الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف

 

ان الدول العربية اذ تحدوها الرغبة على حد سواء في حماية حقوق المؤلفين على المصنفات الادبية والفنية والعلمية بطريقة فعالة وموحدة وتجاوباً مع المادة الحادية والعشرين من ميثاق الوحدة الثقافية العربية الصادر في سنة 1964 التي اهابت بالدول العربية ان تضع كل منها تشريعاً لحماية الملكية الادبية والفنية والعلمية ضمن حدود سيادة كل منها . واقتناعاً منها بالمصلحة العربية في وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يلائم الدول العربية ويضاف الى الاتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية برن لحماية المصنفات الادبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف المعدلتين في 24 يوليو / تموز 1974 واعتقاداً منها بان هذا النظام العربي الموحد لحماية حقوق المؤلف سوف يشجع المؤلف العربي على الابداع والابتكار ويشجع على تنمية الاداب والفنون والعلوم فقد اتفقت على ما يلي :

نطاق الحماية 1
ا. يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم اياً كانت قيمة هذه المصنفات او نوعها او الغرض من تاليفها او طريقة التعبير المستعملة فيها . ب. تشمل هذه الحماية بوجه خاص ما يلي : 1. الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة . 2. المصنفات التي تلقى شفاهاً كالمحاضرات والخطب والمواعظ الدينية . 3. المؤلفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية . 4. المصنفات الموسيقية سواء اكانت مرقمة او لم تكن سواء اكانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن . 5. مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل الايمائي . 6. المصنفات السينماتوغرافية والاذاعية السمعية والبصرية . 7. اعمال الرسم والتصوير بالخطوط والالوان والعمارة والنحت والفنون الزخرفية والحفر . 8. اعمال التصوير الفوتغرافي . 9. اعمال الفنون التطبيقية سواء اكانت حرفية ام كانت صناعية . 10. الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والمخططات والاعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم . ج. يشترط في المصنفات المحمية ان تكون ذات دعاية مادية .

المؤلف لغايات الحماية 2
ا. يتمتع بالحماية ايضاً ويعتبر مؤلفاً لاغراض هذه اتفاقية : 1. من قام باذن من المؤلف الاصلي بترجمة المصنف وكذلك من قام بتلخيصه او تحويره او تعديله او شرحه او غير ذلك من الاوجه التي تظهر المصنف بشكل جديد . 2. مؤلفو الموسوعات والمختارات التي تشكل من حيث انتقاء مادتها وترتيبها اعمالاً فكرية ابداعية . ب. لا تدخل الحماية المقررة بالفقرة السابقة بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية .

المصنفات غير المشمولة 3
لا تشمل الحماية المصنفات الاتية : 1. القوانين والاحكام القضائية وقرارات الهيئات الادارية وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص . 2. الانباء المنشورة او المذاعة او المبلغة علناً .

حقوق المؤلف 4
حقوق المؤلف ا. يتمتع مؤلف المصنف بحقوق التاليف وتثبت صفة المؤلف لمن نشر او اذيع او عرف المصنف باسمه ما لم يثبت خلاف ذلك ولا يخضع التمتع بهذه الحقوق وممارستها لاي اجراء شكلي . ب. اذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي او معنوي خاص او عام فان حقوق التاليف تثبت للمؤلف ويجوز للتشريع الوطني ان ينص على ان الشخص المعنوي هو صاحب الحق الاصلي الا اذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة . ج. تثبت حقوق التاليف بالنسبة الى المصنف السينماتوغرافي بصفة اصلية الى الذين اشتركوا في ابتكاره وفي الحدود التي اسهم كل منهم فيها كالمخرج ومؤلف السيناريو والحوار ومؤلف الالحان الموسيقية سواء اكانت مصحوبة بكلمات او لم تكن .

الفولكلور 5
ا. يقصد بالفولكلور لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية المصنفات الادبية او الفنية او العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الاعضاء تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتشكل احد العناصر الاساسية في تراثها . ب. يعتبر الفولكلور الوطني ملكاً لكل من الدول الاعضاء التي ابتكر في حدود سيادتها . ج. تعمل الدول الاعضاء على حماية الفولكلور الوطني بكل السبل والوسائل القانونية وتمارس السلطة الوطنية المختصة صلاحيات المؤلف بالنسبة للمصنفات الفولكلورية في مواجهة التشويه او التحوير او الاستغلال التجاري .

نسبة المصنف 6
ا. للمؤلف وحده الحق في ان ينسب اليه مصنفه وان يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح هذا المصنف على الجمهور الا اذا ورد ذكر المصنف عرضاً في ثنايا تقديم اذاعي او تلفزيوني للاحداث الجارية . ب. للمؤلف او خلفه الخاص او العام الحق في الاعتراض او في منع اي حذف او تعبير او اضافة او اجراء اي تعديل اخر على مصنفه بدون اذنه . ج. يستثنى من حكم الفقرة السابقة التعديل في ترجمة المصنف الا اذا ترتب على هذه الترجمة مساس بسمعة المؤلف او شرفه او شهرته الفنية او اخلال بمضمون المصنف وفي جميع الاحوال يجب التنويه بما تضمنته الشروط من تعديل في المصنف الاصلي . د. الحقوق المكتوبة المذكورة في الفقرتين ا-ب لا تقبل التعرف او التقادم .

حقوق المؤلف 7
للمؤلف او من ينوب عنه مباشرة الحقوق الاتية : 1. استنساخ المصنف بجميع الاشكال المادية بما فيها التصوير الفوتوغرافي او السينمائي او التسجيل . 2. ترجمة المصنف او اقتباسه او توزيعه موسيقياً او اجراء اي تحوير اخر عليه . 3. نقل المصنف الى الجمهور عن طريق العرض او التمثيل او النشر الاذاعي او التلفزيوني او اية وسيلة اخرى .

اصحاب حق المشاركة في حصيلة كل عملية 8
ا. يتمتع اصحاب اعمال الفن التشكيلي الاصلية ومؤلفو المخططات الموسيقية الاصلية حتى وان كانوا قد تنازلوا عن ملكية مصنفاتهم الاصلية بالحق في المشاركة في حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات سواء تمت عن طريق المزاد العلني او بواسطة تاجر اياً كانت العملية التي حققها . ب. لا يسري هذا الحكم على اعمال العمارة واعمال الفن التطبيقي . ج. تحدد شروط ممارسة هذا الحق ومقدار المشاركة في حصيلة البيع في نظام تصدره السلطات المختصة في الدول العربية .

حرية استعمال المصنفات المحمية 9
حرية استعمال المصنفات المحمية تعتبر الاستعمالات للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف : ا. الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي الخاص دون سواه بواسطة الاستنساخ او الترجمة او الاقتباس او التوزيع الموسيقي او التمثيل او الاستماع الاذاعي او المشاهدة التلفزيونية او التحوير باي شكل اخر . ب. الاستعانة بالمصنف على سبيل الايضاح في التعليم بواسطة المطبوعات او البرامج والتسجيلات الاذاعية او التلفزيونية او الافلام السينمائية لاهداف تربوية او تثقيفية او دينية او للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف شرط ان لا يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وان يذكر المصدر واسم المؤلف . ج. الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف اخر بهدف الايضاح او الشرح او النقد وفي ضوء العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف على ان يذكر المصدر واسم المؤلف وينطبق ذلك ايضاً على الفقرات المنقولة عن المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية .

استنساخ المقالات 10
يجوز بدون اذن المؤلف استنساخ المقالات الاخبارية السياسية او الاقتصادية او الدينية التي تعالج موضوعات الساعة او نشرها من قبل الصحف او الدوريات وكذلك ايضاً المصنفات الاذاعية ذات الطابع المماثل بشرط ذكر المصدر .

استنساخ المصنف 11
يجوز استنساخ اي مصنف يمكن مشاهدته او سماعه خلال عرض اخباري عن الاحداث الجارية او نشره بواسطة التصوير الفوتغرافي او التلفزيوني او وسائل الاعلام الجماهيرية الاخرى بشرط ان يكون ذلك في حدود الهدف الاعلامي المراد تحقيقه ومع الاشارة الى اسم المؤلف .

استنساخ المصنفات المحمية 12
يجوز للمكتبات العامة ولمراكز التوثيق غير التجارية والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلمية والثقافية بدون اذن المؤلف استنساخ المصنفات المحمية بالتصوير الفوتغرافي او ما شابهه بشرط ان يكون ذلك الاستنساخ وعدد النسخ مقصوراً على احتياجات انشطتها والا يضر بالاستغلال المادي للمصنف ولا يتسبب في الاضرار بالمصالح المشروعة للمؤلف .

نشر الخطب والمحاضرات 13
يجوز للصحافة وغيرها من وسائل الاعلام ان تنشر بدون اذن المؤلف الخطب والمحاضرات وكذلك المرافعات التي تلقى اثناء نظر المنازعات القضائية وغير ذلك من المصنفات المشابهة المعروضة علناً على الجمهور بشرط ذكر اسم المؤلف بوضوح وله وحده حق نشر هذه المصنفات في مطبوع واحد او اية طريقة يراها .

التسجيلات الاذاعية 14
يجوز للهيئات الاذاعية ان تعد لبرامجها وبوسائلها الخاصة تسجيلاً غير دائم لاي مصنف يرخص لها بان تذيعه ويجب اتلاف جميع النسخ خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية اعتباراً من تاريخ صنعها وللمؤلف حق تمديد هذه المدة ويستثنى من هذا الحق التسجيلات ذات الصفة الوثائقية وبحدود نسخة واحدة .

الاستنساخ لاغراض تربوية وتعليمية 15
يجوز للسلطة الوطنية المختصة التصريح باستنساخ المصنفات لاغراض تربوية او تعليمية او تثقيفية بعد مرور ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ تصنيفها اذا ثبت ان المؤلف او من ينوب عنه لم يستجب للطلب ورفض اي عذر مقبول لاستنساخ المصنف او نشره دون اخلال بحقوقه المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويحدد التشريع الوطني شروط التصريح وحكمه .

تطبيق نظام حماية حق المؤلف 16
يجوز للسلطة الوطنية المختصة بمتابعة تطبيق نظام حماية حق المؤلف في كل من الدول الاعضاء الترخيص بترجمة المصنفات الاجنبية الى اللغة العربية ونشرها بعد مضي سنة ميلادية واحدة على تاريخ نشر المصنف الاصلي لاول مرة وذلك وفقاً للشروط التي يحددها التشريع الوطني دون اخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

نقل حقوق التاليف 17
نقل حقوق التاليف ا. حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابقة والثامنة من هذه الاتفاقية قابلة للانتقال كلها او بعضها سواء بطريق الارث او التصرف القانوني . ب. لا يستتبع نقل ملكية نسخة وحيدة او عدة نسخ من المصنف نقل حق المؤلف على هذا المصنف .

استعمال المصنف في السيتما والتلفزيون 18
ا. يجب على منتج المصنف السينماتوغرافي او اي مصنف مشترك معد للاذاعة او التلفزيون الذي ياخذ مبادرة اخراجه وتحمل مسؤوليته المالية ان يبرم عقوداً كتابية مع اصحاب حق التاليف الذي ستستعمل مصنفاتهم في هذا الانتاج تنظم نقل الحقوق له وطبيعة الاستغلال للمصنف ومدة الاستغلال . ب. يحتفظ مؤلف المصنف الموسيقي المستغل في مصنف مشترك بحقوق التاليف .

مدة سريان حقوق المؤلف 19
ا. تسري حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة مدى حياته ولمدة 25 سنة ميلادية بعد وفاته . ب. تكون مدة سريان حقوق المؤلف 25 سنة ميلادية من تاريخ النشر بالنسبة للمصنفات الاتية : 1. افلام السينما واعمال الفنون التطبيقية . 2. المصنفات التي ينجزها الاشخاص الاعتباريون. 3. المصنفات التي تنشر باسم مستعار او دون ذكر اسم المؤلف حتى يكشف عن شخصيته . 4. المصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفها . ج. تكون مدة سريان حق المؤلف على المصنفات الفوتغرافية 10 سنوات ميلادية على الاقل من تاريخ النشر . د. تحسب مدة حماية حقوق المؤلف بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة اخر من بقي حياً من مؤلفيها . هـ. اذا كان المصنف مكوناً من عدة اجزاء نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر كل جزء مصنفاً مستقلاً بالنسبة لحساب مدة الحماية .

انتقال حقوق المؤلف 20
ا. تنتقل حقوق المؤلف المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة الى ورثته مع مراعاة ما يلي : 1. اذا كان المؤلف تعاقد كتابة مع الغير بشان استعمال مصنفه ويجب تنفيذ تعاقده وفقاً لاحكامه . 2. اذا كان المؤلف قد اوصى بمنع النشر او حدد له ميقاتاً وجب تنفيذه وسنه . ب. اذا توفي احد المؤلفين لمصنف مشترك ولم يكن له وارث يؤول نصيبه الى باقي المؤلفين بالتساوي ما لم يوجد اتفاق مكتوب على خلاف ذلك . ج. اذا لم يباشر ورثة المؤلف بنشر مصنف مورثهم ورات السلطة المختصة ان المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف واستمر امتناعهم سنة واحدة اعتباراً من تاريخ طلبها ذلك جاز لها ان تقرر نشر المصنف مع تعويض الورثة تعويضاً عادلاً .

ايداع المصنفات 21
ايداع المصنفات ا. يحدد التشريع الوطني نظام الايداع القانوني للمصنفات المحمية مراعياً النموذج الذي تقره المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ب. تعمل الدول الاعضاء على انشاء مراكز وطنية للضبط البيلوجرافي تكون مرجعاً لبيانات حقوق المؤلف وتسجيل المصنفات المحمية وما يرد عليها من تصرفات قانونية .

تنشيط وسائل التبادل الثقافي 22
تعمل الدول الاعضاء على تنمية وتنشيط وسائل التبادل الثقافي فيما بينها وخاصة اصدار نشرات دورية بالمصنفات المحمية التي تنشر في اراضيها وارسالها الى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتعزيز النشرة العربية للمطبوعات التي تصدرها .

وسائل حماية حق المؤلف 23
سادساً : وسائل حماية حق المؤلف تعمل الدول الاعضاء على انشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق المؤلف ويحدد التشريع الوطني بنية هذه المؤسسات واختصاصها .

اللجنة الدائمة والمكتب 24
ا. تنشا لجنة دائمة لحماية حقوق المؤلف من ممثلي الدول الاعضاء لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات بما يكفل حماية المصالح المعنوية والمادية للمؤلفين . ب. ينشا مكتب لحماية الملكية الادبية والفنية والعلمية في الادارة العامة للمنظمة العربية ويتولى امانة اللجنة الدائمة لحماية حقوق المؤلف . ج. تضع اللجنة نظامها الداخلي ويصبح نافذاً بعد اقراره من المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة .

جريمة الاعتداء على حقوق المؤلف 25
الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها .

السريان 26
تسري احكام هذه الاتفاقية على ما يلي : ا. مصنفات المؤلفين العرب من مواطني الدول العربية والاعضاء والذين يتخذون منها مكان اقامتهم العادية . ب. المصنفات التي تنشر ضمن حدود الدول الاعضاء لمؤلفين اجانب غير مقيمين فيها اياً كانت جنسيتهم بشرط المعاملة بالمثل وبمقتضى الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها .

سريان نظام الحماية 27
يبدا سريان نظام حماية حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من تاريخ نفاذها ولا يترتب على ذلك اية حقوق باثر رجعي .

عدم المساس بالتشريعات الوطنية 28
لا تمس احكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الاعضاء ان تسمح او تراقب او تمنع وفقاً لتشريعها الوطني تداول اي مصنف او عرضه في اطار سيادتها .

التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب 29
سابعاً : التصديق والانضمام والنفاذ والانسحاب : لجميع الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية حق الترفيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام اليها .

التصديق والانضمام 30
يتم التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها عن طريق ايداع وثيقة التصديق او الانضمام طبقاً لنظمها الدستورية لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم .

النفاذ 31
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسة كما تصبح نافذة تجاه كل دولة اخرى بعد انقضاء شهر على ايداع وثيقة تصديقها او انضمامها .

الانسحاب 32
ا. يحق لكل من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية . ب. يشترط لتنفيذ الانسحاب ان يكون باخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . ج. يكون الانسحاب نافذاً بالنسبة للدول المنسحبة بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تسلم وثيقة الانسحاب . د. يتم تعديل الاتفاقية جزءاً او كلاً باجماع الاراء .

الحقوق والالتزامات الدولية 33
لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات الدولية للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف التي تكون هذه الدول طرفاً فيها . كما لا تؤثر هذه الاتفاقية باية صورة كانت على المعاهدات والاتفاقيات النافذة بين الدول المتعاقدة ولا على التشريعات الوطنية التي اصدرتها تلك الدول في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات او الاتفاقيات او التشريعات مزايا اوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية .

تبليغ الايداع والتصديق والانضمام 34
يبلغ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول المتعاقدة والامانة العامة لجامعة الدول العربية بايداع كافة وثائق التصديق او الانضمام المشار اليها في المادة الثلاثين وبحالات الانسحاب المشار اليها في المادة الثانية والثلاثين . الدول الموقعة على الاتفاقية : المملكة الاردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر دولة الكويت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية جمهورية موريتانيا الاسلامية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية