اتفاقية منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بما فيهم الموظفون الدبلوماسيون لعام 1973
تاريخ التنفيذ: 20 فبراير، 1977
تم التوقيع عليها من طرف 25 دولة، تم التصديق عليها من طرف 175 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة:
إن الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية ،
إذ تضع فى اعتبارها مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصياغة السلم الدولى وبتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
وإذ تدرك أن الجرائم التى ترتكب ضد الموظفين الدبلوماسيين وغيرهم من الأشخاص المتمتعين بحماية دولية وتعرض سلامتهم للخطر تشكل تهديدا جديا لصيانة العلاقات الدولية الطبيعية اللازمة للتعاون بين الأمم ،
وإذ تعتقد بأن ارتكاب أمثال هذه الجرائم يسبب قلقا شديدا للمجتمع الدولى ،
واقتناعا منها بوجود حاجة ملحة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة لمنع وقمع أمثال هذه الجرائم ،
قد وافقت على ما يلى :
المادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية :
1- يقصد بتعبير ” الأشخاص المتمتعون بحماية دولية “:
(أ) أى رئيس دولة ،ويشمل ذلك أي عضو من أعضاء أيةهيئة تؤدى مهام رئيس الدولة بموجب دستور الدولة المعنية ، وأى رئيس حكومة أو وزير خارجية ،كلما وجد مثل هذا الشخص في أية دولة اجنبية ، وكذلك أفراد أسرته المرافقون له ؛
(ب) أى ممثل أو موظف أو معتمد آخر لمنظمة دولية ذات صفة حكومية دولية يكون ،حين وحيث ترتكب جريمة ضده أو ضد مقر عمله الرسمي ،أو محل إقامته الخاص ، أو وسائل نقله ،متمتعا بموجب القانون الدولى بالحق في حماية خاصة من أي اعتداء على شخصه أو على حريته أو على كرامته ،وكذلك أفراد أسرته الذين هم جزء من أهل بيته ،
2- ويقصد بتعبير ” المظنون بارتكابه الفعل الجرمى ” أى شخص تتوفر بشأنه أدلة كافية للحكم ، بناء على الظواهر الأولية ، بارتكابه جريمة أوأكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 أو باشتراكه فيها .
المادة 2:
1- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف الارتكاب العمد لما يلي جريمة بموجب قانونها الداخلي :
(أ) قتل شخص يتمتع بحماية دولية أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو على حريته ؛
(ب) أى اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر ؛
(ج) التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل ؛
(د) محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا القبيل ؛
(ه) أى عمل يشكل اشتراكا في اعتداء من هذا القبيل .
2- تعتبر كل دولة من الدول الأطراف من هذه الجرائم مستوجبة لعقوبات مناسبة تأخذ خطورتها بعين الاعتبار .
3- لا تنتقض أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ، بأية صورة مما يترتب على الدول الأطراف بموجب القانون الدولي من التزامات باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع الاعتداءات الأخرى على شخص أو على حرية أو على كرامة الشخص المتمتع بحماية دولية .
المادة 3:
1- تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لتقرير ولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 فى الأحوال التالية :
(أ) متى ارتكبت الجريمة في إقليم هذ الدولة أوعلى ظهر سفينة أوطائرة مسجلة فيها ؛
(ب) متى كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي أحد رعايا هذه الدولة ؛
(ج) متى ارتكبت الجريمة ضد شخص يتمتع بحماية دولية بالمعنى الوارد فى المادة 1 ويكون له هذا المركز بحكم وظائف يمارسها باسم هذه الدولة .
2- كذلك تتخذ كل دولة من الدول الأطراف ما قد يلزم من التدابير لإخضاع هذه الجرائم لولايتها إذا كان المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا في إقليمها وإذا لم تقم ،وفقا للمادة 8 ، بتسليمه إلى أية دولة من الدول المذكورة فى الفقرة 1 من هذه المادة .
3- لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي .
المادة 4:
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ، ولا سيما بالقيام بما يلي :
(أ) اتخاذ كل التدابير العملية لمنع القيام ، في إقليم كل منها ، بأية أعمال تمهد لارتكاب هذه الجرائم سواء داخل إقليمها أو خارجه؛
(ب) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير التى ينبغي اتخاذها ،حسب الاقتضاء ،لمنع ارتكاب هذه الجرائم .
المادة 5:
1- تقوم الدولة الطرف التي ارتكبت فيها أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ، إن كان لديها ما يدعوها على الاعتقاد بهروب المظنون بارتكابه الفعل الجرمي من إقليمها ، بإبلاغ جميع الدول المعنية الأخرى ،مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة ، بكل الوقائع اللازمة عن الجريمة المرتكبة وبكافة المعلومات المتوفرة عن هوية المظنون بارتكابه الفعل الجرمي.
2- متى ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 ضد شخص يتمتع بحماية دولية ،تسعى أية دولة طرف يكون لديها معلومات عن المعتدى عليه وعن ظروف الجريمة ، إلى إبلاغها كاملة على وجه السرعة ،وفقا للشروط التى ينص عليها قانونها الداخلى ، إلى الدولة الطرف التي كان المجنى عليه يمارس وظائفه باسمها .
المادة 6:
1- لدى اقتناع الدولة الطرف التي يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجودا في إقليمها بوجود ظروف تبرر ذلك ، تعمد إلى اتخاذ التدابير المناسبة بموجب قانونها الداخلى لتأمين حضوره لغرض محاكمته أو تسليمه. ويجري إبلاغ هذه التدابير دون تأخير سواء مباشرة أو بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة إلى :
أ- الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة؛
ب- الدولة أو الدول التي يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمي من رعاياها او الدول التي يقيم في إقليمها بصورة دائمة إن كان عديم الجنسية ؛
ج- الدولة أو الدول التى يكون الشخص المعنى المتمتع بحماية دولية من رعاياها أو التى كان هذا الشخص يؤدى وظائفه باسمها ؛
د- جميع الدول المعنية الأخرى ؛
ه- المنظمة الدولية التي يكون الشخص المعني المتمتع بحماية دولية من موظفيها أو معتمديها .
2- يحق لأى شخص تتخذ بشأنه التدابير المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة :
أ- أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون هو من رعاياها أو الدولة التي تكون لها بوجه آخر أهلية حماية حقوقه أو إن كان عديم الجنسية فالدولة التي يطلب إليها حماية حقوقه وتكون هي مستعدة لحمايتها ؛
ب- أن يزوره ممثل لهذه الدولة.
المادة 7:
على الدولة الطرف التي يكون المظنون بارتكابه الفعل الجرمي موجوداً في إقليمها في حالة عدم تسليمها إياه أن تعمد دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا داعي له إلي عرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد إقامة الدعوى وقتها لإجراءات تتفق مع قوانين تلك الدولة .
المادة 8:
1- كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 لم تدرج في قائمة الجرائم التي تستدعى تسليم المجرمين في أيه معاهدة لتسليم المجرمين نافذة فيما بين الدول الأطراف تعتبر مدرجة في تلك القائمة بتلك الصفة وتتعهد الدول الأطراف باعتبار هذه الجرائم جرائم تستدعى تسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقدها فيما بينها في المستقبل .
2- إذا تلقت دولة من الدول الأطراف تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة طلباً بتسليم المجرمين من دولة أخرى من الدول الأطراف لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين فلها إذا قررت التسليم اعتبار هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتسليم بخصوص الجرائم المبينة ، وتخضع عملية تسليم المجرمين للأنظمة الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي قدم إليها الطلب .
3- أما الدول الأطراف التي لا تعلق تسليم المجرمين على شرط وجود معاهدة فتعتبر هذه الجرائم فيما بينها جرائم تستدعى تسليم المجرمين مع مراعاة النظم الإجرائية والشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها الطلب .
4- تعتبر كل جريمة من هذه الجرائم لغرض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف كأنها ارتكبت لا في مكان وقوعها فقط بل في إقليم كل من الدول المطلوب إليها تقرير ولايتها وفقاً للفقرة 1 من المادة 3 .
المادة 9:
تضمن المعاملة العادلة لأي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 في جميع مراحل تلك الإجراءات.
المادة 10:
1- تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتصلة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بما في ذلك إتاحة جميع الأدلة المتوفرة لديها واللازمة لأغراض هذه الإجراءات.
2- لا تمس أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالالتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى فيما يتعلق بالمساعدة القضائية المتبادلة .
المادة 11:
تقوم الدولة التي اتخذت فيهاإجراءات جنائية بحق المظنون بارتكابه الفعل الجرمي بإبلاغ النتيجة النهائية لهذه الإجراءات إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بدوره بإبلاغها إلى الدول الأطراف الأخرى .
المادة 12:
لا تمس أحكام هذه الاتفاقية بتطبيق المعاهدات المتعلقة باللجوء التي تكون سارية المفعول في تاريخ اعتماد هذه الاتفاقية وذلك فيما بين الدول الأطراف في تلك المعاهدة ، على أنه لا يجوز لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الاحتجاج بتلك المعاهدات إزاء دولة أخرى من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في تلك المعاهدات .
المادة 13:
1- يعرض للتحكيم أي خلاف ينشأ بين دولتين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضات؛ وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول ، وإذا لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلي اتفاق على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لدى واحد من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة .
2- لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع الاتفاقية أو التصديق عليها أو الإنضمام إليها أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه الاتفاقية إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذا القبيل .
3- لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 14:
تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1974 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك .
المادة 15:
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 16:
يظل الانضمام إلى هذه الاتفاقية مباحاً لأي دولة من الدول ، وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17:
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
2- وبالنسبة إلى كل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الإنضمام الثانية والعشرين تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الثلاثين من بعد إيداعها وثيقة تصديقها أو إنضمامها .
المادة 18:
1- لأية دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام العام للأمم المتحدة .
2- يسرى النقض بعد ستة أشهر من تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة
المادة 19:
وُيعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول فى جملة أمور، بما يلى :
(أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الإنضمام وفقا للمواد 14و15و16 وأي إشعارات توجه بمقتضى المادة 18 ؛
(ب) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة 17
المادة 20:
يودع أصل هذه الاتفاقية التى تعبر نصوصها الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والفرنسية ذات حجية متساوية لدى الأمين العام للأمم المتحدة ويرسل الأمين العام صوراً منها إلى جميع الدول .
اترك تعليقاً