اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية
روما 1988
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تأخذ فى اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ علي السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول، وإذ تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق فى الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والميثاق الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وإذ تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف أشكاله على المستوي العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البريئة للخطر ، ويهدد الحريات الأساسية ،ويسئ بشدة إلى كرامة بنى الإنسان .
وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات ، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية ،وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية ، وإذ ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولى ككل.
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولى بين الدول فى ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافى الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية ، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها .
وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40/61الصادر فى 9كانون الأول / ديسمبر 1985 الذى حثت فيه، ضمن أمور أخرى ” جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى ، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة ،على أن تسهم فى القضاء التدريجى علي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب الدولى ، وأن تولى اهتماماً خاصاً لجميع الحالات ، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التى تنطوى على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، والحالات التى يوجد فيها احتلال أجنبى ، التى يمكن أن تولد الإرهاب الدولى وتعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ” ،
كما تستذكر أن القرار رقم 40/61 يدين ” إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الإرهاب ، بوصفها أعمالاً إجرامية ، أينما وجدت وأيا كان مرتكبها ، بما فى ذلك التى تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها ” ، وإذا تستذكر أيضا أن القرار رقم 40/61 دعا المنطمة البحرية الدولية إلى ” أن تدرس مشكلة الإرهاب على ظهر السفن أو ضدها ، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة ” ،
وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 584 ( د-14 ) الصادر فى 20 تشرين الثانى / نوفمبر 1985 الذى دعا إلى وضع إجراءات ترمى إلى تلافى الأعمال غير المشروعة التى تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم ، وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادى على متن السفن تفع خارج نطاق هذه الاتفاقية ،
وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافى ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها بغية تحديث هذه القواعد والمعايير ، حسب الضرورة ، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافى الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم علي ظهر السفن التى أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية ،
وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولى العام ،
وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول ، فى كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، إلتزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولى العام ،
قد اتفقت على ما يلى :
المادة الأولى
لغايات هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” سفينة ” أى مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بما فى ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكى ، والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ، وأية عائمات أخرى .
المادة الثانية
1- لا تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ- السفن الحربية ؛ أو
ب- السفن التى تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة ؛ أو
ج- السفن التى سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة .
2- لا تخل هذه الاتفاقية بأى شكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التى تعمل لأغراض غير تجارية .
المادة الثالثة
1- يعتبر أى شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلى :
أ- الاستيلاء علي سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أى نمط من أنماط الإخافة ،
ب- ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص علي ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة ،
ج- تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة .
د- الإقدام ، بأية وسيلة كانت ، على وضع ، أو التسبب فى وضع نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدى إلى تدميرها أو إلحاق الضرر بها أو بحمولتها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة ؛
ه- تدمير المرافق الملاحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة ، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة .
و- نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالى تهديد الملاحة الآمنة للسفن .
ز- جرح أو قتل أى شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة فى الفقرات الفرعية من (أ) إلى ( و) .
2- كما يعتبر أى شخص مرتكباً لجرم إذا ما قام بالآتى :
(أ) محاولة ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 ، أو
(ب) التحريض علي ارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال ،
(ج) التهديد ، المشروط أو غير المشروط ، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطنى ، بارتكاب أى من الأفعال الجرمية المحددة فى الفقرات الفرعية (ب) و( ج) و (هـ) من الفقرة 1 بهدف إجبار شخص حقيقى أو اعتبارى علي القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية .
المادة الرابعة
1- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الإبحار فى مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الإقليمى لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة ، أو عبر تلك المياه أو منها .
2- وفى الحالات التى لا تنطبق فيها الاتفاقية حسب الفقرة 1 أعلاه مع ذلك ستطبق ، إذا كان الفاعل أو الظنين موجوداً فى دولة طرف فى الاتفاقية غير الدولة المشار إليها فى الفقرة 1 .
المادة الخامسة
تجعل كل دولة طرف فى الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ فى الاعتبار ما لها من طابع خطير .
المادة السادسة
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها علي الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 عند ارتكاب الجرم :
أ- ضد سفينة ترفع علمها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة
ب- فى أراضى تلك الدولة ، بما فى ذلك مياهها الإقليمية
ج- من قبل أحد مواطنيها .
