اتفاقية بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، رقم 157، منظمة العمل الدولية، 1982
تاريخ التنفيذ: 11 سبتمبر، 1986
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 4 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمرالعام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الاجتماع فى جنيف،حيث عقد دور ته الثامنة والستين فى 2 حزيران/يونية 982 ا ،
وإذ يذكر بالمبادئ التى كرست اتفاقية المساواة فى المعاملة (الضمان الاجتماعى)، 962 ا . التى تستهدف بالإضافة إلى المساواة فى المعاملة نفسها، الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها والعقوق المكتسبة.
وإذ يرى فضلأ عن ذلك أن من الضرورى تحديد انطباق مبادئ الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها والعقوق المكتسبة، فيما يتعلق بجميع فروع الضمان الاجتماعى التى تغطيها اتفاقية الضمان الاجتماعى (المعامير الدنية) 1952 .
واز قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالحفاظ على حقوق العسال المهاجرين فى مجال الضمان الاجتماعى (مراجعة الاتفاقية رقم 48 ) ، وهو البند الرابع فى جدول أعمال هذه الدورة،
إذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
يعتمد فى هذا اليوم الحادى والعشرين من حزيوان/يونية عام اثين وثمانين وتسعماثة وألف، الاتفاقية التالية التى متسمى اتفاقية الحفاظ على العقوق فى مجال الضمان الاجتماعى 1912
المادة 1:
فى مفهوم هذه الاتفاقية،
( أ) يعنس تعبير”دولة عضو” كل دولة عضو فى منظمة العمل الدولية تلتزم بهذه الاتفاقية. (ب) يقصد بتعبيرددالتشريعدد القوانين واللواثح، وكذلك الأحكام القانونية فى مجال الضمان الاجتماعى.
ج) يعنس تعبير”الدولة العضو المغتمة” الدولة العضو التى يمكن للشخص المعنى أن يطالب بحق فى إعانات بموجب تشريعها .
(د) يعنس تعبير”مؤسسة” الهيئة أو السلطة المسؤولة مباشرة عن تطبيق تشريعات دولة عضو كليا أو جزئيا
.
(«) يعنس تعبيرددلاجئدد المعنى المسند إليه فى المادة ا من اتفاقية وضع اللاجئين، المؤرخة فى 21 تموز / يولية 1951، فى الفقرة 2 من المادة ا من البروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين المؤرخ فى 31 كانون الثا نى / يناير 1927 .
(و) يعنس تعبيرددعديمى الجنسية<< المعنى المسند إليه فى المادة ا من اتفاقية عديمى الجنسية، المؤرخة فى 28 أيلول/ سبتمبر 1954.
(ز) يعنس تعبيرددأعضاء الأسرة<< الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بأنهم أعضاء فى الأسرة، أو من يشار إليهم بأفراد البيت فى التشريع الذى تمنح الإعانات أو تقدم بموجبه، وفقا للحالة، أو أيضا الأشخاص الذين يحادون با تفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، على أنه إذا كان هذا التشريع لا يعتبومن قبيل أعضاء الأسرة أو البيت سوى الأشخاص الذين يعيشون تعت سقف الشخص المعنى، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص هو العائل الرئيسى للأشخاص المعنيين.
ح) يعنس تعبير”الورثة” الأشخاص الذين يعرفون أو يعترف بهم كورثة فى التشريع الذى تمنح الإعانات بموجبه، على أنه إذا كان التشريع لايعتبرمن قبيل الورثة سوى الأشخاص الذين كانوا يعيشون تعت سقف الشخص المتوفى، فإن هذا الشرط يعد مستوف إذا كان هذا الشخص أمشاء حياته هو العائل الرئيسى للأشخاص المعنيين.
(ط) يعنس تعبير”الإقامة” الإقامة المعتادة.
(ى) يعنس تعبير”محل الإقامة” الإقامة المؤقتة.
(ك) يعنس تعبير”مدد التأمين” أو “مدد الاشتراك” ، أو الاستخدام أو النشاط المهنى أو الإقامة وفقا لتعريفها أو للاعتراف بها كماد للتأمين فى التشريع الذى انقضت بموجبه، وكذلك أى مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كماد معادلة لمدد التأمين.
