اتفاقية روما لحماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومؤسسات البث الاذاعي والتلفزيوني (1961)
تضمن الاتفاقية الحماية في ما يقدمه فنانو الأداء وفي التسجيلات الصوتية (فونوغرام) ومنتجي التسجيلات الصوتية وفي ما تبثه مؤسسات البث الاذاعي والتلفزيوني.
(1) توفر الحماية للمؤدين ( من ممثلين وموسيقيين وراقصين ومؤدي الأعمال الأدبية أو الفنية) ضد بعض الأعمال التي لم يوافقوا عليها. مثل بث وتقديم عروض الداء الحية ونسخها‘ في حال تقديمها دون موافقة المؤدي على ذلك، أو إذا كان النسخ لأغراض تختلف عن الأغراض التي صدرت الموافقة بها.
(2) يحق لمنتجي التسجيلات الصوتية التصريح ب، أو منع النسخ المباشر أو غير المباشر لأسطواناتهم . يقصد بـالتسجيلات الصوتية “الفونوغرام” في اتفاقية روما أية أداة سمعية حصراً لأصوات أداء ما ، أو غيرها من الأصوات. وفي حال نشأ عن الفونوغرام الذي تم نشره لأغراض تجارية استعمالات ثانوية ( كالبث أو التقديم للجمهور بأي شكل) ، فإنه ينبغي دفع تعويض عادل من قبل المستعمل الى المؤدين أو منتجي التسجيلات الصوتية أو لكليهما. ومع ذلك، للدول المتعاقدة حرية عدم تطبيق هذه القاعدة أو الحد من تطبيقها.
(3) يحق لمؤسسات البث الاذاعي والتلفزيوني التصريح ب، أو منع أعمال معينة، كإعادة البث لمواد بثهم أو تثبيت بثهم أو نسخ هذه المواد أو عرض بثهم التلفزيوني على الجمهور إذا كان هذا العرض تم في اماكن يمكن أن يصل اليها الجمهور مقابل دفع رسم دخول.
وتسمح اتفاقية روما ببعض الاستثناءات والقيود على الحقوق المذكورة أعلاه في القوانين الوطنية فيما يخص الاستعمال الخاص لمقاطع قصيرة لغرض تغطية أحداث جارية، أو العرض السريع (ليوم لا أكثر) من قبل مؤسسة البث ومن خلال المرافق التابعة لها ولمواد البث الخاصة بها، أو الاستعمال المقصور على أغراض تعليمية أو للبحث العلمي وفي أية حالات أخرى ينص فيها القانون الوطني على استثناءات من حقوق المؤلف في الأعمال الدبية والفنية.
ومتى وافق المؤدي على وضع أدائه على أداة مرئية أو مسموعة ومرئية معا، فان الأحكام المطبقة على حقوق المؤدين لا تنطبق عليه.
ويجب أن تدوم الحماية حتى نهاية مدة 20 عاماً محسوبة من نهاية السنة (أ) التي تم التثبيت فيها بالنسبة للتسجيلات الصوتية (فونوغرام) وما تحمله من عروض (ب) التي تم فيها تقديم الأداء بالنسبة للأعمال غير المسجلة على فونوغرام، (ج) التي تم فيها البث. ومع ذلك، تنص القوانين الوطنية على منح حماية لمدة 50 عاماً ، على الأقل بالنسبة للفونوغرام والأداء.
وتقوم وايبو بإدارة هذه الاتفاقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونيسكو) . وتشكل هذه المنظمات الثلاث أمانة اللجنة الحكومية المنشاة بموجب الاتفاقية والتي تضم ممثلين عن 12 دولة متعاقدة.
ولا تنص الاتفاقية على إنشاء اتحاد أو جهة تنظيمية أو ميزانية. حيث تنص على إنشاء لجنة حكومية مكونة من الدول المتعاقدة التي تنظر في المسائل المتعلقة بالاتفاقية.
والاتفاقية مفتوحة للدول الأطراف في اتفاقية بيرن لحماية الاعمال الأدبية والفنية (1886) أو الاتفاقية الدولية لحقوق المؤلف. وينبغي ايداع وثائق الانضمام أو التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للدول التحفظ على تطبيق بعض بنود الاتفاقية.
اترك تعليقاً