اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم
ان المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، المنعقد في باريس من 14 تشرين الثاني / نوفمبر الى 15 كانون الاول ديسمبر 1960 في دورته الحادية عشرة ، اذ يذكر بان الاعلان العالمي لحقوق الانسان يؤكد مبدا عدم التمييز ويعلن ان لكل فرد الحق في التعليم واذ يرى ان التمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الاعلان ، واذ يرى ان من بين اهداف منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، بموجب ميثاقها التاسيسي ، هدف اقامة التعاون بين الامم بغية دعم الاحترام العالمي لتمتع كل فرد بحقوق الانسان وبالمساواة في فرص التعليم ، واذ يرك ان من واجب منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بناء على ذلك ، ومع احترامها لتنوع النظم الوطنية للتربية ، لا ان تحرم أي شكل من اشكال التمييز في التعليم فحسب بل ان تعمل ايضا على دعم تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم ، وقد عرضت عليه مقترحات بشان مختلف مظاهر التمييز في مجال التعليم وهو موضوع البند 17- 1 – 4 من جدول اعمال الدورة ، وقد قرر في دورته العاشرة ان هذه المسالة ينبغي ان تكون موضوعا لاتفاقية دولية ولتوصيات توجه الى الدول الاعضاء ، يقر هذه الاتفاقية في اليوم الرابع عشر من كانون الاول / ديسمبر 1960 .
1
1. لاغراض هذه الاتفاقية ، تعني كلمة ” التمييز ” أي ميز او استبعاد او قصر او تفضيل على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الدين ، اة الراي سياسيا او غير سياسي ، او الاصل الوطني او الاجتماعي او الحالة الاقتصادية او المولد ، يقصد منة او ينشا عنه الغاء المساواة في المعاملة في مجال التعليم او الاخلال بها ، وخاصة ما يلي : ( أ ) حرمان أي شخص او جماعة من الاشخاص من الالتحاق باي نون من انواع التعليم في أي مرحلة ؛ (ب) قصر فرص أي شخص او جماعة من الاشخاص على نوع من التعليم ادنى مستوى من سائر الانواع ؛ (ج) انشاء او ابقاء نظم او مؤسسات تعليمية منفصلة لاشخاص معينين او لجماعات معينة من الاشخاص ، غير تلك التي تجيزها احكام المادة 2 من هذه الاتفاقية ؛ ( د ) فرض اوضاع لا تتفق وكرامة الانسان على أي شخص او جماعة من الاشخاص ؛ 2. لاغراض هذه الاتفاقية ، تشير كلمة ” التعليم ” الى جميع انواع التعليم ومراحله ، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم ، ومستواه ونوعيته ، والظروف التي يوفر فيها .
2
عندم تكون الاوضاع التالية مسموحا بها في احدى الدول ، فانها لا تعتبر تميزا في اطار مدلول المادة 1 من هذه الاتفاقية : ( أ ) انشاء او ابقاء مؤسسات منفصلة لتعليم التلاميذ من الجنسين ، اذا كانت هذه النظم او المؤسسات تتيح فرصا متكافئة للالتحاق بالتعليم ، وتوفر معلمين ذوي مؤهلات من نفس المستوى ومباني ومعدات مدرسية بنفس الدرجة من الجودة ، وتتيح الفرصة لدراسة نفس المناهج او مناهج متعادلة ؛ (ب) القيام ، لاسباب دينية ، او لغوية ، بانشاء او ابقاء نظم او مؤسسات تعليمية منفصلة تقدم تعليما يتفق ورغبات اباء التلاميذ او اولياء امورهم الشرعيين ، اذا كان الاشتراك في تلك النظم او الالتحاق بتلك المؤسسات اختياريا ، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها او تقرها السلطات المختصة ، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة ؛ (ج) انشاء او ابقاء مؤسسة تعليمية خاصة ، اذا لم يكن الهدف منها ضمان استبعاد اية جماعة بل توفير مرافق تعليمية بالاضافة الى تلك التي توفرها السلطات العامة ، ومتى كانت تلك المؤسسات تدار بما يتفق وهذه الغاية ، وكان التعليم الذي تقدمه يتفق والمستويات التي تقررها او تقرها السلطات المختصة ، وخاصة للتعليم بالمرحلة المناظرة ؛
3
عملا على على ازالة ومنع قيام أي تمييز بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية ، تتعهد الدول الاطراف فيها بما يلي : ( أ ) ان تلغى اية احكام تشريعية او تعليمات ادارية وتوقف العمل باية اجراءات ادارية تنطوي على تمييز في التعليم ؛ (ب) ان تضمن بالتشريع عند الضرورة ، عدم وجود أي تمييز في قبول التلاميذ بالؤسسات التعليمية ؛ (ج) الا تسمح باي اختلاف في معاملة المواطنين من جانب السلطات العامة الا على اساس الجدارة او الحاجة ، فيما يتعلق بفرض الرسوم المدرسية ، او باعطاء المنح الدراسية او غيرها من اشكال المعونة التي تقدم للتلاميذ ، او باصدار التراخيص وتقديم التسهيلات اللازمة لمتابعة الدراسة في الخارج ؛ ( د) الا تسمح ، في اية صورة من صور المعونة التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية ، بفرض اية قيود او اجراء أي تفضيل يكون اساسه الوحيد انتماء التلاميذ الى جماعة معينة ؛ (هـ) ان تتيح للاجانب المقيمين في اراضيها نفس فرص الالتحاق بالتعليم التي تتيحها لمواطنيها ؛
4
تستهدف ، عن طريق اساليب ملائمة للظروف وللعرف السائد في البلاد ، دعم تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في امور التعليم ولا سيما : ( أ ) جعل التعليم الابتدائي مجانيا واجباريا ، وجعل التعليم الثانوي بشتى اشكاله متوفرا وسهل المنال بصفة عامة للجميع ، وجعل التعليم العالي كذلك متاحا للجميع على اساس القدرات الفردية وضمان التزام الجميع بما يفرضه القانون من الانتظام بالمدرسة ؛ (ب) ضمان تكافؤ مستويات التعليم في كافة المؤسسات التعليمية العامة في نفس المرحلة ، وتعادل الظروف المتصلة بجودة التعليم المقدم ونوعيته ؛ (ج) القيام بالوسائل المناسبة ، بتشجيع ودعم تعليم الاشخاص الذين لم يتلقوا أي تعليم ابتدائي او لم يتموا الدراسة في المرحلة الابتدائية حتى نهايتها ، وتوفير الفرص امامهم لمواصلة التعلم على اساس قدراتهم الفردية ؛ ( د) توفير التدريب لجميع المشتغلين بمهنة التعليم دونما تمييز
5
1. توافق الدول الاطراف في هذه الاتفاقية على ما يلي : ( أ ) يجب ان يستهدف التعليم تحقيق التنمية الكاملة للشخصية الانسانية وتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وان ييسر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم والجماعات العنصرية او الدينية ، وان يساند جهود الامم المتحدة في سبيل صون السلام ؛ (ب) من الضروري احترام حرية اباء التلاميذ او اولياء امورهم الشرعيين اولا ، في ان يختاروا لابنائهم اية مؤسسات تعليمية غير تلك التي تقيمها السلطات العامة بشرط ان تفي تلك المؤسسات بالحد الادنى من المستويات التعليمية التي تقررها او تقرها السلطات المختصة ، وثانيا في ان يكفلوا لابنائهم ، بطريقة تتفق والاجراءات المتبعة في الدولة لتطبيق تشريعاتها ، التعليم الديني والاخلاقي وفقا لمعتقداتهم الخاصة ، ولا يجوز اجبار أي شخص او مجموعة من الاشخاص على تلقي تعليم ديني لا يتفق ومعتقداتهم ؛ (ج) من الضروري الاعتراف بحق اعضاء الاقليات الوطنية في ممارسة انشطتهم التعليمية الخاصة ، بما في ذلك اقامة المدارس وادارتها ، فضلا عن استخدام او تعليم لغتهم الخاصة ، رهنا بالسياسة التعليمية لكل دولة وبالشروط التالية: 1. الا يمارس هذا الحق بطريقة تمنع اعضاء هذه الاقليات من فهم ثقافة ولغة المجتمع ككل ، او من المشاركة في انشطته ، او بطريقة تمس السيادة الوطنية ؛ 2. الا يكون مستوى التعليم ادنى من المستوى العام الذي تقرره السلطات المختصة ؛ 3. ان يكون الالتحاق بتلك المدارس اختياريا . 2. تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادىء المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة .
6
تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان تقوم ، وهي تطبقها ، بتوجيه اكبر قدر من الاهتمام الى اية توصيات يقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة فيما يلي ، لتحديد التدابير التي تتخذ لمكافحة شتى صور التمييز في التعليم وبغية كفالة تكافؤ الفرص والمعاملة في مجال التعليم .
