الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لسنة 2001

المادة (1)

تعاريف :

لاغراض هذه الاتفاقية :
1. تعني السفينة اي مركب صالح للملاحة البحرية واية مركبة عائمة في البحر من اي نوع كان .

2. ويعني الشخص اي فرد او شركة تضامن ، او هيئة عامة او خاصة ، سواء كانت اعتبارية ام لا ، بما في ذلك اي دولة او اي من الاقسام الفرعية المكونة لها .

3. ويعني مالك السفينة المالك ، وتشمل هذه الصفة المالك المسجل ، ومستأجر السفينة غير المطقمة ، والقائم على ادارة السفينة ومشغلها .

4. ويعني المالك المسجل الشخص او الاشخاص الذين سجلت السفينة بأسمائهم او يعني ، في حالة عدم تسجيل السفينة ، الشخص او الاشخاص الذين يملكون السفينة ، ولكن اذا كانت السفينة مملوكة لدولة وتشغلها شركة مسجلة في تلك الدولة بوصفها مشغل السفينة فان (المالك المسجل) يعني عندئذ هذه الشركة .

5. ويعني (وقود السفن الزيتي) اي زيت معدني هيدروكربوني ، ويشمل ذلك زيت التزيق ، المستخدم او المنوي استخدامه لتشغيل السفينة او دفعها ، واي مخلفات من هذه الزيوت .

6. وتعني (اتفاقية المسؤولية المدنية) الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي لعام 1992 ، بصيغتها المعدلة .

7. وتعني (التدابير الوقائية) اي تدابير معقولة يتخذها اي شخص بعد وقوع حادث ما لتجنب اضرار التلوث او تقليلها الى ادنى حد .

8. وتعني (الحادثة) اي واقعة ، او اي سلسلة من الوقائع ذات منشأ واحد ، تسبب اضرار التلوث او تسفر عن تهديد جسيم وداهم بتسبيب هذه الاضرار .

9. وتعني (اضرار التلوث) ما يلي :
أ . الخسائر او الاضرار الواقعة خارج السفينة من جراء تلوث نجم عن تسرب او تصريف وقود السفينة الزيتي ، اينما وقع هذا التسرب او التصريف ، شريطة ان يقتصر التعويض عن اتلاف البيئة ، والذي لا يشمل اي خسائر في الارباح تكون قد نجمت عن هذا الاتلاف ، على تكاليف تدابير الاصلاح المعقولة التي نفذت بالفعل او التي يعتزم تنفيذها ؛ و
ب. تكاليف التدابير الوقائية ، والخسائر او الاضرار الاخرى المترتبة على هذه التدابير .

10. وتعني (دولة تسجيل السفينة) فيما يتعلق بسفينة مسجلة ، الدولة التي سجلت فيها السفينة وتعني ، فيما يتعلق بسفينة غير مسجلة ، الدولة التي يحق للسفينة ان ترفع علمها .

11. وتعني (الحمولة الاجمالية) الحمولة الاجمالية محسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (1) ، من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن ، لعام 1969 .

12. وتعني (المنظمة) المنظمة البحرية الدولية .

13. ويعني (الامين العام) الامين العام للمنظمة .

المادة (2)

نطاق التطبيق :

لا تنطبق هذه الاتفاقية الا على ما يلي :
أ . اضرار التلوث الواقعة :
1. في اراضي دولة طرف ، ويشمل ذلك بحرها الاقليمي ، و
2. في المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة طرف ، المحددة وفقا للقانون الدولي او ، اذا لم تكن دولة طرف قد حددت هذه المنطقة ، ففي منطقة واقعة وراء البحر الاقليمي لتلك الدولة وملاصقة له تحددها تلك الدولة وفقا للقانون الدولي على الا تمتد الى مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خط الاساس الذي يقاس منه عرض بحرها الاقليمي .

ب. التدابير الوقائية ، اينما اتخذت ، لتجنب هذه الاضرار او تقليلها الى ادنى حد .

المادة (3)

مسؤولية مالك السفينة :

1. باستثناء ما تنص عليه الفقرتين 3 و 4 يكون مالك السفينة وقت وقوع الحادثة مسؤولا عن اضرار التلوث الذي تسبب فيه اي وقود زيتي للسفينة موجود على متنها او صادر عنها ، شريطة ان تسند المسؤولية ، اذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد ، الى مالك السفينة وقت حدوث اول هذه الوقائع .

