الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال 1996

تاريخ التنفيذ: 1 يوليو، 2000

تم التوقيع عليها من طرف 28 دولة، تم التصديق عليها من طرف 17 دولة

قائمة التصديقات

المقدمة:

إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي والدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية،

إذ تأخذ في الاعتبار أن هدف المجلس الأوروبي هو تحقيق وحدة أكبر بين أعضائه،

وإذ تراعي اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وبوجه خاص المادة (4) التي تطالب الدول الأطراف أن تتعهد باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية والإجراءات الأخرى من أجل إقرار الحقوق المعترف بها في الاتفاقية المذكورة،

وإذ تشير إلى محتوى التوصية 1121 (1990) للجمعية البرلمانية بشأن حقوق الطفل،

واقتناعاً بأنه يجب تشجيع حقوق مصالح الأطفال المثلى، ومن أجل الهدف يجب أن يكون لدى الأطفال لممارسة حقوقهم، وعلى وجه الخصوص في الأحداث التي تمر بالأسرة والتي تؤثر عليهم،

واعترافاً أنه يجب تزويد الأطفال بالمعلومات ذات الصلة للتمكين من تشجيع مثل هذه الحقوق والمصالح، وأن تعطي الأهمية الواجبة لآراء الأطفال،

واعترافاً بأهمية دور الوالدين في حماية وتشجيع حقوق ومصالح الأطفال المثلى، وإذ تأخذ في الاعتبار – متى كان ضروريا – أن على الدول كذلك أن تشارك في مثل هذه الحماية والتشجيع،

وإذ تأخذ في الاعتبار – مع ذلك – أنه في حالة النزاع يكون من الأفضل بالنسبة للأسرة محاولة التوصل إلى اتفاق قبل رفع المسألة إلى السلطة القضائية،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1: نطاق وأهداف الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن الثامنة عشرة.

الهدف من هذه الاتفاقية، من أجل المصالح المُثلى للأطفال، هو تشجيع حقوقهم، ومنحهم الحقوق الإجرائية، وتسهيل ممارسة هذه الحقوق عن طريق ضمان توفر المعلومات لدى الأطفال أنفسهم، أو من خلال أشخاص أو هيئات أخرى، والسماح لهم بالمشاركة في المسائل التي تؤثر عليهم قبل اللجوء إلى السلطة القضائية.

لأغراض هذه الاتفاقية، تكون الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر على الأطفال إجراءات أسرية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستلزم ممارسة المسؤوليات الأبوية مثل السكن وتربية الأطفال.

تحدد كل دولة، عند التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، عن طريق إقرار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، ثلاث فئات على الأقل لقضايا الأسرة أمام السلطة القضائية تطبق عليها هذه الاتفاقية.

يجوز لأي طرف، عن طريق إقرار إضافي، أن يحدد فئات إضافية لقضايا الأسرة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، أو أن تقدم معلومات تتعلق بتطبيق المادة (5)، والفقرة (2) من المادة (9)، والفقرة (2) من المادة (10) والمادة (11).

لا شيء في هذه الاتفاقية يمنع الأطراف من تطبيق القواعد الأكثر ملاءمة لتشجيع وممارسة حقوق الأطفال.

المادة 2: تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:

1- يعني مصطلح “السلطة القضائية” المحكمة أو السلطة الإدارية التي لها صلاحيات ذات الصلة،
2- يعني مصطلح “أصحاب المسئوليات الأبوية” الآباء والأشخاص أو الهيئات الأخرى المخول لها ممارسة بعض أو كل المسئوليات الأبوية،
3- يعني مصطلح “الممثل” شخصاً كالمحامي أو هيئة يتم تعيينها للعمل أمام السلطة القضائية نيابة عن الطفل،
4- يعني مصطلح “المعلومات ذات الصلة” المعلومات المناسبة لسن وإدراك الطفل والتي يتم تقديمها لتمكين الطفل من ممارسة حقوقه بشكل كامل ما لم يخالف تقديم مثل هذه المعلومات صالح الطفل

المادة 3: الحق في إعلامه والتعبير عن آرائه في الإجراءات

يمنح ويخول للطفل الذي يرى القانون المحلي أن لديه إدراكاً كافياً – في حالة الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر عليه – أن يطلب الحقوق التالية:

1- أن يتلقى المعلومات المناسبة،
2- أن تتم مشاورته وأن يعبر عن آرائه،
3- أن يتم إعلامه بالنتائج المحتملة للإذعان لهذه الآراء والنتائج المحتملة لأي قرار.

المادة 4: الحق في طلب تعيين ممثل خاص

1 بموجب المادة (9) – يكون للطفل الحق في طلب ممثل خاص – إما شخصياً أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى – في الإجراءات أمام السلطة القضائية والتي تؤثر على الطفل حيث يمنع القانون المحلي أصحاب المسئوليات الأبوية من تمثيل الطفل بسبب تضارب المصالح معه.

2يكون للدول الحرية في قصر الحق الوارد في الفقرة (1) على الأطفال الذين يرى القانون المحلي أن لديهم الإدراك الكافي.

المادة 5: الحقوق الإجرائية الممكنة الأخرى

ينظر الأطراف في منح الأطفال حقوق إجرائية إضافية فيما يتعلق بالإجراءات أمام السلطة القضائية التي تشملهم – وعلى وجه الخصوص:

1- الحق في طلب المساعدة من قبل شخص مناسب من اختيارهم لمساعدتهم في التعبير عن آرائهم،
2- الحق في طلب تعيين ممثل منفصل، وفي الحالات المناسبة محام، إما بأنفسهم أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى،
3- الحق في تعيين ممثل خاص،
4- الحق في ممارسة بعض أو كل حقوق الأطراف في مثل هذه الإجراءات.

المادة 6: عملية اتخاذ القرار

في الإجراءات التي تشمل الطفل – تقوم السلطة القضائية – قبل اتخاذ القرار:

1. بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة – الحصول على معلومات إضافية،

2. وعلى وجه الخصوص من أصحاب المسؤوليات الأبوية، وفي الحالة التي يعتبر فيها القانون المحلي أن الطفل لديه إدراكاً كافياً:

– تتأكد أن الطفل قد تلقى المعلومات المناسبة،
– تتشاور مع الطفل شخصياً في الحالات المناسبة – وإذا لزم الأمر سراً – إما بنفسها أو عن طريق أشخاص أو هيئات أخرى بطريقة تناسب إدراكه ما لم يخالف ذلك بشكل واضح مصالح الطفل المثلي،
– تسمح للطفل بالتعبير عن آرائه،

3. تعطى الأهمية المناسبة للآراء التي يعبر عنها الطفل.

المادة 7: واجب العمل بسرعة

في الإجراءات التقى تشمل الطفل، تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة تكون للسلطة القضائية الصلاحية، متى كان ذلك مناسباً، لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور.

المادة 8: العمل بناء على طلبها الخاص

في الإجراءات التي تشمل الطفل يكون للسلطة القضائية صلاحية العمل بناء على طلبها الخاص في الحالات التي يقرر فيها القانون المحلي تعرض مصلحة الطفل لخطر شديد.

المادة 9: تعيين ممثل

1- في الإجراءات التي تشمل الطفل وحيث يمنع القانون المحلي أصحاب المسئوليات الأبوية من تمثيل الطفل بسبب تضارب المصالح بينهم وبين الطفل، يكون لدى السلطة القضائية صلاحية تعيين ممثل خاص للطفل في تلك الإجراءات.

2- تراعي الأطراف، في الإجراءات التي تشمل الطفل، اشتراط أن تكون للسلطة القضائية صلاحية تعيين ممثل منفصل: محام ، في الحالات المناسبة، لتمثيل الطفل.

المادة 10:

1- في حالة الإجراءات أمام السلطة القضائية التي تشمل الطفل – يكون للممثل – ما لم يخالف ذلك بشكل واضح مصالح الطفل المثلي:

a- توفير كافة المعلومات المناسبة للطفل – إذا كان القانون المحلي يرى أن الطفل لديه الإدراك الكافي،
b- تقديم التفسيرات إلى الطفل – إذا كان القانون المحلي يرى أن الطفل لديه الإدراك الكافي بخصوص النتائج المحتملة لتبني آرائه والنتائج المحتملة لأي عمل من قبل الممثل،
c- تحديد آراء الطفل وتقديم هذه الآراء للسلطة القضائية،

2- تنظر الأطراف تمديد أثر أحكام الفقرة (1) إلى أصحاب المسؤوليات الأبوية.

المادة 11:

تراعي الأطراف تمديد أثر أحكام المواد (3)، (4)، (9) إلى الإجراءات التي تشمل الأطفال أمام الهيئات الأخرى، وإلى المسائل التي تشمل الأطفال والتي لا تكون محلاً للإجراءات.

المادة 12:

1- يشجع الأطراف، عن طريق الهيئات التي تؤدي، ضمن أشياء أخرى، الوظائف المذكورة في الفقرة (2) على تعزيز وممارسة حقوق الأطفال.

