الاتفاقية البريدية العالمية
المادة (1)
1 – لغرض الاتفاقية البريدية العالمية ، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه :
الطرد : بعيثة تنقل بموجب شروط الاتفاقية والنظام الخاص بالطرود البريدية ؛
الإرسالية المغلقة : كيس أو مجموعة من الأكياس أو أوعية اخرى موسوعة بلصيقة أو مختومة برصاص أو بدونه ، تحتوي على البعائث البريدية ؛
الإرساليات الموجهة خطأ : الأوعية الواردة إلى مكتب تبادل غير ذلك المبين على لصيقة الكيس .
البعائث المرسلة خطأ : بعائث تسلمها مكتب تبادل ، ولكنها كانت موجهة إلى مكتب تبادل يوجد في بلد عضو آخر .
البعيثة البريدية : مصطلح عام يطلق على كل إرسالية من الإرساليات المرسلة بواسطة خدمات البريد ( بريد الرسائل ، الطرود البريدية ، الحوالات البريدية ، الخ. ) ؛
نفقات العبور : دفع الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور ( مستثمر معين ، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين ) إزاء عبور الإرساليات البريدية برا و / أو بحرا و / أو جوا ؛
النفقات الختامية : أجرة مستحقة للمستثمر المعين لبلد المقصد على المستثمر المعين للبلد المرسل تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن بعئث بريد الرسائل المتسلمة ؛
المستثمر المعين : كل كيان حكومي أو غير حكومي يعينه رسميا البلد العضر لضمان استثمار الخدمات البريدية والوفاء بالالتزامات ذات الصلة المترتبة على وثائق الاتحاد داخل أراضيه ،
رزمة صغيرة : بعيثة تنقل بموجب شروط الاتفاقية ونظام بريد الرسائل ،
الحصة البرية للوارد : أجرة مستحقة للمستثمر المعين لبلد المقصد على المستثمر المعين للبلد المرسل تعويضا عن التكاليف المتكبدة في بلد المقصد عن الطرود البريدية المتسلمة ؛
الحصة البرية للعبور : الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور ( مستثمر معين ، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين ) إزاء عبور طرد بريدي بأراضيها الإقليمية برا و / أو جوا ؛
الحصة البحرية : الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما ( مستثمر معين أو خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين ) يشارك في النقل البحري لطرد بريدي .
الخدمة البريدية الشمولية : التوفير الدائم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية لبلد، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول ؛
العبور بالمكشوف : عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المقصد ؛
المادة (2)
1- يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئه الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنوانها ، وسوف تبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين أو المستثمرين المعينين رسميا لاستثمار الخدمات البريدية والتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم . أما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات فينبغي أن تبلغ التغييرات التي تطرأ على الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين رسميا إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن .
المادة (3)
1- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين / الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة ، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة .
2- ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى، مدى الخدمات البريدية المعنية وكذا شروط النوعية والأسعار المعقولة ، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية .
3- تحرص البلدان الأعضاء على أن يراع المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية ، كلا من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية.
4- تحرص البلدان الأعضاء على أن يضمن توفير الخدمة البريدية الشمولية بشكل مجد بحيث تكون ديمومتها مضمونة .
المادة (4)
1- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور ، وهو بفرض على كل بلد عضو أن يضمن قيام مستثمرية المعينين بتوجيه الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليهم من قبل مستثمر معين آخر، بشكل دائم وبأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أمانا التي يستخدمونها في نقل إرسالياتهم المغلقة وبعائثم الخاصة ببريد الرسائل ، وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطأ والإرساليات الموجهة خطأ .
2- للبلدان الاعضاء التي لا نشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد معدية قابلة للتلف او مواد مشعة الخيار في الا تقبل هذة البعائث بالعبور المكشوف عبر اراضيها . وكذالك الامر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين . وينطبق نفس الشيء على المطبوعات والدوريات والمجلات والرزم الصغيرة والاكياس M التي لا تستجيب محتوياتها لاحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها او تداولها في بلد العبور.
3-حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجيهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة .
4- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد. ومع ذلك، فإن البلدان الأعضاء التي لا تشترك في خدمة الطرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية بالطريق السطحي .
5- إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاصة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي الخدمة البريدية مع هذا البلد العضو.
المادة (5)
1- تظل كل بعيثة بريدية ملكا للمرسل طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقا لتشريع بلد المصدر أو المقصد، وفي حالة تطبيق المادة 15-2-1-1 أو المادة 15-3 وفقا لما تنص عيه تشريعات بلد العبور.
2- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه . أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.
3- تضمن البلدان الأعضاء أن يستأنف المستثمرون المعينون إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة العبائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسِل . أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظام.
المادة (6)
1- تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين تبعا للتشريع الوطني وطبقا للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية ونظمها ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات .
2- يحدد البلد العضو للمصدر أو مستثمره المعين تبعا للتشريع الوطني أجور التخليص عن نقل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية . وتشمل أجور التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المقصد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الأمر .
3- يجب أن تكون الأجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي تنطوي على نفس الخصائص ( الفئة ، الكمية ، مهلة المعالجة ، إلخ ) .
4- يرخص للبلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين حسب التشريع الوطني بأن تتجاوز أو يتجاوزوا كافة الأجور البيانية الواردة في الوثائق .
5- فيما يتجاوز الحد الأدنى للأجور المحددة بالبند 3، تتمتع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين بخيار أن تمنح أجورا مخفضة تستند إلى تشريعها الوطني بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة داخل أراضي بلد عضو ، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعرفات تفضيلية لزبائنها الذين لديهم رواج بريدي هام .
6- محظور أن تحصل من الزبن أجور بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق .
7- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق ، يحتفظ كل مستثمر معين بالأجور التي حصلها .
المادة (7)
1- المبدأ
حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء من دفع التخليص ، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص أو الإعفاء من دفع نفقات العبور والنفقات الختامية وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل البلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين والاتحادات المحددة. وعلاوة على ذلك ، تعتبر بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي الاتحادات المحدودة والبلدان الأعضاء والمستثمرين المعينين كبعائث تتعلق بالخدمة البريدية وتعفى من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر للبلد العضو المصدر أو مستثمره المعين الخيار في أن يحصل الأجور الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة.
2- أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون
2 – 1 تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأسا أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية . ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام سالفة الذكر.
2 – 2 تسري الأحكام المنصوص عليها في البند 2-1 كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أوالمعنونة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأسا عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية .
2 – 3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية ، الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين 2-1 و 2 – 2 التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأسا وإما بطريق الوساطة.
2 – 4 تقبل الطرود بالاعفاء البريدي لغاية ما زنته 5 كيلو غرامات . ويرفع حد الوزن إلى 10 كيلو غرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى.
2 – 5 في إطار تسوية الحسابات بين المستثمرين البريديين ، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية .
3 – مكتوبات المكفوفين
3 – 1 تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية
المادة (8)
1 – يكون مصطلح ” طابع بريد ” محميا بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظم.
2 – طابع البريد
2 – 1 يصدر ويطرح للتداول بشكل قصري تحت سلطة البلد العضو أو الإقليم طبقا لوثائق الاتحاد؛
2 – 2 يكون من مظاهر السيادة ويشكل دليلا على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع على البعائث البريدية ، وفقا لوثائق الاتحاد؛
2 – 3 يجب أن تكون مداولة الأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في البلد العضو أو الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار تبعا للتشريع الوطني ؛
2 – 4 يجب أن تتيسر الطوابع البريدية لكل المواطنين في البلد العضو أو إقليم الإصدار ؛
3 – يتضمن طابع البريد ما يلي :
3 – 1 اسم الدولة أو الإقليم المصدر، بالحروف اللاتينية 1) ؛
3 – 2 القيمة الاسمية المعبر عنها ؛
3 – 2 – 1 مبدئيا ، بالعملة الرسسمية للبلد العضو أو إقليم الإصدار أو المفوضة على شكل حرف أو رمز؛
3 – 2 – 2 بخصائص أخرى نوعية لتحديد الهوية .
4 – تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بمعنى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
5 – أما مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن :
5 – 1 تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد،
5 – 2 تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار ، أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام ؛
5 – 3 عندما تخلد ذكرى شخصيات رائدة أو أحداث غريبة عن البلد العضو أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد العضو أو الإقليم المعني؛
5 – 4 ينبغي أن تتجرد من أي طابع سياسي أو شيء لشعور شخص أو بلد ما؛
5 – 5 تتسم بدلالة كبرى للبلد العضو أو الإقليم؛
6 – لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقا لوثائق الاتحاد إلا بترخيص من البلد العضو أو الإقليم.
المادة (9)
1 – يتعين على البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين إقرار وتنفيذ إستراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة على أن تشمل هذه الإستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء ومستثمريها المعينين.
” 1 – منح استثناء لبريطانيا العظمى بوصفها البلد مخترع طابع البريد . ”
المادة (10)
1- تبادر البلدان الأعضاء و/أو مستثمروها المعينون بإقرار وتنفيذ إستراتيجية فعالة للتنمية المستدامة تنصب بصفة خاصة على أنشطة بينية واجتماعية واقتصادية على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى الترويج للتوعية إزاء مسائل التنمية المستدامة في إطار الخدمات البريدية .
المادة (11)
1- البعائث البريدية
1 – 1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص ثبتت التهمة عليه من ارتكاب ما يلي ومقاضاته ومعاقبته:
1 – 1 – 1 وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية ، فضلا عن المتفجرات والمواد القابلة للاحتراق أو مواد خطرة أخرى ، حيث لا ترخص الاتفاقية صراحة بوضعها ؛
1 – 1 – 2 ووضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي تستخدم الأطفال.
2 – الانتهاكات التي تتعلق بالتخليص بوجه عام وبوسائل التخليص بوجه خاص
2 – 1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها :
2 – 1 – 1 الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول ؛
2 – 1 – 2 بصمات التخليص؛
2 – 1 – 3 بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة ؛
2 – 1 – 4 قسائم المجاوبة الدولية .
2 – 2 المقصود في هذه الاتفاقية ، بالانتهاكات المتعلقة بوسائل التخليص هو أي من الأعمال المذكورة بعد التي ترتكب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث . وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية :
2 – 2 – 1 أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص ، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل ؛
2 – 2 – 2 استعمال ، أو تداول أو تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة؛
2 – 2 – 3 استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبق استعمالها ،وذلك في أغراض بريدية ؛
2 – 2 – 4 المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة .
3 – المعاملة بالمثل
3 – 1 فيما يتعلق بالعقوبات ، ينبغي أن لايوجد هناك أي تمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة 2 ، سواء كانت وسائل وطنية أو أجنبية للدفع البريدي المسبق؛ ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعا لأي شرط سواء كان قانونا أو عرفيا يخص المعاملة بالمثل .
المادة (12)
1 – ينبغي أن تحرص البلدان الأعضاء على أن يتولى مستثمروها المعينون قبول بعائث بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها .
2 – تشتمل بعائث بريد الرسائل على :
2 – 1 بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية 2 كيلو غرام،
2 – 2 رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم صغيرة لغاية 2 كيلو غرام .
2 – 3 مطبوعات المكفوفين لغاية 7 كيلو غرام ،
2 – 4 الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى ” أكياس M “لغاية 30 كيلو غراما.
3 – تصنف بعائث بريد الرسائل تبعا لسرعة معالجتها أو محتواها ، وفقا لنظام بريد الرسائل.
4 – تطبق حدود أبعاد أعلى من تلك الموضحة تحت رقم 2 بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل ، وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل .
5 – شريطة تنفيذ الأحكام الواردة في البند 8 ، ينبغي أيضا أن تحرص البلدان الأعضاء على ان يتولى مستثمروها المعينون قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية 20 كيلو غراما سواء بإتباع أحكام الاتفاقية أو في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة أخرى أكثر فائدة لزبونها.
6 – تطبق حدود أوزان أعلى من 20 كيلو غراما بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية ، وفقا للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية .
7 – لكل بلد عضو لا يقوم فيه المستثر المعين بنقل الطرود، الخيار في أن يعهد إلى مؤسسات النقل بتنفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من أو برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات .
8 – خروجا عن الأحكام المنصوص عليها بالبند 5 ، لا تلزم البلدان الأعضاء التي لم تكن طرفا في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير 2001 ، بضمان خدمة الطرود البريدية.
المادة (13)
1 – تضمن البلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الإلزامية التالية :
1 – 1 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بأولوية وبالجو؛
1 – 2 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل لصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد لا تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي؛
1 – 3 خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة .
2 – تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمات أولوية أو خدمات بريد جوي .
3 – يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أداء الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين المستثمرين المعينين الذين اتفقوا على توفير هذه الخدمات :
3 – 1 خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود .
3 – 2 خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل .
3 – 3 خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود ،
3 – 4 خدمة البعائث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود ،
3 – 5 خدمة التسليم يدا بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها .
3 – 6 خدمة البعائث الخاصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود ،
3 – 7 خدمة الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة ،
3 – 8 خدمة التجميع ” Consignment ” بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج
4 – تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية :
4 – 1 خادمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) التي تعتبر اختيارية أساسا، غير أن جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين ملزمون بأداء خدمة إعادة بعائث CCRI ،
4 – 2 خدمة قسائم الجواب الدولية ، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو ، غير أن بيعها اختياري،
4 – 3 الإشعار بتسلم بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات التسليم المثبت والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها .
وعلى جميع البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أن يقبلوا إشعارات الاستلام الواردة، غير أن تقديم خدمة الإشعار بالتسلم للبعاث الصادر يظل اختياريا .
5 – يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظم .
6 – إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للمستثمرين المعينين أن يحصلوا نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية ، وفقا للشروط المنصوص عليها في النظم :
6 – 1 توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد على 500 غرام ،
6 – 2 إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت ،
6 – 3 إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك ،
6 – 4 التجميع من محل إقامة المرسل منه ،
6 – 5 سحب بعثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك ،
6 – 6 البريد الماكث ،
6 – 7 تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها 500 غرام والطرود البريدية ،
6 – 8 تسليم الطرود ردا على إشعار الورود ،
6 – 9 تغطية أخطار القوة القاهرة .
المادة (14)
1 – يجوز للبلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين أن يتفقوا فيما بينهم على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظم :
1 – 1 البريد الالكتروني وهو خدمة تستعين بالإرسال الالكتروني للخطابات ؛ ويجوز للمستثمرين البريديين أن يحسنوا من خدمة البريد الاكتروني بتوفير خدمة البريد الالكتروني المسجل الذي يكمل خدمة البريد الالكتروني بتوفير دليل الإرسال ودليل التسليم وقناة اتصال آمنة بين مرتفقين مثبتة هويتهم؛
1 – 2 البريد العاجل الدوي هو خدمة بريدية سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر المستطاع أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، ويمكن تقديم هذه الخدمة على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية،
1 – 3 اللوازميات المتكاملة ، وهي خدمة تستجيب كليا لمستلزمات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبعائث والمستندات ،
1 – 4 ختم التصديق البريدي الالكتروني ( electronic postmark ) الذي يمثل دليلا دامغا على وقوع حدث إلكتروني في شكل معين وفي وقت معين ويخص طرفا أو عدة أطراف .
2 – يمكن للبلدان الأعضاء و / أو للمستثمرين المعينين أن ينشئوا ياتفاق مشترك خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد. ويحدد كل مستثمر معين معنى الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة ، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة .
المادة (15)
1 – أحكام عامة
1 – 1 لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم وبالمثل لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة،
1 – 2 تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة ،
3 – 1 يكون لكل البلدان الأعضاء أو لمستثمريها المعينين الخيار في أن يزيدوا من الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة .
2 – ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث
2 – 1 يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث :
2 – 1 – 1 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي على نحو ما حددتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أو عقاقير أخرى غير مشروعة ومحظورة في بلد المقصد،
2 – 1 – 3 الأشياء المزورة أو المقلدة،
2 – 1 – 4 الأشياء الأخرى المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المقصد،
2 – 1 – 5 الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها ، قد يترتب عليها خطر على المستخدمين أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ممتلكات الغير،
2 – 1 – 6 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما .
3 – المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة أو غيرها من والبضائع الخطرة
3 – 1 يحظر إدراج البضائع القابلة للانفجار أو الاشتعال أو البضائع الأخرى الخطرة والمواد المشعة أيضا داخل أي فئة من فئات البعائث.
3 – 2 يحظر إدراج الأجهزة المتفجرة والعتاد الحربي الباطلة المفعول، بما في ذلك القنابل اليدوية الباطلة المفعول والقذائف الباطلة المفعول وما شابهها وكذا النسخ المقلدة لهذه الأجهزة والمواد في أي فئة من البعائث.
3 – 3 يجوز قبول البضائع الخطرة التالية بصفة استثنائية:
3 – 3 – 1 المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة 16-1
3 – 3 – 2 المواد المعدية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل وفي الطرود البريدية والمشار إليها في المادة 16-2
4 – الحيوانات الحية
4 – 1 يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة من فئات البعائث ،
4 – 2 يجوز قبول الحيوانات التالية ، بصفة استثنائية ، في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها:
4 – 2 – 1 النحل ودود الحجامة ودود القز،
4 – 2 – 2 الطفيليات ومبيدات الحشرات الضارة المخصصة للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسميا .
4 – 2 – 3 الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الاحياتي بين المعادهد المعترف بها رسميا .
4 – 3 يجوز ، بصفة استثنائية ، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية :
4 – 3 – 1 الحيوانات الحية التي تسمح تشريعات البلدان المعنية بنقلها عبر البريد .
5 – إدراج مراسلات في الطرود البريدية
5 – 1 يحظر إدراج الأشياء التالية في الطرود البريدية :
5 – 1 – 1 المراسلات والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما باستثنا المواد المؤرشفة.
6 – القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى
6 – 1 يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب أبيض ( بلاتين ) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى؛
6 – 1 – 1 في بعائث بريد الرسائل غير المسجلة ؛
6 – 1 – 1 – 1 غير أنه إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك ، فيمكن إرسال هذه الأشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة ؛
6 – 1 – 2 في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الوطني لبلدي المصدر والمقصد يسمح بذلك ؛
6 – 1 – 3 في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المتبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها؛
6 – 1 – 3 – 1 وعلاوة على ذلك فلكل بلد عضو أو مستثمر معين الخيار في أن يحظر وضع الذهب على هيئة سبانك داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت من أو إلى أراضيه أو منقولة بالعبور على أراضيه ، ويجوز له أن يحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث.
7 – مطبوعات ومكتوبات المكفوفين
7 – 1 إن المطبوعات ومكتوبات المكفوفين:
7 – 1 – 1 لا يجوز أن تحمل أي تأشير ولا أن تحتوي على أي مستند له صفة التراسل،
7 – 1 – 2 لا يجوز أن تحتوي على أي طابع بريدي أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة ما، ما عدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثة كمظروف على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو مورد البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مخلصة سلفا.
8 – كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ
8 – 1 تتحدد من خلال النظم كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ . ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود 2-1-1 و 2-1-2 و 3-1 و 3-2 ، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر . وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبنود 2-1-1 و 3-1 و 3-2 والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقا للتشريع الوطني في بلد العبور.
المادة (16)
1 – تقبل المواد المشعة في بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية في إطار العلاقات بين البلدان الأعضاء التي أعلنت عن موافقتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد ، ولك بالشروط التالية :
1 – 1 تتم تهيئة البعائث المشعة وتغليفها وفقا للأحكام المقابلة من النظم.
1 – 2 عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة .
1 – 3 يجب أن توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية بأسرع طريق ، وعادة ما يكون الطريق الجوي ، بشرط تسديد الأجور الجوية الإضافية المقابلة .
1 – 4 لا يمكن أن تودع البعائث المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول.
2 – تقبل المواد المعدية باستثاء مواد الفئة أ المعدية للإنسان ( 2814 ONU ) وللحيوان ( ONU 2900 ) ، في بعائث بريد الرسائل وبعائث الطرود البريدية وفقا للشروط التالية :
2 – 1 يجوز تبادل المواد المعدية من الفئة باء ( 3373 UN ) بواسطة البريد بين المرسلين المعترف بهم رسميا فقط والذين تحددهم سلطاتهم المختصة . ويجوز قبول هذه البضائع الخطرة في البريد بشرط مراعاة التشريعات الوطنية والدولية السارية والطبعة الحالية من توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة كما أصدرتها منظمة النقل المدني الدولي.
2 – 2 يجب أن تعالج وأن تغلف المواد المعدية من الفئة باء ( 3373 UN ) وأن تميز بلصيقات وفقا للأحكام الواردة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية . وتطبق على هذه البعائث التعريفة الخاصة بالبعائث ذات الأولوية أو تعريفة الرسائل المسجلة . ويسمح بفرض أجرة إضافية مقابل معالجة هذه البعائث.