7
في التقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في التواريخ وبالطريقة التي يحددها المؤتمر يتعين على هذه الدول لن تقدم معلومات عن الاحكام التشريعية والادارية التي تكون قد اعتمدتها وعن التدابير الاخرى التي تكون قد اتخذتها لتطبيق هذه الاتفاقية ، بما في ذلك التدابير المتخذة لوضع وتطوير السياسة الوطنية الموضحة بالمادة 4 ، وكذلك عن النتائج التي حققتها والعقبات التي واجهتها في تطبيق تلك السياسة .
8
أي خلاف قد ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها ، ولا تتم تسويته بالمفاوضات ، يحال الى ، بناء على طلب اطراف النزاع ، واذا لم توجد وسيلة اخرى لتسويته ، محكمة العدل الدولية للبت فيه .
9
لا يسمح باية تحفظات على هذه الاتفاقية .
10
لا يجوز ان يترتب على هذه الاتفاقية مساس بالحقوق التي قد يتمتع بها افراد او جماعات بمقتضى اتفاقيات معقودة بين دولتين او اكثر ، متى كانت تلك الحقوق لا تتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية او روحها .
11
حررت هذه الاتفاقيات باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية ، ويعتبر كل النصوص الاربعة نصا رسميا .
12
1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول من قبل الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة طبقا للاجراءات الدستورية النافذة في كل منها . 2. تودع وثائق التصديق على الاتفاقية او قبولها لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .
13
1. يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول غير الاعضاء في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، والتي يكون المجلس التنفيذي للمنظمة قد دعاها للانضمام الى الاتفاقية . 2. يقع الانضمام الى الاتفاقية بايداع وثيقة انضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة .
14
يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع ثالث وثيقة للتصديق عليها او قبولها او الانضمام اليها ، على ان يكون هذا النفاذ قاصرا على الدول التي اودعت وثائق تصديقها او قبولها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله ، وتصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة لاية دولة اخرى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق او القبول او الانضمام من جانب تلك الدولة .
15
تقر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان سريانها لا يقتصر على اراضيها الاصلية ، بل يمتد ايضا الى جميع الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي او الاقاليم الخاضعة للوصاية او المستعمرة او غيرها من الاقاليم التي تكون الدولة الطرف المعنية مسؤولة عن علاقاتها الدولية . وتتعهد بالقيام ، عند الضرورة ، باستشارة الحكومات او السلطات المختصة الاخرى في تلك الاقاليم عند التصديق على الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها او قبله ، وذلك بغية ضمان تطبيق الاتفاقية على تلك الاقاليم . وتتعهد بان تخطر المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بالاقاليم التي تطبق عليها الاتفاقية على النحو المذكور ، على ان يصبح الاخطار نافذا بعد انقضاءثلاثة اشهر على تاريخ تسلمه .
16
1. لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها بالاصالة عن نفسها او نيابة عن أي اقليم تتولى مسؤولية علاقاته الدولية . 2. يبلغ الانسحاب في وظيفة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . 3. يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب .
17
يتولى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اخطار الدول الاعضاء في المنظمة ، والدول غير الاعضاء في المنظمة والمشار اليها في المادة 13 ، وكذلك اخطار منظمة الامم المتحدة ، بايداع جميع وثائق التصديق والقبول والانضمام المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 اعلاه ، وبالاخطارات وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 اعلاه على التوالي .
18
1. للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ان يعدل هذه الاتفاقية ، على ان لا يكون مثل هذا التعديل ملزما الا للدول التي تصبح اطرافا في الاتفاقية المعدلة . 2. اذا اقر المؤتمر العام اتفاقية جديدة معدلة للاتفاقية الحالية تعديلا كليا او جزئيا ، ففي هذه الحالة وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على غير ذلك ، يقفل باب التصديق على الاتفاقية الحالية او قبولها او الانضمام اليها اعتبارا من التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ الاتفاقية الجديدة .
19
طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ، تسجل الاتفاقية الحالية لدى الامانة العامة للامم المتحدة بناء على طلب المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة . حررت في باريس ، في اليوم الخامس عشر من كانون الاول / ديسمبر 1960 ن من نسختين اصليتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الحادية عشر للمؤتمر العام والمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، وتودعان في محفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ، على ان تسلم صور طبق الاصل ومعتمدة منهما الى جميع الدول المشار اليها في المادتين 12 و 13 والى منظمة الامم المتحدة . النص الوارد اعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الحادية عشرة ، المنعقدة في باريس والتي اعلن اختتامها يوم 15 كانون الاول / ديسمبر 1960.
اترك تعليقاً