اتفاقية تعاون بين الاردن و منظمة التعاون الدولي اليابانية ( نيكود ) لسنة 2007
المادة (1)
موضوع الاتفاقية : وافق الفريق الاول السماح للفريق الثاني بمباشرة عمله في المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ ابرام هذه الاتفاقية وذلك استنادا الى التشريعات الاردنية السارية المفعول . والى قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته على وجه الخصوص . اولا: التزامات الفريق الثاني : 1. انطلاقا من اهتمام الفريق الثاني كمنظمة غير حكومية وغير ربحية تعنى بتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الخيرية ويتعهد بموجب هذه الاتفاقية بتصميم وتمويل وتنفيذ الخطط والبرامج التالية دون ان يتقاضى اي بدلات او اجور مهما كانت تسميتها : أ. التنمية الاجتماعية :
– تقوية الاعتماد الذاتي الاقتصادي القومي للمواطنين في المناطق الفقيرة من خلال المشاريع التنموية الشاملة .
– رفع مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود في مناطق الفقر التي تحددها الوزارة من خلال تمكين المجتمع المحلي لبناء مشاريع مدرة للدخل والتوعية المجتمعية والدورات والتأهيل والطرود الغذائية واية معونات اخرى .
– تدريب المرشدين في المجتمعات المحلية على مهارات العمل الاساسية ( الادارة ، المحاسبة ، ادارة المعلومات ، التسويق ….. الخ ) . وبناء القدرات البشرية ( الحكم ، العلاقات ، ادارة المخاطر … الخ ). ب. نقل الخبرة الفنية :
– توفير دورات تدريبية وورشات عمل ومحاضرات من قبل خبراء ومختصين لغايات تبادل الخبرة .
– عرض تجربة رائدة في مناطق اخرى لتطبيقها عمليا في الاردن .
– مشاركة نظراء المشروع بالخبرة والمعلومات والامور الفنية المتعلقة بالمشروع وتطوير مهاراتهم الادارية . ج. زيادة الوعي البيئي :
– زيادة الوعي المتعلق بالقضايا البيئية في المناطق الريفية عن طريق التوعية والتثقيف وبناء فرق متطوعين من المجتمع المحلي .
– ادخال طريقة ( الزراعة العضوية ) المعدة لخلق بيئة دائمة للبشر في المجتمعات المحلية .
– تشجيع المجتمع المحلي لمتابعة الطرق الفعالة للتنمية بالانسجام مع البيئة وتزويدهم بالمقومات اللازمة والمشورة الكافية .
2. يتحمل الفريق الثاني كافة النفقات التي تترتب على تنفيذ الاهداف المشار اليها اعلاه ومن موارده الخاصة .
3. يجوز للفريق الثاني فتح مكاتب فرعية في محافظات المملكة اذا تطلب العمل ذلك بعد موافقة الفريق الاول الخطية .
4. يعين الفريق الثاني ممثلا في المملكة الاردنية الهاشمية ويتحمل نفقاته كما ويتوجب عليه تعيين عدد من الموظفين من الجنسية الاردنية .
5. يلتزم الفريق الثاني بانشاء مكتب والاحتفاظ بمراسلاته وسجلاته بشكل منظم وتوظيف الكوادر المحلية المطلوبة التي توافق عليها الوزارة لتنفيذ برامجه ومشاريعه في الاردن .
6. يلتزم الفريق الثاني بعدم تحويل امواله او استعمالها او تأجيرها للغير في غير الاغراض المحددة والمتفق عليها بين الطرفين في هذه الاتفاقية .
7. لا يجوز للفريق الثاني مباشرة او تنفيذ اية نشاطات او برامج او مشاريع او خدمات او اجراء اي اتصالات مع اي جهة داخل المملكة او خارجها الا بعد موافقة الفريق الاول ومن خلاله .
8. يقوم الفريق الثاني بتسهيل عملية اشراف الفريق الاول على جميع السجلات المالية والادارية الخاصة باعمال الفريق الثاني في المملكة بشكل دوري ومنتظم .
9. يلتزم الفريق الثاني بتزويد الفريق الاول بنسختين عن الميزانية السنوية والحسابات الختامية مدققة حسب الاصول من مدقق حسابات قانوني مرخص بالاردن ويبين فيها كافة المصروفات والايرادات عن السنة المالية مع التقرير الاداري عن نشاطات وانجازات مكتب الاردن .
10. تبدأ السنة المالية الاولى للفريق الثاني اعتبارا من تاريخ تسجيله وحتى 31/12 من نفس السنة او السنة التي تليها .
11. تبدأ السنوات المالية الاخرى من 1/1 وحتى تاريخ 31/12 من السنة نفسها .
12. تخضع جميع موارد الفريق الثاني ومصروفاته لتدقيق وزارة التنمية الاجتماعية في جميع مراحلها .
13. حيث ان الفريق الاول هو الجهة الرسمية المخولة بتسجيل الهيئات التطوعية ومراقبة تنفيذ وتنسيق اعمال الجهات كافة التي تعمل في هذا المجال ، فان كل اعمال الفريق الثاني يجب ان تتم بمعرفة وموافقة الفريق الاول وخاصة فيما يتعلق . أ. بالخطة السنوية وما تتضمنه من برامج .
ب. بالبرامج والمشاريع خارج الخطة.
ج. الاشراف والتوثيق على جميع السجلات المالية والادارية باعمال الفريق الثاني في المملكة .
د. تعيين الموظفين الاردنيين .
هـ. الاتصالات التي يجريها الفريق الثاني مع الجمعيات والهيئات الاجتماعية الاخرى والاتحادات العاملة في الاردن .
المادة (2)
ثانيا: التزامات الفريق الاول: 1. يلتزم الفريق الاول باعفاء الهبات والمواد والمعدات التي ترد للفريق الثاني من خارج المملكة وذلك لاستعمالها في تنفيذ اهدافه وبرامجه وخدماته من الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما يتفق وبلاغ الرئاسة رقم (44) لسنة 1988 .
2. يلتزم الفريق الاول باعفاء موجودات وممتلكات الفريق الثاني وما يتعلق بمقبوضاته وبرامجه من الضرائب والرسوم الجمركية او اية ضرائب اخرى.
3. يلحق للفريق الاول معارضة كيفية انفاق اموال الفريق الثاني ان لم تستعمل هذه الاموال في الاغراض المحددة في البرامج المتفق عليها ما بين الطرفين .
4. يلتزم الفريق الاول بالسماح بادخال مركبة خدماتية عدد (2) لاعمال الفريق الثاني تحت وضع الادخال المؤقت ، معفاة من رسوم التسجيل والترخيص وفق الشروط والضمانات التي تقررها دائرة الجمارك العامة ( على ان ينظر بزيادة العدد حسب مقتضى الحال بناء على تنسيب مسبق من الجهة ذات الاختصاص ).
5. اعفاء دخل الفريق الثاني من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية شريطة ان لا يكون هذا الدخل متاتيا من عمل يستهدف الربح ضمن الشروط والقيود الواردة في قانون ضريبة الدخل الساري المفعول وانظمته وتعليماته .
6. اعفاء غير الاردنيين من موظفي الفريق الثاني في مقره وفروعه في المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء المستخدمين الاردنيين والسواقين والخدم مما يلي :
أ. الرسوم والجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المترتبة على اثاث منازلهم المستوردة والمعد للاستعمال الشخصي لهم ولعلائلاتهم على ان يكون ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرتهم العمل داخل المملكة ولمرة واحدة فقط وحسب الشروط والضمانات التي تضعها دائرة الجمارك العامة .
ب. اعفاء دخول موظفي الفريق الثاني من غير الاردنيين ومن غير المستخدمين المحليين والسواقين والخدم من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية عن رواتبهم ومكافاتهم والاكراميات المتأتية لهم من عملهم لدى الفريق الثاني والتي يكون مصدرها من خارج المملكة .
7. تستثنى المواد الاستهلاكية المستوردة لمقر وفروع وموظفي الفريق الثاني من اية اعفاءات كالمحروقات والعطور وما شابه واخضاعها للرسوم والضرائب القانونية المترتبة عليها .
8. أ. يمنح موظفي الفريق الثاني الاجانب تصاريح عمل معفاة من الرسوم والضرائب واذون اقامة معفاة ايضا من الرسوم والضرائب .
ب. لا يجوز للفريق الثاني استخدام الموظفين الاجانب . الا في حالات الحاجة لكفاءة وخبرة اجنبية ضرورية لتحقيق الاهداف وبعد موافقة الوزارة الخطية المسبقة .
المادة (3)
ثالثا : في حالة نشوء اية خلافات قانونية حول هذه الاتفاقية تعتمد محاكم المملكة الاردنية الهاشمية للنظر في هذه الخلافات .
المادة (4)
رابعا : احكام عامة : 1. تكون وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة للحكومة في جميع الامور المتعلقة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
2. اذا فسخت هذه الاتفاقية اوانتهت لاي سبب من الاسباب تؤول موجودات الجمعية في المملكة حكما الى وزارة التنمية الاجتماعية التي تعتبر خلفا عاما للجمعية في المملكة اعتبارا من تحقق الفسخ او الانتهاء شريطة تسديد كافة الالتزامات المتحققة للغير في حدود موجودات الجمعية .
3. يحظر على الفريق الثاني تأليف اية هيئة او اتحاد او التعاون مع اية هيئة اخرى قبل الحصول على تصريح من الفريق الاول .
4. يتمتع جميع العاملين الاردنيين لدى الفريق الثاني بكافة الحقوق والمزايا التي يمنحها قانون العمل الاردني الساري المفعول وتعديلاته وقانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول وتعديلاته ، وفي حالة وجود تناقض بين القوانين التي يخضع لها الفريق الثاني كفرع لجمعية اجنبية والقوانين السارية المفعول في المملكة الاردنية الهاشمية يعمل بالقوانين الاردنية .
5. في حال وجود اية تناقضات بين ما ورد في هذه الاتفاقية وبين ما ورد في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 وتعديلاته يعمل بالقانون المشار اليه لازالة هذا التناقض او اي قانون يعدله او يحل محله ، وتطبق نصوص هذه الاتفاقية الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع نصوص قانون الجمعيات والهيئات الساري المفعول وتعديلاته وكافة التشريعات المعمول بها في المملكة .
6. يحضر على الفريق الثاني فتح اي حسابات لدى البنوك الا عن طريق الوزارة وبموجب كتاب خطي يسمي المفوضين بالتوقيع .
7. جميع المخاطبات لاية جهة رسمية و/او غيرها محلية و/او اجنبية تتم من خلال الفريق الاول .
8. مدة هذه الاتفاقية سنة كاملة تجدد سنويا بموافقة الفريق الاول الخطية .
9. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ توقيعها .
10. تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكا دون حاجة الى انذار او اي اجراء اداري او قضائي عند مخالفة الجمعية لاي نص في هذه الاتفاقية ، ولم تقم بتصويب هذه المخالفة خلال شهر من تلقيها اشعارا خطيا من وزير التنمية الاجتماعية . وقعت هذه الاتفاقية في هذا اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر تشرين الثاني لعام //2007 في مدينة عمان . الفريق الاول الفريق الثاني
وزير التنمية الاجتماعية منظمة التعاون الدولي اليابانية (نيكود)
(توقيع ) ( توقيع )
اترك تعليقاً