اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، رقم 155، منظمة العمل الدولية، 1981

تاريخ التنفيذ: 11 أغسطس، 1983

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنطمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإجتماع في جنيف حيث عقد دورته السابعة والستين في 3 ‏حزيران/ يونيه 1981
‏و إذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالسلامة و الصحة وبيئة العمل، و هو موضوع البند السادس من جدول أعمال الدورة،
وإذا عزم أن تأخد هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية
‏يعتمد في هذا اليوم الثا ني والعشرين من حزيران/ يونيه عام واحد وثمانين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية السلامة والصحة المهنيتين ، 1981 ‏.

المادة 1:
ا _ تنطبق هذه الإتفاقية على جميع فروع النشاط الإقتصادي .

2 ‏_ يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع منظمات أصحاب العمل والعمال المعنية ، أن تستثني من تطبيقها ، جزئيا أو كليا ، فروعا معينة من النشاط الإقتصادي تنشأ بشأنها مشاكل خاصة ذات طابع هام ، مثل الشحن البحري أو صيد الأسماك .

‏3ـ تبين كل دولة عضو تصرق هذه الإتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الإتفاقية ، الذي تقدمه بموجب المادة 22 ‏من دستور منظمة العمل الدولية ، الفروع التي إستثنتها وفقا للفقرة 2 ‏من هذه المادة ، مع بيان أسباب هذا الإستثناء ، وتوضح التدابير المتخذة لتوفير حماية كافية لعمال الفروع المستثناة ، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق .
المادة 2:
1ـ تنطبق هذه الإتغاقيه على جميع العمال في فروع النشاط
‏الإقتصادي التي تدخل في نطاقها.

2ـ يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ، بعد التشاور بأسرع ما يمكن مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين، ‏أن تستثنى من تطبيقها ، جزئيا أو كليا ، فئات عمال محدودة تنشأ بشأنها صعوبات معينة.

3‏ـ تبين كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية في التقرير الأول عن تطبيق الإتفاقية ، الذي تقدمة بموجب المادة 22 ‏من دستور منظمة العمل الدولية ، أي فئات محدودة من العمال قد تكون مستثناة وفقا للفقرة 2 ‏من هذه المادة، مع بيان أسباب هذا الإستثناء ، وتبين في التقارير اللاحقة أي تقدم محرز صوب توسيع نطاق التطبيق.
المادة 3:
في مفهوم هذه الإتفاقية:

‏(أ) تشمل عبارة “فروع النشاط الإقتصادي” جميع الفروع التي يستخدم فيها عمال ، بما فيها الخدمة العامة،
‏(ب) يعني تعبير “العمال” جميع الأشخاص المستخدمين، بما في ذلك موظفو الدولة ،
‏(ج) يعني تعبير “مكان العمل” جميع الأماكن التي يجب على العمال أن يكونوا فيها أو أن يذهبو إليها لداعي عملهم ، وتكون تحت رقابة صاحب العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،
‏(د) يشمل تعبير “اللوائح” جميع النصوص التي تضفي عليها السلطة أو السلطات المختصة قوة القانون ،
‏(ه) لا يعني تعبير “الصحة” في علاقتها بالعمل مجرد عدم وجود مرض أو عجز ، فهو يشمل أيضا العناصر البدنية والعقلية التي تؤثر على الصحة وتتعلق مباشرة بالسلامة والقواعد الصحية في العمل.
المادة 4:
1ـ تقوم كل دولة عضو بصياغة وتنفيذ سياسة وطنية متسقة بشأن السلامة و الصحة المهنية وبيئة العمل وبمراجعتها بصورة دورية، في ضوء الأوضاع والممارسات الوطنية، وبالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
2 ‏- يكون هدف هذه السياسة هو الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به أو التي تقع أثناءه، بالحد من أسباب المخاطر التى تنطوي عليها بيئة العمل الى أقصى حد ممكن ومعقول .
المادة 5:
‏توضع عند صياغة السياسة المشار إليها في المادة 4 من هذه الإتفاقية في الإعتبار مجالات العمل الرئيسية التالية، بقدر مساسها بالسلامة و الصحة المهنيتين و بيئة العمل:

(أ) تصميم العنا صر المادية للعمل (أماكن العمل ، بيئة العمل، ‏الأدوات ، الآلات والمعدات ، المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية والحيوية ، طر ائق العمل) ، وإختبارها وإختيارها، وإستبدالها وتركيبها ، وترتيبها ، وإستعمالها وصيانتها ،

(ب) العلاقات بين عناصر العمل المادية والأشخاص الذين ينفذون العمل أو يشرفون علية ، وتكييف الألات والمعدات وأوقات العمل ، وتنظيم العمل وطرائق العمل وفقا لقد رات العمال البدنية والعقلية ،

(ج) التدريب ، بما في ذلك التدريب التكميلي اللازم و كفاءات وحوافز الأشخاص الذين يشتركون ، بصفة أو أخرى، في تحقيق مستويات مناسبة من السلامة والصحة ،

‏(د) الإتصال والتعاون على مستويات فريق العمل والمنشأة وعلى جميع المستويات الأخرى الملائمة حتى المستوى الوطني، وبما في ذلك هذا المستوى،

(ه) حماية العمال وممثليهم من التدابير التأديبية بسبب أفعال قاموا بها كما ينبغي وبما يتفق مع السياسة المشار إليها في المادة 4 ‏من هذه الإتفاقية.
المادة 6:
توضيح في صيغة السياسة المشار إليها في المادة 4 ‏من هذه ‏الإتفاقية الوظائف والمسؤوليات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل لكل من السلطات العامة ، وأصحاب العمل ، والعمال وغيرهم ، مع مراعاة طابع التكامل بين هذه المسؤوليات والأوضاع والممارسات الوطنية.
المادة 7:
يستعرض وضع السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل على فترات ملائمة ، إما بصورة كلية أو لقطاعات مفردة ، من أجل تحديد المشاكل الرئيسية وإستنباط طر ائق فعالة لمعالجتها ، وتعيين أولويات العمل ، وتقييم النتائج.
المادة 8:
تتخذ كل دولة عضو، عن طريق القوانين أو اللوائح أو أية طريقة أخرى تتفق مع الظروف والممارسات الوطنية ، وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين ، ما قد يلزم منخطوات لتنفيذ المادة 4 ‏من هذه الإتفاقية.
المادة 9:
يؤمن إنفاذ القوانين واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين وببيئة العمل بنظام للتفتيش كاف ومختص .
المادة 10:
تتخذ تدابير لتقديم إرشادات مقادات لأ صحاب العمل والعمال لمسا عدتهم على إنجاز إلتزاماتهم القانونية
المادة 11:
تكفل السلطة المختصة ، إنفاذا للسياسة المشار إليها في ‏المادة 4 ‏من هذه الإتفاقية ، التقدم في الاضطلاع بالوظائف التالية :

(أ) تحديد الشروط التي تنظم أعمال تصميم وبناء وتخطيط المنشآت ، وبدء عملياتها ، وإدخال تغييرات رئيسية تؤثر فيها وتغييرات في الأغراض المحددة لها، وأمان المعدات التقنية المستعملة في العمل وكذلك تطبيق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة ، وذلك عندما تقتضي طبيعة ودرجة المخاطر ذلك ،

(ب) تحديد طر ائق العمل والمواد وعوامل التعرض التي يجب منعها ، أو تقييدها ، أو إخضاعها لتصريح من السلطة أو السلطات المختصة أو لمراقبتها ، وتؤخذ في الإعتبار الأخطار الصحية التي تنجم عن التعرض لعدة مواد أو لعدة عوامل في أن واحد ،

(ج) وضع وتطبيق إجراءات بشأن قيام أصحاب العمل ، وعند الإقتضاء مؤسسات التأمين وغيرها من المعنيين مباشرة ، بالإبلاغ عن الحوادث والأمراض المهنية ، واكداد احصاءات للحوادث والأمران المهنية ،

‏(د) إجراء تحقيقات. عندما يتبين أن حالات الحوادث المهنية ، أو الأمراض المهنية أو أضرار صحية أخرى تحدث أثناء العمل أو ، تكون لها صلة به، تعكس وجود أوضاع خطرة ،

(ه‏) نشر معلومات ، سنويا ، عن التدابير المتخذة وفقا للسياسة المشار إليها في المادة 4 ‏من هذه الإتفاقية وعن الحوادث المهنية ، والأمراض المهنية ، والأضرار الصحية الأخرى التى تحدث أثناء العمل أو تكون لها صلة به ،

(و) إدخال أو توسيع نظم فحص العوامل الكيميائية والغيزيائية والحيوية من حيث خطورتها على صحة العمال ، مع مراعاة الأوضاع والإمكانات الوطنية.
المادة 12:
تتخذ تدابير ، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية ، للتأكد من أولئك الذين يصممون الآلات أو المعدات أو المواد للإستعمال المهني أو يصنعونها ،أو يستوردونها ، أو يجهزونها ، أو ينقلونهاـ

(أ) يتحققون بأنغسهم ، إلى الحد الممكن والمعقول ، من أن الآلات أو المعدات أو المواد لا ترتب أخطارا على سلامة وصحة أولئك الذين يستعملونها الإستعمال الصحيح ،

(ب) يوفرون معلومات بشأن الطريقة الصحيحة لتركيب وإستعمال الآلات والمعدات والإستخدام السليم للمواد ، ومعلومات عن أخطار الآلات والمعدات وعن الخصائص الخطيرة للمواد الكيميائية وللعوامل أو المنتجات الفيزيائية والحيوية ، وكذلك تعليمات بشأن كيفية تجنب الأخطار ،

(ج) يجرون دراسات وبحوثا ، أو يلمّون بصورة وثيقة بالمعارف العلمية ‏والتقنية اللازمة لتلبية الإلتزامات الواردة في الفقرتين ‏الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 13:
تكفل الحماية للعامل ، الذي ينسحب من موقع عمل يعتقد لسبب معقول أنه يشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته ، مما قد يرتبه إنسحابه من عواقب ، وفقا للأوضاع والممارسات الوطنية .
المادة 14:
تتخذ تدابير من أجل إدخال مسائل السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل ، بطريقة تتفق مع الأوضاع والممارسات الوطنية ، على جميع مستويات التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم العالي التقني والطبي والمهني ، بصورة تغطي إحتياجات تدريب جميع العمال .
المادة 15:
1ـ تتخذ كل دولة عضو ، ضمانا لإتساق السياسة المشار إليها ‏في المادة 4 ‏من هذه الإتفاقية والتدابير التي تتخذ لتطبيقها، وبعد التشاور بأسرع ما يمكن مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ومع هيئات أخرى عند الإقتضاء ، ترتيبات مناسبة للأوضاع والممارسات الوطنية لتكفل التنسيق الضروري بين مختلف السلطات والهيئات المكلفة بتنفيد الجزأين الأول والثاني من هذه الإتفاقية .

2ـ تشمل هذه الترتبيات إقامة هيئة مركزية ،كلما إقتضت ‏الظروف ذلك وسمحت به الأوضاع والممارسات الوطنية.
المادة 16:
1ـ يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا ، إلى الحد الممكن والمعقول ، أن تكون أماكن العمل ، والآلات ، والمعدات وطرائق التنفيذ الخاضعة لإشرافهم مأمونة ولا تشكل خطرا على الصحة .

2ـ يطلب من أصحاب العمل أن يؤمنوا ، إلى الحد الممكن ‏والمعقول، ‏أن تكون المواد والعوامل الكيميائية والفيزيائية
‏والحيوية الخاضعة لإشرافهم دون خطر على الصحة عندما تتخذ تدابير كافية للحماية .

3ـ يطلب من أصحاب العمل أن يوفروا ، عند الإقتضاء، ما يكغي من الملابس والمعدات الواقية لكي يمكن ، إلى الحد الممكن والمعقول، ‏تغادي خطر الحوادث أو الآثار الضارة بالصحة.
المادة 17:
عندما تقوم منشأتان أو أكثر بأنشطة في مكان عمل واحد في آن معا ، تتعاون هذه المنشآت في تطبيق هذه الإتفاقية.
المادة 18:
يطلب من أصحاب العمل أن تتخذ ، عند الإقتضاء ، ترتيبات لمواجهة الطوارئ والحوادث ، بما في ذلك ترتيبات كافية للإسعافات الأولية.
المادة 19:
‏توضع ترتيبات على مستوى المنشأة يمكن بموجبهاـ

(أ) للعمال أن يتعاونوا أثناء أداء عملهم لتمكين صاحب العمل من إنجاز الإلتزامات التي تفقع كل عاتقه ،

(ب) لممثلي العمال في منشأة أن يتعاونوا مع صاحب العمل في مجال السلامة والصحة المهنيتين ،

‏(ج) لممثلي العمال في منشأة تلقي معلومات كافية عن التدابير التي يتخذها صاحب العمل لتأمين السلامة والصحة المهنيتين وأن يستشيروا المنظمات الممثلة لهم بشأن هذه المعلومات شريطة عدم إفشائهم للأسرار التجارية ،

(د) للعمال وممثليهم في منشأة أن يدربوا بوا تدريبا ملائما في مجال السلامة وا لصحة المهنيتين ،

(ه) للعمال وممثليهم في منشأة ، وعند الإقتضاء ، للمنظمات الممثلة لهم ، أن يستعملوا ، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، عن جميع جوانب السلامة وا لصحة المهنيتين المتصلة بعملهم ، وأن يستشيرهم صاحب العمل في هذا الشأن ، ولهذا الغرض ، يجوز إستدعاء مستشارين من خارج المنشأة بإتفاق الطرفين،

(و) للعامل أن يبلغ رئيسه المباشر فورا بأية حالة يعتقد ، لسبب معقول ، أنها تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لحياته أو صحته ، ولا يمكن لصاحب العمل أن يطالب العمال بالعودة إلى موقع عمل يستمر فيه تهديد وشيك وخطير للحياة أو الصحة ختى يتخذ تدابير علاجية ، عند الإقتضاء.
المادة 20:
يشكل التعاون بين الإدارة والعمال و/أو ممثليهم في المنشأة أحد العناصر الأساسية في التدابير التظيمية وغيرها من التدابير التي تتخذ وقفا للمواد 16 إلى 19 ‏من هذه الإتفاقية.
المادة 21:
لايرتب إتخاذ تدابير السلامة والصجة المهنيتين أية مصاريف يتحملها العمال.
المادة 22:
لا تمثل الإتفاقية مراجعة لأية إتفاقيات أو توصيات عمل دولية.
المادة 23:
تبلغ التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 24:
1ـ لاتلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام .

2ـ وتدخل حيز النفاذ بعد إنقضاء إثني عشر شهرا على تاريخ ‏تسجيل تصديقي عضوين لدى المدير العام .

3ـ وبعدئذ ، تصبح هذه الإتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو ‏بعد إنقضاء إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 25:
1ـ يجوز لأي دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ الإتفاقية لأول مرة، بمستند ترسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله. ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد إنقضاء سنة على تاريخ تسجيله.

2ـ كل دولة عضو تصدق هذه الإتفاقية ، ولا تستعمل حقها في ‏النقض المنصوص علية في هذه المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الإتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 26:
1ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول ‏الأعضاء. في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي يبلغه بها أعضاء المنظمة.

2ـ يلفت المدير العام إنتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، ‏لدى أخطارها بتسجيل التصديق التاني الذي أبلغ به ، إلى التاريخ الذي تدخل فيه الإتفاقية حيز النفاذ .
المادة 27:
يبلّغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة التغاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومستندات النقض التي تسجل لديه وفقا لأحكام المادة السابقة ، لكي يسجلها الأمين العام طبقا للمادة 102 ‏من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 28:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى تسجيل موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر .
المادة 29:
1ـ إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة تراجع هذه الإتفاقية كليا أو جزئيا، ‏وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك _

(أ) يستتبع تصديق أي دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، النقض الفوري لهذه الإتفاقية على الرغم من أحكام المادة 25 ‏أعلاه ، وشريطة أن تكون الإتغاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ ،

(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء لهذه الإتفاقية إعتبارا من تاريخ دخول الإتفاقية الجديدة المراجعة حيز النفاذ

‏2ـ تظل هذه الإتفاقية، على أي حال ، نافذة في شكلها و مضمونها الحاليين، بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الإتفاقية المراجعة.

المادة 30:
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الإتفاقية متساويتان في الحجية.