اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد، وتدمير تلك الالغام
الديباجة ان الدول الاطراف ، تصميما منها على انهاء المعاناة والاصابات الناتجة عن الالغام المضادة للافراد التي تقتل او تشوه كل اسبوع، مئات الاشخاص، معظمهم من الابرياء والمدنيين العزل وبخاصة الاطفال، وتعيق التنمية الاقتصادية والتعمير، وتمنع اللاجئين والمشردين داخليا من العودة الى الوطن، وتتسبب في نتائج اخرى وخيمة بعد سنوات من زرعها. واذا تعتقد ان من الضروري ان تبذل قصارى جهودها للمساهمة بطريقة فعالة ومنسقة في التصدي والتحدي المتمثل في ازالة الالغام المضادة للافراد المزروعة في شتى بقاع العالم، وضمان تدميرها. واذا ترغب في بذل قصاراها في توفير المساعدة لرعاية ضحايا الالغام وتاهيلهم، بما في ذلك اعادة ادماجهم اجتماعيا واقتصاديا. واذ تسلم بان الحظر التام للالغام المضادة للافراد من شانه ان يشكل ايضا تدبيرا هاما من تدابير بناء الثقة. واذ ترحب باعتماد البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والافخاخ المتفجرة والاجهزة الاخرى، بصيغته المعدلة في 3 ايار/مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر، وتدعو جميع الدول الى التصديق المبكر على هذا البروتوكول من جانب جميع الدول التي لم تفعل ذلك بعد. واذ ترحب ايضا بقرار الجمعية العامة 51/45 قاف المؤرخ في 10 كانون الاول/ديسمبر 1996 الذي يحث الدول على السعي بهمة الى ابرام اتفاق دولي فعال ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام البرية المضادة للافراد. واذ ترحب كذلك بالتدابير المتخذة خلال السنوات الماضية، على الصعيدين الانفرادي والمتعدد الاطراف على السواء. والرامية الى حظر او تقييد او تعليق استخدام الالغام المضادة للافراد وتخزينها وانتاجها ونقلها. واذ تؤكد دور الوعي في تعزيز مبادئ الانسانية على نحو ما يتجلى في الدعوة الى حظر تام للالغام المضادة للافراد وتقر بالجهود التي تضطلع بها لهذه الغاية الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر، والحملة الدولية لحظر الالغام البرية والعديد من المنظمات غير الحكومية الاخرى في كافة انحاء العالم. واذ تشير الى اعلان اوتاوا المؤرخ 5 تشرين الاول/اكتوبر 1996 واعلان بروكسل المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1997 اللذين يحثان المجتمع الدولي على التفاوض لابرام اتفاق دولي ملزم قانونا يحظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد. واذ تؤكد استصواب حمل جميع الدول على الانضمام الى هذه الاتفاقية، وتعقد العزم على العمل الحثيث من اجل تشجيع اضفاء الطابع العالمي عليها في جميع المنتديات ذات الصلة، بما فيها الامم المتحدة، ومؤتمر نزع السلاح، والمنظمات الاقليمية، والتجمعات، ومؤتمرات استعراض اتفاقية حظر استعراض او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاثر. واذ تستند الى مبدا القانون الانساني الدولي القائل بان حق الاطراف في نزاع مسلح، في اختيار اساليب الحرب او وسائلها ليس بالحق غير المحدود، والى المبدا الذي يحرم اللجوء في المنازعات المسلحة الى استخدام اسلحة وقذائف ومعدات واساليب حربية يكون من طبيعتها ان تسبب اضرارا مفرطة او آلاما لا داعي لها، والى المبدا الذي يوجب التمييز بين المدنيين والمقاتلين. قد اتفقت على ما يلي:
التزامات عامة 1
التزامات عامة 1.تتعهد كل دولة طرف بالا تقوم تحت اي ظروف: ا.باستعمال الالغام المضادة للافراد. ب.باستحداث او انتاج الالغام المضادة للافراد او حيازتها باي طريقة اخرى، او تخزينها او الاحتفاظ بها او نقلها الى اي كان، بصورة مباشرة او غير مباشرة. ج.بمساعدة او تشجيع او حث اي كان، على القيام بانشطة محظورة على دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية. 2.تتعهد كل دولة طرف بان تدمر جميع الالغام المضادة للافراد او تكفل تدميرها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
تعاريف 2