2- تكون المهام كما يلي:

a- تقديم الاقتراحات لتقوية القانون الذي يتعلق بممارسة حقوق الأطفال،
b- إبداء الآراء بشأن صياغة التشريعات التي تتعلق بممارسة حقوق الأطفال،
c- توفير المعلومات العامة بشأن ممارسة حقوق الأطفال إلى وسائل الإعلام والجمهور والأشخاص والهيئات التي تعالج المسائل التي تتعلق بالأطفال،
d- بحث آراء الأطفال وعرضها مع المعلومات ذات الصلة.

المادة 13: التوسط والوسائل الأخرى لحل النزاعات

من أجل منع أو حل النزاعات أو تجنب الدعاوى أمام السلطة القضائية التقى تشمل الأطفال، يشجع الأطراف على توفير التوسط، أو الوسائل الأخرى لحل النزاعات، واستخدام مثل هذه الوسائل للتوصل إلى اتفاق في الحالات المناسبة من أجل أن تقرها الأطراف.

المادة 14: المعونة والمشورة القانونية

متى نص القانون المحلي على أحكام بالنسبة للمعونة والمشورة القانونية لتمثيل الأطفال في الدعاوى أمام السلطة القضائية والتي تؤثر عليهم، تطبق مثل هذه الأحكام فيما يتعلق بالمسائل التي تغطيها المادتان (4)، (9).

المادة 15: Establishment and functions of the Standing Committee

لا تحد هذه الاتفاقية من تطبيق أي وثيقة دولية تعالج مسائل معينة تنشأ في سياق حماية الأطفال والأسر والتي يكون أو يصبح طرف هذه الاتفاقية طرفاً فيها.

المادة 16: إنشاء ومهام اللجنة الدائمة

1- تنشأ لجنة دائمة لأغراض هذه الاتفاقية.

2- تحتفظ اللجنة الدائمة بالمشاكل قيد البحث التي تتعلق بهذه الاتفاقية، ويجوز لها – على وجه الخصوص:

a- أن تنظر أي مسائل تتعلق بتفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ويجوز أن تأخذ نتائج اللجنة الدائمة بخصوص تنفيذ الاتفاقية شكل التوصية، وتتخذ التوصيات بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات،
b- تقترح التعديلات على الاتفاقية، وتنظر تلك التعديلات المقترحة وفقاً للمادة (20)،
c- تقدم المشورة والمعونة للهيئات المحلية التي لها مهام بموجب الفقرة (2) من المادة (12)، وتشجع التعاون الدولي فيما بينها.

المادة 17: البنية

1- يجوز لكل طرف أن يمثله في اللجنة الدائمة مندوب أو أكثر، ويكون لكل طرف صوت واحد.

2- يجوز لأي دولة مشار إليها في المادة (21) والتي ليست طرفاً في هذه الاتفاقية أن يمثلها في اللجنة الدائمة مراقب، ويطبق نفس الشيء على أي دولة أخرى أو على المجتمع الأوروبي بعد الدعوة إلى الانضمام إلى الاتفاقية طبقاً لأحكام المادة (22).

3- ما لم يبلغ أحد الأطراف الأمين العام باعتراضه – على الأقل قبل شهر من الاجتماع – يجوز للجنة الدائمة أن تدعو للحضور كمراقبين في كافة اجتماعاتها أو اجتماع معين أو جزء من اجتماع من يلي:

– أي دولة غير مشار إليها في الفقرة (2) أعلاه،
– لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل،
– المجتمع الأوروبي،
– أي هيئة حكومية دولية،
– أي هيئة حكومية أو غير حكومية دولية لها مهمة أو أكثر من المهام المشار إليها بموجب الفقرة (2) من المادة (12)،
– أي هيئة حكومية أو غير حكومية محلية لها مهمة أو أكثر من المهام المشار إليها بموجب الفقرة (2) من المادة (12)،

4- ويجوز للجنة الدائمة أن تتبادل المعلومات مع المنظمات ذات الصلة والتي تعالج ممارسة حقوق الأطفال.

المادة 18: الاجتماعات

1- في نهاية السنة الثالثة التي تلي تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية، وبناء على مبادرة منه – في أي وقت بعد هذا التاريخ – يدعو الأمين العام اللجنة الدائمة للاجتماع.

2- يجوز اتخاذ القرارات في اللجنة الدائمة فقط عند حضور نصف الأطراف على الأقل.

3- بناء على المادتين (16)، (20) – تتخذ قرارات الجنة الدائمة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

4- بناء على أحكام هذه الاتفاقية – تضع اللجنة الدائمة قواعد الإجراءات الخاصة بها، وقواعد إجراءات أي مجموعة عمل قد تنشئها لتنفيذ كافة المهام المناسبة بموجب الاتفاقية.

