الاتفاقية بشأن الرعاية الطبية والإعانات المرضية، رقم 130 ، منظمة العمل الدولية، 1969

تاريخ التنفيذ: 27 مايو، 1972

تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 15 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

‏وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الثالثة والخمسين في 4 ‏حزيران / يونيه 1969؛

‏وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمراجعة إتفاقية التأمين الصحي (الصناعة )،1927 وإتفاقية التأمين الصحي ( الزراعة ) 1927 ، وهو مرضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛

‏وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقية دولية،

‏يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران / يونيه عام تسعة و ستين وتسعمائة وألف الإتفاقية التالية التي ستسمى إتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969:
المادة 1:
‏في مفهوم هذه الإتفاقية

(أ) يشمل تعبير “التشريع” أي قواعد للضمان الإجتماعي فضلا عن القوانين واللوائح؛

‏(ب) يعني تعبير “المقررة” القواعد التي يحددها التشريع الوطني؛

‏(ج) يشمل تعبير “منشأة صناعية” كل المنشآت في فروع النشاط الإقتصادي التالية: المناجم والمحاجر ، والصناعة التحويلية ، والبناء ، والكهرباء ، والغاز والمياه ‏، والنقل ، والتخزين والإتصالات.

‏(د ) يعني تعبير “الإقامة” الإقامة العادية في أراضي الدولة العضو وتعبير “مقيم” الشخص الذي يقيم إقامة عادية في أراضي الدولة العضو.

‏(ه) يشير تعبير “الشخص المعال”إلى حالة الإعتماد المفترضة في الحالات المقررة ؛

‏(و) يعني تعبير “زوجة” الزوجة التي يعولها زوجها؛

‏(ز) يغطي تعبير”الطفل” :

‏”1″ أي طفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة أيهما أكبر؛ على أنه يجوز للدولة العضو التي قدمت إعلانا بمقتضى المادة ،2 وطالما كان هذا الإعلان ساريا، أن تطبق الإتفاقية وكأن تعبير طفل لا يغطي إلاّ الطفل دون سن إنهاء الدراسة أو دون الخامسة عشرة من عمره.

‏”2″ أي طفل دون سن مقررة أعلى من السن المحددة في البند “1” من هذه الفقرة الفرعية ويكون تلميذاً صناعيا أو طالباً أو يعاني مرضاً مزمناً أو عجزاً يعوقه من ممارسة أي نشاط يدر دخلا ، وفقا للشروط المقررة : ويعتبر أن هذا الشرط قد إستوفي حيثما يحدد التشريع الوطني التعبير بحيث يغطي أي طفل دون سن يزيد كثيرا عن السن المحددة في البند “1” من هذه ‏الفقرة الفرعية؛

‏(ح ) يعني تعبير “المستفيد النموذجي” رجلا يعول زوجة وطفلين؛

(ط) يعني تعبير “المدة المؤهلة” مدة الإشتراك ، أو مدة الإستخدام، أو مدة الإقامة ، أو أي تركيبة من هذه المدد على النحو المقرر؛

‏‏(ي) يعني تعبير “المرض” أي حالة مرضية أيا كان سببها؛

‏(ك ) يشمل تعبير “الرعاية الطبية” الإعانات المرتبطة بها.
المادة 2:
‏1. لكل دولة عضو لم يتطور إقتصادها وتسهيلاتها الطبية التطور الكافي أن تفيد ، بإعلان ترفقه بتصديقها ، من الإستثناء‏ات المؤقتة !لمنصوص عليها في البند “1” من الفقرة الفرعية (ز) من المادة 1 ، وفي المواد 14،11 و20 والفقرة 2 من المادة 26 . ويبين الإعلان أسباب هذه ‏الإستثناءات.

‏2. تورد كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة1 من هذه ‏المادة في تقريرها عن تطبيق هذه الإتفاقية الذي تقدمه بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية بيانا بشأن كل إستثناء ‏أفادت منه ويذكر:

‏(أ) أن السبب الذي دفعها إلى الإستثناء ما زال قائما؛

(ب) أو أنها تتنازل عن حقها في الإفادة من هذا الإستثناء من تاريخ معين.

3. تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وبما تتناسب مع عبارات هذا الإعلان وتسمح به الظروف:

‏(أ) بزيادة عدد الأشخاص المحميين؛

‏(ب) بتوسيع نطاق الرعاية الطبية المقدمة؛

‏(ج) بإطالة مدة دفع إعانات المرض.
المادة 3:
1. لكل دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين أن تستبعد مؤقتاً من تطبيق هذه الإتفاقية، بإعلان ترفقه بتصديقها ، المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية والذين لا يوفر لهم التشريع،وقت التصديق، حماية تتمشى مع المعايير الواردة في هذه الإتفاقية.

‏2. تبين كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 من هذه المادة في تقريرها الذي تقدمه عن تطبيق هذه الإتفاقية بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية مدى ما أنفذته من أحكام هذه الإتفاقية وما تعتزم إنفاذه منها بشأن المستخدمين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية ، وأي تقدم تحقق بغية تطبيق الإتفاقية على هؤلاء المستخدمين ، أو تقدم كل الإيضاحات اللازمة حيثما لا يكون هناك أي تغيير.

3. تقوم كل دولة عضو قدمت إعلاناً وفقا للفقرة 1 ‏من هذه المادة بزيادة ‏عدد المستخدمين المحميين في القطاع الذي يضم المهن الزراعية بالقدر والسرعة اللتين تسمح بهما الظروف.
المادة 4:
1. لكل دولة عضو صدقت على هذه ‏الإتفاقية أن تستبعد من تطبيقها ،بإعلان ترفقه بتصديقها:

(أ) البحارة بما فيهم صيادي الأسماك؛

‏(ب) الموظفين العموميين.

‏حيثما تكون هذه الفئات محمية بنظم خاصة توفر مزايا إجمالية تعادل على الأقل ما تقضي به هذه الإتفاقية.

‏2. للدولة العضو التي يسري لديها إعلان قدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة:

(أ) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الإتفاقية من حساب النسب المئوية المحددة في المادة 5 ‏والفقرة الفرعية (ج ) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10 والمادة 11 والفقرة الفرعية ‏(ب) من المادة 19 والمادة 20.

‏(ب) أن تستبعد الأشخاص المنتمين إلى فئة أو فئات مستثناة من تطبيق الإتفاقية وكذلك زوجاتهم وأطفالهم من حساب النسبة المئوية المحددة في الفقرة الفرعية (ج ) من المادة 10.

3. للدولة العضو التي قدمت إعلانا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي فيما بعد بأنها تقبل إلتزامات هذه الإتفاقية بالنسبة لفئة أو فئات إستثنيت وقت التصديق.
المادة 5:
يجوز لأي دولة عضو يحمي تشريعها المستخدمين، عند الضرورة، أن تستثني من تطبيق هذه الإتفاقية:

‏(أ) الأشخاص الذين يكون إستخدامهم عارضاً؛

‏(ب) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في بيته فيما يتعلق بعملهم لحسابه؛

‏(ج) فئات أخرى من المستخدمين لا يتجاوز عددهم 10 في المائة من كل المستخدمين غير المستثنين عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من هذه المادة.
المادة 6:
يجوز لكل دولة عضو، لأغراض الإلتزام بهذه الإتفاقية، أن تأخذ في إعتبارها الحماية المطبقة عن طريق التأمين والتي وإن لم يكن تشريعها يجعلها إلزامية بالنسبة للأشخاص المحميين وقت التصديق إلا أنها:

‏(أ) تخضع لإشراف السلطات العامة أو تقوم بإدارتها، بما يتفق مع المعايير المقررة، إدارة مشتركة بين أصحاب العمل والعمال؛

‏(ب) تغطي نسبة كبيرة من الأشخاص الذين لا تتجاوز دخولهم دخول المستخدمين اليدويين المهرة الذكور وفق تعريفهم في الفقرة 6 ‏من المادة 22؛

‏(ج) تتفق، إلى جانب أشكال الحماية الأخرى عند الإقتضاء ، مع أحكام الإتفاقية.
المادة 7:
تشمل الحالات الطارئة التي تغطيها هذه الإتفاقية:

‏( أ ) الحاجة إلى رعاية طبية علاجية، وإلى رعاية طبية وقائية وفقا للشروط المقررة؛

‏(ب) العجز عن العمل نتيجة المرض الذي ينطوي على وقف الكسب وفقا لما يحدده التشريع الوطني.


المادة 8:
تكفل كل دولة عضو للأشخاص المحميين، وفقا للشروط المقررة، رعاية طبية علاجية أو وقائية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7.
المادة 9:
تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 ‏بغية الحفاظ على صحة الشخص المحمي وقدرته على العمل ورعاية شؤونه الشخصية أو إستعادتها أو تحسينها.
المادة 10:
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7:

‏(أ) كل المستخدمين ، بما فيهم التلاميذ الصناعيون ، وزوجاتهم وأطفالهم ؛

‏(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين إقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 ‏في المائة من مجموع السكان النشطين إقتصادياً وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات؛

‏(ج) أو فئات مقررة من المقيمين تشكل ما لا يقل عن 75 ‏في المائة من كل المقيمين.
المادة 11:
يشمل الأشخاص المحميون بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7 ‏عند سريان إعلان بمقتضى المادة 2:

