الاتفاقية القضائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية
يعلن انه تم تبادل وثائق الابرام للاتفاق القضائي المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية في اليوم التاسع من شهر تشرين الاول سنة 1954 في مدينة بيروت وفي ما يلي نصه :
المقدمــة :
مواد الاتفـاقيـة
الفصل الأول تسليم المجرمين المادة 1- يجري تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
المادة 2- يكون التسليم واجبا اذا توفرت الشروط التالية:1-إذا كان الشخص ملاحقا او محكوما بجناية او جنحة معاقب عليها في قانون الدولة طالبة التسليم بعقوبة لا يقل حدها الاعلىعلى السنة.2-اذا كانت الجريمة قد ارتكبت في اراضي الدولة الطالبة او كانت قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهماتعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضيهـــــــــــا.
المادة 3- يجوز للدولة المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة على ان تتولى محاكمته وفقا لقوانينها ، وعلى الحكومة المطلوباليها التسليم ان تبلغ الحكم الى الحكومة الطالبة فيقرر المرجع القضائي المختص فيها وقف التعقيبات نهائيا او وقف تنفيذالحكم اذا كان قد حكم بالدعوى.2-اذا كان الجرم واقعا في اراضي الدولة طالبة التسليم وكان الشخص المطلوب من غير رعايا الدولة الطالبة وكانت الأفعالالمسندة اليه غير معاقب عليها في قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.3-اذا كان الجرم قد ارتكب خارجا عن اراضي الدولتين وكانت قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم لا تعاقب على الجرماذا ارتكب خارج اراضيها ولم يكن الشخص المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.4-اذا كانت الجريمة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فيما لو ارتكبت تلك الجريمة في اراضيها مالم يكن المطلوب من رعايا الدولة الطالبة.
المادة 4- لا يسمح بالتسليم في الاحوال الآتية: 1-اذا كان للجريمة طابع سياسي.2-اذا ارتكب الجرم في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.3-اذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من اجله وقع في اثناءممارسته للمهمة او بسبب ممارسته لها.4-اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او أي شخص اخر يتمتع بتلك الحصانةبحسب القانون الدولي او أي عهود ومواثيق اخرى.5-اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها سواءكان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة غير الدولة طالبة التسليم التي وقع الجرم في اراضيها.
المادة 5- لا تعتبر جرائم سياسية:1-جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال اكراهية سواء ارتكبها شخص واحد او اكثر ضد الافراد او ضد السلطات المحليةاو السكك الحديدية او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات.2-كل تعد مادي على رئيسي الدولتين المتعاقدتين.3-الجرائم العسكرية.
المادة 6- اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمهيؤجل حتى تنتهي محاكمته على انه يجوز للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط اعادته اليها بعد انتهاءالمحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
المادة 7- اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون الاولويةبالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها او للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها. اما اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولا سيم لخطورة الجريمةومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المسلم.
المادة 8- يجب ان يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق الآتية:1-بيان يتضمن اوفى تفصيل عن هوية واوصاف الشخص المطلوب تسليمه.2-أ- عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص لم يحكم بعد يضم الى الطلب مذكرة توقيف صادرة عن سلطة قضائية صالحة مبينفيها نوع الجرم وموقعة من القاضي الذي اصدرها وبصورة رسمية عن الافادات و الادلة مصدقة جميعها من السلطة القضائيةالواضعة يدها على الدعــــوى.ب- عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حجم عليه حكما لم يكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم وصورةعن الافادات والادلة التي استند اليها للإدانة مصدق عليها من السلطة القضائية التي اصدرت الحكم او السلطة الواضعةيدها على الدعوى.ج- عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص حكم عليه حكما اكتسب الدرجة القطعية يضم الى الطلب صورة عن الحكم مذيلة بمايشير الى انه اكتسب قوة القضية المقضية وانه واجب التنفيذ.
