الاتفاقية (124) بشان الفحص الطبي الخاص بلياقة الشبان للعمل تحت الارض بالمناجم

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس ادارة العمل الدولي في 2 يونيو/ حزيران سنة 1965 في دورته التاسعة والاربعين . وقد قرر الاخذ بجملة مقترحات متعلقة بالفحص الطبي الخاص بلياقة الشبان للعمل تحت الارض في المناجم موضوع البند الرابع من جدول اعمال الدورة . مراعيا انن الاتفاقية الخاصة بالفحص الطبي للشبان ( صناعة) لسنة 1946 التي تطبق على المناجم قد نصت على ان الاحداث والشبان الذين تقل سنهم عن ثماني عشر سنة لا يمكن قبولهم للعمل بمنشاة صناعية الا اذا ثبتت لياقتهم للعمل الذي سيباشرونه عن طريق الفحص الطبي وان استمرار استخدام حدث او شاب تقل سنه عن الثامنة عشر ينبغي ان يخضع لاعادة الفحص الطبي على فترات لا تتجاوز مدتها السنة وان تضع القوانين واللوائح الوطنية النصوص المتعلقة باعادة الفحص الطبي الاضافي . ومراعيا ان الاتفاقية تنص فضلا عن ذلك – بالنسبة للاعمال التي تسبب اخطارا جسمية للصحة – على اشتراط الفحص الطبي الخاص باللياقة للعمل واعادة الفحص حتى سن الحادية والعشرين على الاقل وعلى ان تعين القوانين واللوائح الوطنية المهن او مجموعات المهن التي يطبق عليها هذا الشرط او ان تعهد بذلك الى السلطة الملائمة. واخذا في اعتباره انه بالنظر الى الاخطار الصحية التي ينطوي عليها العمل تحت الارض في المناجم فانه يكون من المرغوب فيه الاخذ بمستويات دولية تتطلب فحصا طبيا خاصة باللياقة للعمل تحت الارض في المناجم وكذلك فحوصا طبية دورية حتى سن الحادية والعشرين مع تعيين طبيعة هذه الفحوص . وقد قرر ان تاخذ هذه المستويات صورة اتفاقية دولية . وافق في يوم الثالث والعشرون من يونيو / حزيران من عام 1965 على الاتفاقية آلاتية بعد والتي سوف تعرف باسم اتفاقية الفحص الطبي الخاص بالشبان (العمل تحت الارض ) سنة 1965 .

1
1. في تطبيق هذه الاتفاقية تعني عبارة ( منجم ) كل منشاة سواء كانت عامة او خاصة تكون الغاية منها استخراج مواد كائنة تحت سطح الارض ويستلزم استخدام اشخاص تحت الارض .
2. تشمل نصوص هذه الاتفاقية المتعلقة بالاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم العمل تحت الارض في المحاجر .

2
1. يتطلب استخدام اشخاص تقل سنهم عن (21) سنة للعمل تحت الارض في المناجم اجراء فحص طبي كامل واعادة هذا الفحص على فترات دورية لا تقل عن سنة .
2. يجوز ان يسمح بالترتيابت الخاصة بالاشراف الطبي للشبان فيما بين سن (18و 21) سنة كبديل عن الفحوص المشار اليها في الفقرة الاولى لمن هذه المادة اذا تبين لدى السلطات الختصة – بناء على مشورة طبية – ان هذه الترتيبات معادلة او انها اكثر فعالية من تلك الفحوص وكانت تلك السلطات قد طلبت مشورة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية الاكثر تمثيلا واتفقت معها على ذلك .

3
1. يجب بالنسبة للفحوص الطبية المنوه عنها في المادة (2) :
أ . ان تجري تحت مسؤولية واشراف طبيب مؤهل معتمد من السلطة المختصة.
ب. ان يصدق عليها بالطريقة الملائمة .
2. عند اجراء الفحص الطبي الاول يتطلب الامر تصوير الرئة اشعة اكس وكذلك عند اجراء الفحوص اللاحقة اذا رئي ان ذلك ضروري من الناحية الطبية .
3. يجب الا يتضمن اجراء الفحوص الطبية التي تتطلبها هذه الاتفاقية تحميل الشاب او والديه او الاوصياء عليه اية نفقات.

4
1. يجب على السلطة المختصة ان تتخذ جميع التدابير الضرورية – بما في ذلك النصوص الخاصة بالعقوبات الملائمة – لضمان التطبيق الفعلي لاحكام هذه الاتفاقية .
2. على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية اما ان يقيم هيئة تفتيش ومراقبة ملائمة بغرض الاشراف على تطبيق احكامها او ان يتحقق من ان المراقبة الملائمة منفذة فعلا .

3. يجب ان تحدد القوانين واللوائح الوطنية الاشخاص المسؤولين لضمان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
4. يجب على صاحب العمل ان يمسك سجلات يضعها في متناول المفتشين تتضمن بالنسبة للاشخاص الذين تقل سنهم عن (21) سنة ويستخدمون او يعملون تحت الارض :

أ . تاريخ الميلاد مصدقا عليه طبقا للاجراءات كلما امكن .
ب. اشارة الى طبيعة الاعمال التي يمتهنونها .
ج. شهادة تثبت اللياقة للعمل دون ان تحتوي على بيانات طبية .
5. يجب على صاحب العمل ان يضع في متناول ممثلي العمال بناء على طلبهم المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة .

5
يجب على السلطة المختصة في كل بلد ان تطلب مشورة منظمات اصحاب الاعمال والعمال المعنية الاكثر تمثيلا قبل تحديد السياسة التطبيقية العامة وكذلك قبل اقرار اللوائح التي تصدر بالتطبيق لاحكام هذه الاتفاقية .

6
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ليقوم بتسجيلها .

7
1. يرتبط بهذه الاتفاقية اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام .
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام . 3. وتسري بعد ذلك قبل أي عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تصديقه عليها .

8
1. يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من احكامها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اول مرة وذلك عن طريق قرار يبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يسري مفعول هذا القرار الا بعد سنة من تاريخ تسجيله .
2. كل عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ولم يكن خلال السنة التالية لانقضاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة قد مارس حق التحلل من احكامها المنصوص عليه في هذه المادة يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى فيجوز له بعدها التحلل من احكامها عند انقضاء مدة كل عشر سنوات طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

9
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والقرارات الخاصة بالتحلل من احكام هذه الاتفاقية التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة .
2. يقوم المدير العام عند اعلام اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ .

10
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام للامم المتحدة بغرض التسجيل طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة – بجميع التفصيلات الخاصة بالتصديقات على الاتفاقية او قرارات التحلل من احكامها التي قام بتسجيلها بالتطبيق للنصوص السابقة .

11
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي قد يراها ضرورية تقريرا الى المؤتمر العام عن تطبيق الاتفاقية كما يبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا جدول اعمال المؤتمر .

12
1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي :
أ . تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون التحلل الفوري من احكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام المادة (8) سالفة الذكر بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب. اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الاعضاء عليها .
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول على أي حال في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

13
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية على السواء نصا معتمدا . النص السابق هو النص الاصلي للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والاربعين التي انعقدت بجنيف بتاريخ 23يونيو / حزيران 1965. بناء على ذلك وقع بإمضاءيهما في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو / حزيران 1965 كل من : رئيس المؤتمر مدير عام مكتب العمل الدولي.