‏(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات؛

‏(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا ‏يقل عن 50 ‏في المائة من مستخدمي المنشآت الصناعية وزوجات وأطفال مستخدمي هذه الفئات.
المادة 12:
يستمر الأشخاص الذين يتلقون إعانات ضمان إجتماعي أو إعانات عجز أو شيخوخة أو وفاة العائل أو إعانات بطالة ، وزوجات وأطفال هؤلاء الأشخاص عند الإقتضاء، ‏في التمتع بالحماية بمقتضى الشروط المقررة بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من المادة 7.
المادة 13:
تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 ‏على الأقل:

‏(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية؛

‏(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات؛

‏(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين؛

‏(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة؛

‏(ه) علاج الأسنان وفقا للقواعد المقررة؛

‏(و) التأهيل الطبي بما فيه توفير وصيانة وتجديد الأطراف الصناعية أو أجهزة تقويم العظام وفقا للقواعد المقررة.
المادة 14:
‏تشمل الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8، عند سريان إعلان بمقتضى المادة 2 ، على الأقل:

(أ) رعاية الممارس العام بما فيها الزيارة المنزلية إن أمكن؛

(ب) رعاية الأخصائي على أساس العلاج داخل المستشفى أو في عيادة خارجية ، ورعاية مثل هؤلاء الأخصائيين من خارج المستشفيات إن أمكن؛

‏(ج) المستحضرات الصيدلية اللازمة بناء على وصفة الممارس الطبي أو غيره من الممارسين المؤهلين؛

‏(د) الإيداع في المستشفى عند الضرورة.
المادة 15:
عندما يجعل تشريع الدولة العضو الحق في الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 ‏مشروطا باستيفاء الشخص أو العائل المحمي لمدة مؤهلة لا يجوز أن تحرم هذه الشروط الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة.
المادة 16:
1. تقدم الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 ‏طيلة الحالة الطارئة.

2.‏ عندما يكف مستفيد ما عن الإنتماء لفئات الأشخاص المحمية يجوز أن يقتصر الحق اللاحق في الرعاية الطبية في حالة المرض التي بدأت وهو منتم إلى هذه الفئات على فترة مقررة على ألا تقل عن 26 أسبوعا ، بشرط ألا تتوقف الرعاية الطبية طيلة الفترة التي يتلقى فيها المستفيد إعانة مرضية.

3. خروجا على أحكام الفقرة 2 من هذه ‏المادة تمد الرعاية الطبية بالنسبة لأمراض مقررة تستدعي علاجا طويلا.
المادة 17:
عندما يشترط تشريع الدولة العضو أن يشارك المستفيد أو عائله في تكلفة الرعاية الطبية المشار إليها في المادة 8 ، توضع القواعد المتعلقة بإقتسام التكلفة بحيث لا تؤدي إلى تحميل المستفيد بتكلفة باهظة أو تمس بفعالية الحماية الطبية ‏والإجتماعية.
المادة 18:
تكفل كل دولة عضو الأشخاص المحميين . بالشروط المقررة ، توفير إعانات مرضية بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7.
المادة 19:
يشمل الأشخاص المحيون بالنسبة للحالات الطارئة المحددة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7:

‏(أ) كل المستخدمين بما فيهم التلاميذ الصناعيين؛

‏(ب) أو فئات مقررة من السكان النشطين إقتصادياً تشكل ما لا يقل عن 75 ‏في المائة من مجموع السكان النشطين إقتصادياً؛

‏(ج) أو كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم أثناء الحالة الطارئة حدودا مقررة بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 24.
المادة 20:
عند سريان إعلان بمقتضى المادة 2 ، يشمل الأشخاص المحمين بالنسبة للحالات الطارئة المشار إليها في القفرة الفرعية (ب) من المادة 7:

‏(أ) فئات مقررة من المستخدمين تشكل ما لا يقل عن 25 في المائة من كل المستخدمين؛

‏(ب) أو فئات مقررة من المستخدمين في المنشآت الصناعية تشكل ما لا يقل عن 50 ‏في المائة من كل المستخدمين في المنشآت الصناعية.
المادة 21:
تكون الإعانة المرضية المشار إليها في القفرة 18 مدفوعات دورية تحسب على ‏النحو التالي:

‏(أ) عند حماية المستخدمين أو فئات من السكان النشطين إقتصادياً تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 22 أو المادة 23؛

‏(ب) عند حماية كل المقيمين الذين لا تتجاوز مواردهم حدودا مقررة تحسب بحيث تتمشى مع متطلبات المادة 24.
المادة 22:
1. يكون معدل الإعانة ، في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة ، مضافاً إليها مقدار أي إعانة عائلية مستحقة خلال الحالة الطارئة ، بحيث يحقق للمستفيد النموذجي في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ‏ما لا يقل عن 60 ‏في المائة من إجمالي دخل المستفيد السابق ومقدار أي إعانة عائلية مستحقة لشخص محمي يتحمل مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي.