المادة 9- تقدم طلبات التسليم من وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم او الصادر عنها الحكم الى وزير العدلية في الدولة الثانيةوينبغي ان يتضمن ما يلي:1-صورة مصدقة عن شكوى المدعي او ادعاء النيابة العامة.2-صورة عن الافادة والادلة التي تثبت التهمة مصدقة من القاضي الواضع يده على الدعوى.3- بيانا مفصلا من القاضي الواضع يده على الدعوى عن نوع الجرم وظروفه وتاريخ حصوله والادلة التي تثبت ادانة المدعىعليه.وتفصل في طلبات تسليم المجرمين في كلتا الدولتين السلطات المختصة وفقا لقانون تسليم المجرمين المعمول به عند الطلبلدى كل من الدولتين ، واذا تقرر تسليم الشخص المطلوب فعلى وزير العدلية في الدولة طالبة التسليم ويأمر حالا بتنفيذقرار التسليم. اما اذا كان طلب التسليم قد رفضته السلطة المختصة واصبح قرار الرفض قطعيا فيكتفي وزير العدلية في الدولةالمطلوب اليها التسليم ان يعلم الوزير الثاني قرار الرفض واسبابـــــــه.
المادة 10- تعاون الدولتان المتعاقدتين بالبحث عن المجرمين وتوقف بصورة احتياطية الاشخاص المطلوبين للمحاكمة او المحكوم عليهمبالجرائم الجائز بها التسليم وتعتمد تحقيقا لهذا التعاون الاتصالات الرسمية البريدية او البرقية او الهاتفية او غيرها.على ان يبين فيها نوع الجرم المسند اليه والنص القانوني الذي ينطبق عليه الجرم ولا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف الاحتياطيفي الدولة المطلوب اليها التسليم خمسة عشر يوما ويخلى سبيل المقبوض عليه بقرار من السلطة ذات الاختصاص في التسليمخلال هذه المدة الا انه يجوز تمديد هذه المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رغبت الدولة طالبة التسليم لعدم امكان تهيئةالملف او اذا كان الملف ناقصا. ويجوز للدولة طالبة التسليم ان ترسل الى الدولة المطلوب اليها التسليم من تعتمده منرجالها لمعاونتها في البحث عن المجرم المطلوب تسليمه.تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من مدة الحبس التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم. اذا اعترف المقبوض عليه بأنه هوالشخص المطلوب واقر بالجرم المسند اليه ووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتين ان هذا الجرم من الجرائم التي يجوزفيها التسليم بحسب احكام هذا الاتفاق ورضي الشخص المطلوب ان يسلم بدون ملف طلب التسليم الى الحكومة التي تطلبه ، فلهذهالسلطات ان تأمر بتسليمه.
المادة 11- مع الاحتفاظ بحقوق الاشخاص التالية وتبعا لتقدير السلطة المختصة تسلم الى الدولة الطالبة الاشياء التي حازها الشخصالمطلوب نتيجة ارتكابه الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها او التي وجدت عليه فصودرت والآلات التي استعملت في ارتكابالجريمة وكل شيء آخر يساعد على تحقيقها.تسلم هذه الاشياء الى الدولة الطالبة اذا صدر قرار بالموافقة على تسليم المجرم سواء تم هذا التسليم او لم يتم بسببموت المجرم او هربه او عدم امكان القبض عليــــه.
المادة 12- لا يحاكم الشخص الذي تم تسليمه ولا تنفذ بحقه عقوبة الا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها او عن الافعال التيلها علاقة بتلك الجريمة ولم تظهر الا بعد اجراء التسليم ، الا انه يجوز القبض عليه ومحاكمته عن جريمة اخرى في الحالاتالتالية:1-اذا ارتكبت تلك الجريمة بعد التسليم في الدولة الي سلم اليها.2-اذا قبل صراحة ان يحاكم عن تلك الجريمة.3-اذا قبلت الدولة التي سلمته ان يحاكم عن تلك الجريمة.4- اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال شهر واحد.
المادة 13 – اذا تقرر منع محاكمه الشخص المطلوب تسليمه او حكم ببراءته او عدم مسؤوليته او بسقوط الدعوى عنه لأسباب قانونية فعلىالدولة التي طلبته ان تعيده على نفقتها الى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه.
المادة 14- تتحمل كل دولة على سبيل المقابلة جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب.
المادة 15- اذا جرى تسليم مجرم بين احدى الدولتين المتعاقدتين ودولة ثالثة يجيز الطرف الآخر مرور الشخص المذكور والقوة الكافيةلمحافظته مع الاشياء الوارد ذكرها في المادة(11) عبر اراضيه او تقوم احدى الدولتين بتأمين نقله او المحافظة عليه بمجردتقديم صورة عن قرار التسليم الى قوة الامن المختصة.
الفصل الثاني تنفيذ الأحكام المدنيةالمادة 16- كل حكم مقرر لحقوق مدنية او تجارية او تعويضات شخصية بدعوى جزائية او صادر عن محكمة شرعية او مذهبية قائمة قانونافي إحدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوة القضية المقضية يكون له في الدولة الاخرى قوة القضية المقضية نفسها ويكونقابلا للتنفيذ وفقا لاحكام هذه الاتفاق.
المادة 17 – يقدم طلب التنفيذ الى السلطة القضائية التي يحق لها التنفيذ في المحل او القرار الذي يجب التنفيذ فيه وفقا لقانونالدولة المقدم اليها الطلب.
المادة 18- على طالب التنفيذ ان يضم الى طلبه صورة عن الحكم او القرار المطلوب تنفيذه مصدقا عليها من المرجع القضائي الصادرعنه ومذيلة بشرح من هذا المرجع يفيد ان الحكم او القرار صالح للتنفيذ.
المادة 19- لا يجوز للسلطة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث اساس الدعوى ولا يجوز لها ان ترفض التنفيذ الا في الاحوال التالية:1-اذا كانت القضية التي صدر فيها الحكم غير داخلة في الصلاحية المطلقة للمحكمة التي اصدرت هذا الحكم بمقتضى قوانينالدولة التي صدر فيها.2- اذا صدر الحكم ولم يبلغ المحكوم عليه او لم يمثل تمثيلا صحيحا.3- اذا كان الحكم لم يكتسب القوة التنفيذية بحسب قوانين البلاد التي صدر فيها.4-اذا كان الحكم او السبب الذي بني عليه مخالفا للنظام العام او الآداب العامة للدولة المطلوب منها التنفيذ او مناقضالمبدأ معتبر كقاعدة عمومية دولية.5-اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في اساس الموضوع ذاته وبين الخصوم انفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذاو كان لدى هذه المحاكم دعوى ما زالت قيد النظر بين الخصوم انفسهم في الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوىالصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.6-اذا كان الحكم صادرا على حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او على احد موظفيها لاعمال قام بها بسبب الوظيفة.7- اذا كان تنفيذ الحكم يتعارض مع تنفيذ حكم صادر عن محاكم الدولة المطلوب منها التنفيذ ويشترط في هذه الحالة ان يكونالحكم الوطني صدر بدعوى اقيمت بتاريخ سابق لاقامة الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب تنفيذه.
المادة 20- يمكن طلب تنفيذ قرارات التحكيم وفقا لاحكام هذا الاتفاق بعد اعطائها الصيغة التنفيذية حسب قانون الدولة التي صدرتفيها.
المادة 21- يكون للأحكام والقرارت المقرر تنفيذها في احدى الدولتين القوة التنفيذية التي هي للاحكام والقرارت الصادرة عن محاكمالدولة التي صدر فيها قرار التنفيذ.
المادة 22- ان السندات الرسمية القابلة التنفيذ في احدى الدولتين تعطى الصيغة التنفيذية في الدولة الاخرى بقرار من رئيس محكمةالدرجة الاولى في المحل المطلوب فيه التنفيذ على رئيس المحكمة ان يثبت من توفر الشروط المفروضة للسند الرسمي في الدولةالتي أنشيء فيها ومن ان الاحكام المطلوب تنفيذها غير مخالفة للنظام العام في الدولة المطلوب فيها التنفيذ.