تعاريف 1.يراد بتعبير ” اللغم المضاد للافراد ” لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده او قريبا منه او مسه له، ويؤدي الى شل قدرات او جرح او قتل شخص او اكثر. اما الالغام التي تكون مصممة لتنفجر بفعل وجود مركبة، وليس شخصا، عندها او قريبا منها او مسها لها، والتي تكون مجهزة باجهزة منع المناولة فلا تعتبر الغاما مضادة للافراد لكونها مجهزة على هذا النحو. 2.يراد بتعبير ” لغم ” ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الارض او تحت رقعة سطحية اخرى او فوق او قرب اي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص او مركبة عندها او قريبا منها او مس احدهما لها. 3.يراد بتعبير ” جهاز منع المناولة ” جهاز معد لحماية لغم ويكون جزءا من اللغم او موصولا او مرتبطا به او موضوعا تحته ويفجره عند محاولة العبث باللغم او افساد نظامه عمدا باي طريقة اخرى. 4.يشمل تعبير ” النقل “، بالاضافة الى النقل المادي للالغام المضادة للافراد من اقليم وطني او اليه، نقل سند ملكية الالغام ونقل الاشراف عليها، غير انه لا يشمل نقل اقليم زرعت فيه الغام مضادة للافراد. 5.يراد بتعبير ” منطقة ملغومة ” منطقة خطيرة بسبب وجود الالغام او الاشتباه في وجودها فيها.
الاستثناءات 3
الاستثناءات 1.برغم الالتزامات العامة بموجب المادة 1، يسمح بالاحتفاظ بعدد من الالغام المضادة للافراد او نقلها لاغراض استحداث تقنيات الكشف عن الالغام، او ازالتها او تدميرها والتدريب عليها. ويجب الا تتجاوز كمية تلك الالغام الحد الادنى المطلق من العدد اللازم للاغراض المذكورة اعلاه. 2.يسمح بنقل الالغام المضادة للافراد لغرض التدمير.
تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد 4
تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد باستثناء المنصوص عليه في المادة 3، تتعهد كل دولة طرف بتدمير او ضمان تدمير كل مخزون الالغام المضادة للافراد التي تملكها او تحوزها او التي تكون خاضعة لولايتها او سيطرتها، في اقرب وقت ممكن، على الا يتعدى ذلك اربع سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى تلك الدولة الطرف.
تدمير الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة 5
تدمير الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة 1.تتعهد كل دولة طرف بتدمير او ضمان تدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها، في اقرب وقت ممكن، على الا يتعدى ذلك عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى تلك الدولة الطرف. 2.تبذل كل دولة طرف كل جهد لتحديد جميع المناطق المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها التي يعرف او يشتبه في انها مزروعة بالالغام المضادة للافراد وتقوم، في اقرب وقت ممكن، بضمان وضع علامات حول الحدود الخارجة لكل حقول الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولايتها او الخاضعة لسيطرتها، وضمان رصدها وحمايتها بسياج او غيره من الوسائل، لكي تكفل فعليا استبعاد المدنيين من دخولها، الى ان يتم تدمير جميع الالغام المضادة للافراد الموجودة فيها. ويكون وضع العلامات متمشيا، على الاقل، مع المعايير المحددة في البروتوكول المتعلق بحظر او تقييد استعمال الالغام والافخاخ المتفجرة والاجهزة الاخرى، بصيغته المعدلة في 3 ايار/مايو 1966، والمرفق باتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتباره مفرطة الضرر او عشوائية الاثر. 3.اذا اعتقدت دولة طرف انها لن تكون قادرة على تدمير او ضمان تدمير كل الالغام المضادة للافراد المشار اليها في الفقرة 1 في حدود تلك الفترة الزمنية، جاز لها ان تطلب من اجتماع الدول الاطراف او من مؤتمر استعراض تمديد الموعد الاخير لاتمام تدمير تلك الالغام المضادة للافراد، لفترة اقصاها عشر سنوات. 4.يتضمن كل طلب ما يلي: ا.مدة التمديد المقترحة. ب.وبيان مفصل لاسباب التمديد المقترح، بما فيها: 1.التحضير للاعمال وحالة الاعمال المنجزة في اطار برامج ازالة الالغام. 2.والوسائل المالية والتقنية المتاحة للدولة الطرف من اجل تدمير كل الالغام المضادة للافراد. 3.والظروف التي تعيق قدرة الدولة الطرف على تدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة. ج.والآثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتمديد. د.واي معلومات اخرى ذات صلة بطلب التمديد المقترح. 5.يقيم اجتماع الدول الاطراف او مؤتمر الاستعراض الطلب، مراعيا العوامل الواردة في الفقرة 4، ويتخذ قرارا باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة بشان قبول طلب فترة التمديد. 6.يجوز تجديد ذلك التمديد بتقديم طلب جديد وفقا للفقرات 3 و 4 و 5 من هذه المادة. وتقدم الدولة الطرف في طلب التمديد لفترة اخرى المعلومات الاضافية ذات الصلة عن كل ما تم الاضطلاع به في فترة التمديد السابقة الممنوحة عملا بهذه المادة.
التعاون والمساعدة الدوليان 6
التعاون والمساعدة الدوليان 1.يحق لكل دولة طرف، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، ان تلتمس وتتلقى المساعدة من الدول الاطراف الاخرى، متى امكن ذلك، وفي حدود الامكان. 2.تتعهد كل دولة طرف بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية على اتم وجه ممكن فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية ويحق لها ان تشارك في هذا التبادل. ولا تفرض الدول الاطراف قيودا لا داعي لها على توفير معدات ازالة الالغام والمعلومات التكنولوجية ذات الصلة لاغراض انسانية. 3.تقوم كل دولة طرف تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل رعاية تاهيل ضحايا الالغام واعادة ادماجهم الاجتماعي والاقتصادي ومن اجل برامج للتوعية بمخاطر الالغام.ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات شتى منها منظومة الامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الدولية او الاقليمية او الوطنية، ولجنة الصليب الاحمر الدولية، وجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الوطنية واتحادها الدولي، والمنظمات غير الحكومية، او على اساس ثنائي. 4.تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل ازالة الالغام والانشطة المتصلة بذلك، تقديم تلك المساعدة، من خلال جهات شتى منظومة الامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الدولية او الاقليمية، والمنظمات او المؤسسات غير الحكومية، او على اساس ثنائي او بالتبرع لصندوق الامم المتحدة الاستئماني للتبرعات من اجل المساعدة في ازالة الالغام، او الصناديق الاقليمية الاخرى المعنية بازالة الالغام. 5.تقوم كل دولة تكون في وضع يتيح لها تقديم المساعدة بتوفيرها من اجل تدمير مخزون الالغام المضادة للافراد. 6.تتعهد كل دولة بتقديم المعلومات لقاعدة البيانات المتعلقة بازالة الالغام والمنشاة في اطار منظومة الامم المتحدة، ولا سيما المعلومات المتعلقة بشتى وسائل وتكنولوجيات ازالة الالغام، وقوائم الخبراء او وكالات الخبراء او مراكز الاتصال الوطنية بشان ازالة الالغام. 7.يجوز للدول الاطراف ان تطلب من الامم المتحدة او المنظمات الاقليمية، او الدول الاطراف الاخرى او المحافل الحكومية الدولية او غير الحكومية المختصة الاخرى، مساعدة سلطاتها في وضع برنامج وطني لازالة الالغام بغية تحديد امور منها: ا.حجم ونطاق مشكلة الالغام المضادة للافراد. ب.الموارد المالية والتكنولوجية والبشرية اللازمة لتنفيذ البرنامج. ج.تقدير عدد السنوات اللازمة لتدمير كل الالغام المضادة للافراد في المناطق الملغومة المشمولة بولاية الدولة الطرف المعنية او الخاضعة لسيطرتها. د.انشطة التوعية بمخاطر الالغام للحد من وقوع الاصابات او الوفيات المتصلة بالالغام. هـ.تقديم المساعدة الى ضحايا الالغام. و.العلاقة بين حكومة الدولة الطرف والكيانات ذات الصلة الحكومية منها والحكومية الدولية، وغير الحكومية التي ستعمل في تنفيذ البرنامج. 8.تتعاون كل دولة طرف تقدم او تتلقى مساعدة بموجب هذه المادة، من اجل ضمان التنفيذ الكامل والفوري لبرامج المساعدة المتفق عليها.
تدابير الشفافية 7
تدابير الشفافية 1.تقدم كل دولة طرف الى الامين العام للامم المتحدة في اقرب وقت ممكن عمليا، وعلى اي حال في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة الطرف تقريرا عن: ا.تدابير التنفيذ الوطني المشار اليها في المادة 9. ب.والمجموع الكلي لمخزون الالغام المضادة للافراد التي تملكها او تحوزها، او تخضع لولايتها او سيطرتها، يشتمل على تفصيل لنوع وكمية الالغام المضادة للافراد المخزونة، وان امكن، ارقام مجموعات كل نوع منها. ج.والى الحد الممكن، مواقع كل المناطق المزروعة بالالغام الخاضعة لولايتها او سيطرتها التي تحتوي، او التي يشتبه في انها تحتوي، على الغام مضادة للافراد، على ان تشتمل على اكبر قد ممكن من التفاصيل فيما يتعلق بنوع وكمية كل نوع من الالغام المضادة للافراد في كل منطقة مزروعة بالالغام ومتى تم زراعتها. د.وانواع وكميات، وان امكن، ارقام مجموعات كل الالغام المضادة للافراد المحتفظ بها او المنقولة لغرض تطوير تقنيات الكشف عن الالغام او ازالتها او تدميرها والتدريب عليها، او المنقولة لغرض التدمير، وكذلك المؤسسات التي اذنت لها احدى الدول الاطراف بالاحتفاظ بالالغام المضادة للافراد او نقلها، وفقا للمادة 3. هـ.وحالة برامج تحويل مرافق انتاج الالغام المضادة للافراد الى نشاط اخر او الغاء تكليفها بذلك الانتاج. و.وحالة برامج تدمير الالغام المضادة للافراد وفقا للمادتين 4 و 5، بما في ذلك تفاصيل الاساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع تدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها. ز.وانواع وكميات كل الالغام المضادة للافراد المدمرة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة الى تلك الدولة الطرف، تشتمل على تفصيل لكمية كل نوع من الالغام المضادة للافراد، التي تم تدميرها وفقا للمادة 4 و 5 على التوالي، ومعها، ان امكن، ارقام مجموعات كل نوع من الالغام المضادة للافراد في حالة التدمير وفقا للمادة 4. ح.والخصائص التقنية لكل نوع من الالغام المضادة للافراد المنتجة، الى الحد المعرف عنها، وتلك التي تملكها او تحوزها حاليا الدولة الطرف، مع العمل، الى الحد المعقول، على ايراد فئات المعلومات التي قد تسهل التعرف على الالغام المضادة للافراد وازالتها، وتشمل هذه المعلومات، كحد ادنى، قياسات الحجم وتوصيلات كبسولة التفجير، والمحتوى من المواد المتفجرة، والمحتوى المعدني، وصورا فوتوغرافية ملونة وغير ذلك من المعلومات التي قد تسهل ازالة الالغام. ط.والتدابير المتخذة لاصدار انذار فوري وفعال للسكان بالنسبة الى جميع المناطق المحددة بموجب الفقرة 2 من المادة 5. 2.تقدم الدول الاطراف، سنويا استكمالا للمعلومات المقدمة وفقا لهذه المادة يغطي السنة التقويمية السابقة، ويبلغ الى الامين العام للامم المتحدة في موعد لا يتجاوز 30 نيسان/ابريل من كل عام. 3.يحيل الامين العام للامم المتحدة كل ما يتلقاه من هذه التقارير الى الدول الاطراف.
تيسير الامتثال وتوضيحه 8
تيسير الامتثال وتوضيحه 1. توافق الدول الاطراف على التشاور والتعاون كل منها مع الاخرى بشان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وعلى العمل معا بروح من التعاون بغية تيسير امتثال الدول الاطراف لالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. 2.اذا رغبت واحدة او اكثر من الدول الاطراف في الحصول على ايضاح لمسائل متعلقة بامتثال دولة طرف اخرى لاحكام هذه الاتفاقية، والتمست حلا لهذه المسائل، جاز لها ان تقدم، من خلال الامين العام للامم المتحدة، طلب ايضاح لهذه المسالة الى تلك الدولة الطرف، ويكون هذا الطلب مصحوبا بكل المعلومات الملائمة، وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات ايضاح غير قائمة على اساس، مع الاعتناء بتلافي اساءة الاستعمال.وتقدم الدولة الطرف التي تتلقى طلب الايضاح الى الدولة الطرف الطالبة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، وفي غضون 28 يوما كل المعلومات التي من شانها ان تساعد في توضيح هذه المسالة. 3.اذا لم تتلق الدولة الطرف الطالبة ردا عن طريق الامين العام للامم المتحدة في غضون تلك الفترة الزمنية، او اذا رات ان الرد على طلب الايضاح غير مرض، فلها ان تعرض المسالة، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، على الاجتماع التالي للدول الاطراف. ويحيل الامين العام للامم المتحدة الطلب، مصحوبا بجميع المعلومات المناسبة المتعلقة بطلب الايضاح، الى جميع الدول الاطراف. وتقدم كل هذه المعلومات الى الدولة الطرف المطلوب الايضاح منها ويحق لها الرد عليها. 4.يجوز لاي دولة من الدول الاطراف المعنية، ريثما يتم انعقاد اجتماع الدول الاطراف، ان تطلب الى الامين العام للامم المتحدة ان يمارس مساعيه الحميدة لتيسير الحصول على الايضاح المطلوب. 5.يجوز للدولة الطرف المقدمة للطلب ان تقترح عن طريق الامين العام للامم المتحدة عقد اجتماع خاص للدول الاطراف للنظر في المسالة، ويقوم الامين العام للامم المتحدة عندئذ بارسال هذا الاقتراح وجميع المعلومات المقدمة من الدول الاطراف المعنية الى جميع الدول الاطراف طالبا اليها ان تبين ما اذا كانت تحبذ عقد اجتماع خاص للدول الاطراف، لغرض النظر في المسالة، وفي حالة ما اذا ايد ثلث الدول الاطراف على الاقل في غضون 14 يوما من تاريخ هذه الرسالة، عقد مثل هذا الاجتماع الخاص يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد هذا الاجتماع الخاص للدول الاطراف في غضون فترة اخرى مدتها 14 يوما. ويتالف النصاب القانوني المطلوب لهذا الاجتماع من اغلبية الدول الاطراف. 6.يتولى اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف، حسبما يكون عليه الحال، في المقام الاول البت فيما اذا كان يتعين ايلاء المزيد من النظر في المسالة، آخذا في الاعتبار كل المعلومات المقدمة من الدول الاطراف المعنية. ويبذل اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف كل جهد ممكن للتوصل الى قرار بتوافق الآراء. واذا لم يتم التوصيل الى اتفاق بالرغم من كل الجهود المبذولة، يتخذ الاجتماع هذا القرار باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة. 7.تتعاون جميع الدول الاطراف تعاونا تاما مع اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف في اتمام استعراضه للمسالة، بما في ذلك اي بعثات لتقصي الحقائق ماذون بها وفقا للفقرة 8 . 8.اذا تطلب الامر مزيدا من الايضاح، ياذن اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف بايفاد بعثة لتقصي الحقائق ويتخذ قرارا بشان ولايتها باغلبية اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة، ويجوز للدولة الطرف المطلوب منها الايضاح في اي وقت ان تدعو بعثة لتقصي الحقائق الى اقليمها.وتضطلع هذه البعثة بمهمتها بدون صدور قرار من اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف بالاذن بايفادها. وللبعثة، التي تتالف من عدد يصل الى 9 خبراء، يجري اختيارهم والموافقة عليهم وفقا للفقرتين 9 و 10، ان تجمع معلومات اضافية في الموقع او في اماكن اخرى ذات صلة مباشرة بمسالة الامتثال المدعى بها، خاضعة لولاية او سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. 9.يقوم الامين العام للامم المتحدة باعداد واستكمال قائمة باسماء وجنسيات الخبراء المؤهلين المقدمين من الدول الاطراف وغير ذلك من البيانات ذات الصلة بهم ويتولى ابلاغها الى جميع الدول الاطراف. ويعتبر اي خبير مدرج في هذه القائمة مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق ما لم تعلن احدى الدول الاطراف عدم قبولها له كتابة، وفي حالة عدم القبول، لا يشترك الخبير في بعثات تقصي الحقائق في اقليم الدولة الطرف المعترضة مشمولة بولايتها او خاضع لسيطرتها، اذا اعلن عدم القبول هذا قبل تعيين الخبير في هذه البعثات. 10.يتولى الامين العام للامم المتحدة، لدى تلقيه طلبا من اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف، تعيين اعضاء البعثة، بما في ذلك رئيسها، بعد التشاور مع الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. ولا يعين في البعثة رعايا الدول الاطراف التي طلبت تشكيل بعثة تقصي الحقائق او التي تتاثر مباشرة بها. ويتمتع اعضاء بعثة تقصي الحقائق بالحصانات والامتيازات الممنوحة بموجب المادة السادسة من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي اعتمدت في 13 شباط/فبراير 1946. 11.يصل اعضاء بعثة تقصي الحقائق بناء على اخطار يقدم قبل 72 ساعة على الاقل، الى اراضي الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح في اول فرصة ممكنة. وتتخذ الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح التدابير الادارية اللازمة لاستقبال البعثة ونقلها وايوائها، وتكون مسؤولة عن كفالة امن البعثة الى اقصى حد ممكن اثناء وجودها في اراض خاضعة لسيطرتها. 12.يجوز لبعثة تقصي الحقائق، دون المساس بسيادة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح، ان تحضر الى اقليم هذه الدولة المعدات اللازمة التي ستستخدم بصورة خالصة في جمع المعلومات عن مسالة الامتثال المدعى بها. وعلى البعثة ان تقوم، قبل وصولها، باشعار الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح، بالمعدات التي تعتزم استخدامها في سياق مهمتها لتقصي الحقائق. 13.تبذل الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح كل جهد لكفالة الفرصة لبعثة تقصي الحقائق للتحدث مع جميع الاشخاص ذوي الصلة الذين قد يكون في امكانهم تقديم معلومات متصلة بمسالة الامتثال المدعى بها. 14.تتيح الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح لبعثة تقصي الحقائق الوصول الى جميع المناطق والمنشآت الخاضعة لسيطرتها حيث تتوقع البعثة جمع الوقائع المتصلة بمسالة الامتثال. ويخضع هذا لاي ترتيبات قد تعتبرها الدولة الطرف المقدمة المطلوب منها الايضاح ضرورية من اجل: ا.حماية المعدات والمعلومات والمناطق الحساسة. ب.او حماية اي التزامات دستورية قد تكون واقعة على الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح فيما يتعلق بحقوق الملكية وعمليات التفتيش والمصادرة، او اي حقوق دستورية اخرى. ج.او الحماية والسلامة المبدئية لاعضاء بعثة تقصي الحقائق. وفي حالة قيام الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح باتخاذ الترتيبات، تبذل كل جهد معقول لكي تثبت من خلال وسائل بديلة امتثالها لهذه الاتفاقية. 15.لا يجوز لبعثة تقصي الحقائق ان تبقى في اراضي الدولة الطرف المعنية اكثر من 14 يوما، ولا اكثر من 7 ايام، في اي موقع بعينه، ما لم يتفق على غير ذلك. 16.تعامل كل المعلومات المقدمة في سرية، ولا تتصل بموضوع بعثة تقصي الحقائق على اساس كتمان السرية. 17.تقدم بعثة تقصي الحقائق، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، تقريرا الى اجتماع الدول الاطراف او الى الاجتماع الخاص للدول الاطراف عن النتائج التي توصلت اليها. 18.ينظر اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف في كل المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك التقرير المقدم من بعثة تقصي الحقائق، وله ان يطلب الى الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح اتخاذ تدابير لمعالجة مسالة الامتثال في غضون فترة زمنية محددة، وتقدم الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح تقريرا عن جميع التدابير المتخذة استجابة لهذا الطلب. 19.يجوز لاجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف ان يقترح على الدول الاطراف المعنية طرقا ووسائل لزيادة ايضاح المسالة قيد النظر او حلها، بما في ذلك اتخاذ تحريك الاجراءات الملائمة طبقا للقانون الدولي. وفي الظروف التي يثبت فيها ان المسالة قيد البحث ترجع الى ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف المطلوب منها الايضاح. يجوز لاجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف ان يوصي بتدابير ملائمة. بما في ذلك استخدام التدابير التعاونية المشار اليها في المادة 6. 20.يبذل اجتماع الدول الاطراف او الاجتماع الخاص للدول الاطراف كل جهد ممكن لاتخاذ قراراته المشار اليها في الفقرتين 18 و 19 بتوافق الآراء. والا فباغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة.