المادة 19: تقارير اللجنة الدائمة

بعد كل اجتماع، تقدم اللجنة الدائمة إلى الأطراف ولجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي تقريراً عن مناقشاتها وأي قرارات تم اتخاذها.

المادة 20:

1- يرسل أي تعديل على مواد هذه الاتفاقية يقترحه أحد الأطراف أو اللجنة الدائمة إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي الذي يقوم بإرساله – قبل شهرين على الأقل من الاجتماع التالي – إلى الدول أعضاء المجلس الأوروبي، وأي دولة قامت بالتوقيع، وأي طرف، وأي دولة تمت دعوتها للتوقيع على هذه الاتفاقية لأحكام المادة (21)، وأي دولة، أو المجتمع الأوروبي تمت دعوتهما للانضمام إليها وفقاً لأحكام المادة (22).

2- تنظر اللجنة الدائمة أي تعديل مقترح وفقاً لأحكام الفقرة السابقة والتي تقوم بعرض النص الذي تم تبنيه بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على لجنة الوزراء للموافقة، وبعد موافقتها يرسل هذا النص إلى الأطراف للقبول.

3- يبدأ العمل بأي تعديل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة شهر واحد من تاريخ إبلاغ الأمين العام من قبل كافة الأطراف وقبولهم للتعديل.

المادة 21: التوقيع والتصديق وسريان المفعول

1- تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي والدول غير الأعضاء التي شاركت في دراستها.

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة، ويكون إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

3- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أعربت فيه ثلاث دول، بينهم على الأقل دولتان من الدول أعضاء المجلس الأوروبي، عن موافقتها على الالتزام بالاتفاقية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

4- فيما يتعلق بأي دولة قامت بالتوقيع وتعرب لاحقا عن موافقتها بالالتزام بالاتفاقية، يبدأ العمل في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة الخاصة بها.

المادة 22: الدول غير الأعضاء والمجتمع الأوروبي

1- بعد بدء العمل بهذه الاتفاقية، يجوز للجنة الوزراء التابعة للمجلس الأوروبي، بمبادرة منها أو بناء على اقتراح من اللجنة الدائمة وبعد التشاور مع الأطراف، أن تدعو أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي والتي لم تشارك في دراسة الاتفاقية وكذلك المجتمع الأوروبي للانضمام لهذه الاتفاقية من خلال قرار تتخذه الأغلبية المنصوص عليها في المادة (20) – الفقرة الفرعية (د) من النظام الأساسي للمجلس الأوروبي وبتصويت ممثلي الدول المتعاقدة التي يحق لها احتلال مقعد في لجنة الوزراء بالإجماع.

2- فيما يتعلق بأي دولة منضمة أو فيما يتعلق بالمجتمع الأوروبي، يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

المادة 23: التطبيق الإقليمي

1- يجوز لأي دولة، وقت التوقيع أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أم تحدد الإقليم أو الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية.

2- يجوز لأي طرف، في وقت لاحق وعن طريق إعلان يرسله إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي، أن يمد تطبيق هذه الاتفاقية إلى أي إقليم آخر يحدده في الإعلان والذي يكون مسئولاً عن علاقاته الدولية أو الذي يكون مخولاً نيابة عنه بالقيام بالالتزامات، وبالنسبة لمثل هذا الإقليم يبدأ العمل بالاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.

3- يجوز سحب أي إعلان يتم بموجب الفقرتين السابقتين، فيما يتعلق بأي إقليم يحدده هذا الإعلان، عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام، ويبدأ العمل بهذا الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.

المادة 24: التحفظات

لا يجوز إبداء أي تحفظ على الاتفاقية.

المادة 25: الإلغاء

1- يجوز لأي طرف في أي وقت أن يقوم بإنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إخطار يرسل إلى الأمين العام للمجلس الأوروبي.

2- يبدأ العمل بمثل هذا الإلغاء في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإعلان.

المادة 26: الإخطارات

يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء المجلس، وأي دولة قامت بالتوقيع، وأي طرف، وأي دولة أخرى، أو المجتمع الأوروبي التي تمت دعوتها للانضمام إلى هذه الاتفاقية:

1 – بأي توقيع،
2 – بإيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام،
3 – بتاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية طبقاً للمادة (21) أو (22)،
4 – بأي تعديل يتم اتخاذه طبقاً للمادة (20) وتاريخ بدء العمل به،
5 – بأي إعلان يتم بموجب أحكام المادتين (1)، (23)،
6 – بأي إلغاء يتم وفقاً لأحكام المادة (25)،
7 – بأي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية،