اتفاقية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، رقم 183، منظمة العمل الدولية، 2000
تاريخ التنفيذ: 7 فبراير، 2002
تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 22 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن المؤتمرالعام لصظمة العمل الدولية
إذ دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولى إلى الانعقاد فى جنيف، حيث عقد دور ته الثامنة والثمانين فى الثلاثين من أيار /مايو 2000 ،
وإذ يلاحظ الحاجة إلى مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة) ، 952 ا ، وتوصية حماية الأمومة، 952 ا ، من أجل مواصلة تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وصمة وسلامة الأم والطفل وبغية الإقرار بتتوع الشمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء ، فضلا عن تتوع المنشآت ، وتطور حماية الأمومة فى القوانين والممارسات الوطنية،
وإذ يعيط علما بأحكام الميثاق العالمى لعقوق الإنسان ( 941 ا)، واتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( 979 ا)، واتفاقية الأمم المتحدة لعقوق الطفل( 919 ا) ، وإعلان ومنهاج عمل بيجين( 995 ا) ، وإعلان منظمة العمل بشأن مساواة المرأة العاملة فى الفرص والمعاملة ( 975 ا)، وإعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والعقوق الأساسية فى العمل ومتابعته ( 991 ا)، واتفاقيات وتوصيات العمل الدولية الرامية إلى ضمان مساواة العسال والعاملات فى الفرص والمعاملة، ولا سيمة الاتفاقية بشأن العسال ذوى المسؤوليات العائلية( 911 ا)،
وإذ يأخذ فى الاعتبار ظروف المرأة العاملة والحاجة إلى توفير الحماية للحمل التى يتقاسم مسؤولياتها الحكومة والمجتمع ،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، ( 952 ا)، وتوصية حماية الأمومة ، 952 ا ، وهو البند الرابع فى جدول أعمال الدورة،
وإذ قرر أن تتخذ المقترحات شكل اتفاقية دولية؟
يعتمد ، فى هذه اليوم الخامس عشرمن حزيران/ يونية عام ألفين الاتفاقية التالية، التى متسمى اتفاقية حماية الأمومة، 2000 .
المادة 1:
فى مفهوم هذه الاتفاقية ، ينطق تعبير ددامرأة<< على أى أنثى، دون أى تمييز ، وينطبق تعبير ددطفل<< على أى طفل ، دون أى تمييز.
المادة 2:
ا- تنطبق الاتفاقية على جميع النساء المستخدمات ، بمن فيهن اللآتى يمارسن أشكالا غير نمطية من العمل لدى النير .
-2 إلا أنه يجوز لأى دولة عضو تصدق على الاتفاقية ، وبعد التشاور مع المنظمات المعنية الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين، أن تستشر كليا أو جزئيا من نطاق انطباق الاتفاقية فئات محدودة من العسال إذا كان من شأن تطبيقها على هذه الفئات أن يثير مشاكل خاصة ذات طبيعة جوهرية .
-3 على كل دولة عضو تستفيد من الإمكانيات التى تتص عليها الفقرة السابقة، أن تبين فى تقرير ها الأول الذى تقدمة عن تطبيق الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، فئات العسال المستشاة على هذا النحو وأسباب هذا الاستشاء. وعلى الدول الأعضاء أن تصف فى تقاربوها اللاحقة التدابير المتخذة بغية توسيع نطاق أحكام الاتفاقية تدريجيا لتشمل هذه الفئات.
المادة 3:
تتخذ كل دولة عضو ، بعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، تدابير مناسبة لضمان ألا تضطر المرأة الحامل أو الموضع إلى أداء عمل تعتبره السلطة المختصة ضارا بصحة الأم أو الطفل، أو حيث يقرع تقييما بو جود خطرجسيم على صحة الأم أو صحة طفلها .
المادة 4:
ا- من حق أى امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على إجازة أمومة لاتقل مدتها عن أربعة عشر أسبوعا ، عند تقديمها شهادة طبية تبين التاريخ المفترض لولادتها ، أو أى شهادة ملائمة أخرى تحدد ها القوانين والممارسات الوطنية .
-2 تحدد كل دولة عضو طول فترة الإجازة المشار إليها أعلاه بإعلان توفقه بتصديقها على هذه الاتفاقية.
-3 يجوز لكل دولة عضو أن تودع فى وقت لاحق لدى المدير العام لمكتب العمل الدولى إعلانا أخر تمدد فيه فترة إجدن ة الأمومة.
-4 مع المراعاة الواجبة لحماية صحة الأم وصمة الطفل، تشمل إجازة الأمومة فترة إجازة إلزامية بعد ولادة الطفل مدتها ستة أسابيع ، ما لم تتفق الحكومة والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال على خلاف ذلك على الصعيد الوطنى .
5 تمدد فترة إجدن ة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاربغها الفعلى ، دون تخفيض فترة أى إجدن ة إلزامية بعد الولادة.
المادة 5:
تمنح إجازة قبل فترة إجازة الأمومة أو بعدما ، بناء على شهادة طبية، فى حالة الإصابة بمرض أو حدوث مضاعفات ناجعة عن الحمل أو الولادة. ويجوز تحديد طبيعة هذه الإجازة والحد الأقصى لملولها وفقا للقوانين والممارسات الوطنية.
المادة 6:
ا- تقدم إعانات نقدية، وفقا للقوانين واللوائح الوطنية أو لأى طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية، للنساء المتغيبات عن عملهن فى الإجازة المشار إليها فى المادة 4 أو المادة 5 .
2 تبلغ الإعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة بإعالة نفسها وطفلها فى ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة لائق.
-3 حيثما تتص القوانين أو الممارسات الوطنية على أن تكون الإعانات النقدية المدفوعة فى حالة الإجازة المشار إليها فى المادة 4 محددة على أساس الكسب السابق.لا يجوز أن يقل مقدار هذه الإعانات عن ثلثى كسب المرأة السابق أو عن ثلثى المبلغ الذى يؤخذ فى الاعتبار لحساب الإعانات.
-4 حيثما تتص القوانين أو الممارسات الوطنية على استخدام طر اثق أخرى لتحديد الإعانات النقدية المدفوعة فى حالة الإجازة المشار إليها فى المادة 4 ، يتقين أن يكون مبلغ هذه الإعانات مساوية لمقدار المبلغ الناشئ فى المتوسما عن تطبيق الفقرة السابقة.
-5 تضمن كل دولة عضو إمكانية استيفاء أغلبية كبيرة من النساء اللاتى تنطبق عليهن هذه الاتفاقية ، للشروط المؤهلة للحصول على الإعانات النقدية.
-6 حيثما لا تستوفى المرأة الشروط المؤهلة للإعانات النقدية وفقا للقوانين واللواثح الوطنية أو أية طريقة أخرى تتفق مع الممارسة الوطنية ، يكون من حقها الحصول على إعانات مناسبة من صناديق المساعدة الاجتماعية ، شريطة وفاثها بمقتضيات إثبات الحاجة للحصول على هذه المساعدة.
اترك تعليقاً