اتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع

المؤرخ 24 مارس 1971

إن الأطراف المتعاقدة ،

اعتبارا منها بأن إقرار نظام موحد على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، إنما يستجيب للصالح العام كما أن من طبيعته إقامة تعاون دولي أوثق في مجال الملكية الصناعية وتشجيع التنسيق بين التشريعات الوطنية في هذا المجال،

واعترافاً منها بأهمية الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخة 19 ديسمبر سنة 1954 والتي أنشأ بمقتضاها المجلس الأوروبي التصنيف الدولي لبراءات الاختراع،

وتقديرا منها للقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكافة الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية,

وإدراكاً منها للأهمية التي يمثلها هذا التصنيف للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،

وآخذة في الاعتبار المادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنـــطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.

قد اتفقت على ما يلي :

مادة 1
إنشاء اتحاد خاص- إقرار تصنيف دولي

تشكل الدول التي يسري عليها هذا الاتفاق اتحادا خاصا وتقر استخدام تصنيف مشترك لبراءات الاختراع، وشهادات المخترعين، ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، يعرف باسم »التصنيف الدولي لبراءات الاختراع« (يشار إليه فيما يلي » التصنيف «).

مادة 2
تعريف التصنيف

(1) ( أ ) يتضمن التصنيف :

1- النص الذي أنشيء طبقاً لأحكام الاتفاقية الأوروبية للتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخة 19 ديسمبر سنة 1954 (يشار إليها فيما يلي »الاتفاقية الأوروبية«)، والذي أصبح ساري المفعول ونشر بمعرفة سكرتير عام المجلس الأوروبي في أول سبتمبر سنة 1968.

2- التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 2(2) من الاتفاقية الأوروبية وذلك قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

3- التعديلات التي تجرى بعد ذلك طبقاً للمادة 5 والتي تدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 6.

(ب) يعتبر الدليل والملاحظات التي يتضمنها نص التصنيف جزءا لا يتجزأ منه.

(2) (أ ) ورد النص المشار إليه في الفقرة (1)(أ)(1) في نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية والفرنسية تم إيداعهما عند فتح باب التوقيع على هذا الاتفاق لدى كل من أمين عام المجلس الأوروبي ومدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( اللذين يشار إليهما فيما بعد بـ » المدير العام « و » المنظمة « )، تلك المنظمة التي أنشئت بمقتضى اتفاقية 14 يوليو 1976.

(ب) تودع التعديلات المشار إليها في الفقرة (1)(أ)(2) من نسختين أصليتين كل منها باللغتين الإنجليزية والفرنسية إحداها لدى سكرتير عام المجلس الأوروبي والأخرى لدى المدير العام.

(ج) تودع التعديلات المشار إليها في الفقرة (1)(أ)(3) من نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لدى المدير العام.

مادة 3
لغات التصنيف

(1) يعد التصنيف باللغتنين الإنجليزية والفرنسية، ويكون النصان أصليان على حد سواء.

(2) يعد المكتب الدولي للمنظمة ( يشار إليه فيما يلي » المكتب الدولي « ) نصوصا رسمية للتصنيف باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية وأية لغات أخرى قد تقررها الجمعية المشار إليها في المادة 7، ويتم ذلك بالتشاور مع الحكومات المعنية، سواء على أساس ترجمة تقدمها هذه الحكومات أو بأية وسيلة أخرى لا يترتب عليها أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو على المنظمة.

مادة 4
استخدام التصنيف

(1) يكون للتصنيف مجرد طبيعة إدارية.

(2) يكون لكل دولة من دول الاتحاد الخاص الحق في استخدام التصنيف كنظام أساسي أو فرعي.

(3) تدرج السلطات المختصة لدول الاتحاد الخاص:

(1) فيما تصدره من براءات اختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، وفي الطلبات المتعلقة بها التي تقوم بنشرها أو التي تضعها فقط تحت تصرف الجمهور بغرض الاطلاع عليها،

(2) وفي الإعلانات التي تظهر في الدوريات الرسمية بغرض التعريف بنشر الوثائق المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) أو بوضعها تحت تصرف الجمهور.

الرموز الكاملة للتصنيف التي تنطبق على الاختراع موضوع الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).

(4) عند توقيع هذا الاتفاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام له:

1.يجوز لأي دولة أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز لخاصة بمجموعات رئيسية أو فرعية للتصنيف في الطلبات المنوه عنها بالفقرة (3) والتي تكون فقط موضوعة تحت تصرف الجمهور بغرض الاطلاع عليها وكذلك في الإعلانات المتعلقة بها.
2.يجوز لأية دولة لا تجري فحصا عاجلا أو آجلا لجدة الاختراع، والتي لا تتضمن فيها إجراءات منح البراءات أو الأنواع الأخرى من الحماية بحث وضع التكنولوجيا. أن تعلن عدم التزامها بأن تدرج الرموز الخاصة بالمجموعات أو المجموعات الفرعية للتصنيف في الوثائق والإعلانات المشار إليها في الفقرة (3). وإذا كانت هذه الشروط لا تتوافر إلا لأنواع معينة من الحماية أو لمجالات معينة من التكنولوجيا، فلا يجوز للدولة المعنية أن تمارس هذا التحفظ إلا في حدود انطباق هذه الشروط.

(5) تطبع رموز التصنيف مسبوقة بعبارة » التصنيف الدولي لبراءات الاختراع « أو باختصار لهذه العبارة تحدده لجنة الخبراء المنوه عنها في المادة 5، بشكل بارز أو بأية كيفية أخرى تجعلها ظاهرة تماما للعيان، وذلك على رأس كل وثيقة مشار إليها في الفقرة (3)(1) التي يجب أن تتضمن مثل هذه الرموز.

(6) إذا خولت إحدى دول الاتحاد الخاص منح براءات الاختراع إلى إحدى السلطات الدولية الحكومية، فعلى هذه الدولة أن تتخذ جميع الإجراءات الممكنة للتحقق من أن هذه السلطة ستطبق التصنيف وفقا لهذه المادة.

مادة 5
لجنة الخبراء

(1) تنشأ لجنة خبراء تمثل فيها كل دولة من دول الاتحاد الخاص.

(2) (أ ) يدعو المدير العام المنظمات الدولية الحكومية المتخصصة في مجال براءات الاختراع، والتي يكون من ضمن أعضائها دولة على الأقل طرفا في هذا الاتفاق ليمثلها مراقبون في اجتماعات لجنة الخبراء.

(ب) يجوز للمدير العام، كما يجب عليه في حالة ما إذا طلبت منه لجنة الخبراء ذلك، أن يدعو ممثلين عن المنظمات الحكومية الأخرى وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية للاشتراك في المناقشات التي تعنيها.

(3) تقوم لجنة الخبراء بما يلي:

(1) تجري تعديل التصنيف.

(2) توجه توصيات إلى دول الاتحاد الخاص بغرض تيسير استخدام التصنيف وتشجيع تطبيقه بشكل واحد.

(3) تساعد في تشجيع التعاون الدولي لإعادة تصنيف الوثائق المستخدمة في فحص الاختراعات على أن تأخذ في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات الدول النامية.

(4) تتخذ كافة التدابير الأخرى التي تساهم في تيسير تطبيق التصنيف بواسطة الدول النامية، على ألا يترتب على ذلك أعباء مالية على ميزانية الاتحاد الخاص أو المنظمة.

(5) يكون لها حق إنشاء لجان فرعية وجماعات عمل.

(4) تضع لجنة الخبراء لائحة إجراءاتها. وتتضمن لائحة الإجراءات إمكان اشتراك المنظمات الدولية الحكومية المنوه عنها في الفقرة (2)(أ)، والتي بإمكانها المساهمة بشكل فعال في تطوير التصنيف، في اجتماعات اللجان الفرعية وجماعات العمل التابعة للجنة الخبراء.

(5) الاقتراحات بتعديل التصنيف يمكن التقدم بها من قبل السلطة المختصة في أية دولة من دول الاتحاد الخاص، ومن المكتب الدولي، والمنظمات الدولية الحكومية الممثلة في لجنة الخبراء بمقتضى الفقرة (2)(أ)، وكذلك أية منظمة أخرى تدعوها لجنة الخبراء بصفة خاصة لتقديم مثل هذه الاقتراحات وتبلغ الاقتراحات للمكتب الدولي الذي يحيلها إلى أعضاء لجنة الخبراء وإلى المراقبين في فترة أقصاها شهرين قبل دورة انعقاد لجنة الخبراء التي سيتم خلالها دراسة الاقتراحات المذكورة.

(6) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في لجنة الخبراء صوتا واحدا.

(ب) تتخذ لجنة الخبراء قراراتها بالأغلبية البسيطة للدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع.

