اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر, جنيف, 10 أكتوبر/تشرين الأول 1980

إن الأطراف السامية المتعاقدة,

إذ تذكر بأن على كل دولة, وفقاً لميثاق الأمم المتحدة, أن تمتنع في علاقاتها الدولية عن التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي, أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة.

وإذ تشير كذلك إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار العمليات العدائية.

وإذ تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح من حق في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود, وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في النزاعات المسلحة أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضراراً مفرطة أو آلاماً لا داعي لها.

وإذ تذكر أيضاً بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر.

وإذ تؤكد تصميمها على أنه, في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها أو الاتفاقات الدولية الأخرى, يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون متمتعين, في كل الأوقات, بحماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن المبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام.

ورغبة منها في الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي, وإنهاء سباق التسلح, وتعزيز الثقة بين الدول, وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في سلام.

وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يسهم في تحقيق التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.

وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة وتطويرها التدريجي.

ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة, واعتقاداً منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة.
وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع الدول أطرافاً في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة, ولاسيما الدول ذات الوزن العسكري.

وإذ تضع نصب أعينها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة قد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذه الاتفاقية, وبروتوكولاتها المرفقة.

وإذ تضع نصب أعينها أيضاً أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.

قد اتفقت على ما يلي:

* المــادة (1)

نطاق الانطباق
تنطبق هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949, بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة
4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.

المــادة (2)

العلاقات مع الاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية وبرتوكولاتها المرفقة ما يصح أن يؤول على أنه ينتقص من الالتزامات الأخرى التي يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الإنساني الدولي المنطبق في النزاعات المسلحة.

المــادة (3)

التوقيـــــع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة اثنى عشر شهراً تبدأ في 10 أبريل/ نيسان 1981.

المــادة (4)

التصديق والقبول والإقرار والانضمام
1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
3- يكون الإفصاح عن الموافقة على الالتزام بأي بروتوكول من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية اختيارياً لكل دولة, شريطة أن تعمد تلك الدولة, لدى إيداعها وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها لها أو انضمامها إليها, إلى إشعار الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنين أو أكثر من هذه البروتوكولات.
4- يجوز لأية دولة في أي وقت بعد إيداع وثيقة تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها لها أو انضمامها إليها, أن تشعر الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول مرفق بها لم تكن قد التزمت به من قبل.
5- أي بروتوكول أصبح طرف سام متعاقد ملزماً به بشكل, إزاء هذا الطرف, جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المــادة (5)

بدء السريان
1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, بستة أشهر.
2- بالنسبة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام, يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو إقرارها, بستة أشهر.
3- يبدأ سريان كل من البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به وفقاً للفقرة 3 أو 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بستة أشهر.
4- بالنسبة لأية دولة تشعر بموافقتها على أن تكون ملزمة بأحد البروتوكولات المرفقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به, يبدأ سريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أشعرت فيه بموافقتها على هذا الالتزام, بستة أشهر.

المــادة (6)

النشـــر
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام, في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح, بنشر هذه الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها المرفقة على أوسع نطاق ممكن, كل في بلده, وتتعهد خصوصاً بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصكوك المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحة.

المــادة (7)

العلاقات التعاهدية على إثر بدء سريان هذه الاتفاقية
1- حين يكون أحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات المرفقة, تظل الأطراف الملزمة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول المرفق بها ملزمة بهما في علاقاتها المتبادلة.
2- يلزم أي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقية وبأي بروتوكول مرفق بها يكون سارياً عليه, في أية حالة تشير إليها المادة 1, إزاء أية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية أو ليست ملزمة بالبروتوكول المرفق المعني, إذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية أو ذلك البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلك.
3- يقوم الوديع فوراً بإبلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة.
4- تنطبق هذه الاتفاقية, والبروتوكولات المرفقة التي يكون أحد الأطراف السامية المتعاقدة ملزماً بها, على أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع النزاعات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس / آب 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب:
أ- عندما يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً أيضاً في البروتوكول الإضافي الأول, وتكون سلطة من السلطات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 96 من ذلك البروتوكول قد تعهدت بتطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول وفقاً للفقرة 3 من المادة 96 من البروتوكول المذكور, وتتعهد بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع, أو,
ب_ عندما لا يكون الطرف السامي المتعاقد طرفاً في البروتوكول الإضافي الأول وتقوم سلطة من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بقبول وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيف والتزامات هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع. ويكون للقبول والتطبيق المذكورين, فيما يتعلق بذلك النزاع, الآثار التالية:
“1” تصبح اتفاقيات جنيف, وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة, سارية بالنسبة لأطراف النزاع مع أثر فوري.
“2” تكون للسلطة المذكورة الحقوق نفسها وتتحمل الالتزامات نفسها التي أصبحت حقوق والتزامات أي طرف سام متعاقد في اتفاقيات جنيف, وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة.
“3” تصبح اتفاقيات جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة ملزمة
لجميع أطراف النزاع على قدم المساواة.

ويجوز أيضاً للطرف السامي المتعاقد والسلطة أن يتفقا على قبول وتطبيق التزامات البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف, على أساس المعاملة بالمثل.

المــادة (8)

إعادة النظر والتعديلات
1- أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد, في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية, أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول مرفق بها يكون ملزماً به. ويتم إبلاغ أي اقتراح بتعديل ما إلى الوديع, الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فإذا وافقت على ذلك أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة, يعمد الوديع على وجه السرعة إلى عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة, وتدعى الدول التي ليست أطرافاً في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر كمراقبين.
ب) يمكن لمؤتمر كهذا أن يوافق على تعديلات, تعتمد ويبدأ سريانها على منوال هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها, شريطة ألا تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة, وألا تعتمد التعديلات على بروتوكول مرفق محدد إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول.
2- أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد, في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية, أن يقترح بروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالية. ويبلغ أي اقتراح ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع, الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة وفقاً للفقرة 1 (أ) من هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية لا تقل عن ثمانية عشر من الأطراف السامية المتعاقدة, يقوم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول.
ب) يجوز للمؤتمر المذكور أن يقوم, بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر, بالاتفاق على بروتوكولات إضافية, تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها, ويبدأ سريانها وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية.
3- أ) إذا لم يحدث, بعد فترة عشر سنوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية, أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة, جاز لأي طرف سام متعاقد أن يطلب إلى الوديع عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها, وللنظر في أي اقتراح بتعديلات لهذه الاتفاقية أو للبروتوكولات الحالية. وتدعى الدول التي ليست أطرافاً في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين. ويجوز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقاً للفقرة الفرعية 1 (ب) أعلاه.
ب) يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر أيضاً في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات المرفقة الحالية. ولجميع الدول الممثلة في المؤتمر أن تشترك كامل الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد أية بروتوكولات إضافية على منوال هذه الاتفاقية, وتلحق بها, ويبدأ سريانها وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية.
ج) يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النص على وجوب عقد مؤتمر جديد بناءً على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث, بعد فترة مماثلة للفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 (أ) من هذه المادة, أن عقد مؤتمر وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة.

المــادة (9)

النقـــض
1- لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أياً من بروتوكولاتها المرفقة بها بأن يشعر الوديع بهذا النقض.
2- لا يبدأ مفعول أي نقض من هذا القبيل إلا بعد انقضاء سنة على استلام الوديع الإشعار بالنقض. إلا أنه إذا حدث, عند انقضاء السنة المذكورة, إن كان الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض منخرطاً في واحدة من الحالات المشار إليها في المادة 1, فإن الطرف المذكور يظل ملزماً بالتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو الاحتلال, وفي جميع الأحوال إلى أن تنتهي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخاص الذين تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو توطينهم في مكان آخر. وفي حالة أي بروتوكول مرفق يتضمن أحكاماً تتعلق بالحالات التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ السلام أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقعة المعنية يستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام.
3- أي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقاً أيضاً على جميع البروتوكولات المرفقة التي يكون الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزماً بها.
4- لا يسري مفعول أي نقض إلا بالنسبة للطرف السامي المتعاقد الذي قام به.
5- لا يكون لأي نقض أثر على الالتزامات التي سبق, بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة, أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب قبل أن يصبح النقض ساري المفعول.

المــادة (10)

الوديــــع
1- يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المرفقة بها.
2- يقوم الوديع, بالإضافة إلى مهامه المعتادة, بإبلاغ جميع الدول بما يلي:
(أ) التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 3 و
(ب‌)إيداعات وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة بمقتضى المادة 4 و
(ج) إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات المرفقة, وفقاً لما تقضي به المادة 5 و
(د) تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها المرفقة بها بمقتضى المادة 5 و
(هـ)إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة 9 وتاريخ بدء نفاذها.

المــادة (11)

حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها المرفقة بها, الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الوديع, الذي يحيل نسخاً منه يشهد بأنها مطابقة للأصل إلى جميع الدول.

تعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

قدمت الدول الأطراف في المؤتمر الاستعراضي الثاني المعقود في الفترة من 11 إلى 21 كانون الأول / ديسمبر 2001 المقرر التالي لتعديل المادة 1 من الاتفاقية من أجل توسيع نطاق تطبيقها لتشمل المنازعات المسلحة غير الدولية. ويرد هذا المقرر في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستعراضي الثاني, الوارد في الوثيقة CCW/CONF.II/2.
تقرر تعديل المادة 1 من الاتفاقية لتنص على ما يلي:
1- تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.
2- تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها, بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة, على الحالات المشار إليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ولا تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, كأعمال الشغب وأعمل العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة, باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.
3- في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية, يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.
4- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسؤولية الحكومة عن الحفاظ, بكل الوسائل المشروعة, على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.
5- لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها الملحقة بها كمبرر للتدخل, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, لأي سبب كان, في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه.
6- انطباق أحكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير, سواء صراحةً أو ضمناً, مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.
7- لا تخل أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة بالبروتوكولات الإضافية المعتمدة بعد 1 كانون الثاني/يناير 2002, التي قد تؤيد أو تستبعد أو تعدل نطاق تطبيقها بالنسبة إلى هذه المادة.

المــادة (1)معدلة في ديسمبر 2001*