الاتفاقية الاطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية
ان الدول الاطراف : اذ تعرب عن قلقها العميق ازاء تزايد عدد الكوارث بانواعها في العالم وتزايد خطورتها سواء طبيعية كانت او من صنيع البشر ، اذ تدرك ان على الدول في المقام الاول اتخاذ الاجراءات الضرورية للتصدي للكوارث وغير ذلك من اوضاع الطوارئ الواقعة او المحتملة ، اذ تاخذ بعين الاعتبار ان للهياكل الوطنية للحماية المدنية او الدفاع المدني او الامن المدني او ادارة اوضاع الطوارئ دورا رئيسيا في التصدي للكوارث سواء من حيث الوقاية والتاهب او من حيث التدخل وان عليها ان تقوم اكثر فاكثر مقام هيئات تنسيق لكل الكيانات المدعوة الى العمل في ادارة اوضاع الطوارئ وانها تشكل الجهاز المناسب لتسيير مختلف عمليات حفظ الحياة والممتلكات والبيئة قبل الكوارث واثناءها واثرها . اذ تاخذ بعين الاعتبار ان مخاطر الكوارث وعواقبها لا تنحصر ضمن الحدود الوطنية . اذ تاخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه ان الفوارق في الخصائص المميزة للحماية المدنية من دولة لاخرى يمكن ان تشكل كابحا للتعاون الدولي في هذا المجال ، اذ تاخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية على صعيد الوقاية والتنبؤ والتاهب والتدخل وادارة ما بعد الازمات لفائدة ضحايا الكوارث ولحفظ الممتلكات والبيئة . اتفقت على ما يلي :
تعاريف 1
تعارف مصطلحية :
أ . ” الدول الاطراف “هي الدول التي تصادق على هذه الاتفاقية او تقبل بها او توافق عليها او تنضم اليها .
ب. ” مصلحة الحماية المدنية ” تشمل بنية او أي كيان اخر ينشا من اجل توقي الكوارث والتخفيف من عواقبها على الاشخاص والممتلكات والبيئة .
ت. ” الكارثة ” هي كل وضع استثنائي يمكن ان يلحق ضررا بالحياة او بالاملاك او بالبيئة .
ث. ” المساعدة ” تشمل كل عمل تنجزه مصلحة الحماية المدنية التابعة لدولة من الدول لفائدة دولة اخرى بهدف توقي الكوارث او تخفيف عواقبها وتنطبق على كل المهام المنوطة لمصالح الحماية المدنية للدول الاطراف والمقبولة من جانب الدول المستفيدة والتي قد يساهم فيها بعض الشركاء الاخرين .
ج. ” الدولة المستفيدة ” هي كل دولة طرف مهددة اراضيها او متضررة بكارثة وتطلب المساعدة الخارجية او توافق عليها .
ح. ” الدولة المتضامنة ” هي دولة طرف تقدم ” مساعدة ” الى دولة مستفيدة بطلب منها او بموافقتها .
خ. ” وحدة الحماية المدنية ” تشمل الاشخاص والمعدات والاملاك المسخرة للاغاثة والتابعة لمصلحة الحماية المدنية للدولة المتضامنة والمؤشرة بالشارة الوطنية او الدولية ( مثلث ازرق متساوي الاضلاع على ارضية برتقالية ) للحماية المدنية .
الاهداف 2
الاهداف : تتعهد الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية بما يلي :
أ . تيسير التعاون وفقا للمادة 4 بين مصالح الحماية المدنية خاصة في مجال تكوين الموظفين وتبادل المعلومات والخبرات .
ب. الحد من الحواجز القائمة في وجه التعاون ومن ذلك الاجال السابقة للتدخل .
المبادئ 3
المبادئ : تلتزم الدول الاطراف باحترام المبادئ التالية ابان القيام باعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهددا او متضررا من جراء كارثة .
أ . لا يؤتى من المساعدة الا ما تطلبه الدولة المستفيدة او ما تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة .
ب. ينبغي على عروض المساعدة ان تحترم سيادة الدولة المستفيدة واستقلالها ووحدتها الترابية وان تحترم مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة ويراعى عند تقديم المساعدة احترام قوانين وعادات الدولة المستفيدة ولا تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستفيدة .
ت. تقديم المساعدة دون تمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او المعتقد السياسي او الانتماء الوطني او الاثني او الاجتماعي او بسبب المولد او الثروة او غير ذلك من الاسباب .
ث. تقديم المساعدة بروح انسانية وبتضامن ونزاهة .
ج. تفحص الدول المستفيدة عروض او طلبات المساعدة وترد عليها في اقرب الاجال .
مجال التطبيق 4
مجال التطبيق : وتتعهد الدول الاطراف باستطلاع افاق التعاون في مجال الوقاية والتنبؤ والتاهب والتدخل وادارة ما بعد الازمة .
أ . شروط عامة : ابان وقوع الكوارث او وشوكها :
1. تتعهد الدولة المستفيدة بتقديم كل المعلومات اللازمة والمتوفرة بشان الوضع القائم لتامين حسن تقديم المساعدة وبالتبليغ في اقرب الاجال عن الاعمال التي يجب القيام بها .
2. على الدولة المتضامنة الا تبعث سوى وحدات الحماية المدنية التي طلبتها الدولة المستفيدة او التي وافقت عليها .
3. على الدولة المستفيدة تبسيط وتخفيض التراتيب الادارية والجمركية المتعلقة بدخول واقامة وحدات الحماية المدنية حتى ادناها ومنح هذه الوحدات نظام دخول مؤقت .
4. على الدولتين المستفيدة والمتضامنة ان تحددا سويا المهام المنوطة بعهدة وحدات الحماية المدنية للدولة المتضامنة . وتتولى الدولة المستفيدة ادارة العمليات وتحمل المسؤوليات بعد استشارة المسؤول عن الحماية المدنية للدولة المتضامنة .
5. على الدولة المستفيدة ان تمنح في حدود قوانينها الوطنية كل الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لانجاز مهمة المساعدة وان تضمن حماية اعوان الحماية المدنية للدولة المتضامنة وحماية املاكها .
6. تنتهي مهمة وحدة الحماية المدنية للدولة المتضامنة بمجرد انتهاء الوضع الذي من اجله اتت او في أي وقت بطلب من البلد المستفيد او بقرار من الدولة المتضامنة .
7. تتعهد الدول الاطراف بتيسير عبور وحدات الحماية المدنية جوا او برا او بحرا او نهرا .
ب. شروط خاصة : للدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان تحدد كلما اقتضت الحاجة وعن طريق الاتفاقات الجوانب التقنية واجراءات التنفيذ الاخرى الرامية الى تيسير تكريس هذا التعاون الدولي .
علاقة هذه الاتفاقية بالالتزامات الاخرى 5
علاقة هذه الاتفاقية بالالتزامات الاخرى : لا مساس لهذه الاتفاقية الاطارية بالالتزامات الاخرى التي اتخذتها الدول الاطراف على عاتقها بموجب القانون الدولي .
التحفظات 6
التحفظات : يمكن ادراج تحفظات في أي وقت ازاء أي حكم من احكام هذه الاتفاقية على الا يكون للتحفظ مساس بجوهر المعاهدة .
توقيع الدول ومصادقتها وقبولها وموافقتها وانضمامها 7
توقيع الدول ومصادقتها وقبولها وموافقتها وانضمامها : أ . يفتح باب توقيع الدول على هذه الاتفاقية لدى مقر المنظمة الدولية للحماية المدنية في جنيف ابتداء من 22 ايار / مايو 2000 ويبقى كذلك طوال اثني عشر شهرا . ب. تعرض هذه الاتفاقية للمصادقة او القبول او الموافقة وتودع صكوك المصادقة او القبول او الموافقة لدى الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية . ت. يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية لكل الدول ابتداء من تاريخ فتح باب التوقيع عليها ويكون ذلك بايداع صكوك الانضمام لدى الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية .
دخولها حيز التطبيق 8
دخولها حيز التطبيق :
أ . تدخل الاتفاقية حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوما على ايداع ثاني صك للمصادقة او القبول او الموافقة او الانضمام .
ب. على كل دولة تصادق او تقبل او توافق او تنضم لهذه الاتفاقية بعد ايداع ثاني صك للمصادقة او القبول او الموافقة او الانضمام لدولة من الدول تسري هذه الاتفاقية بمجرد انقضاء ستين يوما على ايداع الصكوك المذكورة .
ت. تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة الامم المتحدة .
معاينة الاتفاقية 9
معاينة الاتفاقية : تتفق الدول الاعضاء على الاجتماع كل عامين للنظر في مدى تقدم التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية .
التنقيحات 10
التنقيحات: لكل دولة عضو الحق في اقتراح ادخال تنقيحات على هذه الاتفاقية عند التئام المؤتمرات التي تنعقد كل سنتين والمشار اليها في المادة 9 وتعتمد التنقيحات ما لم تعترض عليها دولة من الدول .
نقض الاتفاقية 11
نقض الاتفاقية :
أ . لكل دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية بتوجيه تبليغ الى الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية .
ب. ويسري نقض الاتفاقية بعد انقضاء مائة وعشرين يوما من استلام الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية للتبليغ .
جهة الايداع 12
جهة الايداع : يبلغ الامين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية جميع الدول والامانة العامة للامم المتحدة .
1. بايداع صكوك المصادقة او القبول او الموافقة او الانضمام .
2. بتاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 8 منها .
3. بكل تحفظ يقدم وفقا للمادة 6 . 4. بكل تبليغ يرد عليها تطبيقا لاحكام المادة 11 وبتاريخ بدء سريان النقض . ومصداقا لما تقدم ختم الموقعون اسفله المخولين لذلك بتوقيعاتهم هذه الاتفاقية . وقع في الثاني والعشرين من شهر ايار / مايو سنة 2000 بجنيف في صيغة اصلية وحيدة حررت بالانكليزية والاسبانية والروسية والصينية والفرنسية والعربية وجميعها متساوية الحجية . ويحفظ الاصل في ارشيف الامانة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية التي تتكفل بارسال نسخ مطابقة لجميع الدول الموقعة والمنضمة . عن المنظمة الدولية للحماية المدنية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
اترك تعليقاً