(ج) كل قرار يرى خمس عدد الدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع أنه ينطوي على تعديل للهيكل الأساسي للتصنيف، أو أنه يستتبع للقيام بعمل كبير من إعادة التصنيف، يجب أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الدول الممثلة والمشتركة في الاقتراع.

( د) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

مادة 6
الإخطار والدخول حيز التنفيذ والنشر بالنسبة

للتعديلات والقرارات الأخرى

1. يقوم المكتب الدولي بإخطار السلطات المختصة في دول الاتحاد الخاص بجميع قرارات لجنة الخبراء الخاصة بإقرار تعديلات التصنيف وكذلك توصيات لجنة الخبراء. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ إرسال الإخطار.

2. يُضَمّن المكتب الدولي التصنيف التعديلات التي أصبحت سارية المفعول. وتنشر الإعلانات الخاصة بالتعديل في الدوريات التي تحددها الجمعية المشار إليـها في المادة 7 .

مادة 7
جمعية الاتحاد الخاص

(1) ( أ ) يكون للاتحاد الخاص جمعية تتكون من دول الاتحاد الخاص.

(ب) تمثل حكومة كل دولة من دول الاتحاد الخاص بمندوب واحد يمكن أن يعاونه مناوبون ومستشارون وخبراء.

(ج) يجوز لأية منظمة دولية حكومية مشار إليها في المادة 5(2)(أ) أن تمثل بمراقب في اجتماعات الجمعية وكذلك في اجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تكون قد أنشأتها الجمعية، إذا ما قررت الأخيرة ذلك.

( د) تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.

(2) (أ ) مع مراعاة أحكام المادة 5 تقوم الجمعية بما يلي:

1- تعالج جميع المسائل الخاصة بالمحافظة على الاتحاد الخاص وتنميته وبتنفيذ هذا الاتفاق.

2- تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بالإعداد لمؤتمرات التعديل.

3- تنظر في تقارير وأنشطة مدير عام المنظمة المتعلقة بالاتحاد الخاص وتعتمدها، وتزوده بجميع التوجيهات اللازمة بخصوص الموضوعات التي تدخل في اختصاص الاتحاد الخاص.

4- تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر ميزانية السنوات الثلاث الخاصة به وتعتمد حساباته الختامية.

5- تقر اللائحة المالية للاتحاد الخاص.

6- تقرر إصدار نصوصا رسمية للتصنيف بلغات أخرى غير الإنجليزية والفرنسية وتلك المنصوص عليها في المادة 3(2).

7- تنشيء ما تراه ملائما من لجان خبراء وجماعات عمل لتحقيق أغراض الاتحاد الخاص.

8- تحدد، مع مراعاة الفقرة (1)(ج)، من يسمح لهم بحضور اجتماعاتها واجتماعات اللجان وجماعات العمل التي تنشئها، كمراقبين من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الخاص ومن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

9- تتخذ أي إجراء آخر ملائم يهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد الخاص.

10- تباشر أية مهام أخرى تدخل في نطاق هذا الاتفاق.

(ب) تتخذ الجمعية قراراتها فيما يتعلق بالموضوعات التي تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة بعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(3) ( أ ) يكون لكل دولة عضو في الجمعية صوتا واحدا.

(ب ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

(ج ) للجمعية أن تتخذ قرارات إذا لم يتوافر النصاب القانوني. ومع ذلك فإن قرارات الجمعية، بخلاف تلك المتعلقة بإجراءاتها، لا تكون نافذة إلا إذا توفرت الشروط التالية. يبلغ المكتب الدولي القرارات المذكورة إلى الدول الأعضاء في الجمعية التي لم تكن ممثلة، ويدعوها إلى الإدلاء بتصويتها أو امتناعها كتابة خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ ذلك الإبلاغ. فإذا ما كان عدد الدول التي أدلت بتصويتها أو امتناعها عند انقضاء تلك المدة يساوي على الأقل للعدد الذي كان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها تكون تلك القرارات نافذة متى كانت الأغلبية المطلوبة ما زالت قائمة في نفس الوقت.

( د ) مع مراعاة أحكام المادة 11(2) تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(هـ) لا يعتبر الامتناع بمثابة تصويت.

( و ) لا يمثل المندوب إلا دولة واحدة فقط ولا يصوت إلا باسمها.

(4) ( أ ) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من المدير العام، ويكون اجتماعها فيما عدا الحالات الاستثنائية، أثناء نفس الفترة وفي نفس المكان اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة.

