اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة

إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى قرارها 2662 (الدورة 25) المتخذ في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1970، و اقتناعاً بما لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على استعمال العوامل الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) من الأعتدة العسكرية لجميع الدول، من أهمية عاجلة.

وقد نظرت في تقرير مؤتمر لجنة مفاوضات نزع السلاح المؤرخ في 6 تشرين الأول (أكتوبر1971)، وأحاطت علماً مع التقدير بما قام به المؤتمر من عمل فيما يتعلق بمشروع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج
وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة، المرفق بالتقرير المذكور.

وإذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها أو الوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران (يونية) 1925 وكذلك بالدور قام، ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب.

وإذ تلاحظ أن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة تنص على أن الأطراف يؤكدون من جديد تمسكهم بمبادئ وأهداف البروتوكول المذكور ويطلبون إلى جميع الدول التقيد التام بها.

وإذ تلاحظ كذلك أنه ليس في الاتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول جنيف، وتصميماً منها و حرصاً على مصلحة الإنسانية جمعاء، على أن تزيل تماماً احتمال استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات كأسلحة.

وإذ تسلم بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) و التكسينية يمثل خطوة أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك.

وإذ تلاحظ أن الاتفاقية تتضمن تأكيداً لهدف مسلم به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، وأنها لهذا الغرض، تتضمن تعهداً بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتدميرها، وكذلك على التدابير المناسبة بشأن المعدات ووسائل الإبطال الموجهة خصيصاً لإنتاج أو استعمال العوامل الكيميائية في أغراض التسلح.

واقتناعاً منها بأن تنفيذ التدابير في ميدان نزع السلاح سيحرر موارد إضافية ملموسة، وبأن من شأن ذلك تشجيع الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في البلدان المتنامية.

واقتناعاً منها بأن الاتفاقية ستسهم في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه:
1- تمتدح “اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير هذه الأسلحة” المرفق نصها بهذا القرار.
2- وترجو الحكومات الوديعة أن تعرض الاتفاقية للتوقيع والتصديق في أقرب تاريخ ممكن.
3- وتعرب عن أملها في أن يتم الانضمام إلى الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن.

المرفق
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة
البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمير هذه الأسلحة

10 أبريل 1972

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تصميماً منها على العمل من أجل تحقيق تقدم فعلي نحو نزع السلاح العام الكامل، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل واقتناعاً منها بأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية ( البيولوجية ) وإزالة هذه الأسلحة ، عن طريق تدابير فعالة، سييسر الوصول إلى نزع للسلاح عام وكامل في ظل مراقبة دولية فعالة.

وإذ تعترف بالأهمية الكبرى لبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران (يونية) 1925، وكذلك بالدور الذي قام ولا يزال يقوم به البروتوكول المذكور في تخفيف أهوال الحرب.

وإذ تؤكد من جديد تمسكها بمبادئ وأهداف ذلك البروتوكول، وتطلب إلى جميع الدول التقيد التام بها.

وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شجبت، مراراً وتكراراً، جميع الأعمال المنافية لمبادئ وأهداف بروتوكول جنيف الموقع عليه في 17 حزيران (يونيه) 1925، ورغبة منها في الإسهام في تعزيز الثقة بين الشعوب وتحسين الجو الدولي بوجه عام.

ورغبةً منها كذلك في الإسهام في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، واقتناعاً منها لاتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإزالة أسلحة التدمير الشامل الخطيرة من أمثال تلك التي تنطوي على استعمال العوامل الكيميائية أو البكتريولوجية (البيولوجية) من الأعتدة العسكرية لجميع الدول، من أهمية عاجلة.

وإذ تسلم بأن الاتفاق على حظر الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية يمثل خطوة أولى ممكنة نحو الوصول إلى اتفاق على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية كذلك، تصميماً منها على مواصلة المفاوضات لهذا الغرض.

وتصميماً منها وحرصاً على مصلحة الإنسانية جمعاء، على أن تزيل تماماً احتمال استعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات كأسلحة.

واقتناعاً منها بأن الضمير الإنساني يشمئز لمثل هذا الاستعمال وأنه ينبغي عدم ادخار أي جهد في سبيل تخفيف هذا الخطر إلى أدنى حد ممكن.

المــادة الأولى

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تعمد أبداً، في أي ظرف من الظروف إلى استحداث أو إنتاج أو تخزين ما يلي، ولا اقتنائه أو حفظه على أي نحو آخر:

1- العوامل الجرثومية أو العوامل البيولوجية الأخرى، أو التكسينات أياً كان منشؤها أو أسلوب إنتاجها من الأنواع وبالكميات التي لا تكون موجهة لأغراض الوقاية أو الحماية أو الأغراض السلمية الأخرى.

2- الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال الموجهة لاستعمال تلك العوامل أو التكسينات في الأغراض العدائية أو المنازعات المسلحة.

المــادة الثانية

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقوم، في أقرب وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ الاتفاقية، بتدمير جميع العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية التي تكون في حوزتها أو خاضعة لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها للاستعمال في الأغراض السلمية، ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة اتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة.

المــادة الثالثة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن لا تحول إلى أي كان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أياً من العوامل التكسينات أو الأسلحة أو المعدات أو وسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية، وبأن لا تقوم، بأية طريقة كانت، بمساعدة أو تشجيع أو تحريض أية دولة أو مجموعة من الدول أو أية منظمة دولية على صنعها أو اقتنائها على أي نحو آخر.

المــادة الرابعة

تتخذ كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وفقاً لإجراءاتها الدستورية، كل التدابير اللازمة لحظر ومنع استحداث أو إنتاج أو تخزين أو اقتناء أو حفظ العوامل والتكسينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية ضمن إقليمها أو في أي مكان خاضع لولايتها أو لرقابتها أينما كان.

المــادة الخامسة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها من أجل حل أية مشاكل قد تطرأ فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو بتطبيق أحكامها، ويمكن أيضاً أن يجري التشاور والتعاون وفقاً لهذه المادة عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة ضمن إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها.

المــادة السادسة

1- لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتها وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها.
2- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتعاون في تنفيذ أي تحقيق قد يجريه مجلس الأمن ووفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة استناداً إلى الشكوى الواردة إليه ويقوم مجلس الأمن بإعلام الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق.

المــادة السابعة

تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتوفير أو تيسير المساعدة الموجهة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة إلى أية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية تطلب ذلك، إذا قرر مجلس الأمن أن الدولة المذكورة تتعرض للخطر نتيجة لخرق الاتفاقية.

المــادة الثامنة

ليس في هذه الاتفاقية أي نص يصح تأويله على أنه يحد أو ينتقص بأي حال من الأحوال من الالتزامات المترتبة على أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران (يونيه) 1925.

المــادة التاسعة

تؤكد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية هدفاً مسلماً به هو الوصول إلى حظر فعال للأسلحة الكيميائية، ولهذا الغرض تتعهد بمواصلة المفاوضات بنية حسنة بغية الوصول إلى اتفاق قريب على التدابير الفعالة اللازمة لحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ولتدميرها، وكذلك على التدابير المناسبة بشأن المعدات ووسائل الإيصال الموجهة خصيصاً لإنتاج أو استعمال العوامل الكيميائية في أغراض التسلح.

المــادة العاشرة

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتيسير أوسع تبادل ممكن للمعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باستعمال العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات في الأغراض السلمية ولها حق الإسهام في هذا التبادل، وينبغي على الدول الأطراف في الاتفاقية، القادرة على ذلك أن تتعاون أيضاً بالإسهام، بصورة فردية أو بالاشتراك مع الدول أو المنظمات الأخرى، في تأمين المزيد من التوسع في الاكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان البكتريولوجيا (البيولوجيا) الموجهة إلى الوقاية من الأمراض أو إلى الأغراض السلمية الأخرى.

2- تطبق هذه الاتفاقية على نحو يؤمن تحاشي إعاقة الإنماء الاقتصادي أو التكنولوجي للدول الأطراف فيها أو إعاقة التعاون الدولي في ميدان النشاطات البكتريولوجية (البيولوجية) السلمية بما في ذلك التبادل الدولي للعوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات وللمعدات الخاصة بتجهيز أو استعمال أو إنتاج العوامل البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينات للأغراض السلمية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

المــادة الحادية عشرة

لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال التعديلات عليها وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة إلى كل دولة تقبلها من الدول الأطراف متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة بالنسبة إلى كل دولة باقية من الدول الأطراف ابتداءً من تاريخ قبول هذه الدول لها.

المــادة الثانية عشرة

يعقد في جنيف بسويسرا، بعد مرور خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو قبل هذا الموعد إذا ما طلبت أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديمها اقتراحاً بهذا المعنى إلى الحكومات الوديعة، مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية لاستعراض سير العمل بالاتفاقية بغية ضمان تحقق مقاصد ديباجة الاتفاقية وأحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالمفاوضات بشأن الأسلحة الكيميائية، ويراعى في هذا الاستعراض ما يستجد من التطورات العلمية أو التكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية.

المــادة الثالثة عشرة

1- تظل هذه الاتفاقية قائمة إلى أجل غير مسمى.
2- يحق لكل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ممارسة منها لسيادتها القومية، أن تنسحب من الاتفاقية إذا رأت أحداثاً استثنائية تتعلق بموضوع الاتفاقية أصبحت تعرض للخطر المصالح العليا لبلدها، وعلى تلك الدولة إشعار جميع الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية ومجلس الأمن بالأمم المتحدة بهذا الانسحاب قبل وقوعه بثلاثة أشهر، وعليها أن تضمن إشعارها بياناً بالأحداث الاستثنائية التي ترى أنها تعرض مصالحها العليا للخطر.

المــادة الرابعة عشرة

1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول، ويجوز الانضمام إلى هذه الاتفاقية في أي وقت لأية دولة لم توقع عليه قبل بدء نفاذها، وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة.
2- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها، وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية، المعينة، بموجب هذه الاتفاقية، حكومات وديعة.

3- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد إيداع وثائق التصديق من قبل اثنتين وعشرين حكومة من بينها الحكومات المعنية حكومات وديعة.
4- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول التي تقوم بإيداع وثائق تصديقها عليها أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداءً من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5- تبادر الحكومات الوديعة إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها، بتاريخ كل توقيع وبتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها، وبتاريخ بدء نفاذها، وبورود أية إشعارات أخرى.
6- تقوم الحكومات الوديعة بتسجيل هذه الاتفاقية عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المــادة الخامسة عشرة

تودع هذه الاتفاقية، المحررة بخمس لغات رسمية متساوية وهي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الحكومات الوديعة، وتقوم الحكومات الوديعة بإرسال صور منها، مصدقة حسب الأصول، إلى حكومات الدول الموقعة عليها والمنضمة إليها.

وإثباتاً لما تقدم قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.