الفصل الثالثالتبليغاتالمادة 23- يجري تبليغ جميع الوثائق والاوراق القضائية بين الدولتين المتعاقدتين المبنية في هذا الفصل.
المادة 24- تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين الدوائر القضائية المتماثلة دون توسيط الطرق السياسية واذا لم يوجد دائرة قضائيةمماثلة تتم اجراءات التبليغ بواسطة محاكم الدرجة الاولى الكائن في منطقتها محل اقامة المطلوب تبليغه.يتضمن الطلب جميع البيانات اللازمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه: اسمه ، لقبه، مهنته، مع تعيين محل اقامته،على ان تكون الوثيقةعلى نسختين تسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد اجراء التبليغاو السبب المانع من اجرائه.
المادة 25- يجري التبليغ وفقا لقوانين الدولة المطلوب اليها اجراؤه واذا رغبت الدولة الطالبة في اجرائه على وجه معين فيجوز ذلكشرط ان لا يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب اليها التبليغ.
المادة 26 -لا تحول احكام المواد السابقة دون امكان التبليغ بواسطة البريد اذا كان قانون الدولة الصادرة عنها يجيز ذلك.
المادة 27- لا يجوز للدولة المطلوب اليها التبليغ ان ترفض اجراؤه الا في الاحوال التي تخشى معها ان ينشأ عن اجرائه اخلال بالأمناو اذا كان التبليغ يتعلق بقضية من القضايا المبينة في المدة الثالثة وكانت الدولة المطلوب اليها التبليغ ترغب بالنتيجةممارسة حقها المنصوص عليه في تلك المادة.
المادة 28- يعتبر التبليغ الجاري علىالشكل المبين في هذا الفصل كأنه قد تم داخل اراضي الدولة طالبة التبليغ.
المادة 29- تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين نفقات التبليغ الذي تم في اراضيها.
الفصل الرابع الانابات القضائية المادة 30- يصح مباشرة أي أجراء قضائي يتعلق بدعوى ويؤثر في اثباتها او نفيها في ارض كل من الدولتين المتعاقدتين بواسطة انابةقضائية وفقا لاحكام هذا الفصل.
المادة 31- تتقدم السلطة القضائية مباشرة للسلطة القضائية المختصة التابعة للدولة ذات الشأن بطلب إنابة ترغب اليها فيه اتخاذالاجراء القضائي المطلوب.تنفذ السلطة القضائية المختصة الانابة المطلوبة وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها.تعلم السلطة القضائية الطالبة اذا رغبت في ذلك بمكان وزمان تنفيذ الانابة ليتسنى لصاحب الشأن ان يحضر هو و وكيله.
المادة 32- اذا كانت الانابة تتعلق بموضوع او اجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب اليها التنفيذ او اذا تعذر التنفيذ ففي كلتاالحالتين تشعر الدولة المطلوب اليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الاسباب.
المادة 33- اذا وجه طلب الانابة لسلطة قضائية غير مختصة يحال الطلب مباشرة للسلطة القضائية المختصة وفقا للنظم المتبعة في التشريعالداخلي لكل دولة مع ابلاغ السلطة الطالبة ذلك.
المادة 34- تتحمل الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة نفقاتها ما عدا اتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها بيانمع ملف الانابة.للدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها ووفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الاوراق التي تقدم اثناءتنفيذ الإنابة.
المادة 35- يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية المفعول القانوني نفسه الذي يكون له فيما لو تم امام السلطة المختصةفي الدولة الطالبة.
الفصل الخامسأحكام نهائيةالمادة 36- يحق من الدولتين المتعاقدتين انهاء هذا الاتفاق بكامله او ببعض فصوله ويتم مفعول الانهاء بعد انقضاء ستة اشهر علىتاريخ تبليغه ، وعلى كل تبقى احكام هذا الاتفاق جارية على طلبات التنفيذ المقدمة وفقا لاحكام الفصل الثاني قبل انقضاءمدة الستة اشهر المذكورة.
المادة 37- يصدق هذا الاتفاق وفقا للنظم الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين.
اترك تعليقاً