(ل) يعنس تعبير”مدد الاستخدام” و “مدد النشاط المهنى” المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة فى التشريع الذى انقضت بموجبه، وكذلك أى مدد مماثلة يعترف بها هذا التشريع كماد معادلة لمدد الاستخدام ولمدد النشاط المهنى.
(م) يعنس تعبير”مدد الإقامة” المدد المعرفة أو المعترف لها بهذه الصفة فى التشريع الذى
(ن) ينطبق تعبير”ذات طابع غير اكتتابى” على الإعانات التى لا يتوقف منعها على اشتراك مالى مباشر للأشخاص المعميين أو لصاحب عملهم أو على اشتراط مدة تمرين على نشاط مهنى، كما ينطبق على أى نظم لا تقدم سوى إعانات من هذا القبيل.
(س) يعنس تعبير “الإعانات التى تمنح بموجب نظام مؤقت” تلك الإعانات التى تمنح لأشخاص جاونوا سنا معينة وقت نفاذ التشريع المنطبق، أو الإعانات التى تمنح كتدبير مؤقت مراعاة لأحداث طرأت أو لمدد انقضت خارج الحدود الراهنة لإقليم دولة عضو.
المادة 2:
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ا والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 ، من المادة 4 ، تنطبق هذه الاتفاقية على أى فرع للضمان الاجتماعى يسرى تشريع بشأنه فى دولة عضو، فيما يتعلق بالإعانات التالية:
(أ ) الرعاية الطبية. (ب) إعانات المرض. ج ) إعانات الأمومة. (د) إعانات المعجز.
(ه) إعانات الشيغوخة. (و) إعانات الورثة.
(ز) إعانات حوادث العمل والأمراض المهنية. ح ) إعانات البطالة.
(ط) الإعانات العائلية.
-2 تنطبق هذه الاتفاقية على إعانات التأهيل التى ينص عليها تشريع ما بشأن واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعى المشار إليها فى الفقرة ا من هذه المادة.
-3 تنطبق هذه الاتفاقية على المنظم العامة وعلى المنظم الخاصة للضمان الاجتماعى، ذات الطابع الاكتتابى أو غير الاكتتابى، كذلك على المنظم القانونية المتعلقة بالتزامات صاحب العمل فيما يتعلق بكل من الفروع المشار إليها فى الفقرة ا من هذه المادة.
-4 لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنظم الخاصة بالموظفين المدنيين، ولا على المنظم الخاصة بضحايا الحرب، كما لا تنطبق على المساعدة الاجتماعية الطبية.
المادة 3:
ا- مع مراعاة أحكام الفقرة ا والفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 ، من المادة 4 ، والفقرة ا من المادة 9 ، تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين تسرى عليهم، أو سرت عليهم تشريعات واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء، وكذلك أعضاء أسر هم وعلى ورثهم، فى كل الحالات التى يفرض فيها النظام الدولى للحفاظ على العقوق الذى تقيمه هذه الاتفاقية أن يؤخذ فى الاعتبار تشريع دولة عضو أخرى غير تلك التى يقيم فيها المستفيدون بصقة دائمة أو مؤقتة.
-2 لا تلزم هذه الاتفاقية أية دولة عضو بتطبيق أحكامها على الأشخاص المعفيين، بموجب وثائق دولية، من تطبيق أحكام تشريعها .
المادة 4:
1- يجوز للدول الأعضاء أن تفى بالتزاماتها الناشئة عن أحكام الأجزاء من الثا نى إلى السا دس من هذه الاتفاقية عن طريق أى وثائق مثاثية أو متعددة الأطراف تضمن تتفيك هذه الالتزامات بموجب شروط تحدد با تفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية.
-2 بالرغم هن أحكام الفقرة ا هن هذه المادة، تطبق كل دولة عضو مباشرة، فور هذه الاتفاقية بالنسبة لها، أحكام الفقرة 4 هن المادة 1 ، والفقرتين 2 و 3 هن المادة 8 ، والفقرتين ا و 4 هن المادة 9 ، وأحكام المادة ا ا ، والمادة 2 ا والمادة 4 ا، والفقرة 3 هن المادة 18 .
-3 تعين الوثائق المشار إليها فى الفقرة ا من هذه المادة بصورة خاصة:
(أ) فروع الضمان الاجتماعى التى تنطبق عليها، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل المشار إليه فى المادتين 6 و 0 ا من هذه الاتفاقية، على أن تشمل هذه الفروع على الأقل إعانات العجزوالشيخوخة والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بما فى ذلك المنح عند الوفاق، وكذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ا من المادة 0 ا من هذه الاتفاقية، الرعاية الطبية، وإعانات المرض وإعانات الأمومة وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية بخلاف المعاشات ومنح الوفاق، وذلك بالنسبة للدول الأعضاء التى يسرى فيها تشريع يتعلق بالفروع المك كورة.
(ب) فئات الأشخاص الذين يستفيدون هنها، على أن تشمل هذه الفئات على الأقل العاهلين برو اتب، بما فى ذلك، _ عند الاقتضاء _ عمال الحدود والعسال الموسميون، وكذلك أعضاء أسر هم وورثهم، إذا كانوا هن رعايا إحدى الدول الأعضاء المعنية أو اللاجئون أو عديمي الجنسية الذين يقيمون على أراضى إحدى هذه الدول الأعضاء.
ج) طر اثق دفع الإعانات التى تدفع والمصاريف الأخرى التى تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى، ما لم يتفق على الامتناع عن الدفع.
(د) القواعد التى توضع لتفادى الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات.
المادة 5:
1- فيما يتعلق بالأشخاص الذين ينطبق عليهم هذه الاتفاقية، يحاد التشريع المنطبق با تفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية، بغية تفادى التنازع بين القوانين والآثار السيئة التى قد تنشأ عنه بالنسبة للأطراف المعنية، إما لعدم وجود حماية أو نتيجة الجمع بين الاشتراكات أو المساهمات المالية الأخرى والإعانات، وفقا للقواعد التالية:
(أ) يغضن الموظفون الذين يستخدمون عادة فى أراضى دولة عضو لتشريع هذه الدولة
حتى لو كانت إقامتهم الدائمة فى أراضى دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التى تستخدمهم مقومسجل أو لصاحب عملهم سكن فى أراضى دولة عضو أخرى.
(ب) يغضن العاملون لحسابهم الخاص الذين يمارسون عادة نشاطا مهنيا فى أراضى دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة فى أراضى دولة عضو أخرى.
ج) يغضن الموظفون والعاملون لحسابهم الخاص الذين يبحرون على ظهر سفينة ترفع علم دولة عضو لتشريع هذه الدولة، حتى لو كانت إقامتهم الدائمة فى أراضى دولة عضو أخرى، أو كان للمؤسسة التى تستغدمهم مقر مسجل، أو لصاحب عملهم سكن فى أراضى دولة عضو أخرى.
(د) يغضن الأشخاص الذين لا يدخلون فى فئة السكان النشطين اقتصاديا لتشريع الدولة العضو التى يقيمون بصقة دائمة فى أراضيها، ما داموا غير معميين بموجب الفقرات الفرعية (أ) إلى ج) من هذه الفقرة.
-2 بالرغم من القواعد المنصوص عليها فى الفقرات الفرعية (أ) إلى ج) من الفقرة ا من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تتفق على إخضاع فئات معينة من الأشخاص، خاصة العاملون لحسابهم الخاص، لتشريع الدولة العضو التى تقيم تلك الفئات بصقة دائمة فى أراضيها .
-3 يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تعين با تفاق مشترك استشاءات أخرى من قواعد تحديد التشريع المنطبق الواردة فى الفقرة ا من هذه المادة، بما يكون فى صالح الأشخاص المعنيين.
المادة 6:
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، تسعى كل دولة عضو إلى الاشتراك مع كل دولة عضو أخرى معنية فى نظام للحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها، فى كل من فروع الضمان الاجتماعى المشار إليها فى الفقرة ا من المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتى يسرى فى كل من هذه الدول الأعضاء تشريع بشأنها، وذلك بما يكون فى صالح الأشخاص الذين يخضعون على التعاتب أو التتاوب لتشريع هذه الدول الأعضاء.
المادة 7:
1- ينص نظام الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها، المشار إليه فى المادة 6 من هذه الاتفاقية، بالقدر الضرورى، على تجميع مدد التأمين أو الاستخدام أو النشاط المهنى، أو الإقامة، وفقا للحالة التى انقضت بموجب تشريعات الدول الأعضاء المعنية، من أجل:
(أ) الاشتراك عند الاقتضاء فى التأمين الطوعى أو الاختيارى المستمر.
(ب) اكتساب الحقوق أو الإحتفاظ بها أو استرداد ها، وحساب الإعانات عند الاقتضاء. -2 لا يجوز حساب المدد التى انقضت فى أن مثا بموجب تشريعات اشتين أو أكثر من الدول الأعضاء سوى مرة واحدة .
-3 تعين الدول الأعضاء المعنية، با تفاق مشترك عند الاقتضاء، الطراثق الخاصة لتجميع المدد التى تختلف طبيعتها والمدد التى تعطى حقا فى إعانات النظم الخاصة،
-4 إذا ما أتم شخص مدأا بموجب تشريعات ثلاث أو أكثر من الدول الأعضاد المرتبطة بوثاثق مختلفة ثاثية أو متعددة الأطراف، تقوم كل دولة عضو تر~ فى أن مثا بائتين أو أكثر من تلك الوثائق بتجميع هذه المدد، بالقدر الضرورى وفقا لأحكام تلك الوثائق من أجل اكتساب حقوق فى إعانات أو الإحتفاظ بها أو استرداد ها .
المادة 8:
1- يعاد نظام الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها المشار إليه فى المادة 6 من هذه الاتفاقية، فضلأ عن ذلك، طر اثق منح:
(أ) إعانات العجز، والشيخوخة، والورثة.
(ب) إعانات الأمراض المهنية.
وكذلك إمكانية توزيع الأعباء المتعلقة بها .
-2 فى الحالة المشار إليها فى الفقرة 4 من المادة 7 من هذه الاتفاقية، تطبق كل دولة عضو تر~ فى آن مثا بائتين أو أكثر من تلك الوثائق أحكام هذه الوثائق لحساب الإعانات التى يعطى تشريعها حقا فيها، مع مراعاة تجميع المدد المنقضية وفقا لتشريعات الدول الأعضاء المعنية.
-3 عندما يتقين على دولة عضو، تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، منح إعانات من نفس النوع لنفس الشخص، تتفيك ا لاثتين أو أكثر من الوثائق الثنائية أو متعددة الأطراف، لا تلزم هذه الدولة إلا بمنح الإعانة ا~ مواتاة للشخص المستفيد وفقا لتحديدها عند التصفية الأولى لهذه الإعانات.
-4 بالرغم من أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، يجوز للدول الأعضاء المعنية، عند الاقتضاء، أن تتفق على أحكام تكميلية لحساب الإعانات المشار إليها فى هذه المادة.
المادة 9:
ا- تضمن كل دولة عضو تقديم إعانات نقدية للعجز، والشيغوخة ، والورثة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، وكذلك المنح عند الوفاق، التى يكتسب فيها حق بموجب تشريع
هذه الدولة العضو للمستفيدين من رعايا دولة عضو، أو للاجثين أو عديمى الجنسية، أيا كان يوجد محل إقامتهم الدائمة، شريطة اتخاذ تدابير لهذا الغرض عند الاقتضاء، با تفاق مشترك بين الأعضاء أو مع الدول المعنية.
-2 بالرغم من أحكام الفقرة ا من هذه المادة يجوز للدول الأعضاء المعنية المشتركة فى نظام الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها المشار إليه فى المادة 6 من هذه الاتفاقية أن تتفق على ضمان تقديم الإعانات المشار إليها فى الفقرة للمستفدين الذين يقيمون فى أراضى دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، مع مراعاة الاتفاقية الشاثية أو متعددة الأطراف المشار إليها فى الفقرة ا من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
-3 وفضلأ عن ذلك، وعلى الوغم من أحكام الفقرة ا من هذه المادة، إذا كان الأمر يتعلق بإعانات ذات طابع غير اكتتابى، تحدد الدول الأعضاء المعنية با تفاق مشترك بينها الشروط التى تضمن تقديم هذه الإعانات للمستفدين الذين يقيمون فى أراضى دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة.
-4 يجرن عدم تطبيق أحكام الفقرات ا و 2 و 3 من هذه المادة على:
(أ) الإعانات الخاصة من النوع غير الا كتابى التى تمنح على سبيل الإغاثة أو مراعاة لحالة عوز . (ب) الإعانات التى تمنح بموجب نظم مؤقتة.
المادة 10:
1- تسعى الدول الأعضاء المعنية بالإضافة إلى ذلك إلى الاشتراك فى نظام للحفاظ على العقوق المكتسبة بموجب تشريعها، مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعى التالية التى يسرى بشأنها تشريع فى كل دولة من الدول الأعضاء المعنية، الرعاية الصحية، وإعانات المرض ، وإعانات الأمومة، وإعانات حوادث العمل والأمراض المهنية، بغلان المعاشات ومنح الوفاق، ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين بصورة دائمة أو مؤقتة فى أراضى إحدى هذه الدول الأعضاء، بغلان الدولة العضو المغتمة مع الخضوع للشروط والقيود التى تحدد باتفاقات مشتركة بين الدول الأعضاء المعنية.
-2 عندما لا ينص التشريع القائم على المعاملة بالمثل التى تقضى بها الفقرة ا هن هذه المادة، يجوز أن تنشأ هذه المعاملة عن تدابيرتتخذها دولة عضو لضمان إعانات معادلة للإعانات التى يقضى بها تشريع دولة عضو أخرى، شريطة موافقة هذه الدولة العضو الأخرى.
-3 تسعى الدول الأعضاء المعنية إلى الاشتراك فى نظام للحفاظ على العقوق المكتسبة بموجب تشريعها . مع مراعاة أحكام الجزء الثالث من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل فرع من فروع الضمان الاجتماعى التالية التى يسرى بشأنها تشريع فى كل دولة من الدول الأعضاء، إعانات البطالة، والإعانات العائلية، وعلى الوغم من أحكام المادة ا من هذه
المادة، إعانات التأهيل المهنى ويضمن هذا النظام تقديم هذه الإعانات للأشخاص المقيمين فى أراضى إحدى هذه الدول الأعضاء، بخلاف الدولة العضو المختصة بمقتضى شروط وفى حدود توضع با تفاق مشترك بين الدول الأعضاء المعنية.
المادة 11:
تنطبق قواعد إعادة تقدير الإعانات، المنصوص عليها فى تشريع دولة عضو على الإعانات المستحقة بموجب هذا التشريع بمقتضى أحكام هذه المادة.
المادة 12:
ا- تساعد سلطات ومؤسسات الدول الأعضاء كل الأخرى من أجل تسهيل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وتطبيق تشريع كل منهد .
-2 تكون المعاونة الإدارية فيما بين هذه السلطات والمؤسسات دون مقابل من حيث المبدأ على أنه يجوز للدول الأعضاء الاتفاق على تسديد بعض النفقات.
-3 لا يجوز لسلطات ومؤسسات دولة عضو وللهيثات القضائية فيها رفض مطالبات أو أية وثائق أخرى ترفع إليها، بد عوى أنهد محررة باللغة الرسمية لدولة عضو أخرى.
المادة 13:
ا- عندما يكون المطالب مقيثا بصقة دائمة فى أراضى دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة يجوز له تقديم طلبة حسب الأصول إلى المؤسسة الموجودة فى مكان إقامته الدائمة التى تعيله بدور ها إلى المؤسسة أو المؤسسات المغتمة المذكورة فى الطلب.
-2 تقبل الطلبات أو البيانات أو الطعون التى من المفروض تقديمها بموجب تشريع إحدى الدول الأعضاء، خلال أجل محدد إلى سلطة أو مؤسسة أو هيشة قضائية لتلك الدولة العضو، إذا ما قامت خلال نفس هذا الأجل المحدد إلى السلطة أو مؤسسة أو سلطة قضائية لدولة عضو أخرى يقيم المطالب بصقة دائمة فى أراضيها . وفى هذه الحالة تقوم السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية التى تتلقى المطالبات أو البيانات أو الطعون بتقديمها دون تأخير إلى السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة للدولة العضو الأولى، ويعتبر التاريخ الذى يتم فيه تقديم تلك المطالبة أو البيانات أو الطعون إلى أى سلطة أو مؤسسة أوهيثة قضائية تابعة للدولة العضو الثانية، هو تاريخ ذلك التقديم للسلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية المختصة بالنظرفيها .