‏2. يحسب الدخل السابق للمستفيد وفقا للقواعد المقررة ، وحيثما يرتب الأشخاص المحميون في فئات وفقا لمواردهم يجوز أن تحسب دخولهم السابقة إستنادا إلى الموارد الأساسية للفئات التي ينتمون إليها.

3. يجوز تقرير حد أقصى لمعدل الإعانة أو للدخول التي تؤخذ في الإعتبار لإحتساب الإعانة، على أن يوضع هذا الحد الأقصى بحيث يتمشى مع أحكام الفقرة 1 من هذه المادة عندما تكون الدخول السابقة للمستفيد معادلة لأجر عامل يدوي ماهر ذكر أو أدنى منه.

4. تحسب الدخول السابقة للمستفيد ، وأجر العامل اليدوي الماهر الذكر ، والإعانة وأي إعانات عائلية على نفس الزمن الأساسي.

‏5. تحتسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي.

6. في مفهوم هذه ‏المادة يعني تعبير مستخدم يدوي ماهر ذكر:

‏(أ) برادا أو خراطا في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛

‏(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية؛

‏(ج) أو شخصا يعادل دخله أو يزيد عن دخل 75 في المائة من كل الأشخاص المحميين، على أن تحدد هذه الدخول على أساس سنوي أو على أساس فترات أقصر حسب المقرر؛

‏(د) أو شخصا يعادل دخله 125 ‏في المائة من متوسط دخول كل الأشخاص المحميين.

7. يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الإقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين إقتصاديا المحميين في الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ‏وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء الأشخاص؛ ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي اعتمده المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 آب / أغسطس 1948 ، والمعدل في 1968 والملحق بهذه الإتفاقية أو أي تصنيف آخر بعد إدخال أي تعديل عليه.
المادة 23:
1. في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه المادة، يكون معدل الإعانة، مضافاً إليه مقدار أي علاوة عائلية مستحقة أثناء الحالة الطارئة، بحيث يبلغ بالنسبة للمستفيد النموذجي ، في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7 ‏، 60 ‏في المائة على الأقل من إجمالي أجر عامل يدوي بالغ ذكر ومقدار الإعانة العائلية المستحقة لشخص محمي لديه مسؤوليات عائلية مماثلة للمستفيد النموذجي.

‏2. يحسب أجر العامل اليدوي البالغ الذكر والإعانة وأي علاوات عائلية على نفس الزمن الأساسي.

‏3. تحسب الإعانات للمستفيدين الآخرين بحيث تتناسب تناسبا معقولا مع إعانة المستفيد النموذجي.

4. في مفهوم هذه ‏المادة يعني تعبير عامل يدوي بالغ ذكر:

‏(أ) شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في صناعة آلات أخرى غير الآلات الكهربية؛

‏(ب) أو شخصا يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر يختار وفقا لأحكام الفقرة التالية.

5. يكون الشخص الذي يعتبر نموذجا لعامل غير ماهر في مفهوم الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة السابقة شخصاً مستخدماً في المجموعة الرئيسية من الأنشطة الإقتصادية التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذكور النشطين إقتصادياً المحميين في الحالة الطارئة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 7، وفي القسم الذي يضم أكبر عدد من هؤلاء، الأشخاص، ويستخدم لهذا الغرض التصنيف الدولي الموحد لجميع الأنشطة الصناعية الذي إعتمده ‏المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة في دورته السابعة في 27 آب/ أغسطس ‏1948 ، والمعدل في 1968، والملحق بهذه الإتفاقية ، أو هذا التصنيف بعد إدخال أي تعديل عليه.

‏6. حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم، يجوز أن ‏يحدد العامل اليدوي البالغ الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين 4 و5 من هذه المادة.

7.يحدد أجر العامل اليدوي البالغ الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالإتفاقيات الجماعية أو وفقا ‏للتشريع الوطني عند إنطباقه ، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت. و ‏إذا كانت مثل هذه ‏المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 6 من هذه المادة يستخدم المعدل المتوسط..

‏8. حيثما يختلف معدل الإعانة فيما بين الأقاليم، يجوز أن يحدد المستخدم اليدوي الماهر الذكر لكل إقليم وفقا للفقرتين 6 ‏و 7 ‏من هذه ‏المادة.

9. يحدد أجر المستخدم اليدوي الماهر الذكر على أساس معدلات أجور ساعات العمل العادية المحددة بالإتفاقات الجماعية أو وفقا للتشريع الوطني عند إنطباقه، أو على أساس العرف ، بما فيها علاوات غلاء المعيشة إن وجدت. ‏إذا كانت مثل هذه المعدلات تختلف فيما بين الأقاليم ولم تطبق الفقرة 8 ‏من هذه المادة ، يستخدم المعدل المتوسط..
المادة 24:
في حالة المدفوعات الدورية التي تنطبق عليها هذه ‏المادة:

‏(أ) يحدد معدل الإعانة وفقا لجدول مقرر أو جدول تحدده ‏السلطة العامة المختصة ‏وفقا للقواعد المقررة؛

‏(ب) لا يجوز تخفيض هذا المعدل إلا بقدر ما تتجاوز موارد أسرة المستفيد مبالغ أساسية مقررة أو مبالغ أساسية تحددها السلطة العامة المختصة وفقا للقواعد المقررة؛

‏(ج) يكون مجموع الإعانة وكل الموارد الأخرى ، بعد إستقطاع المبالغ الأساسية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) كافيا للحفاظ على أسرة المستفيد في حالة معيشة سليمة لائقة ،و لا ‏يقل من الإعانات المقابلة المحسوبة وفقا لمتطلبات المادة 23؛

‏(د) تعتبر أحكام الفقرة الفرعية (ج) مستوفاة إذا تجاوز مجموع الإعانة المدفوعة وفقا لهذه الإتفاقية بما لا يقل عن 30 ‏في المائة من مقدار الإعانات التي كان يمكن الحصول عليها بتطبيق أحكام المادة 23 وأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة 19.
المادة 25:
إذا أخضع تشريع أي دولة عضو الحق في الإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18 لشرط إستيفاء الشخص المحمي لمدة مؤهلة ما ، لا يجوز أن تحرم هذه المدة المؤهلة الأشخاص الذين ينتمون عادة إلى فئات الأشخاص المحمية من الحق في الإعانة.
المادة 26:
1. تمنح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18 ‏طيلة الحالة الطارئة: على أنه يجوز أن تقتصر فترة منح الإعانة على 52 ‏أسبوعا على الأقل في كل حالة عجز وفقا لما هو مقرر.

‏2. عند سريان إعلان قدم بمقتضى المادة 2، يجوز أن يقتصر منح الإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18 ‏على26 أسبوعا على الأقل في حالة عجز وفقا لما هو مقرر.

3. إذا نص تشريع دولة عضو على عدم إستحقاق الإعانة المرضية في الفترة الأولى لتوقف الكسب لا يجوز أن تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أيام.
المادة 27:
1. إذا توفي شخص يتلقى أو يستحق الإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18، تدفع إعانة جنازة، بالشروط ‏المقررة ، لورثته أو لغيرهم ممن كان يعولهم أو لمن تحمل مصروفات الجنازة.

‏2. يجوز لأي دولة عضو أن تقيد حكم الفقرة 1من هذه المادة:

‏(أ) إذا كانت قد قبلت الجزء ‏الرابع من إتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967؛

‏(ب) إذا نص تشريعها على إعانة مرضية نقدية لا تقل عن 80 ‏في المائة من دخل ‏الشخص المحمي؛

(ج)إذا غطى غالبية الأشخاص المحميين تأمين طوعي. تشرف عليه السلطات العامة ويقدم منحة جنازة.
المادة 28:
1. يجوز وفق الإعانة المستحقة لشخص محمي، وفقا لهذه ‏الإتفاقية، في الحدود المقررة:

‏(أ) طالما كان الشخص المعني غير موجود على أرض الدولة العضو؛

‏(ب) طالما كان الشخص المعني يحصل على تعويض عن الحالة الطارئة من طرف ‏ثالث، و في حدود هذا التعويض؛

(ج) إذا كان الشخص المعني قد قدم طلبا يقوم على الغش؛

‏(د) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن عمل إجرامي ارتكبه الشخص المعني؛

‏(ه) إذا كانت الحالة الطارئة قد نجمت عن سوء سلوك خطير ومتعمد من جانب الشخص المعني؛

‏(و) إذا تقاعس الشخص المعني دون سبب معقول عن إستخدام خدمات الرعاية الطبية أو التأهيل الموضوعة تحت تصرفه ، أو لم يلتزم بالقواعد المقررة للتحقق من حدوث أو إستمرار الحالة الطارئة أو لسلوك المستفيدين؛

‏(ز) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18 إذا كان الشخص المعني قد تلقى إعانة من الأموال العامة أو على نفقة مؤسسة أو إدارة للضمان الاجتماعي؛

‏(ح) وبالنسبة للإعانة المرضية المشار إليها في المادة 18 ‏إذا كان الشخص المعني يحصل على إعانة ضمان إجتماعي نقدية أخرى بخلاف الإعانة العائلية ، على ألا يتجاوز جزء ‏الإعانة الموقوف الإعانة الأخرى.

‏2. يدفع جزء ‏الإعانة المستحق بعد هذا كله إلى من يعولهم الشخص المعني في الحالات وفي الحدود المقررة.
المادة 29:
1. من حق كل طالب إعانة أن يطعن عند رفض منحه الإعانة أو أن يشكو من نوعيتها أو مقدارها.

‏2. حينما يعهد في تطبيق الإتفاقية لإدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع بإدارة الرعاية الطبية ،يجوز الإستعاضة عن حق الطعن المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة بالحق في أن تقوم سلطة مناسبة بالتحقيق في أي شكوى تتعلق برفض تقديم الرعاية الطبية أو بنوعية الرعاية المقدمة.
المادة 30:
1. تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن توفير الإعانات المقدمة بمقتضى هذه الإتفاقية ، وتتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض.

‏2. تقبل كل دولة عضو المسؤولية العامة عن الإدارة السليمة للمؤسسات ‏والإدارات المعنية بتطبيق هذه ‏الإتفاقية.
المادة 31:
حيثما لا يعهد بالإدارة إلى مؤسسة تنظمها السلطات الحكومية أو إلى إدارة حكومية مسؤولة أمام المشرع:

‏( أ ) يشارك ممثلو الأشخاص المحميين في الإدارة وفقا للشروط المقررة؛

‏(ب ) ينص التشريع الوطني، عند الإقتضاء ، على مشاركة ممثلي أصحاب العمل؛

‏(ج ) كما قد يقرر التشريع الوطني مشاركة ممثلي السلطات العامة.
المادة 32:
تؤمن كل دولة عضو داخل أراضيها لغير رعاياها ممن يقيمون بشكل عادي أو يعملون فيها المساواة في المعاملة مع مواطنيها فيما يتعلق بالحق في الإعانة المنصوص عليه في هذه الإتفاقية.
المادة 33:
يجوز لكل دولة:

(أ) قبلت إلتزامات هذه الإتفاقية دون الإفادة من الإستثناءات و الإستبعادات ‏المنصوص عليها في المادتين 2 و 3؛

‏(ب) تقدم إعانات عامة أعلى من الإعانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية ويصل إجمالي إنفاقها على الرعاية الصحية والإعانات المرضية إلى ما لا يقل عن 4 في المائة من دخلها القومي؛

(ج) تستوفي شرطين على الأقل من الشروط الثلاثة التالية:

‏1. تغطي نسبة مئوية من السكان النشطين إقتصادياً تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية المطلوبة في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 10 والفقرة الفرعية (ب) من المادة 19 أو تغطي نسبة مئوية من كل المقيمين تزيد بما لا يقل عن عشر نقاط عن النسبة المئوية التي تقضي بها الفقرة الفرعية (ج) من المادة 10؛

‏2. توفر رعاية طبية علاجية ووقائية بمستوى يزيد كثيرا عن المستوى المقرر في المادة 13؛

3. تقدم إعانة مرضية بنسبة مئوية تزيد عن عشر نقاط على الأقل عن النسبة ‏المئوية التي تقضي بها المادتين 22 و 23؛

أن تجري، بعد التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل وللعمال، ‏إن وجدت، إعفاءات مؤقتة من أحكام معينة في الجزأين الثاني والثالث من هذه الإتفاقية بشرط ألا تخفض هذه الإعفاءات تخفيضا أساسيا أو تمس الضمانات الأساسية لهذه الإتفاقية.

2. تبين كل دولة عضو قامت بمثل هذه الإعفاءات في تقاريرها عن تطبيق هذه ‏الإتفاقية المقدمة بمقتضى المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية وضع قوانينها وممارستها بالنسبة لهذه ‏الإعفاءات، وأي تقدم يتحقق نحو التطبيق الكامل لأحكام الإتفاقية.
المادة 34:
لا تنطبق هذه ‏الإتفاقية:

‏(أ) على الحالات الطارئة التي حدثت قبل سريان هذه ‏الإتفاقية بالنسبة للدولة العضو؛

‏(ب) على الإعانات في الحالات الطارئة التي حدثت بعد سريان هذه الإتفاقية ‏بالنسبة للدولة العضو بقدر ما تكون الحقوق في مثل هذه ‏الإعانات مستمدة من فترات سابقة على هذا التاريخ.
المادة 35:
تراجع هذه الإتفاقية إتفاقية التأمين الصحي (الصناعة‏)، 1927‏، وإتفاقية التأمين الصحي (الزراعة)، 1927‏.
المادة 36:
1. بمقتضى أحكام المادة 75 ‏من إتفاقية الضمان الإجتماعي (المعايير الدنيا) ، 1952 يتوقف تطبيق الجزء الثالث من تلك الإتفاقية والأحكام ذات الصلة في الأجزاء الأخرى منها في أي دولة عضو صدقت على الإتفاقية الحالية إعتبارا من التاريخ الذي تلزم فيه أحكام هذه الإتفاقية الدولة العضو، إذا لم يكن هناك إعلان تطبيقا للمادة 3.

