اتفاقية بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، رقم 140، منظمة العمل الدولية، 1974

تاريخ التنفيذ: 23 سبتمبر، 1976

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 34 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ،

وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف ، حيث عقد دورته التاسعة والخمسين في 5 حزيران / يونية 974 ا ´

وإذ يشير إلى أن المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن لكل إنسان الحق في التعليم؛

وإذ يشير إلى الأحكام الواردة في توصيات العمل الدولية الحالية بشأن التدريب المهني وحماية ممثلي العمال، والمتعلقة بالإعفاء المؤقت للعمال من العمل ، أو بمنحهم وقت فراغ منه للمشاركة في برامج تعليم أو تدريب؛

وإذ يرى ضرورة مواصلة التعليم والتدريب التي تتمشى مع التطور العلمي والتكنولوجي ، مع تغيير أنماط العلاقات الإقتصادية والإجتماعية ، تقتضي إتخاذ ترتيبات ملائمة بشأن القيام بإجازة للدراسة والتدريب تلبية لتطلعات جدديدة وإحتياجات وأهداف ذات طابع إجتماعي وإقتصادي وتكنولوجي وتقني؛

وإذ يرى أنه ينبغي إعتبار الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر بمثابة وسيلة تكفل مواجهة الإحتياجات الحقيقية للعامل الفرد في أي مجتمع حديث؛

وإذ يرى أنه ينبغي وضع الإجازة الدراسية المدفوعة الأجر في إطار سياسة مواصلة التعليم والتدريب التي يتعين تنفيذها تدريجيا وبطريقة فعالة؛

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة؛

وإذ إعتزم أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية؛

يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من حزيران / يونيه عام أربع وسبعين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية ، التي ستسمى إتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر ،1974 :
المادة 1:
تعني عبارة “الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر” في مفهوم هذه الإتفاقية ، الإجازة التي تمنح لعامل لأغراض الدراسة ، لمدة محددة خلال ساعات العمل ، وتدفع له خلالها مستحقات مالية كافية.
المادة 2:
تضع كل دولة عضو وتطبق سياسة مصممة لتعزيز منح إجازات دراسية مدفوعة الأجر، وفق طرائق تتفق مع الظروف والممارسة الوطنية وعلى مراحل عند الإقتضاء ، وذلك للأغراض التالية

( أ ) التدريب على أي مستوى؛
( ب ) التثقيف العام والإجتماعي والمدني؛
ا ) التثقيف النقابي؛
المادة 3:
تصمم تلك السياسة بحيث تسهم بأساليب مختلفة عند الإقتضاء في تحقيق

(أ) إكتساب مهارات مهنية ووظيفية ، وتحسينها وتكييفها ، وتعزيز العمالة وضمان العمل في مواجهة التقدم العلمي والتكنولوجي والتغيرات الإقتصادية والهيكلية؛
(ب ) المشاركة الكفؤة والفعالة للعمال وممثليهم في حياة المنشأة والمجتمع المحلي؛
(ج ) ترقي العمال على الصعيد الإنساني والإجتماعي والتقني؛
(د ) تعزيز التعليم والتدريب المتواصلين والمناسبين عموما ، مما يساعد العمال على التكيف مع مقتضيات عصرهم.
المادة 4:
ينبغي أن تراعى في هذه السياسة مرحلة النمو التي بلغها البلد وإحتياجاته الخاصة ومختلف قطاعات النشاط فيه ، وأن تنسق مع السياسة العامة المتعلقة بالعمالة والتثقيف والتدريب وكذلك بالسياسات المتعلقة بساعات العمل مع إيلاء الإعتبار ، عند الإقتضاء ، إلى التغييرات الموسمية في ساعات العمل أو حجمه.
المادة 5:
تمنح الإجازات الدراسية المدفوعة الأجر بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية ، أو الإتفاقيات الجماعية ، أو القرارات التحكيمية أو أي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.
المادة 6:
تشترك السلطات العامة ، ومنظمات أصحاب العمل والعمال ، والمؤسسات أو الهيئات التي تقدم التعليم والتدريب،بطريقة تتفق والظروف والممارسة الوطنية ، في صياغة وتطبيق سياسة تشجيع منح الإجازات الدراسية مدفوعة الأجر.
المادة 7:
تمول الترتيبات المتعلقة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر بشكل منتظم وكاف ووفقا للمما رسة الوطنية
المادة 8:
لا يجوز أن يرفض للعامل طلب إجازات دراسية مدفوعة بسبب العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الدين ، أو الرأي السياسي أو بسبب النسب أو الأصل الاجتماعي.
المادة 9:
توضع ، عند الاقتضاء ، ترتيبات خاصة فيما يتعلق بالاجازة الدراسية مدفوعة الأجر :

( أ ) عندما تجد فئات معينة من العمال كعمال المنشأت الصغيرة ، أو العمال الريفيين أو غيرهم من العمال المقيمين في مناطق نائية ، أو العاملين في نوبات أو العمال ذوى المسؤليات العائلية ، صعوبة في الإستفادة من الترتيب لعامة؛

( ب ) عندما تجد فئات معينة من المنشأت ، كالمنشأت الصغيرة أو الموسمية ، صعوبة في تطبيق الترتيبات العامة ، دون أن يعني ذلك إستثناء عمال هذه المنشأت من الإستفادة بمزايا الإجازات الدراسية مدفوعة الأجر.
المادة 10:
قد تختلف شروط إستحاق الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر وفقا للغاية المقصودة منها ، كأن تكون

( أ ) التدريب على أي مستوى؛

(ب) الثقافة العام أو الاجتماعي أو المدني؛

(ج) التثقيف النقابي.
المادة 11:
تعتبر مدة الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر مدة خدمة فعلية لأغراض تحديد الحقوق في المزايا الإجتماعية وغيرها من الحقوق الناجمة عن علاقة العمل ، وذلك طبقا لما تقضي به القوانين أو اللوائح الوطنية ، أو الإتفاقات الجماعية أو القرارات التحكيمية ، أو بأي طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية.
المادة 12:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وقفا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
المادة 13:
1- لا تلزم أحكام هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي

2- ويبدأ نفاذها بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية

3- وبعد ذلك يبدأ نفاذ الإتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 14:
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

2- كل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه أثناء السنة التالية لإنقضاء فترة العشر السنوات المذكورة في الفقرة السابقة ، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى تالية ، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الإتفاقية لدى إنقضاء كل فترة خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 15:
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والنقوض التي أبلغته إياها الدول الأعضاء في المنظمة.

2- يسترعي المدير العام إنتباء الدول الأعضاء في المنظمة إلى التاريخ الذي يبدأ في نفاذ هذه الإتفاقية ، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.
المادة 16:
يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لجميع التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة ، كيما يقوم الامين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 17:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام ، كلما تراءت له ضرورة لذلك ، تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية ، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 18:
1- إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة مراجعة لهذه الإتفاقية كليا أو جزئيا ، وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك

( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة ، قانونا ، وبغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه ، النقض المباشر للإتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذ ها.

( ب ) إبتداء من تاريخ نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للإتفاقية الحالية

2- تظل الإتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضومنها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الإتفاقية المراجعة.
المادة 19:
النصان الإنكليزي والفرسني لهذه الإتفاقية متساويان في الحجية.