قواعد المنشأ العربية

 

لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية القواعد العامه

(قرار المجلس الاقتصاد والاجتماعى رقم 1336 د”60″ بتاريخ 17/9/1997)

تنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية التى تنص على:
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها.
وإلى ما جاء فى البرنامج التنفيذى لإقامة منطقة تجارة حرة عربية تكون قواعد المنشأ على النحو التالى:

القاعدة1 – تعاريف:
لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة ما يلى:
أ-التصنيع:
العملية أو سلسلة العمليات التى تخضع لها المدخلات الإنتاجية لإنتاج المواد أو المنتجات أو السلع.
ب-المواد الداخلة فى الإنتاج:
المواد الخام و/أو المواد الأولية و/ أو المنتجات نصف المصنعة و/ أو الوسيطة المستخدمة فى إنتاج السلع.
ج-المنتج:
المنتج الذى تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا إنتاجيا لعملية تصنيع أخرى.
د-السلعة:
المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو الاستخراج أو الزراعة أو الصيد أو الناشئة عن عملية التصنيع.
هـ-الدول العربية الأقل نمواً:
الدول التى يقررها المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
قاعدة2 – معيار المنشأ:
لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة (5) تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطنى:
أ-المنتجات المتحصل عليها كلياً فى اى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة (7) من قواعد المنشأ.
ب-السلع المصنعة لدى أى من الأطراف العربية والتى يدخل فى إنتاجها مدخل “مدخلات” من منشأ طرف آخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد فى القاعدة (4).
قاعدة 3 – أسس احتساب القيمة المضافة:
تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والأسس التالية:
1- كافة الأجور والمرتبات:
وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين فى الجهاز الإدارى والفنى المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف، أو غير مباشرة كالجهاز الإدارى والمحاسبى وموظفى التسويق.
2- استهلاك الأصول الثابتة:
ويشمل استهلاكات المبانى الصناعية والمعدات والآلات، وكذلك المبانى السكنية المملوكة للشركة التى لا تدخل فى بند الإيجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع، كل ذلك وفقاً لنسب الاستهلاك التى تقرها الجهات الرسمية المختصة، ولا يدخل استهلاك أى أصل فى حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية إلى صفر.
3- الإيجارات:
وتشمل إيجارات الأراضى الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات والمبانى الصناعية ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة.
4- تكلفة التمويل:
وتشمل إجمالى التكاليف على القروض المستخدمة فى تمويل الأصول الثابتة المعرفة أعلاه أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة، أو تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية فى كل دولة.
5- المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطنى:
وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، ويغطى مفهوم المنشأ الوطنى ما تم إنتاجه فى إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطنى.
6- نفقات أخرى منوعة:
وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المبانى والآلات وتكاليف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة فى العملية الإنتاجية.
7- الوقود والكهرباء والماء:
وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة فى العملية الإنتاجية.
8-المصروفات العمومية والإدارية:
وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات… الخ.
أولاً: توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأحد الأسلوبين التاليين:
1- إما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالى:
100X القيمة المضافة (مجموع العناصر من 1إلى 8) نسبة القيمة المضافة =
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع

قيمة السلعة باب المصنع= القيمة المضافة + المدخلات الأجنبية (ناقصاً الرسوم والضرائب المفروضة عليها)
2- إما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالى:
100X القيمة النهائية للسلعة باب المصنع – قيمة المواد المستوردة الداخلة فى التصنيع (ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها) نسبة القيمة المضافة المحلية=
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع

وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها:
الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التى أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة فى عملية الإنتاج (ناقصاً الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا تدخل فى ذلك المواد ذات المنشأ الوطنى والمستوردة من دولة عربية طرف فى الاتفاقية، أو أى بلد عربى يرتبط معها باتفاق تعاون أو تكامل، وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواد محلية.
تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس (قيمة التكلفة لهذه السلعة) لا يدخل فى حساب القيمة النهائية للسلعة أى مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم إنتاج محلية تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات إنتاجها.
وتحسب قيمة المواد الداخلة فى عملية الإنتاج على أساس السعر الذى اشتريت به من الخارج “سيف” وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلى أو غيرها من المصروفات التى لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.
قاعدة 4:
يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الأخذ فى الاعتبار أى من المعيارين التاليين:
أ-معيار تغيير البند الجمركى على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية.
ب-معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التى تحدد منشأ السلع المعنية.
قاعدة 5 – قواعد المنشأ التراكمى:
تعامل مدخلات الإنتاج المستوردة من بلد عربى آخر معاملة المدخلات الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 40% فى بلد المنشأ.
قاعدة 6:
تعظيماً لاستفادة الأطراف يراعى أن يتم التشاور بينهم مستقبلاً لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم وأى من التجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أى منهم تجاهها.
القاعدة 7 – المنتجات المتحصل عليها كليا:
ضمن مفهوم القاعدة (2/أ) فإن البنود التالية تعتبر منتجات متحصل عليها كلية فى الدولة العضو المصدرة:
أ-المنتجات التعدينية أو الخام التى تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها.
ب-المنتجات الزراعية التى تجنى أو تحصد فيها.
ج-الحيوانات التى تولد وتربى فيها
د-المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التى تربى فيها.
هـ-المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.
و-منتجات الصيد البحرى والمنتجات البحرية الأخرى التى تستخرج من أعالي البحار عن طريق سفنها.
ز-المنتجات المعدة و/أو المصنعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها من المنتجات المشار إليها فى الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر.
ح-الأصناف المستعملة التى تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام.
ط-الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التى تدور فيها.
ى-البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.
القاعدة 8 – العمليات الثانوية:
لأغراض القاعدة (2/ب) من قواعد المنشأ العربية تعتبر أى من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية وغير كافية لإكساب المنتج صفة المنشأ الوطنى.
أ-العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل أو التخزين “التهوية أو التمليح” أو إزالة الأجزاء التالفة أو ما شابهها.
ب-عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة “كالتغليف وإعادة التغليف”.
ج-عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل:
1- الإذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر.
2- التنظيف بما فى ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك.
3- تشذيب وقص المواد الزائدة.
4- الفحص، الاختبارات، الترقيم، التعليم (علامات)، الفرز أو التدريج.
5- الطلاء أو الغسيل أو التعقيم.
6- عملية تزيين المنسوجات فى إطار إنتاج المنسوجات كالمتعلقة بالطى، التهذيب، الزخرفة البسيطة، التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة.
القاعدة 9:
ألا تمثل الإجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التى تضعها الدول العربية قيوداً على التبادل التجارى فيما بينها.
القاعدة 10:
يجب ألا يؤدى تطبيق قواعد المنشأ العربية فى حد ذاتها إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشوهة للتجارة العربية أو مخلة بها، وهى لا تفرض شروطاً صارمة غير ضرورية أو تتطلب الإيفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسى لتحديد بلد المنشأ.
القاعدة 11:
تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة متسقة، موحدة منصفة ومعقولة.
القاعدة 12:
تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على أساس معيار إيجابي (القواعد التى تمنح المنشأ) ويسمح بالعمل بالمعيار السلبى كجزء من توضيح معيار إيجابي أو فى الحالات الفردية عندما يكون التحديد الإيجابى للمنشأ غير ضرورى.
القاعدة 13:
انسجاما مع مبدأ الشفافية، تبلغ الدول العربية الأمانة العامة، خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من إعداد قواعد المنشأ التفصيلية، قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها.
القاعدة 14:
عند ادخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية أو ادخال قواعد منشأ جديدة لا تطبق الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعى.
القاعدة 15:
يعتبر اى إجراء إدارى تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفاً لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهاز فنى لتسوية المنازعات متخصص فى هذا الموضوع، وذلك وفق أحكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.
القاعدة 16 – إثبات المنشأ:
أ-المنتجات ذات المنشأ الوطنى وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بين الأطراف ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذى لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج المعتمد “المرفق”* كما يجب أن تستوفى جميع حقولها.
ب-إصدار شهادة المنشأ وصديقها.
1- تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطنى “كل بلد تذكر الجهة التى تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها”
2- يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر.
3- يجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة فى المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو الإضافة.
4- تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز فى ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير أو من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود فى الشهادة ويجب فى هذه الحالة أن تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التى اصدرت فيها.
5- الجهة التى تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة أيضاً يجب أن يحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين.
6- شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة (أربعة أشهر) من تاريخ إصدارها فى البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة.
7- شهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية فى البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن يكون قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر من تاريخ صدورها.
8- فى حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التى أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة “نسخة ثانية غير أصلية” “بدل تالف أو فاقد”.
جـ -يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة.
القاعدة 17 – النقل المباشر:
المنتجات التى منشؤها أحد الأطراف يتم نقلها مباشرة دون أن تمر بأقاليم غير أقاليم الأطراف العربية ومع ذلك فإن تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور فى إقليم غير أقاليم تلك الأطراف بما فى ذلك إمكانية شحنها أو تخزينها المؤقت فى مثل تلك الأقاليم ما دام المرور بهذه الأقاليم تقتضيه أسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الإيداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف إلى المحافظة على حالتها.
القاعدة 18 – التعاون الإدارى:
يجب أن تزود الجهات المعنية “التى تصادق على الشهادات” فى الدول الأطراف بعضهم البعض بنماذج الاختام المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسئولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.
القاعدة 19:
أ-تعمل السلطات المختصة فى البلدان الأطراف وتتعاون فيما بينها على مراجعة شهادات المنشأ أصلاً ومضموناً.
ب-يمكن للسلطة المختصة فى أحد الأطراف أن تطلب من نظيرتها فى البلد الآخر القيام بمراجعة لاحقة أولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة فى طلبها العناصر التى تستدعى إيضاحات إضافية: وفى هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعة اللاحقة إلى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت “قابل للاسترجاع” للرسوم والضرائب المستحقة للترتيبات والإجراءات المعمول بها فى البلد المستورد.
القاعدة 20 – تسوية النزاعات:
فى حال وجود خلافات أو نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات، وذلك للتحقق وعلاج الشكاوى واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما فى ذلك حظر التعامل مع المصدر الذى يثبت إخلاله المتعمد بقواعد المنشأ أو بيانات الشهادة وذلك مع عدم إخلال بالقوانين واللوائح السارية فى كل دولة طرف، على أن يتم إخطار الجانب الآخر بهذه الإجراءات فى حينه.
القاعدة 21 – أحكام ختامية:
تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الأطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
القاعدة 22 – معاملة خاصة للدول العربية الأقل نمواً:
دون الإخلال بالقاعدة “3” من قواعد المنشأ العربية تحتسب براءات الاختراع والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها فى الدول العربية الأقل نمواً.
نموذج شهادة المنشأ العربية
شكل ومضمون شهادة المنشأ
-أن يكون النموذج موحداً ويحمل شعار الجامعة العربية والدولة المصدره.
-أن تتضمن شهادة المنشأ معلومات وافية عن السلعة تتضمن نوعها ووزنها وعدد الطرود والعلامات التجارية للسلعة وقيمتها.
-أن يذكر فى الشهادة رقم وتاريخ الصنع.
-أن تحدد القيمة النهائية للسلعة، تسليم المصنع دون إضافة الرسوم والضرائب والأرباح.
-ألا يكون فى الشهادة فراغات يمكن التلاعب بها.
-أن تكون الأختام واضحة.
-تحديد الجهات التى تصدر الشهادة والتى تصدق عليها فى كل دولة ، وأن يجرى إبلاغ الأمانة العامة للجامعة العربية بأسماء تلك الجهات ليجرى تعميمها على الدول الأعضاء فى الاتفاقية.