تدابير التنفيذ الوطنية 9
تدابير التنفيذ الوطنية تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير الملائمة القانونية والادارية وغيرها بما في ذلك فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع اي نشاط محظور على اي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يقوم به اشخاص او يقع في اقليم يخضع لولايتها او سيطرتها.
تسوية المنازعات 10
تسوية المنازعات 1.تتشاور الدول الاطراف وتتعاون احداها مع الاخرى لتسوية اي نزاع قد ينشا فيما يتعلق بتطبيق او تفسير هذه الاتفاقية. ويجوز لاي دولة طرف ان تعرض اي نزاع من هذا القبيل على اجتماع الدول الاطراف. 2.يجوز لاجتماع الدول الاطراف ان يسهم في تسوية النزاع باي وسيلة يراها ملائمة، بما في ذلك عرض مساعيه الحميدة ومطالبة الدول اطراف النزاع بالشروع في اجراءات التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لاي اجراء يتفق عليه. 3.لا تخل هذه المادة باحكام هذه الاتفاقية المتعلقة بتيسير الامتثال وتوضيحه.
اجتماعات الدول الاطراف 11
اجتماعات الدول الاطراف 1.تجتمع الدول الاطراف بانتظام للنظر في اي مسالة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية او تنفيذها، بما في ذلك: ا.سير هذه الاتفاقية وحالتها. ب.والمسائل الناشئة عن التقارير المقدمة بموجب احكام هذه الاتفاقية. ج.والتعاون والمساعدة الدوليان وفقا للمادة 6. د.واستحداث تكنولوجيات لازالة الالغام المضادة للافراد. هـ.وعرائض الدول الاطراف المقدمة بموجب المادة 8. و.والقرارات المتعلقة بعرائض الدول الاطراف وفق ما تنص عليه المادة 5. 2.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد اول اجتماع للدول الاطراف في غضون عام واحد من بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد الاجتماعات اللاحقة سنويا الى ان يعقد اول مؤتمر للاستعراض. 3.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد اجتماع خاص للدول الاطراف بموجب الشروط المبينة في المادة 8. 4.يجوز دعوة الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الامم المتحدة وغيرها من المنظمات او المؤسسات الدولية والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية، والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور هذه الاجتماعات بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
مؤتمرات الاستعراض 12
مؤتمرات الاستعراض 1.يدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد مؤتمر للاستعراض بعد مضي خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويدعو الامين العام للامم المتحدة الى عقد مؤتمرات استعراض اخرى اذا طلبت ذلك دولة طرف او اكثر، بشرط الا تقل الفترة بين مؤتمرات الاستعراض، على اي حال، عن خمس سنوات، وتدعى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى حضور كل مؤتمر استعراض. 2.يكون الغرض من عقد مؤتمرات الاستعراض ما يلي: ا.استعراض سير هذه الاتفاقية وحالتها. ب.والنظر في ضرورة عقد المزيد من اجتماعات الدول الاطراف المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 11، والفترة الفاصلة بين هذه الاجتماعات. ج.واتخاذ القرارات بشان الطلبات المقدمة من الدول الاطراف وفق ما تنص عليه المادة 5. د.والقيام، اذا لزم الامر، باعتماد استنتاجات تتصل بتنفيذ هذه الاتفاقية في تقريره الختامي. 3.يجوز ان تدعى الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية وكذلك الامم المتحدة والمنظمات او المؤسسات الدولية الاخرى والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور كل مؤتمر استعراض بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه.
التعديلات 13
التعديلات 1.لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية في اي وقت بعد بدء نفاذها. ويقدم اي اقتراح بتعديل الى الوديع الذي يعممه بدوره على جميع الدول الاطراف طالبا آراءها بشان ضرورة عقد مؤتمر تعديل للنظر في الاقتراح. فاذا اخطرت اغلبية الدول الاطراف الوديع في غضون 30 يوما من تعميم الاقتراح بتاييدها لمتابعة النظر فيه، يدعو الوديع الى عقد مؤتمر تعديل تدعى اليه جميع الدول الاطراف. 2.يجوز دعوة الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية، وكذلك الامم المتحدة والمنظمات او المؤسسات الدولية الاخرى والمنظمات الاقليمية ذات الصلة ولجنة الصليب الاحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية، الى حضور كل مؤتمر للتعديل بصفة مراقبين وفقا للنظام الداخلي المتفق عليه. 3.يعقد مؤتمر التعديل مباشرة في اعقاب اجتماع للدول الاطراف او مؤتمر استعراض، ما لم تطلب اغلبية الدول الاطراف عقده في وقت اقرب. 4.يعتمد اي تعديل لهذه الاتفاقية باغلبية ثلثي الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في مؤتمر التعديل، ويتولى الوديع ابلاغ الدول الاطراف باي تعديل يعتمد على هذا النحو. 5.يبدا نفاذ اي تعديل لهذه الاتفاقية بالنسبة الى جميع الدول الاطراف فيها التي تكون قد قبلته بمجرد ان تودع لدى الوديع صكوك القبول من اغلبية الدول الاطراف، وبعد ذلك يبدا نفاذ التعديل بالنسبة الى اي دولة من الدول الاطراف المتبقية، في تاريخ ايداع صك قبولها.
التكاليف 14
التكاليف 1.تتحمل تكاليف اجتماعات الدول الاطراف والاجتماعات الخاصة للدول الاطراف، ومؤتمرات الاستعراض ومؤتمرات التعديل، الدول الاطراف والدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية، المشاركة فيها، وفقا لجدول الانصبة المقررة للامم المتحدة معدلا على النحو الملائم. 2.تتحمل الدول الاطراف التكاليف التي يتكبدها الامين العام للامم المتحدة بموجب المادتين 7 و 8 وتكاليف اي بعثة لتقصي الحقائق، وذلك وفقا لجدول الانصبة المقررة للامم المتحدة، معدلا على النحو الملائم.
التوقيع 15
التوقيع يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية التي حررت في اوسلو، النرويج في 18 ايلول/سبتمبر 1997، مفتوحا امام جميع الدول في اوتاوا، كندا، من 3 كانون الاول/ديسمبر 1997 الى 4 كانون الاول/ديسمبر 1997 وفي مقر الامم المتحدة في نيويورك من 5 كانون الاول/ديسمبر 1997 حتى بدء نفاذها.
التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام 16
التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام 1.تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها. 2.يكون باب الانضمام الى الاتفاقية مفتوحا امام اي دولة لا تكون قد وقعت عليها. 3.تودع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الوديع.
بدء النفاذ 17
بدء النفاذ 1.يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الاول من الشهر السادس بعد الشهر الذي يودع فيه الصك الاربعون من صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2.يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى الدولة التي تودع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تاريخ ايداع الصك الاربعين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام، في اليوم الاول من الشهر السادس بعد تاريخ ايداع الدولة صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها.
التطبيق المؤقت 18
التطبيق المؤقت يجوز لاي دولة عند تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها ان تعلن انها ستطبق الفقرة 1 من المادة 1 من هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة رهنا ببدء نفاذها.
التحفظات 19
التحفظات لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات.
المدة والانسحاب 20
المدة والانسحاب 1.هذه الاتفاقية غير محددة المدة. 2.لكل دولة طرف، في ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية، وعليها ان تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الاخرى والوديع ومجلس الامن التابع للامم المتحدة، ويتضمن صك الانسحاب شرحا وافيا للاسباب التي تدفع الى هذا الانسحاب. 3.لا يصبح هذا الانسحاب نافذا الا بعد ستة اشهر من استلام الوديع لصك الانسحاب. ومع هذا فلو حدث عند انتهاء فترة الاشهر الستة تلك ان كانت الدولة الطرف المنسحبة مشتركة في نزاع مسلح، لا يعتبر الانسحاب نافذا قبل ان ينتهي النزاع المسلح. 4.لا يؤثر انسحاب دولة طرف من هذه الاتفاقية باي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بما تتحمله من التزامات بموجب قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
الوديع 21
الوديع يعين الامين العام للامم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية.
النصوص ذات الحجية 22
النصوص ذات الحجية يودع اصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الامين العام للامم المتحدة.
اترك تعليقاً