2 – 3 يجوز تبادل العينات المعفاة الماخوذة من مرضى ( بشر أو حيوان ) بواسطة البريديين المرسلين المعترف بهم رسميا فقط والذين تحددهم سلطاتهم المختصة . ويجوز قبول هذه البضائع المواد في البريد بشرط مراعاة أحكام التشريعات الوطنية والدولية السارية والطبعة الحالية من توصيات الأمم المتحدة حول نقل البضائع الخطرة كما أصدرتها منظمة الطيران المدني الدولي.
2 – 4 يجب أن تعالج وأن تغلّف العينات المعفاة المأخوذة من مرضى ( بشر أو حيوان ) وأن تميّز بلصيقات وفقا للأحكام وثيقة الصلة بنظام بريد الرسائل . وتطبق على هذه البعائث التعريفة الخاصة بالبعائث ذات الأولوية أو تعريفة الرسائل المسجلة . ويسمح بفرض أجرة إضافية مقابل معالجة هذه البعائث .
2 – 5 يقتصر قبول المواد المعدية والعينات المعفاة المأخوذة من المرضى ( بشر أو حيوان ) على العلاقات بين البلدان الأعضاء التي أعلنت استعدادها قبول مثل هذه البعائث سواء في التبادل الثنائي أو في اتجاه واحد فقط.
2 – 6 توّجه المواد المعدية المسموح بها والعينات المعفاة الأخوذة من المرضى ( بشر أو حيوان ) بأسرع طريق، وهو الطريق الجوي عادة ، شريطة دفع أجور النقل الجوي الإضافية المقابلة وتولي لها الأولوية عند التوزيع.
المادة (17)
1- كل مستثمر معين ملزم بقبول الاستعلامات المتعلقة بأي طرود أو بعائث مسجلة أو بقيمة مصرح بها أو مثبتة التسليم أودعت في خدمته أو في خدمة مستثمر معين آخر، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة 6 أشهر اعتبرا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة.
وترسل الاستعلامات بالأولوية أو بالبريد العاجل الدولي أو بالوسائل الالكترونية . وتعني فترة الستة الأشهر المعاملات بين الزبون الذي يقوم بالاستعلام وبين المستثمرين المعينين وهي لا تشمل إرسال الاستعلامات بين المسثمرين المعينين.
2- تقبل الاستعلامات عملا بالشروط المنصوص عليها بالنظم .
3- تكون معالجة الاستعلامات مجانية . غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الإضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.
المادة (18)
1- يرخص للمستثمر المعين لبلد المصدر والمستثمر المعين لبلد المقصد أن يعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقا لتشريع هذين البلدين.
2- بجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد، نفقات خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم . وتحصل هذه النفقات فقط على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع.
3- يرخص للمستثمرين المعينين الذي حصلوا على ترخيص إجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، أن يحصلوا من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية. ويمكن أن تحصل هذه الأجرة ، فيما يتعلق بجميع البعائث المصرح بها لدى الجمرك ، طبقا للتشريع الوطني، بما فيها البعائث المعفاة من الرسوم الجمركية . وينبغي أن يعلم الزبن مقدما بخصوص الأجرة المعنية حسب الأصول المرعية.
4- يرخص للمستثمرين المعينين أن يحصّلوا من المرسلين أو من المرسل إليهم البعائث، تبعا للحالة ، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المحتملة الأخرى.
المادة (19)
1- يمكن تبادل إرساليات مغلقة لبريد الرسائل بوساطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلدان أخرى:
1-1 بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة،
1-2 بين قادة تلك الوحدات العسكرية،
1-3 بين مكاتب بريد أحد البلدان الأعضاء وقادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج ،
1-4 بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد.
2- يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الإرساليات المشار إليها بالبند 1 مرسلة فقط من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطائرات التي ترسل منها أو إليها هذه الإرساليات . ويحدد المستثمر المعين للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات ، والتعرفات وشروط الإرسال التي تطبق عليها حسب لوائحه.
3- مالم يوجد اتفاق خاص، يعتبر المستثمر المعين للبلد العضو الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينا إزاء المستثمرين المعينين المعنيين بنفقات عبور الإرساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.
المادة (20)
1- يتعين على البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين تحديد ونشر معاييرهم وأهدافهم في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة.
2- لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف ،بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتهم الداخلية.
3- يجب أيضا على البلدان الأعضاء أو مستثمريها المعينين في المصدر تحديد ونشر معاييرهم من البداية إلى النهاية للبعائث بالأولوية والبعائث الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الاقتصادية/ السطحية.
4- يقيم البلدان الأعضاء أو مستثمروها المعينون مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة .
المادة (21)
1- عموميات
1-1 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 22 فإن المستثمرين المعينين مسؤولون:
1-1-1 عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية والبعائث بقيمة مصرح بها أو العبث بها أو عطبها،
1-1-2 عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت.
1-1-3 إعادة البعائث المسجلة والبعائث ذات قيمة مصرح بها والطرود العادية التي لم يذكر عليها سبب عدم التسليم.
1-2 تنتفي مسؤولية المستثمرين المعينين إذا تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في 1-1-1 و 1-1-2 .
1-3 في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا يلزم المستثمرون المعينون مسؤوليتهم.
1-4 إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئا عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عليها تعويض ، يحث للمرسل استرداد الأجور المدفوعة نظير إيداع البعيثة بالبريد، باستثناء أجرة التأمين.
1-5 لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية.
1-6 في حالة إلزام مسؤولية المستثمرين المعينين، لا يؤخذ في الاعتبار ضمن مبلغ التعويض الواجب دفعه لا الخسائر غير المباشرة ولا الأرباح غير المحققة .
1-7 تعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية المستثمرين المعينين صارمة وملزمة وشاملة. ولا تلزم مسؤولية المستثمرين المعينون بأي حال من الأحوال – حتى في حالة الخطأ الجسيم – خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم.
2- البعائث المسجلة
2-1 في حالة الفقد أو البعث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة ، يكون للمرسِل الحق في تعويض يحدد في نظام بريد الرسائل. وإذا طالب المرسل بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل، يكون للمستثمرين المعينين الخيار في دفع هذا المبلغ الاقل وفي استرداد ما دفعوه على هذا الاساس من المستثمرين المعينين الاخرين المعينين عند الاقتضاء ..
2-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.
3- البعائث ذات التسليم المثبت
3-1 إذ فقدت بعيثة بالتسليم المثبت أو الحق بها عبث كامل أو تلفت بالكامل ، يحق للمرسِل استرداد الأجور التي دفعها الإيداع البعيثة بالبريد فقط.
4- الطرود العادية
4-1 في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي ، يكون للمرسِل الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية. وإذا طلب المرسِل مبلغا أدنى من المبلغ المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية ، يجوز للمستثمرين المعينين أن يدفعوا هذا المبلغ الأدنى على أن يتلقوا التعويض على هذا الأساس من المستثمرين المعينين المعنيين الآخرين عند الاقتضاء.
4-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي، يكون للمرسِل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب.
4-3 يمكن للمستثمرين المعينين الاتفاق على أن يطبقوا في علاقاتهم المتبادلة الملبغ الخاص بكل طرد المحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد.
5- البعائث بقيمة مصرح بها
5-1 يحق للمرسِل في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها الحصول على تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
5-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسِل الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة.
6- في حالة إعادة بعيثة مسجلة أو بقيمة مصرح بها لبريد الرسائل لم يقدم ما يبرر عدم توزيعها ، فإن للمرسِل الحق في استرداد الرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة فقط.
7- في حالة إعادة طرد لم يقدم ما يبرر عدم توزيعه ، يحق للمرسِل استرداد الرسوم المدفوعة مقابل إيداع الطرد في بلد المصدر وفي استرداد النفقات المترتبة عن إعادة الطرد انطلاقا من البلد المقصد.
8- في الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 و 4 و 5 يحتسب التعويض طبقا للسعر الجاري لأشياء أو البضائع من نفس النوع محولا إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل ، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع ، المقدرة على نفس الأسس.
9- عندما يستحق تعويض ما عند فقد بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو عند العبث بها بالكامل أو تلفها تماما، يكون من حق المرسل أو المرسل إليه ، حسب الحالة، أن يسترد الأجور والرسوم المدفوعة لإيداع البعيثة بالبريد، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين . وينطبق نفس الحال على البعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم نظرا لسوء حالتها إذا كانت هذه الأخيرة تعزى إلى الخدمة البريدية وتلزم مسؤوليتها.
10- خروجا على الأحكام المنصوص عليها بالنبود 2 و 4 و 5 للمرسل إليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسلجة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها لحق بها عبث أو عطب.
11- للمستثمر المعين في المصدر الخيار في ان يدفع للمرسلين في بلدة التعويضات المنصوص عليها في تشريعه الوطني بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة بالبندين 2-1 و 4-1 . والأمر كذلك بالنسبة للمستثمر المعين في المقصد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ بالبندين 2-1 و 4-1 تبقى مطبقة:
11-1 في حالة الطعن في المستثمر المعين المسؤول،
11-2 إذا ما تنازل المرسل عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس.
12- لا يقدم أي تحفظ فيما يتعلق بتخطي مهل الاستلامات ودفع التعويض إلى المستثمرين المعينين ، بما فيها الفترات الزمنية والشروط المنصوص عليها بالنظام ، إلا في حالة اتفاق ثنائي.
المادة (22)
1- تنتهي مسؤولية المستثمرين المعينين عن البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولوا تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتهم بالنسبة للبعائث من نفس النوع. غيرأن المسؤولية تظل قائمة ،
1-1 إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة،
1-2 إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسِل في حالة الإعادة إلى المصدر ، متى سمحت الأنظمة الداخلية ذلك، تحفظات عند استلام بعيثة لحق بها عبث أو عطب،
1-3 إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل ، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها،
1-4 حينما يعلن المرسل إليه أو المرسِل طردا أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في حالة الإعادة للمصدر رغم اعطائه مخالصة بانتظام ، للمستثمر المعين الذي سلمه البعيثة ، وبدون تأخير ، أنه لاحظ تلفا ينبغي عليه إقامة الدليل على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم وينبغي تفسير مصطلح ” دون تأخير “وفقا للتشريع الوطني.
2- لا تكون البلدان الأعضاء والمستثمرون المعينون مسؤولين:
2-1 في حالة القوة القاهرة ، بشرط مراعاة المادة 13-6-9 ،
2-2 في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصحلية يفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر.
2-3 إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسِل أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة ،
2-4 إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 15،
2-5 في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المقصد، وفقا خطار البلد العضو أو المستثر المعين في هذا البلد العضو،
2-6 إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها شكلت موضوع اقرار بطريق الغش بقيمة تزيد على القيمة الحقيقة للمحتويات،
2-7 إذا لم يحرر المرسِل أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتبارا من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة.
2-8 إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين،
2-9 عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها المرسِل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات.
3- لا تتحمل البلدان الأعضاء والمستثمرون المعينون أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي حررت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.
المادة (23)
1- إن مرسِل أي بعيثة مسؤول عن الأضرار الجسدية التي يسببها للعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعاة شروط القبول.
2- وفي حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسِل مسؤولا عن كل بعيثة لحق بها ضرر ما في نفس حدود مسؤولية المستثمرين المعينين.
3- ويظل المرسِل مسؤولا حتى إن قبل مكتب الإيداع مثل هذه البعيثة .
4- غير أنه إن راعى المرسِل شروط القبول ، لن يكون هذا الأخير مسؤولا إذا كان هناك خطأ أو إهمالا في معالجة البعيثة من قبل المستثمرين المعينين أو الناقلين بعد قبولها.
المادة (24)
1- يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم، تبعا للحالة ، إما على المستثمر المعين في المصدر أو على المستثمر المعين في المقصد، شريطة حق الاستئناف ضد المستثمر المعين المسؤول.
2- للمرسِل الخيار في ان يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه .وبالعكس، يكون للمرسل إليه الخيار في ان يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل . ويمكن للمرسِل أو المرسل إليه أن يرخصا لشخص ثالث بتسلم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.
المادة (25)
1- إذا حدث، بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسِل ، أو المرسل إليه تبعا للحالة ، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع، ويسأل، في نفس الوقت، إلى من تسلم البعيثة . وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة، يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعا للحالة ، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة .
2- إذا تنازل المرسلِ والمرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجيبا خلال المهلة المنصوص عليها في البند 1، فإنها تصبح ملكا للمستثمر المعين أو عند الاقتضاء للمستثمرين المعينين الذين تحملوا التعويض.
3- في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع ، يجب على المرسِل أو المرسل إليه تبعا للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة ، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة .
المادة (26)
1- لايلزم أي مستثمر معين بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل إليهم ، بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون ، يقيمون على أرض بلد عضو بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد.
2- تطبق الأحكام المنصوص عليها بالنبد 1 بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المعدة في بلد إقامة المرسل والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي.
3- للمستثمر المعين في القصد الحق في مطالبة المرسِل وفي خلاف ذلك المستثمر المعين للإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسِل ولا المستثمر المعين للإبداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة يحددها المستثمر المعين في القصد فإنه يمكن لهذا الأخير ، إما أن يعيد البعائث إلى المستثمر المعين للإيداع مع تمتعه بحق المطالبة بأن ترد له نفقات الإعادة أو أن يعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
4- لا يلزم أي مستثمر معين بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل أرتفاعا من المبلغ الذي كان سيحصّل لو أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين . ويحق للمستثمرين المعينين في المقصد أن يطالبوا المستثمر المعين للإبداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين : إما 80 في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو الأسعار المطبقة وفقا للمواد 28-3 إلى 28-7 أو 29-7 حسب الحالة. وإذا لم يقبل المستثمر المعين للإبداع دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة يحددها المستثمر المعين في المقصد ، فإنه يمكن لهذا الأخير إما أن يعيد البعائث إلى المستثمر المعين للإبداع تمتعه بحق المطالبة بأن ترد له نفقات الإعادة أو أن يعالجها وفقا لتشريعه الوطني.
المادة (27)
1- مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم ، لكل مستثمر معين يتلقى من مستثمر معين آخر بعائث لبريد الرسائل ، الحق في أن يحصِّل من المستثمر المعين المرسِل أجرة عن النفقات التي يتحملها من جراء البريد الدولي الوارد.
2- لتطبيق الأحكام المتعلقة بدفع النفقات الختامية من قبل مستثمريها المعينين ، تصنف البلدان والأقاليم تماشيا والقوائم التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في حكمه 18 C / 2008 . على نحو ما هو موضح في ما يلي :
2-1 البلدان والأقليم التابعة للنظام المستهدف قبل 2010،
2-2 البلدان والأقليم التابعة للنظام المستهدف اعتبارا من 2010 و 2012 ( بلدان النظام المستهدف الجدد ) ،
2-3 البلدان والأقليم التابعة للنظام الانتقالي .
3- تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية ، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في اعتباره العناصر الخاصة بكل بلد في نهاية الفترة الانتقالية.
4- النفاذ إلى الخدمات الداخلية . النفاذ المباشر :
4-1 يضع مبدئيا كل مستثمر معين تحت تصرف المستثمرين المعينين الآخرين مجموع الأسعار والأحكام والشروط التي يوفرها نظامه الداخلي ، في ظل شروط مماثلة ، لزبنة الوطنيين . وعلى المستثمر المعين للمقصد أن يقدر ما إذا كان مستثمر المصدر المعين قد استوفى أم لم يستوف الشروط الخاصة بالنفاذ المباشر وإجراءاته.
4-2 يجب على المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف أن يتيحوا لسائر المستثمرين المعينين الأسعار والشروط والأحكام المقدمة في إطار خدمتهم الوطنية بشروط مماثلة لما يقدموه لزبنهم الوطنيين.
4-3 قد يختار المستثمر المعينون في بلدان النظام المستهدف الجدد عدم تيسير نفس الأسعار والشروط والأحكام التي تقدم في إطار خدمتهم الوطنية لمستثمرين معينين آخرين بشروط مطابقة للشروط المقدمة لزبنهم الوطنيين. غير أن هؤلاء المستثمرين المعينين يجوز لهم أن يتيحوا لعدد محدود من المستثمرين المعينين الشروط التي يوفرونها في خدمتهم الداخلية ، على أساس متبادل ، لمدة سنتين على سبيل التجربة . وبعد انقضاء هذه المدة يجب عليهم أن يختاروا أحد الخيارين : التوقف عن إتاحة تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية أو مواصلة إتاحة الشروط المحلية الخاصة بهم لجميع المستثمرين المعينين . بيد أنه في حال طلب مستثمرون يريدون معينون من بلدان جديدة في النظام المستهدف من مستثمرين معينين من بلدان النظام المستهدف أن تطبق عليهم الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية ، يتعين عليهم عندها أن ييسروا لكل المستثمرين المعينين الأسعار والشروط والأحكام المقدمة في خدمتهم الوطنية بشروط تطابق الشروط المقدمة على زبنهم الوطنيين .
4-4 قد يختار المستثمرون المعينون في بلدان النظام الانتقالي عدم تيسير تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية لسائر المستثمرين المعينين . بيد أنهم قد يختاروا تيسير تطبيق الشروط المتاحة في إطار خدمتهم الداخلية لعدد محدود من المستثمرين المعينين على أساس متبادل وخلال فترة تجريبية تبلغ عامين. وعليهم بعد انقضاء هذه الفترة أن يختاروا أحد الخيارين: إما أن يكفوا عن تيسير تطبيق الشروط المتاحة في خدمتهم الداخلية أو أن يستمروا في تيسير الشروط المتاحة في خدمتهم الداخلية لكل المستثمرين المعينين .
5- ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المقصد . ومن ثم ، سيرخص لمجلس الاستثمارالبريدي منح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين 28 و 29 لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة المستثمرين المعينين الذين بلغوا هدفهم في مجال النوعية.
ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضا أن يقرر عقوبات في حالة نوعية غير كافية ولكن لن نتخفض أجور المستثمرين المعينين عن الأجور الدنيا المبينة في المادتين 28 و 29 .
6- لكل مستثمر معين أن يتنازل كليا أو جزئيا عن الأجرة المنصوص عليها بالبند 1 .
7- بالنسبة إلى الأكياس M ، سيكون سعر النفقات الختامية المطبق 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة للكلغ الواحد. أما بالنسبة للأكياس M التي تزن أقل من 5 كلغ، فيعتبر أنها تزن 5 كلغ لأغراض الدفع المتصل بالنفقات الختامية .
8- تحدد أجرة إضافية للبعائث المسجلة تبلغ 0.55 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة لعامي 2010 و 2011 و 0.6 وحدة من حقوق الحسب الخاصة لعامي 2012 و 2013 . أما بخصوص البعائث بقيمة مصرح بها، تحدد أجرة إضافية تبلغ 1.1 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة لعامي 2010 و 2011 و 1.2 وحدة من حقوق السحب الخاصة العامي 2012 و 2013 . كما يرخص لمجلس الاستثمار البريدي بأن يضيف أجرة إضافية نظير هذه الخدمات والخدمات الإضافية الأخرى حينما تتضمن الخدمات التي قدمت خصائص إضافية يتعين أن ينص عليها نظام بريد الرسائل.
9- يمكن لأي مستثمر معين أن يطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية .
10- يمكن أن يتبادل المستثمرون المعينون البريد غير ذي أولوية على أساس اختياري بتطبيق خصم بنسبة 10% على سعر النفقات الختامية المطبق على البريد ذي أولوية.
11- يمكن للمستثمرين المعينين تبادل البريد المفرز بحسب المقاس على أساس اختياري بسعر نفقات ختامية مخفض.
12- تطبق الأحكام المطبقة فيما بين المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف على أي مستثمر معين منضم إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف.
ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل. ويجوز أن تطبق جميع أحكام النظام المستهدف بخذافيرها على أي مستثمرين بريديين جدد في النظام المستهدف يصرحون بأنهم يودون أن تطبق عليهم هذه الأحكام بالكامل بدون تدابير انتقالية.
المادة (28)
1- تحدد الأجرة عن بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المقصد، ويجب أن تكون هذه التكاليف مرتبطة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الأسعار وفقا للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل .
2- يتم دفع الأجرة لبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية وفقا للأحكام ذات الصلة من نظام بريد الرسائل .
3- يتم حساب الأسعار حسب البعيثة وحسب الكيلو غرام على أساس نسبة مئوية من سعر رسالة ذات أولوية تزن 20 غراما في النظام الداخلي، على النحو التالي: 70% للبلدان في النظام المستهدف قبل العام 2010 و 100% للبلدان التي تدخل في النظام المستهدف ابتداء من العام 2010 أو 2012 ( البلدان الجديدة في النظام المستهدف ) .
4- سيجري مجلس الاستثمار البريدي دراسة بشأن تكلفة معالجة البريد الوارد خلال 2009 و 2010 . وإذا أسفرت هذه الدراسة عن نسبة مئوية مخالفة لنسبة الـ 70% المحددة في البند 3، سيقرر مجلس الاستثمار البريدي ما إذا كان يتعين تغيير النسبة المئوية لأجرة الرسالة ذات الأولوية بوزن 20 غراما بالنسبة للعامين 2012و 2013 .
5- تستثنى من الأجرة المستعملة للحساب في البند 3 أعلاه، نسبة 50% من قيمة الضرية المضافة أو أي ضرائب أخرى للعامين 2010 و 2011 وسيبلغ هذا الخصم 100% للعامين 2012 و 2013 .
6- لا يجوز للأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان في النظام المستهدف قبل العام 2010 أن تتجاوز :
6-1 بالنسبة للعام 2010 : 0.253 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.980 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
6-2 بالنسبة للعام 2011 : 0.263 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 2.059 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ،
6-3 بالنسبة للعام 2012 : 0.274 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 2.141 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ،
6-4 بالنسبة للعام 2013 : 0.285 وحدة من حقوق السحب لكل بعيثة و 2.227 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
7- لا يجوز للأسعار المطبقة على التدفقات فيما بين البلدان في النظام المستهدف قبل العام 2010 أن تقل عن أسعار العام 2009 ، قبل تطبيق الصلة بنوعية الخدمة . ولايمكن أن تقل هذه الأسعار أيضا عن القيم المحددة فيما يلي:
7-1 بالنسبة للعام 2010 : 0.165 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.669 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
7-2 بالنسبة للعام 2011 : 0.169 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.709 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ ؛
7-3 بالنسبة للعام 2012 : 0.173 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.750 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛
7-4 بالنسبة للعام 2013 : 0.177 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.792 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ،
8- أما بالنسبة للتدفقات من البلدان حديثة الانضمام إلى النظام المستهدف وإليها وفيما بينها باستثناء البريد بالجملة ، تكون الأسعار المطبقة كما يلي :
8-1 بالنسبة للعام 2010 : 0.155 وحدة حقوق السحب الخاصة للبعيثة + 1.562 وحدة حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام ؛
8-2 بالنسبة للعام 2011 : 0.159 وحدة حقوق السحب الخاصة للبعيثة + 1.610 وحدة حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام ؛
8-3 بالنسبة للعام 2012 : 0.164 وحدة حقوق السحب الخاصة للبعيثة + 1.648 وحدة حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام ؛
8-4 بالنسبة للعام 2013 : 0.168 وحدة حقوق السحب الخاصة للبعيثة + 1.702 وحدة حقوق سحب خاصة للكيلو غرام؛
9- تحدد الأجرة عن البريد بالجملة تبعا لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام المنصوص عليها في البنود 3 إلى 7 بالمادة 28 .
10- باستثناء اتفاق ثنائي مخالف تحصل أجرة إضافية قدرها نصف وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة من البعائث المسجلة وبقيمة مصرح بها تخلو من المميز المزود برمز ذي خطوط أو التي تحمل رمزا خطوط لا يتوافق مع المعيار التقني 10 S للاتحاد البريدي العالمي .
11- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي .
المادة (29)
1- تحضيرا لدخول المستثمرين المعينين لبلدان النظام الانتقالي للنققات الختامية النظام المستهدف، تحدد أجرة بعائث بريد الرسائل ، بما في ذلك البريد بالجملة ولكن باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية، على أساس زيادات سنوية تبلغ 2.8% على أسعار العام 2009 المصوبة باستخدام المتوسط العالمي البالغ 14.64 بعيثة في الكغ الواحد .
2- تدفع الأجرة عن بعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية وفقا للأحكام الملائمة من نظام بريد الرسائل .
3- تكون الأسعار المطبقة على التدفقات من البلدان في النظام الانتقالي وبينها وإليها على النحو التالي :
3-1 بالنسبة للعام 2010 : 0.155 وحدة حقوق سحب خاصة للبعيثة + 1.562 وحدة حقوق سحب خاصة للكيلو غرام ،
3-2 بالنسبة للعام 2011 : 0.159 وحدة حقوق سحب خاصة للبعيثة + 1.610 وحدة حقوق سحب خاصة للكيلو غرام ،
3-3 بالنسبة للعام 2012 : 0.164 وحدة حقوق سحب خاصة للبعيثة + 1.648 وحدة حقوق سحب خاصة للكيلو غرام ،
3-4 بالنسبة للعام 2013 : 0.168 وحدة حقوق سحب خاصة للبعيثة + 1.702 وحدة حقوق سحب خاصة للكيلو غرام ،
4- بالنسبة للتدفقات التي تقل عن 100 طن في السنة، تحول مكونتا السعر للكيلو غرام الواحد والسعر لكل بعيثة إلى سعر إجمالي للكلغ الواحد على أساس المعدل العالمي البالغ 14.64 بعيثة في الكلغ الواحد . وتطبق الأسعار التالية :
1-4 بالنسبة للعام 2010 : 3.831 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكلغ الواحد،
4-2 بالنسبة للعام 2011 : 3.938 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكلغ الواحد،
4-3 بالنسبة للعام 2012 : 4.049 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكلغ الواحد ،
4-4 بالنسبة للعام 2013 : 4.162 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكلغ الواحد ،
5- وبالنسبة للتدفقات البريدية التي تزيد على 100 طن سنويا ، تطبق الأسعار الثابتة للكيلو غرام الواحد المذكورة أعلاة إن لم يطلب لا المستثمر المعين في المصدر ولا المستثمر المعين في المقصد آلية المراجعة بغية مراجعة السعر استنادا إلى العدد الفعلي للبعائث في الكلغ الواحد عوضا عن اعتماد معدل عالمي ويطبق الاعتيان لآلية المراجعة تماشيا والشروط المحددة في نظام بريد الرسائل.
6- لا يجوز لبلد بالنظام المستهدف أن يطالب بمراجعة لتخفيض السعر الإجمالي الوارد بالبند 4 ضد بلد بالنظام الانتقالي ، مالم يطلب هذا الأخير مراجعة في الاتجاه المعاكس .
7- تحدد أجرة البريد بالجملة إلى المستثمرين المعينين في بلدان النظام المستهدف من خلال تطبيق الأسعار للبعيثة الواحدة والكلغ الواحد المنصوص عليها في المادة 28. أما فيما يتصل بالبريد بالجملة المستلم ، يجوز للمستثمرين المعينين في النظام الانتقالي طلب الأجرة وفقا للأحكام المذكورة بالبند 3 .
8- يتعذر إبداء أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي .
المادة (30)
باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI )، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 5 بغرض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة ، لزيادة قدرها 20% من الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان المجموعة 5 . ولا يتم أي دفع من هذا النوع من أي بلد بالمجموعة 5 لبلد آخر بالمجموعة نفسها .
باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 1 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 4، لزيادة قدرها 10% في الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة .
3- اعتبارا من اول يناير ” كانون ثاني ” 2012 وباستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 2 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 4 ، لزيادة قدرها 10% في الأسعار لكل كغ التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة .
4- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 1 التي كانت منضمة إلى النظام المستهدف قبل العام 2010، إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 3، لزيادة قدرها 8% في الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة .
5- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 1 التي ستنضم إلى النظام المستهدف في عام 2010 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 3 ، التي استفادت من زيادة قدرها 4% في الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة.
6- اعتبارا من أول يناير ” كانون الثاني ” 2012، وباستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 2 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 3 لزيادة قدرها 4% في الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة .
7- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 1 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 2 ، التي استفادت من زيادة قدرها 8% قبل العام 2010 ، لزيادة حلال العامين 2010 و 2011 قدرها 4% في الأسعار التي تنص عليها المادة 29 وزيادة خلال العامين 2012 و 2013 قدرها 2% في الأسعار التي تنص عليها المادة 28-8 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية ببلدان هذه المجموعة الأخيرة
8- باستثناء الأكياس M وبعائث المراسلات التجارية الجوابية الدولية ( CCRI ) والبعائث بالجملة ، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقليم التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 1 إلى البلدان التي صنفها المؤتمر كبلدان المجموعة 2، التي استفادت من زيادة قدرها 1% قبل العام 2010، لزيادة خلال العامين 2010 و 2011 قدرها 1% من الأسعار التي تنص عليها المادة 29 لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة ببلدان هذه المجموعة الأخيرة
9- تخضع النفقات الختامية المتراكمة المستحقة الدفع لصندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان المجموعات من 2 إلى 5 لحد أدنى 12.565 وحدة سحب خاصة سنويا لكل بلد مستفيد . وتفوتر المبالغ الإضافية التي سيتم الاحتياج إليها لبلوغ هذا المبلغ الأدنى إلى بلدان النظام المستهدف التي كانت منضمة إلى النظام المستهدف قبل العام 2010 بالتناسب مع الأحجام المتبادلة .
10- ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريدي العالمي لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسيعتمد مجلس الاستثمار البريدي في العام 2010 على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع .
المادة (31)
1- تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين مستثمرين معينين أثنين أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لمستثمر معين أو لعدة مستثمرين آخرين (خدمات الغير ) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضا عن الأداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي وينطبق هذا المبدأ أيضا على البعائث المرسلة خطأ أو الموجة خطأ.
المادة (32)
يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي يطبق في تسوية الحسابات بين الإدارات المستثمرين المعينين عن النقل الجوي، ويحسبه المكتب الدولي تبعا للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل .
2- يوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث البريد الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف والبعائث المرسلة والموجهة خطأ وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة.
3- يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله:
3-1 عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة ، على عاتق المستثمر المعين للبلد العضو المصدر حتى لو مرت تلك الإرساليات عبر وسيطة مستثمر معين أو عدة مستثمرين معينين وسطاء.
3-2 عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف ، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ ، على عاتق المستثمر المعين الذي يسلم البعائث إلى مستثمر معين آخر .
4- تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري ، إذا ما وجهت بالجو.
5- يكون لكل مستثمر معين في المقصد يقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدة ، الحق في أن يسترد التكاليف الإضافية المترتبة عن هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة 300كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معيار آخر ملائما محل المسافة المتوسطة المرجحة . وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية ، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي.
6- غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي يحصله المستثمر المعين في المقصد، خاصة على التكاليف أو على التعرفات الداخلية ، لا يتم أي تسديد إضافي في نطاق نفقات النقل الجوي الداخلي.
7- يستبعد المستثمر المعين في المقصد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة ، وزن جميع الإرساليات التي يستند بشأنها حساب تعويض النفقات الختامية ، خاصة على التكاليف أو على التعرفات الداخلية للمستثمر المعين في المقصد.
المادة (33)
1- تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معينين اثنين للحصص البرية للوارد المحتسبة بإدماج السعر البياني عن كل طرد والسعر البياني عن كل كيلو غرام المحددين في النظام.
مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة اعلاه يجوز للمستثمرين المعينين أيضا الترخيص بالمطالبة بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلو غرام وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام .
تقع على عاتق المستثمر المعين لبلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1 و 1-1 ما لم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام الخاص بالطرود البريدية .
1-3 يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد.
2- تخضع الطرود المتبادلة بين مستثمرين معينين اثنين أو نكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لمستثمر معين أو عدة مستثمرين معينين آخرين وذلك لصالح مستثمرين معينين تسهم مرافقهم في التوجيه البري، تخضع لحصص العبور البرية المحددة في النظام ، وفقا لفئة المسافة .
2-1 فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف ،يرخص للمستثمرين المعينين الوسطاء أن يطلبوا عن كل بعيثة الحصة الجزافية المحددة في النظام .
2-2 تقع الحصص البرية للعبور على عاتق المستثمر المعين لبلد المصدر ، ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ.
3- يرخص لكل مستثمر معين تشترك خدماته في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية ، وتقع هذه الحصص على عاتق المستثمر المعين لبلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ .
3-1 تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقا لفئة المسافة .
3-2 للمستثمرين المعينين الخيار في أن يزيدوا بمقدار 50% بحد أقصى الحصة البحرية المحسوبة وفقا للبند 3-1 وعلى العكس ، يمكنهم تخفيضها كما يتراءى لهم .
المادة (34)
1- يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على المستثمرين المعينين ان يدفعوه وفقا للشروط الموضحة في النظم :
1-1 نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها،
1-2 الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي،
1-3 الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة ،
1-4 حصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها،
1-5 الحصص البحرية للنقل البحري للطرود .
2- يتعين ان تستند المراجعة التي يمكن أن تنفذ بفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى المستثمرين المعينين الذين يؤدون الخدمات ، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع . وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي .
المادة (35)
1- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة ، فإنه يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تتمتع بحق التصويت . ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت .
2- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت.
3- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر:
3-1 ثلثي الأصوات ، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع ، إذا كان الأمر خاصا بتعديلات،
3-2 أغلبية الأصوات ، إذا كان الأمر خاصا بتفسير الأحكام .
4- بالرغم من الاحكام المنوصزص عليها بالبند 3-1 يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التديل المقترح , الخيار لتقديم تصريح مكتوب الى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه انه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذالك خلال التسعين يوما اعتبارا من تاريخ الاخطار عن هذا التعديل.
المادة (36)
1- غير مرخص بإبداء تحفظات ما لا يتماشى مع هدف الاتحاد وغايته.
2- وبوجه عام، فإنه يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي أن تسعى ، بقدر المستطاع ، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية . وينبغي إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبررا بطريقة ملائمة .
3- يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقا للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر.
4- لكي يكون التحفظ المعروض على المؤتمر فعالا ، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ.
5- يطبق التحفظ ، من حيث المبدأ ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء.
6- يدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح يوافق عليه المؤتمر .
المادة (37)
1- تنفذ هذه الاتفاقية في الأول من يناير ” كانون الثاني ” 2010 ويظل معمولا بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم .
بمقتضى هذا ، وقّع المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء على هذه الاتفاقية من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منها إلى كل طرف.
عمل في جنيف في 12 أغسطس ” آب ” 2008.
اترك تعليقاً