مراقبة المصاريف العمومية

 

البلد تونس
رقم النص 1999
النوع امر
تاريخ م 12/31/1989
تاريخ هـ 03/06/1410
عنوان النص مراقبة المصاريف العمومية.

استناد

ان رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانية وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة او المتتمة له،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي للبلديات وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الاساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى القانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،
وعلى الامر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى الامر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 افريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الاولى وعلى جميع النصوص المنقحة او المتممة له،
وعلى الامر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،
وعلى الامر عدد 568 لسنة 1976 المؤرخ في 6 اوت 1976 المتعلق بمراقبة مصاريف مجالس الولايات والبلديات،
وعلى الامر عدد 36 لسنة 1988 المؤرخ في 12 جانفي 1988 المتعلق بضبط الطريقة الخاصة بمراقبة بعض مصاريف وزارتي الدفاع الوطني والداخلية،
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الامر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية،
وباقتراح من الوزير الاول،
وعلى راي وزير التخطيط والمالية،
وعلى راي المحكمة الادارية،
يصدر الامر الاتي نصه:

المادة 1

تقوم مراقبة المصاريف العمومية الراجعة بالنظر للوزارة الاولى بوظائفها حسب الشروط المضبوطة بهذا الامر.

الباب الاول
المصاريف المحمولة على الميزانية العامة للدولة
القسم الاول
موضوع وطبيعة المراقبة

المادة 2

تخضع وجوبا للتاشيرة المسبقة لمراقبة المصاري العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة والموازين الملحقة وموازين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والحسابات الخاصة للخزنة واموال المشاركة.
غير انه يجوز عقد النفقات التالية بدون سابق تاشيرة:
1 – المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من وزير التخطيط والمالية. ويجب اعلام مراقب المصاريف بهذه المصاريف بعد عقدها.
2 – مصاريف رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية التي تكتسي صبغة سرية وتخضع لاجراءات خاصة.

المادة 3

تتمثل مهمة مراقبة المصاريف العمومية في التثبت في العناصر التالية:
1 – موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها.
2 – توفر الاعتمادات.
3 – تطبيق الاحكام ذات الصبغة المالية للقوانين والاوامر والتراتيب.
4 – مطابقة النفقة للاشغال التحضيرية للميزانية.

المادة 4

في ميدان الصفقات العمومية تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية وبتجميد الاعتمادات اللازمة.

القسم الثاني
كيفية ممارسة الرقابة

المادة 5

ترفق الاقتراحات بالتعهد الممضاة من قبل الامر بالصرف او من ممثله المؤهل لذلك بصفة قانونية بالوثائق المثبتة.
يجب ان تحدد اقتراحات التعهد موضوع النفقة وتقديرها وعلى اي اعتماد يجب حملها بالميزانية وكل البيانات الاخرى التي من شانها تيسير مهمة المراقبة غير انه بالنسبة للتعهدات الاحتياطية فان طرق تقديم المؤيدات المتعلقة بها تضبط باحكام الفصل 11 اسفله.

المادة 6

يمكن لمراقبة المصاريف العمومية ان تطلب لتاييد مقترحات التعهد الموجهة لها كل المؤيدات الاضافية المتعلقة بها ويمكن بالاضافة الى ذلك ان تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها.

المادة 7

تكون اعتراضات مصلحة مراقبة المصاريف معللة وكتابية وتضمن على طلب التعهد في اجل ستة (6) ايام لا يمكن بعدها رفض التاشيرة وتصبح النفقة عند انقضاء هذا الاجل قابلة للتنفيذ.
واذا عبرت مراقبة المصاريف عن رفضها لمنح التاشيرة في الاجل المشار اليه اعلاه فانه لا يمكن تجاوز هذا الرفض الا بقرار من الوزير الاول.

المادة 8

لا تنقص تاشيرة مراقبة المصاريف مسؤولية امري الصرف فيما يتعلق باخطاء التصرف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

المادة 9

ترسم قرارات التعهد على حسابية يقع مسكها من قبل امري الصرف ومراقبة المصاريف العمومية والمحاسبين العموميين كل على حدة.

المادة 10

يمكن لامري الصرف ان يطلبوا تعهدات اجمالية سواء في بداية التصرف او اثناءه بالنسبة للمصاريف الاتية:
1 – مصاريف تاخير الخدمات والمساهمات في نظم التقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح الملحقة بالاجور والمرتبات.
2 – المصاريف المزمع انجازها سواء في اطار صفقات، باستثناء المبلغ الاحتياطي، او في اطار تقديرات اولية لاشغال ستنجز مباشرة بعد حصولها على مصادقة لجنة الصفقات ذات النظر وموافقة الادارة المتعاقدة.
3- المنح المسندة ………. المؤسسات العمومية والوكالات البلدية للتصرف.
4 – نفقات التدخل العمومي غير المباشر في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.
5 – المصاريف المزمع التعهد بها بناء على قرارات سابقة والتي تكتسي صبغة متكررة ما لم يتم تحويرها بقرار جديد.
6 – النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي.
7 – معاليم الاكرية.

المادة 11

يمكن لامري الصرف ان يطلبوا في كل عنصر بالميزانية تعهدات احتياطية في حدود الثلث (1/3) من الاعتمادات المفتوحة وذلك بالنسبة للنفقات التي تضبط نوعيتها بقرار من الوزير الاول.
يؤشر الاقتراح الاول للتعهد بالمصاريف دون ان يرفق بالوثائق المثبتة.
ويجب ان ترفق اقتراحات التعهد الموالية بالوثائق المثبتة الراجعة للتعهدات الاحتياطية السابقة.
وتؤشر هذه التعهدات في حدود مقدار الوثائق المقدمة.
يجب ان تسلم الوثائق المثبتة والراجعة الى اخر تعهد احتياطي الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية قبل انتهاء السنة المالية.
اذا ادت دراسة الوثائق المتعلقة بتعهد احتياطي من قبل مصلحة مراقبة المصاريف الى ملاحظات لها علاقة بالعناصر المشار اليها بالفصل الثالث اعلاه يتعين على مراقب المصاريف ابلاغها الى الامر بالصرف في الاجل المنصوص عليه بالفصل 7.
تضمن ملاحظات مراقبي المصاريف الموجهة الى امري الصرف بتقرير تاليفي كل ثلاثة اشهر ترسل منه نسخة الى دائرة المحاسبات والمراقبة العامة للمصالح العمومية ومصالح التفقد بالادارة المعنية.

المادة 12

اذا طرات زيادة او نقصان على نفقة وقع التعهد بها من قبل فانه يقع حالا اما اقتراح تعهد تكميلي او اقتراح تنقيص في المصاريف ويجب ان يكون ذلك موضوع تعهد او تنقيص يقع عرضه على تاشيرة مصلحة المراقبة مرفوق بكامل المؤيدات والمراجع اللازمة.

المادة 13

ينتهي اجل التاشير على التعهدات بالمصاريف في 15 ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية الا عند الضرورة الواجب اثباتها.
بيد انه بالنسبة لمصاريف التنمية والمصاريف المحمولة على اموال المشاركة فان التعهدات تقع بدون تحديد التاريخ.

المادة 14

تؤشر مصلحة مراقبة المصاريف خلال الشهر الاول من كل ثلاثة اشهر ………. المصاريف المتعهد بها والتي اذن بدفعها خلال الثلاثة اشهر السابقة. ويجب على امري الصرف بمصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية توجيه هذه الكشوف الى دائرة المحاسبات.
كما تؤشر خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة كشفا عاما عن المصاريف المتعهد بها والتي اذن بدفعها خلال السنة الماضية.

المادة 15

تخضع طلبات تحويل الاعتمادات الى التاشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية ويجب ان تكون مرفوقة بالمؤيدات التي تتعلق بما يلي:
– الغاية المرجوة من النفقة التي ينبغي التعهد بها من حيث الاصل.
– اسباب عدم كفاية الاعتمادات التي يجب ان تحمل عليها النفقة.
– الاسباب التي من اجلها توجد فواضل بالفقرات او الفصول التي ستتحمل الخصم.
– المبالغ الحقيقية لتلك الفواضل.
وتبلغ القرارات المتعلقة بتحويل الاعتمادات الى مصلحة مراقبة المصاريف العمومية.

المادة 16

تعرض على التاشيرة المسبقة لمصلحة مراقبة المصاريف كل من القرارات المتعلقة باحداث وكالات الدفوعات او تنقيحها او بتسمية الوكلاء المحاسبين وكذلك مطالب التسبقات الممنوحة لهؤلاء.

المادة 17

تشارك مصلحة مراقبة المصاريف العمومية في لجان الاشغال التحضيرية للميزانية وتبلغ اليها قرارات توزيع الاعتمادات بالموازين ويمكن علاوة على ذلك ان يطلب منها ابداء راي معلل في مشاريع القوانين والاوامر والقرارات والعقود او القرارات ذات الصبغة الترتيبية التي لها انعكاس مالي.

المادة 18

يمكن لاعوان مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ان يتحولوا بدون سابق اعلام، لكن بموجب اذن بمامورية صادر عن الوزير الاول، الى المصالح المكلفة بتنفيذ المصاريف بجميع الادارات العمومية وان يطلعوا بجميع الوسائل على كل التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المصاريف.

المادة 19

تحرر مصلحة مراقبة المصاريف كل عام تقريرا شاملا يتعلق بميزانية التصرف المنقضي تبين فيه نتائج عمليات الرقابة وتقدم الاقتراحات المحتملة والهادفة لتحسين طرق التصرف.
ويقدم هذا التقرير في اجل اقصاه يوم 31 مارس من السنة الموالية للسنة التي يكون قد حرر بعنوانها.

الباب الثاني
المصاريف المحمولة على موازين
مجالس الجهات والبلديات

المادة 20

تطبق احكام هذا الامر على موازين مجالس الجهات.
كما تطبق على موازين بلديات مقر الولايات وعلى موازين البلديات التي تبلغ تقديرات مواردها الاعتيادية او تفوق مبلغا يتم تحديده بمقتضى قرار من الوزير الاول بعد اخذ راي وزيري الداخلية والتخطيط والمالية.

المادة 21

الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وخاصة احكام الامر عدد 36 لسنة 1969 المؤرخ في 28 جانفي 1969 المشار اليه اعلاه.

المادة 22

الوزير الاول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 1989.
زين العابدين بن علي