-3 يجرن أن تقدم الإعانات التى يتقين على دولة عضو تقديمها لمستفيد يقيم بصورة دائمة أو مؤقتة فى أراضى دولة عضو أخرى، إما مباشرة من قبل المؤسسة المسؤولة عن الدفع، أو عن طريق مؤسسة تسميها هذه الدولة الأخيرة، فى المكان الذى يقيم فيه المستفيد بصورة دائمة أو مؤقتة رهنا با تفاق الدول الأعضاء المعنية على ذلك
المادة 14:
تشجع كل دولة عضو تنمية الخدمات الاجتماعية المخصصة لمسا عدة الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه الاتفاقية، وخصوهئا العسال المهاجرون، فى تعاملهم مع سلطاتها ومؤسساتها ، وهيثاتها القضائية، ولا سيمة لتسهيل حصولهم على الإعانات المستحقة لهم ومارستهم لعق الطعن، وكذلك من أجل تعزيز الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
المادة 15:
ما عدا فيما يتعلق بإعانات العجز، والشيخوخة ، والورثة، والأمراض المهنية التى توزع أعباؤها بين اشتين أو أكثر من الدول الأعضاء، لا تعطى هذه الاتفاقية ولا تعتفظ الحق فى الاستفادقمن عدة إعانات من نوع واحد وتنصل بحدة واحدة للتأمين الإجبارى أو الاستخدام أو النشاما المهنى أو الإقامة الدائمة.
المادة 16:
ا- تسدد الإعانات التى تدفع والمصاريف الأخرى التى تتحملها مؤسسة دولة عضو لحساب مؤسسة دولة عضو أخرى وفقا للطراثق التى تعين با تفاق مشترك بين هاتين الدولتين العضوين ما عدا فى حالة الاتفاق على الامتناع عن الدفع.
-2 يتم تعويل المبالغ الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية، عند الاقتضاء طبقا للاتفاقات السارية بين الدول الأعضاء المعنية وقت التحويل، وفى غيبة هذه الاتفاقيات تتخذ تدابير با تفاق مشترك بين هذه الدول.
المادة 17:
ا- يجرن للدول الأعضاء نقض أحكام هذه الاتفاقية عن طريق عقد ترتيبات خاصة، فى إطار وثائق ثاثية أو متعددة الأطراف، تعقد بين اشتين أو أكثرمنها، شريطة ألا يكون فى ذلك مساس بعقوق والتزامات الدول الأعضاء الأخرى، وتسوية مسألة الحفاظ على العقوق بموجب ترتيبات تعود فى مجموعها، على الأقل، بنفس الفائدة التى تعققها أحكام هذه الاتفاقية.
-2 تعتبودولة عضو مستوفية لأحكام الفقرة ا من المادة 9 والمادة ا امن هذه الاتفاقية:
(أ) إذا كانت تضمن، وقت التصديق، تقديم الإعانات المك كورة بمالغ لها شأنها يقضى بها تشريعها، لجميع المستفيدين بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقدمتم الدائمة.
(ب) إذا كانت تتغذ أحكام الفقرة ا هن المادة 9 وأحكام المادة ا ا فى إطار الوثائق الشاثية أو متعددة الأطراف المشار إليها فى الفقرة ا هن المادة 4 هن هذه الاتفاقية.
-3 تبين كل دولة عضو تعلن التزامها بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة فى التقارير عن تطبيق هذه الاتفاقية، التى تقدمها عملأ بالعادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية:
( أ) إن الأسباب التى أعتها إلى ذلك ما زالت قائمة.
(ب) أو أنهد ستعدل عن الالتزام بأحكام الفقرة المذكورة اعتبارا من تاريخ تحدده. الجزء
المادة 18:
1- لا تعطى هذه الاتفاقية أى حق فى إعانات عن فترة سابقة على بدء نفاذ ها بالنسبة للدول الأعضاء المعنية.
-2 لأغراض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ثوخذ فى الاعتبار كل مدة تأمين أو استخدام أو نشاط مهنى أو إقامة انقضت بموجب تشريع دولة عضو قبل بدء نفاذ نظام الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها المشار إليه فى المادة 6 من هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأعضاء المعنية، وذلك لتعديد ما إذا كان سيتقرر إعطاء حقوق بمقتضى هذا النظام بمجرد دخوله حيز النفاذ، شريطة مراعاة الأحكام الخاصة التى يتفق عليها، عند الاقتضاء بين الدول الأعضاء المعنية.
-3 تصرف أو يستأنف صوف كل إعانة أشير إليها فى الفقرة ا من المادة 9 من هذه الاتفاقية لم تصوف أو تقرر وتفها بسبب إقامة المستفيد فى أراضى دولة عضو أخرى غير الدولة العضو المختصة، بناء على طلب من الشخص المعنى، ابتداء من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة العضو الأخيرة ، أو من تاريخ نفاذ ها بالنسبة للدولة العضو التى يكون هذا الشخص من رعايا ها، أيهما أقرب، وذلك ما لم يكن الشخص المعنى قد تلقى قبل ذلك تسوية مالية إجمالية عرضا عن هذه الإعانة، ولا يجوز الاحتجاج بأحكام تشريع الدولة العضو المختصة المتعلقة بتقادم العقوق أو سقوطها فى مواجهة الشخص المعنى إذا تقدم بطلبه فى غضون مهلة من سنتين منذ هذا التاريخ أو منذ تاريخ بدء نفاذ التدابير المنصوص عليها فى الفقرة ا من المادة 9 حسب الحالة.
-4 يجوز للدول الأعضاء المعنية أن تحدد با تفاق مشترك مدى انطباق أى نظام الحفاظ على العقوق الجارى اكتسابها المشار إليها فى المادة 6 من هذه الاتفاقية على أى حالات تطرأ قبل بدء هذا النظام بالنسبة لهذه الدول الأعضاء.
المادة 19:
1- لا يؤثر نقض أى دولة عضو لهذه الاتفاقية على التزامات هذه الدولة العضو فيما يتعلق بالحالات التى تطرأ قبل أن يصبح هذا النقض نافذا .
-2 لا تضيع العقوق الجارى اكتسابها التى يتم الحفاظ عليها تطبيقا لهذه الاتفاقية بسبب نقض دولة عضو للاتفاقية. ويكون الحفاظ فيما بعد على هذه العقوق ، فى الفترة اللاحقة للتاريخ الذى يغدو فيه هذا النقض نافذا . من خلال وثائق للضمان الاجتماعى مثاثية أو متعددة الأطراف تعقدها تلك الدولة العضو، أو فى غيبة هذه الوثائق، عن طريق تشريع تلك الدولة العضو فقمة.
المادة 20:
ا- تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين فى المعاش 935 ا بالشروط الواردة فى الفقرتين التاليتين من هذه المادة.
-2 لا يستتبع نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو تر~ بالتزامات الاتفاقية المتعلقة بالحفاظ على حقوق المهاجرين فى المعاش 935 ا قانونا، النقض الفورى لهذه الاتفاقية الأخيرة.
-3 يتوقف مع ذلك تطبيق اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين فى المعاش، 935 ا فى العلاقات بين أى دول أعضاء أطراف فيها، مع التقدم فى تتفيك نظام الحفاظ على الحقوق الجارى اكتسابها المشار إليه فى المادة 2 من هذه الاتفاقية فى هذه العلاقات.
المادة 21:
توسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها .
المادة 22:
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية التى سجل المدير العام تصديقاتها .
-2 وتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء امثى عشر شهوا على تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
-3 وبعدثذ يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد انقضاء امثى عشر شهو على تاريخ تسجيل تصديقها .
المادة 23:
1- يجوز لكل دولة عضو صدقة هذه الاتفاقية أن تتقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ ها، وذلك بمستتد توسله إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيله، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء عام على تاريخ تسجيله.
-2 كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية ولا تمارس خلال العام التالى لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها فى الفقرة السابقة حق النقض المنصوص عليه فى هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقا للاحكام التى تتص عليها هذه المادة.
المادة 24:
ا- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى جميع الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التى أبلغته بها الدول الأعضاء فى المنظمة.
-2 يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء عند إخطار ها بتسجيل التصديق الثا نى الذى أبلغ به، إلى التاريخ الذى متدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة 25:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولى الأمين العام للامم المتحدة التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ومسشدات النقض التى وفقا لأحكام المواد السابقة لكى يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 02 ا ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 26:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك تقريؤا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعر إلى إدراج موضوع مراجعتها كليا أو جزئيا فى جدول أعمال المؤتمر.
المادة 27:
ا- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا وما لم تتص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا وبغض النظر عن أحكام المادة 23 أعلاه، النقض الفورى للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد دخلت حيز النفاذ .
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
-2 تظل الاتفاقية الحالية، على أى حال، نافذة فى شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التى صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 28:
الصيغتان الإنكليزية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساويتان فى الحجية.
اترك تعليقاً