‏2. يعتبر قبول إلتزامات هذه ‏الإتفاقية قبولا لإلتزامات الجزء الثالث من إتفاقية الضمان الإجتماعي (المعايير الدنيا)،1952 والأحكام ذات الصلة في أجزائها الأخرى بمقتضى المادة 2 من تلك الإتفاقية ما لم يكن هناك إعلان بمقتضى المادة 3 ‏من الإتفاقية الحالية.
المادة 37:
إذا إعتمد المؤتمر في وقت لاحق إتفاقية تتعلق بأي موضوع أو مواضيع تناولتها هذه الإتفاقية يتوقف تطبيق أي أحكام في الإتفاقية الحالية تحددها الإتفاقية الجديدة في الدولة العضو التي صدقت على الإتفاقية الجديدة من تاريخ سريان هذه ‏الإتفاقية فيها.
المادة 38:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الإتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، وقفا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.
المادة 39:
1. لا تلزم هذه الإتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي.

‏2. ويبدأ نفاذها بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية.

‏3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي إثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 40:
1. يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الإتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. ولا يكون هذا النقض نافذاً إلا بعد مضي سنة على تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

‏2. كل دولة عضو صدقت على هذه ‏الإتفاقية ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه ‏المادة أثناء السنة التالية لإنقضاء ‏فترة السنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ
يجوز لها نقض هذه ‏الإتفاقية لدى إنقضاء ‏كل فترة خمس سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في ‏هذه المادة.
المادة 41:
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بجميع التصديقات وحالات النقض التي ترد إليه من الدول الأعضاء في المنظمة.

‏2. يلفت المدير العام إنتباه الدول الأعضاء في المنظمة ، عند إخطار الدول الأعضاء ‏في المنظمة بتسجيل ثاني تصديق يرد إليه، إلى تاريخ بدء ‏نفاذ الإتفاقية.
المادة 42:
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي التفاصيل الكاملة لجميع التصديقات والإعلانات ووثائق النقض التي سجلها بمقتضى أحكام المواد السابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وقفا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 43:
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الإتفاقية ، كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 44:
1. إذا إعتمد المؤتمر إتفاقية جديدة مراجعة لهذه الإتفاقية كليا أو جزئيا، ‏وما لم تنص الإتفاقية الجديدة على خلاف ذلك:

‏( أ ) يستتبع تصديق دولة عضو للإتفاقية الجديدة المراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام المادة 40 أعلاه ، النقض المباشر للإتفاقية الحالية ، شريطة أن تكون الإتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛

‏(ب) إبتداء من تاريخ نفاذ الإتفاقية الجديدة المراجعة ، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للإتفاقية الحالية.

‏2. تظل الإتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الإتفاقية المراجعة.
المادة 45:
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه ‏الإتفاقية متساويان في الحجية.
الملحق 1:
التصنيف الدولي الصناعي الموحد لجميع الأنشطة الإقتصادية
‏( المراجع حتى 968 ‏ا )

‏قائمةبالفروع الرئيسية، والفروع والمجموعات الرئيسية

‏الفرع المجموعة الرئيسية
1ـ الزراعة والقنص والجراحة وصيد الأسماك

11 الزراعة و ا لقنص
‏ 111 الإنتاج الزراعي والحيواني
‏ 112 الخدمات الزراعية
‏ 113 القنص،ونصب الفخاخ وتربية حيوانات القنص

12 الحراجة وقطع الأشجار
‏ 121 الحراجة
‏ 122 قطع الأشجار

‏13 130 صيد الأسماك

‏21 210 تعدين الفحم

الفرع الرئيسي 2ـ إستخراج المعادن و قطع الأحجار
‏22 220 إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
‏23 230 إستخر اج المعادن الفلزية

29 290 إستخراج المعادن الأخرى

‏الفرع الرئيسي 3 ‏_ الصناعة التحويلية
‏31 تصنيع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
‏ 311ـ 312 تصنيع المواد الغذائية
313 صنا عة المشروبا ت
314 تصنيع التبغ ‏

32 صناعة المنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية
‏ 321 تصنيع المنسوجات
322 تصنيع الملابس، بإستثناء ملبوسات القدم
323 تصنيع الجلود والمنتجات الجلدية ، وبدائل الجلود والفراء بإستثناء ملبوسات القدم والملابس
‏ 324 تصنيع ملبوسات القدم، بإستثناء ملبوسات القدم المصنوعة من المطاط المصلد أو
المشكل أو اللدائن المصلدة

‏33 تصنيع الخشب والمنتجات الخشبية ، بما في ذلك الأثاث
‏ 331 تصنيع الخشب والمنتجات الخشبية والفلينية ،بإستثناء الأثاث

‏ 332 تصنيع الأثاث واللوازم الخشبية ، بإستثناء الأثاث واللوازم الخشبية المصنوعة أساسا من
‏ المعادن

