حيث يحل محله اخر وفقا لاحكام هذا الفصل .

24
يفصل في طلب المقدم بتنحية احد اعضاء لجان التوفيق او احد المحكمين باقي اعضاء اللجنة او المحكمة حسب الاحوال وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وفي حالة ما اذا كان المطلوب تنحيتهم هم اغلبية الاعضاء او الرئيس يفصل الامين العام في الطلب .

25
يحدد الامين العام الرسوم التي يجب ان يدفعها اطراف النزاع مقدما نظير الخدمات التي تقدمها الامانة العامة طبقا لهذه الاتفاقية وذلك وفقا للنظم التي يقررها المجلس .

26
تحدد كل لجنة توفيق وكل محكمة بعد التشاور مع الرئيس اتعاب ومصاريف اعضائها في نطاق النظم التي يضعها المجلس من وقت لاخر ما لم يتفق الاطراف مقدما مع المجلس على خلاف ذلك .

27
أ . في حالة التوفيق يتحمل اطراف النزاع بالتساوي اتعاب ومصاريف اعضاء اللجنة وكذلك خدمات الامانة العامة ويتحمل كل طرف أي مصاريف اخرى ينفقها تتعلق بالاجراءات .
ب. في حالة التحكيم تقوم المحكمة – ما لم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك – بتقرير المصاريف المتعلقة بالاجراءات التي انفقها الاطراف ورسوم خدمات الامانة العامة وتقرر كيفية دفعها والطرف المكلف بذلك اما بالنسبة لمصاريف واتعاب اعضاء المحكمة فتدفع في الحدود التي يقررها المجلس من ان لاخر .

28
تجري اجراءات التوفيق والتحكيم في مقر الامانة العامة الا اذا اتفق الاطراف على مكان اخر توافق عليه اللجنة او المحكمة بعد التشاور مع الامين العام .

29
الفصل الخامس الموفقون والمحكمون
يعد الامين العام ثلاثة قوائم ارشادية تتضمن احداها اسماء المرفقين والاخرى اسماء المحكمين الاعضاء العاديين والثالثة اسماء المحكمين من رجال القضاء الذين يتراسون محاكم التحكيم ويتم اختيار القوائم من الاشخاص الاكفاء المشهود لهم بالخلق واستقلال الراي المسلم بمقدرتهم في ميادين القانون او التجارة او الصناعة او المال او الزراعة او الخدمات او اية خبرة تقتضيها موضوعات النزاع التي تطرا في نطاق الاستثمارات العربية لتولي هذه المهمة ويضاف الى ذلك بالنسبة للمحكمين الذين يتراسون محاكم التحكيم الشرط الخاص بكونهم من رجال القضاء الحاليين او السابقين .

30
الفصل السادس احكام عامة
أ . لا يجوز للدولة الطرف ان تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع ينظر امام المحكمة الا في حالة رفض الدولة الاخرى حكم المحكمة الصادر في النزاع او عدم تنفيذها له .
ب. لا يعتبر من باب المطالبة الدولية في مفهوم الفقرة السابقة تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط .

31
يتمتع اعضاء لجنة التوفيق ومحكمة التحكيم بالحصانات المنصوص عليها في اتفاقية مزايا وحصانات المجلس في حدود ما يتطلبه حسن اداء مهامه وتعتبر محفوظات ووثائق اللجنة او المحكمة في حكم محفوظات ووثائق المجلس .

32
أ . يجوز لاي دولة متعاقدة ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى الامين العام قبل تسعين يوما على الاقل قبل الانعقاد الدوري للمجلس . ب. يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع راي الامانة العامة فيه الى الدول خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب . ج. ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه باغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف. د. لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة من هذه الاتفاقية لاي دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشات في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .

33
أ . يتم التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها من الدول الاعضاء طبقا للنظم الدستورية لكل منها . ب. هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق او قبول او موافقة ثلاث من الدول الاعضاء عليها وتسري احكامها على الدول الاخرى من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او موافقتها او قبولها .

34
يجوز لاي دولة عربية اخرى من الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لها اعتبارا من تاريخ ايداع الاعلان بالامانة العامة .

35
تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالايداع وتبلغه للدول الاخرى .

36
يجوز لاي دولة عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها باخطار كتابي الى المجلس ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مضي سنة من وصول هذا الاخطار .

37
الاخطار الذي توجهه احدى الدول الاعضاء بموجب المادة السابقة لا يؤثر على الحقوق والالتزامات المقررة بناء على هذه الاتفاقية لتلك الدولة او لهيئاتها العامة او مؤسساتها او مواطنيها الناشئة بتاريخ سابق على وصول مثل هذا الاخطار . حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة في اليوم العاشر من شهر رمضان سنة 1421 هـ الموافق السادس من شهر ديسمبر سنة 2000 من اصل واحد يحفظ بالامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويسلم صورة طبق الاصل لكل دولة من الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية او المنضمة اليها : – المملكة الاردنية الهاشمية . – جمهورية السودان . – الجمهورية العربية السورية . – جمهورية الصومال الديمقراطية . – جمهورية العراق . – دولة فلسطين . – الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . – جمهورية مصر العربية . – الجمهورية الاسلامية الموريتانية . – الجمهورية اليمنية .