بروتوكول رقم 1 الاتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الانسانية أو المهينة 1993
تاريخ التنفيذ: 1 مارس، 2002
تم التوقيع عليها من طرف 47 دولة، تم التصديق عليها من طرف 47 دولة
المقدمة:
إن الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على هذا البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة غير الإنسانية أو المهينة والتي تم توقيعها في ستراسبورغ في 26 نوفمبر 1987 (ويشار إليها فيما يلي بـ “الاتفاقية”)
إذ تأخذ في الاعتبار أن الدول غير الأعضاء في المجلس الأوروبي يجب أن يسمح لها بالانضمام إلى الاتفاقية بناء على دعوة لجنة الوزراء،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
تضاف فقرة فرعية إلى المادة 5 الفقرة 1 من الاتفاقية كما يلي: “متى ينتخب عضو اللجنة بالنسبة لدولة غير عضو بالمجلس الأوروبي، يدعو مكتب المجلس الاستشاري برلمان تلك الدولة لتقديم ثلاثة مرشحين يكون اثنان منهم على الأقل من مواطنيها، ويتم الانتخاب بمعرفة لجنة الوزراء بعد التشاور مع الطرف المعني”.
المادة 2:
تصبح المادة 12 من الاتفاقية كما يلي: “بموجب قواعد السرية في المادة 11 تقدم اللجنة كل سنة للجنة الوزراء تقريراً عاماً عن أنشطتها والذي يرسل إلى المجلس الاستشاري، وإلى أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي تكون طرفاُ في الاتفاقية ويتم إعلانه”.
المادة 3:
يصبح نص المادة 18 من الاتفاقية الفقرة 1 من تلك المادة، وتستكمل بالفقرة الثانية التالية:
“2. يجوز للجنة الوزراء بالمجلس الأوروبي أن تدعو أي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي للانضمام للاتفاقية”.
المادة 4:
في الفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية تحذف كلمة “عضو” وتستبدل الكلمات” أو الموافقة “بالكلمات” الموافقة أو الانضمام”
المادة 5:
في الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية تستبدل الكلمات “أو الموافقة” بالكلمات “الموافقة أو الانضمام”.
المادة 6:
تصبح الجملة الافتتاحية من المادة 23 من الاتفاقية كما يلي: “يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول الأعضاء وأي دولة غير عضو بالمجلس الأوروبي وطرف بالاتفاقية بـ” ، وفي المادة 23 (ب) من الاتفاقية تستبدل الكلمات “أو الموافقة ” بالكلمات “الموافقة أو الانضمام”.
المادة 7:
1- يتم فتح هذا البروتوكول للتوقيع من قبل الدول أعضاء المجلس الأوروبي الموقعين على الاتفاقية والتي يجوز لها أن تعرب عن موافقتها بالالتزام ب:
(أ) -التوقيع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة، أو
(ب)-التوقيع بناء على التصديق أو القبول أو الموافقة يتبعه التصديق أو القبول أو الموافقة.
2- ويتم إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للمجلس الأوروبي.
المادة 8:
يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انتهاء فترة ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي أعرب فيه كافة أطرف الاتفاقية عن موافقتهم بالالتزام بالبروتوكول وفقاً لأحكام المادة 7.
المادة 9:
يخطر الأمين العام للمجلس الأوروبي الدول أعضاء للمجلس الأوروبي ب:
(أ) أي توقيع،
(ب) إيداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة،
(ج) وتاريخ سريان هذا البروتوكول وفقاً للمادة 8،
(د) وأي إجراء آخر أو إخطار أو اتصال يتعلق بهذا البروتوكول.
اترك تعليقاً