2. اذا اشترك اكثر من شخص واحد في تحمل المسؤولية وفقا للفقرة 1 وجب ان تكون مسؤوليتهم تضامنية وتكافلية .

3. لا يتحمل مالك السفينة اي مسؤولية عن اضرار التلوث اذا اثبت ما يلي :
أ . ان الاضرار قد نجمت عن عمل من اعمال الحرب ، او القتال ، او الحرب الاهلية ، او التمرد ، او بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وقاهر ، او
ب. ان الاضرار قد نجمت كليا عن فعل او تقصير اتاه طرف ثالث بنية احداث الضرر ، او
ج. ان الاضرار قد نجمت كليا عن اهمال او تصرف خاطىء آخر صدر عن حكومة او سلطة اخرى مسؤولة عن صيانة الاضواء او المعينات الملاحية الاخرى ، في اطار ممارستها لوظيفتها تلك .

4. اذا اثبت مالك السفينة ان اضرار التلوث قد نجمت كليا او جزئيا عن فعل او تقصير اتاه بنية احداث الضرر الشخص الذي تعرض لهذا الضرر ، او عن اهمال ذلك الشخص ، جاز اعفاء مالك السفينة كليا او جزئيا من مسؤوليته ازء ذلك الشخص .

5. لا يجوز رفع اي دعوى تعويض عن اضرار التلوث ضد مالك السفينة الا وفقا لهذه الاتفاقية .

6. ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق في الرجوع يتمتع به مالك السفينة بمعزل عن هذه الاتفاقية .

المادة (4)
الاستثناءات :
1.
لا تنطبق هذه الاتفاقية على اضرار التلوث المعرفة في اتفاقية المسؤولية المدنية ، وذلك بصرف النظر عن استحقاق او عدم استحقاق التعويض عن هذه الاضرار بموجب الاتفاقية المذكورة .

2.
باستثناء ما نص عليه في الفقرة 3 ، لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية ،
او السفن الحربية المساعدة ، او السفن الاخرى التي تملكها او تشغلها احدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة في اغراض حكومية غير تجارية فحسب .

3.
يجوز لاي دولة طرف ان تقرر تطبيق هذه الاتفاقية على سفنها الحربية او سفنها الاخرى
الموصوفة في الفقرة 2 ، وفي هذه الحالة عليها ان تخطر الامين العام بذلك مبينة شروط وظروف هذا التطبيق .

4.
فيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة طرف وتستخدمها في الاغراض التجارية ، تخضع كل
دولة للمقاضاة في الولاية القضائية المبينة في المادة 9 وتتخلى عن جميع الدفوع المستندة الى مركزها كدولة ذات سيادة .

المادة (5)
الحادثات التي تشمل سفينتين او اكثر :

عندما تقع حادثة تشمل سفينتين او اكثر وتنجم عنها اضرار تلوث ، يتحمل مالكو جميع السفن المعنية ، الا اذا انتفعوا باعفاء قررته لهم المادة 3 ، مسؤولية تضامنية وتكافلية عن كل الاضرار التي تتعذر تجزئتها في التصور المعقول .

المادة (6)

حدود المسؤولية :

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق مالك السفينة والشخص او الاشخاص الذين يوفرون التأمين او ضمان مالي آخر في الحد من مسؤوليتهم بموجب اي نظام وطني او دولي واجب الانطباق ، مثل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية ، لعام 1976 ، بصيغتها المعدلة .

المادة (7)
التأمين الاجباري او الضمان المالي :

1.
يجب على المالك المسجل لسفينة مسجلة في دولة طرف تزيد حمولتها الاجمالية على 1000 طن ان
يكتتب في تأمين او ضمان مالي آخر ، كضمان من بنك او من مؤسسة مالية مماثلة ، لتغطية مسؤوليته عن
ضرار التلوث بمبلغ يعدل حدود المسؤولية المقررة ، بموجب نظام حدود المسؤولية الوطني او الدولي واجب ا

لانطباق ، على الا يتجاوز في جميع الاحوال المبلغ المسحوب وفقا لاتفاقية المسؤولية عن المطالبات
البحرية

لعام 1976 ، بصيغتها المعدلة .

2.
يجب ان تصدر لكل سفينة شهادة تؤكد انها مغطاة بتأمين او بضمان مالي آخر نافذ المفعول وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية ، وذلك بعد ان تقرر السلطة المختصة في الدولة الطرف ان متطلبات الفقرة (1) قد تم الامتثال
لها . وفيما يتعلق بالسفينة المسجلة في دولة طرف ، يجب ان تصدر هذه الشهادة او ان يصادق عليها من
جانب السلطة المختصة للدولة التي سجلت فيها السفينة ، وفيما يتعلق بالسفينة غير المسجلة في دولة طرف
يجوز ان تصدر هذه الشهادة او ان يصادق عليها من جانب السلطة المختصة في اي دولة من الدول
الاطراف . ويجب ان تطابق هذه الشهادة النموذج المبين في مرفق هذه الاتفاقية ، وان تتضمن التفاصيل
التالية :

أ . اسم السفينة ، والرقم المميز او الحروف المميزة لها ، وميناء تسجيلها ؛
ب. اسم المالك المسجل ومقر عمله الرئيسي ؛
ج . رقم المنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة ؛
د . نوع الضمان ومدته ؛
هـ. اسم المؤمن لديه او اي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي ، وعند الاقتضاء مقر العمل الذي تم فيه الاكتتاب في التأمين او الضمان ؛
و. فترة سريان الشهادة التي يجب الا تزيد على فترة سريان التأمين او الضمان .

3.
أ . يجوز لدولة طرف ان ترخص لمؤسسة او منظمة تعترف بها ان تصدر الشهادة المشار اليها في
الفقرة (2) . ويجب على هذه المؤسسة او المنظمة ان تخطر تلك الدولة باصدار كل شهادة . وتضمن الدولة
الطرف بصورة تامة ، في جميع الاحوال ، اكتمال ودقة الشهادة الصادرة على هذا النحو ، وتتعهد باتخاذ
التدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام .
ب. على الدولة الطرف ان تخطر الامين العام بما يلي :

i

المسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة الى المؤسسة او المنظمة التي تعترف بها ؛

ii
سحب هذه الصلاحية ؛

iii
تاريخ نفاذ مفعول هذه الصلاحية او سحبها .

ولا يسري مفعول اي صلاحية مفوضة الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار الامين العام بها .

ج . يجب ان يرخص على الاقل للمؤسسة او المنظمة المفوضة في اصدار الشهادات وفقا لهذه الفقرة بأن
تسحب هذه الشهادات في حالة الاخلال بالشروط التي صدرت بموجبها . ويجب على السلطة او المنظمة ، في
جميع الاحوال ، ان تبلغ بسحب الشهادة للدولة التي اصدرت بالنيابة عنها هذه الشهادة .

4.
تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة المصدرة لها . واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الاسبانية
او الانكليزية او الفرنسية , وجب ان يتضمن النص ترجمة الى احدى هذه اللغات ، ويجوز عدم استخدام
اللغة الرسمية للدولة اذا قررت هذه الدولة ذلك .

5. يجب ان تتوافر الشهادة على متن السفينة وان تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك الملف الخاص بسجل السفينة ، او ان تودع ، اذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف ، لدى السلطات التي اصدرت الشهادة او صادقت عليها .

6. لا يعتبر التأمين او الضمان المالي الآخر مستوفيا لمتطلبات هذه المادة اذا امكن له ان ينتهي ، لاسباب غير انقضاء فترة صلاحية التأمين او الضمان المبينة في الشهادة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة . قبل مرور ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ السلطات المشار اليها في الفقرة (5) من هذه المادة بانتهاء التأمين والضمان ، ما لم تكن الشهادة قد ردت الى هذه السلطات او ما لم تكن شهادة جديدة قد صدرت خلال الفترة المذكورة . وتنطبق الاحكام السابقة ايضا على اي تعديل للتأمين او الضمان يفقده استيفاء لمتطلبات هذه المادة .

7.

تقرر الدولة التي سجلت فيها السفينة ، رهنا بأحكام هذه المادة ، شروط اصدار الشهادة وسريانها .

8. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يمنع دولة طرف من الاعتداد بالمعلومات التي حصلت عليها من دول اخرى او من المنظمة او من منظمات دولية اخرى بشأن المركز المالي لمقدمي التأمين او الضمان المالي لاغراض هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالات ، لا تخلى الدولة الطرف المعتمدة بتلك المعلومات من مسؤوليتها بوصفها الدولة المصدرة للشهادة التي تستوجبها الفقرة (2) .

9. الشهادات الصادرة او المصادق عليها بموجب سلطة دولة طرف يجب ان تقبلها سائر الدول الاطراف لاغراض هذه الاتفاقية وان تنظر اليها الاطراف على انها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة او المصادق عليها من جانبها هي ذاتها ، حتى اذا كانت هذه الشهادات صادرة او مصادقا عليها لسفينة غير مسجلة في دولة طرف . ويجوز لدولة طرف ان تطلب في اي وقت من الاوقات التشاور مع الدولة التي اصدرت الشهادة او صادقت عليها اذا رأت ان المؤمن لديه او الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التأمين غير قادرة من الناحية المالية على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية .
10. يجوز رفع اي دعوى تعويض عن اضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن لديه او الشخص الآخر مقدم الضمان المالي الذي يغطي مسؤولية المالك المسجل عن اضرار التلوث . وفي هذه الحالة ، يجوز للمدعى عليه اللجوء الى الدفوع (عدا افلاس مالك السفينة او تصفية ممتلكاته) التي يحق لمالك السفينة ذاته اللجوء اليها ، ومنها حدود المسؤولية عملا بالمادة (6) . كما يجوز للمدعى عليه ، حتى اذا كان لا يحق لمالك السفينة ان يحد من مسؤوليته وفقا للمادة (6) ، ان يحد من مسؤوليته هو حتى مبلغ يعادل مبلغ التأمين او الضمان المالي الآخر المطلوب الاكتتاب فيه وفقا للفقرة (1) . ويجوز للمدعى عليه ، بالاضافة الى ذلك ، ان يدفع بأن اضرار التلوث قد نجمت عن سوء تصرف مقصود صدر عن مالك السفينة ، ولكن لا يجوز له اللجوء الى اي دفع آخر كان يحق له ان يلجأ اليه في دعوى يقيمها عليه مالك السفينة . وللمدعى عليه ، في جميع الاحوال ، ان يلزم مالك السفينة بالانضمام الى الدعوى .
11. لا يجوز لدولة طرف ان تسمح ، في اي وقت من الاوقات ، بتشغيل سفينة ترفع علمها وتنطبق عليها هذه المادة ما لم تكن قد صدرت لها شهادة بموجب الفقرة (2) او الفقرة (14) .
12. رهنا باحكام هذه المادة ، تكفل كل دولة طرف ، بموجب قانونها الوطني ، ان تكون اي سفينة تزيد حمولتها الاجمالية على (1000) طن ، بصرف النظر عن مكان تسجيلها ، تدخل ميناء يقع في اراضيها او تغادره ، او تصل الى مرفق بحري يقع في بحرها الاقليمي او تغادره ، مغطاة بتأمين او بضمان آخر يناظر المقدار المبين في الفقرة (1) .
13. يجوز للدولة الطرف ، دون الاخلال باحكام الفقرة (5) ، ان تخطر الامين العام بأن السفن غير ملزمة ، لاغراض الفقرة (12) ، بأن تحمل على متنها او بأن تستخرج الشهادة التي تستوجبها الفقرة (2) عند دخولها الى الموانىء الواقعة في اراضيها او مغادرتها او عند وصولها الى المرافق البحرية الواقعة في اراضيها او مغادرتها ، شريطة ان تكون الدولة الطرف التي اصدرت الشهادة التي تستوجبها الفقرة (2) قد اخطرت الامين العام بأنها تمسك سجلات في صورة الكترونية ، تستطيع جميع الدول الاطراف الوصول اليها ، تؤكد وجود الشهادة وتتيح للدول الاطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة (12) .

14. اذا لم تكن سفينة تملكها دولة طرف مغطاة بتأمين او بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الاحكام ذات الصلة من هذه المادة ، ولكن على السفينة ان تحمل شهادة صادرة من السلطة المختصة في دولة تسجيل السفينة تفيد ان السفينة مملوكة لتلك الدولة وان مسؤولية السفينة مغطاة ضمن الحدود المقررة وفقا للفقرة (1) . ويجب ان تناظر هذه الشهادة الى اقصى حد ممكن النموذج المبين في الفقرة (2) .

15. يجوز لاي دولة ان تعلن ، وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها ، او في اي وقت لاحق ، ان هذه المادة لا تنطبق على السفن التي ينحصر تشغيلها داخل المنطقة المشار اليها في المادة 2(أ) (i) من تلك الدولة .

المادة (8)

المهل الزمنية :
تسقط الحقوق في التعويض المقررة بموجب هذه الاتفاقية ان لم ترفع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر . ولكن لا يجوز بأي حال من الاحوال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادثة التي سببت الضرر . واذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ، تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدوث اول واقعة .

المادة (9)

الولاية القضائية :
1. عندما تسبب حادثة اضرار تلوث في اراض ، تشمل البحر الاقليمي ، او في منطقة اشير اليها في المادة (2)(أ)(ii) تتبع دولة او اكثر من الدول الاطراف ، او عندما تكون تدابير وقائية تستهدف تجنب اضرار التلوث او تقليلها قد اتخذت في هذه الاراضي ، التي تشمل البحر الاقليمي ، او في تلك المنطقة ، لا يجوز رفع دعاوى التعويض على مالك السفينة او المؤمن لديه او الشخص الآخر مقدم الضمان الذي يغطي مسؤولية مالك السفينة الا امام محاكم اي من هذه الدول الاطراف .

2. يمنح كل مدعى عليه مهلة معقولة قبل النظر في اي دعوى ترفع بموجب الفقرة (1) .
3. تكفل كل دولة طرف تمتع محاكمها بالولاية القضائية اللازمة للنظر في دعاوى التعويض المرفوعة بموجب هذه الاتفاقية .

المادة (10)

الاعتراف بالاحكام وانفاذها :
1. يعترف في اي دولة طرف بأي حكم تصدره محكمة مختصة وفقا للمادة (9) ، يكون واجب النفاذ في دولة المنشأ ولا يخضع فيها بعد ذلك لاشكال المراجعة العادية ، الا اذا :
أ . كان قد تم الحصول على الحكم عن طريق التحايل ؛ او
ب. كان المدعى عليه لم يمنح مهلة معقولة قبل نظر الدعوى ولم يمنح فرصة عادلة لعرض قضيته .

2. يكون الحكم المعترف به بموجب الفقرة (1) واجب النفاذ في كل دولة طرف بمجرد الامتثال للاجراءات الشكلية المطلوبة في تلك الدولة . ولا يجوز ان تسمح هذه الاجراءات باعادة فتح موضوع الدعوى .

المادة (11)

حكم خاص بالابطال :
تبطل هذه الاتفاقية اي اتفاقية تكون نافذة المفعول او يكون باب التوقيع عليها او التصديق عليها او الانضمام اليها مفتوحا في تاريخ فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية ، وذلك الى الحد الذي تتعارض فيه مع الاتفاقية الحالية ، ولكن ليس في هذه المادة ما يؤثر على الالتزامات التي تتحملها ، بموجب اي اتفاقية من هذا النوع ، الدول الاطراف في الاتفاقية الحالة ازاء الدول غير الاطراف فيها .

المادة (12)

التوقيع ، والتصديق ، والقبول ، والموافقة ، والانضمام
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الاول / اكتوبر 2001 حتى 30 ايلول/سبتمبر 2002 ويبقى مشرعا بعد ذلك للانضمام .

2. يجوز للدول ان تبدي موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق :
أ . التوقيع دون تحفظ ازاء التصديق او القبول او الموافقة ؛
ب. التوقيع المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة ، والمتبوع بالتصديق او القبول او الموافقة ؛ او
ج. الانضمام .
ج. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام .
4. اي صك للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد دخول تعديل على هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء جميع الدول الاطراف الحالية ، او يودع بعد اتمام كل التدابير المطلوبة لدخول التعديل حيز النفاذ ازاء تلك الدول الاطراف ، يعتبر منطبقا على هذه الاتفاقية بصيغتها المنقحة بالتعديل .

المادة (13)

الدول التي لها اكثر من نظام قانوني واحد :
1. اذا كان لاحدى الدول وحدة اقليمية او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية ، جاز لها ان تعلن ، وقت التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ، ان هذه الاتفاقية ستنطبق على جميع وحداتها الاقليمية او على وحدة اقليمية واحدة او اكثر منها ، ويجوز لها ان تعدل هذا الاعلان في اي وقت بتقديم اعلان آخر .

2. ويجب اخطار الامين العام بأي اعلان من هذا النوع ، ويجب ان يذكر هذا الاعلان صراحة الوحدات الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية .

3. وفيما يتعلق بدولة طرف اصدرت اعلانا من هذا النوع :
أ . تفسر الاشارات الى الدولة في تعريف (المالك المسجل) الوارد في المادة 1(4) على انها اشارات الى هذه الوحدة الاقليمية ؛
ب. تفسر الاشارات الى دولة تسجيل السفينة على انها اشارات الى الوحدة الاقليمية التي سجلت فيها السفينة ، وتفسر الاشارات الى الدولة المصدرة للشهادة او المصادقة عليها ، فيما يخص شهادة التأمين الالزامية ، على انها اشارات الوحدة الاقليمية التي اصدرت الشهادة او صادقت عليها ؛
ج. تفسر الاشارات الواردة في هذه الاتفاقية الى متطلبات القانون الوطني على انها اشارات الى متطلبات القانون في الوحدة الاقليمية ذات الصلة ؛ و
د . تفسر الاشارات الواردة في المادة (9) الى المحاكم ، وفي المادة (10) الى الاحكام التي يجب ان تعترف بها الدول الاطراف ، على انها ، على التوالي ، اشارات الى محاكم الوحدة الاقليمية ذات الصلة والى الاحكام التي يجب ان يعترف بها في هذه الوحدة .

المادة (14)

دخول الاتفاقية حيز النفاذ :
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد سنة من التاريخ الذي تقوم فيه ثماني عشر دولة ، تضم خمس دول لدى كل منها سفن لا تقل حمولتها الاجمالية مجتمعة عن مليون طن ، بالتوقيع عليها دون تحفظ ازاء التصديق او القبول او الموافقة ، او بايداع صكوك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى الامين العام .

2. تتدخل الاتفاقية حيز النفاذ ازاء اي دولة تصادق على هذه الاتفاقية او تقبلها او توافق عليها او تنضم اليها بعد استيفاء شروط النفاذ المبينة في الفقرة (1) بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع هذه الدولة للصك ذي الصلة .

المادة (15)

الانسحاب :
1. يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها في اي وقت بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء تلك الدولة .

2. يكون الانسحاب بايداع صك لدى الامين العام .
3. يسري مفعول الانسحاب بعد سنة من ايداع صك الانسحاب لدى الامين العام ، او بعد اي فترة اطول اجلا تحدد في هذا الصك .

المادة (16)

التنقيح او التعديل :
1. يجوز للمنظمة ان تدعو الى انعقاد مؤتمر بغرض تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها .

2. تدعو المنظمة الى انعقاد مؤتمر للدول الاطراف من اجل تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف .

المادة (17)

الوديع :
1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام .

2. يقوم الامين العام بما يلي :
أ. ابلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية او انضمت اليها بما يلي :
( (i

كل توقيع جديد او ايداع لصك جديد وتاريخ ذلك ؛

(ii)
تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ؛

(iii)

ايداع اي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ ايداع هذا الصك ، وتاريخ سريان مفعول الانسحاب ؛ و
(iv) اي اعلانات او اخطارات اخرى تصدر بموجب هذه الاتفاقية .
ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها والى جميع الدول التي انضمت اليها .

المادة (18)

ارسال الاتفاقية الى الامم المتحدة :
بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، يرسل الامين العام نصها الى الامانة العامة للامم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة .

المادة (19)

اللغات :
حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات الاسبانية ، الانجليزية ، والروسية ، والصينية ، والعربية ، والفرنسية وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية .
حررت في لندن في هذا اليوم الثالث والعشرين من آذار/مارس عام الفين وواحد .
واشهادا على ذلك وقع على هذه الاتفاقية من دونوا توقيعاتهم ادناه المفوضون بهذا حسب الاصول من حكومة كل منهم .