الاتفاقية العربية لتنقل الايدي العاملة

 

لما كانت الدول العربية في سعيها وراء تحقيق الوحدة الشاملة حريصة على ان تجعل من الوطن العربي وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة . ولما كان ضمان حرية تنقل الايدي العاملة في الوطن العربية حافزا للنشاط الاقتصادي وعونا على تحقيق العمالة الكاملة . وتطبيقا للمادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية بشان تعاون الدول العربية الاعضاء في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية . وتنفيذا للتوصيات التي اصدرها مؤتمر وزراء العمل العرب في دورتيه الاولى والثانية بشان تنقل الايدي العاملة في الوطن العربي . فان الاطراف المتعاقدة قد اتفقت على ما ياتي :

1
تتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل تنقل الايدي العاملة فيما بينها ، ويعمل كل طرف على تبسيط الاجراءات الرسمية الخاصة بذلك .

2
يحدد كل طرف من الاطراف المتعاقدة السلطات المختصة لديه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، وتتولى هذه السلطات تنظيم تنقل الايدي العاملة والاشراف عليه ، على ان تتعاون في ذلك مع السلطات المقابلة في الاطراف الاخرى . ولا يجوز اقتضاء اية رسوم او اجور عن الخدمات التي تقدمها السلطات المختصة تنفيذا لاحكام هذه الاتفاقية .

3
تتبادل الاطراف المتعاقدة جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينها . وتشمل هذه البيانات والمعلومات ، على الاخص ، ما يلي : 1. ظروف العمل واحوال المعيشة . 2. الاحكام القانونية والاجراءات الادارية الخاصة بمغادرة العامل للدولة بقصد العمل في الخارج او دخوله اليها بقصد العمل بها ، وكذلك التسهيلات التي تقدمها في كلتا الحالتين . 3. الارتباطات الدولية الخاصة بتنقل الايدي العاملة . 4. عدد الايدي العاملة التي تطلبها الدولة او المتوافرة لديها موزعة بحسب المجموعات المهنية والمؤهلات والخبرات وينبغي ان يتم تبادل هذه البيانات مرة في كل عام على الاقل .

4
تتعهد الاطراف المتعاقدة بان تجعل الاولوية في التشغيل للعمال العرب وذلك بما يتفق وحاجات كل طرف .

5
فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية ، تعترف الاطراف المتعاقدة بالوثائق والمستندات والشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في كل منها بشان الحالة المدنية او القانونية ، وكذلك بالمؤهلات العلمية والمهنية .

6
يتمتع العمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية بالحقوق والمزايا التي يتمتع بها عمال الدولة التي ينتقلون للعمل بها ، ويشمل ذلك على الاخص الاجور ، ساعات العمل ، الراحة الاسبوعية ، الاجازات باجر ، التامينات الاجتماعية ، الخدمات التعليمية والصحية .

7
يحق للعمال الذين ينتقلون للعمل وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ان يحولوا جزءا من اجورهم الى الدولة التي ينتمون اليها ويحدد تشريع كل دولة من الدول الاطراف الحد الذي يسمح بتحويله . وتتعهد الاطراف المتعاقدة بتسهيل وتبسيط الاجراءات الرسمية اللازمة لتحويل مدخرات كل عامل الى الدولة التي ينتمي اليها .

8
يجوز لطرفين من الاطراف المتعاقدة ان يعقدا فيما بينهما اتفاقية ثنائية لتنظيم تنقل الايدي العاملة ، اذا اقتضت ذلك حركة انتقال العمال بينهما . ويكون نموذج الاتفاقية الثنائية الملحق بهذه الاتفاقية اساسا للاتفاق الذي يعقد بينهما في هذا الصدد .

9
تقدم الاطراف المتعاقدة الى الامين العام لجامعة الدول العربية تقريرا سنويا عن تطبيق احكام الاتفاقية ، وذلك بالشكل الذي يحدده مؤتمر وزراء العمل العرب .

10
يرسل كل طرف من الاطراف المتعاقدة صورة من التقرير الموضح بالمادة السابقة الى المنظمات الرئيسية لاصحاب الاعمال والعمال في الدولة . وتبلغ الاطراف المتعاقدة الامين العام لجامعة الدول العربية اية ملاحظات بشان هذه التقارير تكون قد تلقتها من المنظمات المشار اليها .

11
تقوم بفحص التقارير المقدمة الى الامين العام لجامعة الدول العربية طبقا لنص المادة (9) لجنة من الخبراء وعلى الامين العام ان يضع تحت نظر اللجنة الملاحظات التي يتلقاها تنفيذا لاحكام الفقرة الثانية من المادة (10) .

12
تتكون لجنة الخبراء من سبعة على الاقل يختارهم وزراء العمل من بين الذين ترشحهم الاطراف المتعاقدة والمشهود لهم بالخبرة في شؤون العمل . ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اكثر من مرة . وتنتخب لجنة الخبراء مقررا من بين اعضائها لعرض نتائج مداولتها على وزراء العمل . ويحدد مقرر اللجنة تواريخ انعقاد جلساتها .

13
يجوز في حالة الحرب او في حالة الطوارىء العامة التي تعلنها الدولة ان تتخذ اجراءات للاستثناء من الالتزامات المنصوص عليها بهذه الاتفاقية في اضيق الحدود التي تستلزمها الحالة وبشرط ان لا تتعارض هذه الاجراءات مع قواعد القانون الدولي العام . وعلى كل طرف متعاقد مارس الاستثناء ان يحيط الامين العام لجامعة الدول العربية في فترة معقولة بالاجراءات التي اتخذها والاسباب التي دفعت اليها ، كما يجب عليه ايضا ان يخطر الامين العام لجامعة الدول العربية بالتاريخ الذي تنتهي فيه هذه الاجراءات وتعود فيه احكام هذه الاتفاقية الى التطبيق التام . ويبلغ الامين العام لجامعة الدول العربية باقي الاطراف المتعاقدة جميع الاخطارات التي تصله طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة .

14
لا تمس احكام هذه الاتفاقية احكام التشريع الخاص بكل دولة والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية النافذة والتي تنفذ فيما بعد اذا كانت اكثر ميزة بالنسبة للافراد المستفيدين .

15
تصدق الدول العربية الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبليغه الى الدول العربية الاخرى الاطراف فيها . وتسري هذه الاتفاقية بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها من دولتين . ويجوز للدول العربية التي لم توقع على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها باخطار تبلغه الى الامين العام لجامعة الدول العربية بقبولها الالتزامات المترتبة على احكامها .

16
يجوز لكل طرف من اطراف هذه الاتفاقية ان يقترح اية تعديلات عليها باخطار يوجه الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يقوم بتبليغ هذه المقترحات الى باقي الاطراف . ولا يعتبر التعديل نافذا الا بعد مرور ثلاثين يوما من ابلاغ جميع الاطراف الامين العام لجامعة الدول العربية بموافقتهم عليه .

17
لا يجوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة ان ينسحب من هذه الاتفاقية الا بعد مرور خمسة اعوام من تاريخ سريانها ويكون الانسحاب باخطار يرسل الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يتخذ الاجراءات لابلاغ ذلك الى باقي الاطراف ويكون الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تبليغ الانسحاب ولا يؤثر هذا الانسحاب على صحة الاتفاقية فيما يتعلق بباقي الاطراف بشرط الا يقل العدد الباقي عن اثنين . واثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون.