اتفاقية بشأن الأهدف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية, رقم 117, منظمة العمل الدولية، 1962
تاريخ التنفيذ: 23 أبريل، 1964
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 32 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمرالعام لمنظمة العمل الدولية
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الاجتماع فى جنيف، حيث عقد دور ته السادسة والأربعين فى 2 حزيران/يونية 1922.
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمواجعة اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأراضى التابعة) 947 ا وص موضوع البند العاشر فى جدول أعمال هذه الدورة، وذلك أسامثا بهدف تيسير استمرار تطبيقها وتصديقها من قبل الدورة المستقلة.
وإذ رأى أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية.
وإذ يضع فى اعتباره أن الشمية الاقتصادية يجب أن تكون بمثابة أساس للتقدم الاجتماعى. وإذ يضع فى اعتباره وجوب بذل كل الجهود، على المستوى الدولى أو الإقليمى أو الوطنى
لتوفيو المساعدة المالية والتقنية لضمان مصالح السكان.
واز يضع فى اعتباره وجوب اتخاذ إجراءات دولية أو إقليمية أو وطنية فى الحالات المناسبة، بغرض تهيئة ظروف للتجارة من شأنها أن تشجع الإنتاج عالى العصيلة، وأن تسمح بالمحافظة على مستوى معيشة مقبول.
وإذ يضع فى اعتباره وجوب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، هن خلال تدابير دولية وإقليمية ووطنية مناسبة، لتشجيع إدخال تعسينات فى مجالات الصحة العاهة، والإمكان، والتفذية، والتعليم، ورعاية الطفولة، ووضع المرأة، وظروف الاستخدام، وأجور العاهلين بأجر والمنتجين المستقلين، وحماية العسال المهاجرين، والضمان الاجتماعى ومستويات الخدمات العاهة والإنتاج بصورة عاهة.
وإذ يضع فى اعتباره وجوب اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، بفعالية، لإثارة اهتمام السكان وإشراكهم فى ~ وتنفيذ تدابير التقدم الاجتماعى.
يعتمد فى هذا اليوم الثا نى والعشرين هن حزيران/يونية عام اثين وستين وتسعماثة وألف الاتفاقية التالية التى متسمى اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعابر الأساسية)، 922 ا . الجزء الأول – مبادئ عامة
المادة 1:
1- توجه جميع السياسات فى المقام الأول نحو كفالة وفاه وتنمية السكان وحفن رغبتهم فى التقدم الاجتماعى.
-2 تصاغ جميع السياسات عامة النطاق مع إيلاء الاعتبار الواجب لتأثيرها على وفاه السكان. الجزء الثائر – وفع مستويات
المادة 2:
يعتبر رفع مستويات المعيشة الهدف الرئيسى عند تغطيسا الشمية الاقتصادية.
المادة 3:
1- تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا عند ~ الشمية الاقتصادية لتحقيق التوافق بين هذه الشمية والتطور السليم للجماعات المعنية.
-2 تبذل جهود، بصورة خاصة، لتجنب تفكك الحياة العائلية والوحدات الاجتماعية التقليدية، وبوجه خاص عن طريق:
(أ) إجراء دراسة دقيقة لأسباب ونتائج حركات الهجرة واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.
(ب) النهوض بتخطيما المدن والقرى فى المناطق التى يتركن فيها السكان بسبب الاحتياجات الاقتصادية.
ج) منع اكتظاظ السكان فى المناطق العضوية، والقضاء عليه.
(د) تعسين مستويات المعيشة فى المناطق الريفية وإقامة صناعات مناسبة فيها عندما يتوفي قدر كاف من الأيدى العاملة.
المادة 4:
تنضمن التدابير التى يتقين على السلطات المختصة اتخاذ ها لتعزيز الطاقة الإنتاجية للمنتجين الزراعيين وتعسين مستويات معيشتهم ما يلى:
(أ) القضاء إلى أبعد حد ممكن عمليا على أسباب المديونية المزمنة.
(ب) مراقبة انتقال ملكية الأراضى الزراعية إلى غير المزارعين، لضمان ألا يتم انتقالها إليهم إلا إذا كان يخدم مصالح البلد.
ج) مراقبة ملكية الأراضى والموارد والانتفاع منهد، عن طريق تتفيك القوانين أو اللواثح المناسبة، لضمان استغلا لها بما يعتق أكبرفواثد لسكان البلد مع مراعاة العقوق العرفية.
(د) الإشراف على نظم حيازة الأراضى وعلى ظروف العمل فيها لتعقيق أعلى مستويات معيشة ممكنة عمليا للحاثزين والعسال الزراعيين وضمان حصولهم على قسما عادى من أى فوائد قد تتجم عن تعسن الإنتاجية أو مستويات الأسعار.
(«) تخفيض تكاليف الإنتاج والتوزيع بكل الوسائل الممكنة عمليا، وخاصة عن طريق إنشاء تعاونيات المنتجين والمستهلكين وتشجيعها ومساعدتها .
المادة 5:
1- تتخذ إجراءات تضمن للمنتجين المستقلين وللعاملين بأجو ظروف تسمح لهم بتعسين مستويات معيشتهم بفضل جهود هم الخاصة، وتكفل المحافظة على حد أدنى لمستويات المعيشة حسبما تحدده استقصاءات رسمية لظروف المعيشة تجرى بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعسال.
-2 عند تحديد الحد الأدنى لمستويات المعيشة، تراعى الاحتياجات الأساسية لأسر العسال كالطعام وقيمته الغذائية، والسكن، والملابس، والرعاية الطبية، والتعليم.
المادة 6:
عندما تقتضى ظروف استخدام العسال أن يقيموا بعيث ا عن أوطانهم تحدد شروط وظروف استخدامهم، مع مراعاة الاحتياجات العادية لأسرهم.
المادة 7:
عندما تستغل الموارد من الأيدى العاملة لمنطقة ما لصالح منطقة أخرى بصقة مؤقتة، تتخذ إجراءات لتشجيع تحويل جزء من أجور ومدخرات العسال من المنطقة المستخدمين فيها إلى المنطقة التى أتوا منهد .
المادة 8:
1- عندما تستغل الموارد من الأيدى العاملة لبلد ما فى منطقة خاضعة لإدارة أخرى ،تعقد السلطات المختصة فى البلدان المعنية، حيثما كان هذا ضروريا أو مستصوبا اتفاقات ترص إلى تنظيم المسا ثل ذات الاهتمام المشترك المتصلة بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
-2 تتص هذه الاتفاقيات على وجوب تمتع العسال بحماية ومزايد لا تقل عن تلك التى يتمتن بها العسال المقيمون فى منطقة استخدام العسال.
-3 تتص هذه الاتفاقيات على وجوب إتاحة تسهيلات لتمكين العسال من تعويل جزء من أجور هم ومدخرا تهم إلى أوطانهم.
المادة 9:
عندما ينتقل العسال وأسر هم من مناطق تتصف بتكاليف معيشة منخفضة إلى مناطق تكون فيها هذه التكاليف أعلى، يراعى ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن هذه التغيير.
المادة 10:
ا- يشجن تحديد الأجور الدنية عن طريق الاتفاقيات الجماعية التى يتفاوض بشأنها بحرية بين النقابات الممثلة للعمال المعنيين وأصحاب العمل أو منظما تهم.
-2 فى حالة عدم وجود ترتيبات ملائمة لتحديد الأجور الدنية عن طريق الاتفاقيات الجماعية، يوضع ما يلزم من ترتيبات يمكن بموجبها تحديد معدلات دنيا للاجور، بالتشاور مع ممثلى أصحاب العمل والعسال، بما فيهم ممثلى منظمات كل مفهم فى حال وجود ها .
-3 يتغذ ما يلزم من إجراءات لضمان اطلاع أصحاب العمل والعسال المعنيين على المعدلات الدنية السارية للاجور، وعام دفع أجور تقل عن هذه المعدلات فى الحالات التى تنطبق عليها هذه المعدلات.
-4 يعق لأى عامل تنطبق عليه المعدلات الدنية ، ويتقاضى أجرا أدنى من هذه المعدلات منذ بدء تطبيقها، أن يسترد فت ق الأجر الذى لم يتقاضاه، وذلك عن طريق القضاء أو بأى وسيلة أخرى يجيزها القانون، ومع مراعاة المهلة الزمنية التى قد تقرر ها القوانين أو اللواثح.
المادة 11:
ا- يتخذ ما يلزم من تدابيرلضمان دفع جميع الأجور المستحقة، بطريقة سليمة، ويلزم أصحاب العمل بتتظيم سجلات الأجور المدفوعة وتقديم بيانات بهذه الأجور للعمال واتخاذ الخطوات المناسبة الأخرى لتسهيل الإشراف اللازم.
-2 تدفع الأجور عادة بالعملة القانونية
-3 تدفع الأجور عادة بصورة مباشرة لكل عامل.
-4 تحظر الاستعاضة كليا أو جزئيا عن الأجر المستحق للعامل نظير خدما ته بالكحول أو بأى مشروبات روحية أخرى.
-5 لا يجوز دفع الأجور فى الحانات أو المعلات إلا فى حالة العسال المستخدين فى هذه الأما كن نفسها .
-6 تدفع الأجور للعمال بصورة منتظمة وتمدد الفترات الفاصلة بينها بعيث تقلل من احتمال وقوع العاملين بأجر فى الدين، وذلك ما لم يوجد تقليد معلى مترسخ يقضى بعكس ذلك، وتكون السلطة المختصة مقتنعة بأن العسال يرغبون فى استمواره.
-7 عندما يشكل الغذاء والسكن والملابس وغيرها، من المستلزمات والخدمات الأساسية جزءا من الأجر، تتخذ السلطة المغتمة جميع الخطوات الممكنة عمليا لضمان كفايتها وتقدير قيمتها النقدية بصورة صحيعة.
-8 تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا من أجل.
(أ) تعريف العسال بحقوقهم المتعلقة بالأجور.
(ب) منع أى استقطاعات غير مسموح بها من الأجور.
ج) تحديد المبالغ التى يجوز استقطاعها من الأجور مقابل المستلزمات والخدمات التى تشكل جزءا من الأجور بما لا يزيد على قيمتها النقدية الصحيعة.
المادة 12:
1- تضع السلطة المختصة قواعد منظم الحد الأقصى للسلف التى توخز على الأجور وطريقة تسديد ها .
-2 تضع السلطة المختصة حث ا للسلف التى يمكن أن تدفع للعامل عند التحاقة بالعمل، ويوضح للعامل مقدار السلف المسموح بها .
-3 تكون أى زيادة فى السلفة عن المبلغ الذى تقرره السلطة المختصة غير قابلة للاسترداد قانونا، ولا يجوز استرداد ها عن طريق خصم أى مبلغ من الأجر المستحق للعامل فى وقت لاحق.
المادة 13:
1- تشجع أشكال التوفير الاختيارية بين العاملين بأجروالمنتجين المستقلين.
-2 تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لحماية العاملين بأجروالمنتجين المستقلين من الرباء وبوجه خاص باتخاذ إجراءات توص إلى تخفيض أسعار الفائدة على القروض ، ومراقبة عمليات مقرضى الأهوال، وتشجيع تسهيلات اقتراض الأهوال للأغواض المناسبة عن طريق منظمات الائتمان التعاونى، أو عن طريق المؤسسات التى تغضن لرقابة السلطة المختصة.
المادة 14:
1- يتمثل أحد أهداف السياسة المتبعة للقضاء على جميع أشكال التمييز بين العسال على أساس الهت ق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو التبعية القبلية أو الائتمان النقابى فيما يلى:
(أ) تشريعات العمل والاتفاقات التى يجب أن تتص على معاملة اقتصادية عادلة لجميع المقيمين بصورة قانونية فى البلد ؟
(ب) القبول فى العمل فى القطاعين العام أو الخاص؟ ج) شروط التعيين والترقية؟
(د) فرص التدريب المهنى ؟ («) ظروف العمل ؟
(و) تدابير الصحة والسلامة والرعاية؟ (ن) الإجراءات التأديبية؟
ح) الاشتراك فى التفاوض بشأن الاتفاقات الجماعية ؟
(ط) معدلات الأجور التى يجب أن تحدد وفقا لمبدأ الأجور المتساوية للعمل زى القيمة المتساوية فى نفس العملية أو المؤسسة .
-2 تتخذ جميع التدابير الممكنة عمليا لتقليل أية فروق قائمة فى معدلات الأجور بسبب التمييز على أساس الهت ق أو اللون أو الجنس أو العقيدة أو لتبعية القبلية أو الانتماء النقابى ، وذلك بوفع المعدلات المطبقة على العسال ذوى الأجور الأكثر انخفاضا .
-3 يجوز منح عمال بلد ما المستخدمين فى بلد آخر مزايا نقدية أو عينية ، بالإضافة إلى أجور هم لمواجهة أية نفقات شخصية أو عائلية معقولة مترتبة على استغدامهم بعيدا عن أوطانهم.
-4 لا تخل الأحكام الوردة أعلاه فى هذه المادة بالإجراءات التى قد ترى السلطة المختصة وجوب أو صواب اتخاذ ها لحماية الأفوهة وضمان صحة وسلافة ورعاية النساء العاهلات.
المادة 15:
1- تتخذ إجرءات كافية إلى أبعد حد تسمح به الظروف المطية بغية وضع نظم واسعة النطاق للتعليم والتدريب المهنى والتلمك ة الصناعية ، بصورة تدريجية ، بغرض إعداد الأطفال والأحداث من الجنسين إعدادا فعالا من أجل مهنة مفيدة .
-2 تقر القوانين أو اللواثح الوطنية سن ترك الدراسة والحد الأدنى لسن الاستخدام وشروط هذا الاستخدام .
-3 يعظر استخدام الأشخاص الذين لم يبلغوا سن ترك المدرسة أمشاء ساعات الدراسة فى المناطق التى تنوفر فيها مرافق تعليمية كافية لأغلبية الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة، وذلك لتمكين الأطفال من الأستفادة من المرافق التعليمية القائمة وحقى لا يقف الطلب على الأيدى العاملة من الأطفال عاشقا فى وجه توسيع هذه الموافق.
المادة 16:
1- يقدم التدريب على التقنيات الجديدة فى الحالات المناسبة لتعقيق إنتاجية عالية عن طريق تنمية الأيدى العاملة الماهرة.
-2 ينظم هذا التدريب من قبل السلطات المغتمة أو تعت إشرفها ، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل والعسال فى البلد الذى يأتى المتدربون منه وفى البلد الذى يجرى فيه التدريب.
المادة 17:
توسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها
المادة 18:
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية التى سجل المدير العام تصديقاتها .
-2 يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضى امثى عشر شهوا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
-3 وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضى امثى عشر شهرا من تسجيل تصديقها .
المادة 19:
لا يستبن قانونا بد> نفاذ هذه الاتفاقية نقض السياسة الاجنماعية (الأراضى التابعة)، 947 ا ، من قبل أى دولة عضو تطل الاتفاقية المذكورة سارية بالنسبة لها، ولا تقفل باب تصديق الاتفاقية المذكورة.
المادة 20:
1- يجوز لكل دولة عضو صدقة على هذه الاتفاقية أن تتقضها بعد مضى عشر سنوات على بدء نفاذها،وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولى لتسجيلها . ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى عام على تاريخ تسجيله.
-2 كل دولة عضو صدقة على هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالى لانقضاء فترة السنوات العشر المشار إليها فى الفقرة السابقة العق فى النقض المنصوص عليه فى هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفتوة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية فى نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للاحكام التى تتص عليها هذه المادة.
المادة 21:
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولى جميع الدول الأعضاء فى منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التى أبلغته بها الدول الأعضاء فى المنظمة .
-2 يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذى سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى إخطار ها بتسجيل التصديق الثا نى الذى أبلغ به.
المادة 22:
يقوم المدير العام بمكتب العمل الدولى بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة
لكل التصديقات ووثائق النقض التى سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيسا يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 02 ا من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 23:
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل لدولى إلى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا ، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعر إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا فى جدول أعمال المؤتمر
المادة 24:
ا- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تتص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك.
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه ، النقض المباشرللاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة؟
(ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
-2 تظل الاتفاقية الحالية على أى حال نافذة فى شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التى صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 25:
النصان الإنكليزى والفرنسى لهذه الاتفاقية متساويان فى الحجية.
اترك تعليقاً