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها علي مثل هذا الجرم فى الحالات التالية ،
أ- عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد فى تلك الدولة ،
ب- عند تعرض أحد مواطنى الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الاصابة بجراح أو القتل
ج- عند ارتكاب الجرم فى محاولة لإجبار الدولة علي القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به .
3- تقوم أية دولة طرف تفرض الولاية المشار إليها فى الفقرة 2 بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ( المشار إليه فيما بعد باسم ” الأمين العام ” ) بذلك ، وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء .
4- تقوم كل دولة طرف بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها علي الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 فى الحالات التى يكون فيها الظنين موجوداً فى أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أى من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين 1 و 2 من هذه المادة .
5- لا تستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية .
المادة السابعة
1- تقوم أية دولة طرف يكون الفاعل أو الظنين فى أراضيها ، وطبقا لقوانينها ، بإعتقاله أو بإتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم ، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعى هذا .
2- تقوم هذه الدولة على الفور بإجراء تحقيق أولى فى الوقائع طبقاً لتشريعاتها .
3- يحق لأى شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها فى الفقرة 1 ما يلى :
(أ) الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التى ينتمى إليها أو التى يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال ، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التى يتخذ من أراضيها مقراً معتادا له .
(ب) تلقى زيارة من ممثل تلك الدولة .
4- تمارس الحقوق المشار إليها فى الفقرة 3 بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح فى الدولة التى يوجد الفاعل أو الظنين فى أراضيها ، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التى تهدف إليها الحقوق الممنوحة فى ظل الفقرة 3 على الوجه الأمثل .
5- عندما تقوم دولة طرف ، طبقاً لهذه المادة ، باعتقال شخص ما ، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التى فرضت ولايتها حسب الفقرة 1 من المادة 7 ، إلى جانب أية دولة معنية أخرى ، إذا استصوبت ذلك ، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعى احتجازه وينبغى علي الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولى المشار إليه فى الفقرة 2 من هذه المادة أن تقوم علي الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية .
المادة الثامنة
1- يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف ( ” دولة العلم ” ) أن يسلم إلى سلطات دولة طرف أخرى ما ( ” الدولة المتلقية ” ) أى شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلاً من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2- وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقاً للفقرة 1 ينبغى أن تكفل دولة العلم حيثما كان ذلك مستطاعاً ، وقبل دخول المياه الإقليمية للدولة المتلقية ، وإن أمكن ، إلزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية بإعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك .
3- ينبغى أن توافق الدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالإجراءات طبقاً لأحكام المادة 7 ، إلا فى الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التى تستند إليها عملية التسليم ، ومن الواجب إرفاق أى رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك .
4- تكفل دولة العلم إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة فى حوزته بشأن الجرم المزعوم .
5- يمكن لدولة متلقية قبلت استلام شخص طبقاً للفقرة 3 أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص ، وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب ، وإذا ما وافقت عليه فإنها تباشر بالإجراءات طبقاً للمادة 7 ، وفى حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك .
المادة التاسعة
لا يجوز تفسير أى بند فى هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولى المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الإنقاذ على ظهر السفن التي لا ترفع علمها .
المادة العاشرة
1- فى الحالات التى تنطبق فيها المادة 6 فإن على الدولة الطرف التى يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور ، إن لم تقم بتسليمه ، ودون أى استثناء على الإطلاق ، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب فى أراضيها أم لا ، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقاً لقوانين هذه الدولة ، ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أى جرم عادى ذى طابع خطير فى ظل قانون تلك الدولة .
2- يكفل لأى شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأعمال الجرمية المحددة فى المادة 3 معاملة منصفة فى كافة مراحل الدعوى ، بما فى ذلك جميع الحقوق والضمانات التى يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات .
المادة الحادية عشر
1- تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف ، وتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم فى كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها .
2- إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة ، فإن علي الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 ويخضع التسليم للشروط الأخرى التى ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب .
3- وعلى الدول الأطراف التى لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أن تعتبر الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التى ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب .
4- وإذا دعت الحاجة ، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 ، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف ، على أنها لم ترتكب فى المكان الذى وقعت فيه فحسب بل وكذلك فى مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم .
5- وفى حال تلقى دولة طرف أكثر من طلب للتسليم من الدول التى فرضت ولايتها طبقا للمادة 7 ، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعى بشكل مناسب مصالح ومسئوليات الدولة الطرف التى كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم .
6- وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقاً لهذه الاتفاقية ، ينبغى أن تراعى الدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع إنفاذ حقوق هذا الظنين المحددة فى الفقرة 3 من المادة 7 فى الدولة الطالبة .
7- وفيما يتعلق بالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية ، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكى تتماشى مع هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشر
1- على الدول الأطراف أن تمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 ، بما فى ذلك تقديم العون فى عملية الحصول علي الأدلة المتوافرة فى حوزتها والتى تحتاجها تلك الإجراءات .
2- تضطلع الدول الأطراف بالتزاماتها المحددة فى الفقرة 1 بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التى قد تكون قائمة بينها ، وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات ، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقاً لقوانينها الوطنية .
المادة الثالثة عشر
1- تتعاون الدول الأطراف فى تلافى الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 وخصوصاً عن طريق :
(أ) اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة كى تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها .
(ب) تبادل المعلومات طبقاً لقوانينها الوطنية ، وتنسيق الإجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافى ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3.
2- وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد فى المادة 3 عن تأخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فإن علي أية دولة طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم فى أراضيها أن تبذل كل ما فى وسعها لتجنب إحتجاز أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعى لها .
المادة الرابعة عشر
على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو إلى الإعتقاد بأن جرما ما من الأفعال الجرمية المحددة فى المادة 3 سيرتكب أن تتقدم ، طبقاً لقانونها الوطنى وبأسرع ما يمكن ، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فى حوزتها إلى تلك الدول التى تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقا للمادة 6 .
المادة الخامسة عشر
1- على كل دولة طرف ، وطبقا للقانون الوطنى ، أن تقدم إلى الأمين العام ، بأسرع ما يمكن ، جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن:
أ- ظروف الجرم ؛
ب- الإجراءات المتخذة طبقا للفقرة من المادة 13؛
ج- الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ، ولا سيما نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى .
2- تقوم الدولة الطرف التى يحاكم فيها الظنين ، وطبقا لقانونها الوطنى، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات .
3- يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين 1،2 على جميع الدول الأطراف ، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية ، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة .
المادة السادسة عشر
1- عند استحالة تسوية أى نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذة الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أى منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذة المحكمة .
2- بإمكان أية دولة ، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو القبول أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة 1 أو بها جميعا . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3- تستطيع أية دولة أبدت تحفظا حسب الفقرة 2 أن تسحب ، في أى وقت ، هذا التحفظ وذلك عن طريق إخطار الأمين العام.
المادة السابعة عشر
1 – يفتح باب التوقيع على هذا الإتفاقية في مدينة روما في 10 آذار / مارس 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولى لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية ، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار / مارس 1988 و9 آذار / مارس 1989 . ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك .
2– وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
أ- التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول ؛
ب- التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول ؛
ج– الانضمام
3 – يسرى مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
المادة الثامنة عشر
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ قيام خمسة عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول ، أو بإيداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2. وبالنسبة لدولة أودعت صكا بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسرى بعد تسعين يوما من الإيداع .
المادة التاسعة عشر
1- يجوز لأية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أى وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2- ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام .
3- ويسرى مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور .
المادة العشرون
1- يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية .
2- يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية ، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر .
3- يعتبر أى صك بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت .
المادة الحادية والعشرون
1- تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام.
2- يقوم الأمين العام بما يلى :
(أ) إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتى :
1) كل توقيع جديد أو إيداع صك بالتصديق ، أو الموافقة ، أو القبول ، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك ،
2) تاريخ بدء نفاذ هذة الاتفاقية ،
3) إيداع أى صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب .
4) تلقى أى اعلان أو أخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية
(ب) إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها .
3- وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية ، يرسل المودع لديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر ، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثانية والعشرون
حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية ، والصينية ، والانجليزية ، والفرنسية، والروسية ، والاسبانية ، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.
وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .
حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار / مارس سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين .
اترك تعليقاً