(ب) تجتمع الجمعية في دورة غير عادية بدعوة من المدير العام بناء على طلب ربع عدد الدول الأعضاء في الجمعية.

(ج ) يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.

(5) تضع الجمعية لائحة إجراءاتها.

مادة 8
المكتب الدولي

(1) ( أ ) يمارس المكتب الدولي المهام الإدارية الخاصة بالاتحاد الخاص.

(ب) يقوم المكتب الدولي، بصفة خاصة، بالإعداد للاجتماعات وبأعمال السكرتارية للجمعية وللجنة الخبراء وللجان وجماعات العمل الأخرى التي تنشئها الجمعية أو لجنة الخبراء.

(ج ) المدير العام للمنظمة هو الرئيس التنفيذي للاتحاد الخاص وهو الذي يمثله.

(2) يشترك المدير العام، وأي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي في كافة اجتماعات الجمعية ولجنة الخبراء وأي لجان أو جماعات عمل أخرى تكون قد أنشأتها الجمعية أو لجنة الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو يكلفه من موظفي المكتب الدولي سكرتيرا لهذه الأجهزة بحكم منصبه.

(3) (أ ) يقوم المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، بإعداد مؤتمرات التعديل.

(ب) للمكتب الدولي أن يتشاور مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الإعداد لمؤتمرات التعديل.

(ج) يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تدور في مؤتمرات التعديل دون أن يكون لهم حق التصويت.

(د ) ينفذ المكتب الدولي أية مهام أخرى تعهد إليه.

مادة 9
الشؤون المالية

(1) (أ ) يكون للاتحاد الخاص ميزانية.

(ب) تشمل ميزانية الاتحاد الخاص الإيرادات والنفقات الخاصة به، ومساهمته في ميزانية النفقات المشتركة بين الاتحادات وكذلك، إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

(ج) تعتبر نفقات مشتركة بين الاتحادات النفقات التي لا تخص الاتحاد الخاص وحده، بل تخص كذلك واحدا أو أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة ويكون نصيب الاتحاد الخاص في هذه النفقات المشتركة بنسبة المصلحة التي تعود عليه منها.

(2) توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي تديرها المنظمة.

(3) تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:

(1) حصص دول الاتحاد الخاص.

(2) الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي مما يخص الاتحاد الخاص.

(3) حصيلة بيع مطبوعات المكتب الدولي المتعلقة بالاتحاد الخاص والحقوق المتصلة بهذه المطبوعات.

(4) الهبات والوصايا والإعانات.

(5) الإيجارات والفوائد والإيرادات المتنوعة الأخرى.

(4) (أ ) لتحديد الحصة الخاصة بكل دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (3)(1)، تنتمي كل دولة عضو في الاتحاد الخاص إلى نفس الفئة التي تنتمي إليها في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية، وتقوم كل دولة بدفع حصتها السنوية على أساس نفس عدد الوحدات الخاص بالفئة التي تنتمي إليها في ذلك الاتحاد.

(ب) تكون الحصة السنوية لكل دولة من دول الاتحاد الخاص مبلغا تبلغ نسبته إلى المبلغ الإجمالي للاشتراكات السنوية في ميزانية الاتحاد الخاص، ما يعادل نسبة عدد وحدات تلك الدولة إلى إجمالي الوحدات الخاصة بجميع الدول المساهمة.

(ج ) تستحق الحصص في أول يناير من كل سنة.

( د ) لا يجوز للدولة التي تتأخر في دفع حصصها أن تباشر حقها في التصويت في أي من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار ديونها المتأخرة يعادل مبلغ الحصص المستحقة عليها عن السنتين السابقتين بالكامل أو يزيد عليه. ومع ذلك يجوز لأي من أجهزة الاتحاد الخاص أن يسمح لتلك الدولة بالاستمرار في مباشرة حقها في التصويت في مثل هذا الجهاز ما دام مقتنعا بأن التأخير في الدفع ناتج عن ظروف استثنائية لا يمكن تجنبها.

(هـ) إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية سنة مالية جديدة تكون الميزانية بنفس مستوى ميزانية السنة السابقة وذلك طبقا لما تقضي به اللائحة المالية.

(5) يحدد المدير العام مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الدولي لمصلحة الاتحاد الخاص ويقدم تقارير عنها إلى الجمعية.

(6) (أ ) يكون للاتحاد الخاص صندوق لرأس المال العامل يتكون من مبلغ يدفع لمرة واحدة من قبل كل دولة من دول الاتحاد الخاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف.

(ب) يكون مقدار الدفعة الأولى الخاصة بكل دولة في رأس المال السالف الذكر واشتراكها في أية زيادة له عبارة عن نسبة من حصة تلك الدولة عن السنة التي تحدد فيها رأس المال أو تقررت فيها زيادته.

(ج) تحدد الجمعية نسبة الدفعة وشروط دفعها بناء على اقتراح المدير العام وبعد الاطلاع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة.

(7) (أ ) ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يكون مقر المنظمة على إقليمها على أنه عندما يكون رأس المال العامل غير كاف تقوم تلك الدولة بمنح قروض. ويكون مقدار هذه القروض وشروط منحها موضوعا لاتفاقات منفصلة في كل حالة بين تلك الدولة والمنظمة.

(ب) يحق لكل من الدولة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والمنظمة إنهاء الالتزام بمنح قروض بموجب إخطار كتابي، ويسري مفعول الإنهاء بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة التي تم فيها الإخطار عنه.

(8) تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما تنص عليه اللائحة المالية، من قبل دولة أو أكثر من دول الاتحاد الخاص أو من قبل مراقبي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهم.

مادة 10
تعديل الاتفاق

(1) يمكن إعادة النظر في هذا الاتفاق من وقت لآخر عن طريق عقد مؤتمرات خاصة من الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص.

(2) تقرر الجمعية الدعوة لعقد مؤتمرات التعديل.

(3) يمكن تعديل المواد 7 و 8 و 9 و 11 إما عن طريق مؤتمرات التعديل أو طبقا لأحكام المادة 11.

مادة 11
تعديل بعض أحكام الاتفاق

(1) لأية دولة من دول الاتحاد الخاص وكذلك للمدير العام التقدم باقتراحات لتعديل المواد 7 و 8 و 9 بالإضافة للمادة الحالية. ويقوم المدير العام بإبلاغ تلك الاقتراحات إلى دول الاتحاد الخاص قبل نظرها من قبل الجمعية بستة شهور على الأقل.

(2) تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار إليها في الفقرة (1). ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة أرباع عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع، ومع ذلك فأي تعديل للمادة 7 وللفقرة الحالية يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات التي اشتركت في الاقتراع.

(3) (أ ) يبدأ نفاذ أي تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة (1) بعد شهر من تسلم المدير العام إخطارات كتابية بموافقة ثلاثة أرباع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص، وذلك وقت إقرارها للتعديل، وعلى أن تكون تلك الموافقات قد تمت وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بهذه الدول.

(ب) تلزم أية تعديلات للمواد المذكورة يكون قد تم إقرارها بهذا الشكل، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الخاص عند بدء نفاذ التعديل، ومع هذا فإن أي تعديل يزيد من الالتزامات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك الدول التي قامت بالإخطار عن موافقتها على التعديل المذكور.

(ج) كل تعديل يتم إقراره طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) يكون ملزما لجميع الدول التي تصبح أعضاء في الاتحاد الخاص بعد دخول التعديل موضع التنفيذ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ).

مادة 12
اكتساب صفة الطرف في الاتفاق

(1) يمكن لكل دولة طرف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفا في هذا الاتفاق عن طريق:

(1) توقيع يتبعه إيداع وثيقة تصديق، أو

(2) إيداع وثيقة انضمام.

(2) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

(3) تطبق أحكام المادة 24 من وثيقة استكهولم لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية على هذا الاتفاق.

(4) لا يجوز تفسير الفقرة (3) بأي حال على أنها تتضمن اعتراف أية دولة من دول الاتحاد الخاص أو موافقتها الضمنية على الوضع القائم الخاص بإقليم يكون هذا الاتفاق مطبق عليه بمعرفة دولة أخرى بمقتضى الفقرة المذكورة.

مادة 13
دخول الاتفاق حيز التنفيذ

(1) (أ ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد مضي سنة من إيداع وثائق التصديق أو الانضمام بواسطة:

1- ثلثي الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية في تاريخ فتح هذا الاتفاق للتوقيع.

2- ثلاث دول أطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية من غير الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية، على أن يكون من بينها دولة على الأقل قد سجل لديها، وفقا لأحدث الإحصائيات السنوية التي ينشرها المكتب الدولي، وقت إيداعها وثيقة التصديق أو الانضمام، أكثر من 000ر40 طلب براءة اختراع أو شهادة مخترع.

(ب) يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لكل دولة، غير تلك التي دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بالنسبة لها طبقا للفقرة الفرعية (أ)، بعد مضي سنة من التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام إبلاغ الإخطار عن تصديق تلك الدولة على الاتفاق أو انضمامها إليه، وذلك ما لم تحدد وثيقة التصديق أو الانضمام تاريخا لاحقا، ففي هذه الحالة الأخيرة يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لتلك الدولة من ذلك التاريخ المحدد.

(ج) تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية التي تصدق على هذا الاتفاق أو تنضم إليه أن تنسحب من تلك الاتفاقية في موعد أقصاه اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق بالنسبة لتلك الدول.

(2) يترتب تلقائيا على التصديق أو الانضمام قبول جميع أحكام هذا الاتفاق والتمتع بجميع مزاياه.

مادة 14
مدة سريان الاتفاق

يكون لهذا الاتفاق نفس مدة سريان اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.

مادة 15
الانسحاب

(1) لكل دولة من دول الاتحاد الخاص أن تنسحب من هذا الاتفاق بإخطار يوجه إلى المدير العام.

(2) يكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تسلم المدير العام للإخطار.

(3) لا يجوز لأية دولة أن تمارس حق الانسحاب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه عضوا في الاتحاد الخاص.

مادة 16
التوقيع، اللغات، الإخطارات، وظيفة الإيداع

(1) (أ ) يوقع هذا الاتفاق من نسخة وحيدة أصلية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، ويكون النصان رسميين على حد سواء.

(ب) يظل هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع في ستراسبورج حتى 30 سبتمبر 1971.

(ج) تودع النسخة الأصلية لهذا الاتفاق لدى المدير العام بعد إغلاق باب التوقيع.

(2) يضع المدير العام نصوصا رسمية باللغات الألمانية واليابانية والبرتغالية والروسية والإسبانية وبأية لغات أخرى تحددها الجمعية. وذلك بعد التشاور مع الحكومات المعنية.

(3) (أ ) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من النص الموقع لهذا الاتفاق إلى حكومات الدول التي وقعت عليه وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها. كما يقوم المدير العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.

(ب) يرسل المدير العام نسختين معتمدتين من قبله من أي تعديل لهذا الاتفاق إلى كافة دول الاتحاد الخاص، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها، كما يقوم المدير العام بإرسال نسخة معتمدة من قبله إلى سكرتير عام المجلس الأوروبي.

(ج) يوافي المدير العام حكومة كل دولة تكون قد وقعت على هذا الاتفاق أو انضمت إليه، بنسخة من التصنيف معتمدة من قبله باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وذلك بناء على طلبها.

(4) يتولى المدير العام تسجيل هذا الاتفاق لدى سكرتارية الأمم المتحدة.

(5) يتولى المدير العام إخطار حكومات الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وكذلك سكرتارية المجلس الأوروبي بما يلي:

(1) التوقيعات.

(2) إبداعات وثائق التصديق أو الانضمام.

(3) تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

(4) التحفظات الخاصة باستخدام التصنيف.

(5) الموافقات على تعديلات هذا الاتفاق.

(6) تاريخ دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ.

(7) إخطارات الانسحاب التي تم استلامها.

مادة 17
أحكام انتقالية

(1) للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص أن تمارس، إذا رغبت في ذلك، نفس الحقوق في لجنة الخبراء كما لو كانت أعضاء في الاتحاد الخاص وذلك لمدة سنتين من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.

(2) للدول المنوه عنها في الفقرة (1)، خلال ثلاث سنوات من انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة المذكورة، أن تشارك كمراقبين في اجتماعات لجنة الخبراء، وبناء على موافقة هذه اللجنة في أية لجنة فرعية أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشاءها. ويجوز لهذه الدول خلال نفس المدة تقديم اقتراحات بتعديل التصنيف طبقا للمادة (5)، ويتم إخطارها بقرارات وتوصيات لجنة الخبراء طبقا للمادة 6(1).

(3) للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية والتي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد الخاص، خلال السنوات الخمس التالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، أن تشارك كمراقبين في اجتماعات الجمعية، وبناء على موافقة الجمعية في أية لجنة أو جماعة عمل تكون قد قررت إنشاءها.