34 تصنيع الورق ومنتجات الورق ، والطباعة والنشر
‏ 341 تصنيع الورق ومنتجات الورق
‏ 342 الطباعة، والنشر والصناعات المثيلة

‏35 تصنيع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ومنتجات النفط والفحم والمطاط واللدائن
‏ 351 تصنيع الكيماويات الصناعية
‏ 352 تصنيع المنتجات الكيميائية الأخرى
353 معامل تكرير النفط
‏ 354 تصنيع المنتجات المتنوعة للنفط والفحم
‏ 355 تصنيع منتجات المطاط
356 تصنيع منتجات اللدائن غير المصنفة في أماكن أخرى

‏36 تصنيع المنتجات المعدنية اللافلزية، بإستثناء ‏منتجات النفط و الفحم
‏ 361 تصنيع الفخار والصيني والخزف
‏ 362 تصنيع الزجاج والمنتجات الزجاجية
369 تصنيع غيرها من المنتجات المعدنية اللافلزية

‏37 ‏الصناعات المعدنية الأ ساسية
‏ 371 الصناعات الأساسية للحديد والصلب
‏ 372 الصناعات المعدنية الأساسية غير الحديدية

38 تصنيع التركيبات المعدنية الألات و التجهيزات
381 تصنيع التركيبات المعدنية، بإستثناء الألات و المعدات
382 تصنيع الألات بإسثناء الكهربائية
‏ 383 تصنيع الألات و الأجهزة و اللوازم الكهرابائية
‏ 384 تصنيع معدات النقل
385 تصنيع معدات القياس و المراقبة المهنية والعلمية غير المصنفة في أماكن أخرى ، والسلع
‏ التصويرية و معدات الأبصار

39 390 صناعات تحويلية أخرى
‏ الفرع الرئيسي 4ـ الكهرباء و الغاز و المياه
41 410 الكهرباء ‏والغاز والبخار

42 420 منشأ ت توزيع المياه والإمداد بالمياه

الفرع الرئيسي 5ـ البناء
50 500 البناء

الفرع الرئيسي6ـ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
‏61 610 تجارة الجملة
‏62 620 تجارة ا لتجزئة
‏63 المطاعم والفنادق
‏ 631 المطاعم والمقاهي وغيرها من أماكن تناول الطعام والمشروبات
632 الفنادق ، والنزل والمعسكرات وغير ها من أماكن الإقامة

الفرع الرئيسي 7ـ النقل والتخزين والإتصالات
‏71 النقل والتخزين
‏ 711 النقل البري
‏ 712 النقل المائي
‏ 713 النقل الجوي
‏ 719 الخدمات المثيلة للنقل

72 720 الإتصالات

الفرع الرئيسي8ـ التمويل والتأمين والخدمات العقارية وخدمات الأ عمال
‏81 810 المؤسسات المالية
82 820 التأمين
83 الخدمات العقارية و خدمات الأعمال
‏ 831 العقارات
‏ 832 خدمات الأعمال بإستثناء تأجير الألات والمعدات
‏ 833 تأجير الألات والمعدات

الفرع الرئيسي 9ـ خدمات المجتمعات المحلية و الخدمات الإجتماعية والشخصية
‏91 910 الإدارة العا مة والدفاع
92 920 الخدمات الصحية والخدمات المماثلة
‏93 الخدمات الإجتماعية وخدمات المجتمع المحلي ذات الصلة
‏ 931 الخدمات التعليمية
‏ 932 معاهد البحث والمؤسسات العلمية
‏ 933 الخدمات الطبية ، وعلاج الأسنان ، وغير ها من الخدمات الصحية والبيطرية
‏ 934 مؤسسا ت الرعاية
‏ 935 روابط رجال الأعمال والروابط المهنية والعمالية
‏ 939 الخدمات الإجتماعية وخدمات المجتمعات المحلية ذات
‏ الصلة الأ خرى

‏94 الخدمات الترفيهية والثقافية
‏ 941 دور السينما وغيرها من خدمات الترفيه
‏ 942 المكتبات والمتاحف وحدائق النباتات والحيوانات ، وغيرها من الخدمات الثقافية غير المصنفة في أماكن
‏ أخرى
‏ 949 خدمات التسلية والترفيه غير المصنفة في أماكن أخرى

‏95 الخدمات الشخصية والمنزلية
‏ 951 خدمات الإصلاح غير المصنفة في أماكن أخرى
‏ 952 المغاسل ، وخدمات الغسل ومنشآت التنظيف و الصباغة
‏ 953 الخدمات المنزلية
‏ 959 خدمات شخصية متنوعة
96 960 هيئات دولية وغيرها من الهيئات غير الخاضعة للقواين الإقليمية

‏ الفرع الرئيسي صفرـ أنشطة غير محددة على نحو ملائم
صفر صفر أنشطة غير محددة على نحو ملائم