البروتوكول رقم (7) لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1984
تاريخ التنفيذ: 1 نوفمبر، 1988
تم التوقيع عليها من طرف 46 دولة، تم التصديق عليها من طرف 43 دولة
قائمة التصديقات
المقدمة
الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعون أدناه.
وقد عقدوا العزم على اتخاذ مزيد من الخطوات نحو تأكيد التنفيذ الجماعي لحقوق وحريات معينة عن طريق اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950 (المشار إليها فيما يلي”الاتفاقية”).
اتفقوا على ما يلي:
المادة 1: Procedural safeguards relating to expulsion of aliens
1- لا يجوز طرد أجنبي من إقليم دولة يقيم به إقامة مشروعة إلا بمقتضى قرار صادر طبقاً للقانون، ويجب أن يسمح له بما يلي:
(أ) عرض ما لديه من أسباب ضد طرده.
(ب) إعادة النظر في حالته.
(ج) أن يكون له من يمثله لهذه الأغراض أمام السلطة المختصة، أو أمام الشخص أو الأشخاص المعينين من جانب هذه السلطة.
2- يجوز طرد أجنبي قبل ممارسته لحقوقه الواردة في الفقرة أ، ب، ج، من هذه المادة إذا كان الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام، أو كان قائماً على دواعي الأمن القومي.
المادة 2: Right of appeal in criminal matters
1- لكل شخص صدر ضده حكم بالإدانة في جريمة جنائية من محكمة الحق في إعادة نظر إدانته أو الحكم أمام محكمة أعلى. وينظم القانون ممارسة هذا الحق والأسس التي يجوز أن تبنى عليه ممارسته.
2- يجوز أن يخضع هذا الحق لاستثناءات تتعلق بجرائم ذات طبيعة أقل حسبما يحددها القانون، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المعني قد حوكم لأول مرة أمام المحكمة العليا، أو صدر ضده الحكم بإدانته في استئناف الحكم ببراءته.
المادة 3: Compensation for wrongful conviction
إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص في جريمة جنائية، ثم نقضت هذه الإدانة فيما بعد، أو صدر لصالحه قرار بالعفو على أساس اكتشاف جديد لواقعه تؤكد قطعاً وجود خطأ في إقامة العدل، يجب تعويض الشخص الذي تضرر من العقوبة نتيجة الحكم بإدانته، وذلك طبقاً للقانون أو لما جرى عليه العمل في الدولة، ما لم يقم الدليل على أن عدم الإفضاء بالواقعة المجهولة في الوقت المناسب كان راجعاً إليه كلياً أو جزئياً.
المادة 4: Right not to be tried or punished twice
1- لا يجوز إلزام أي شخص بأن يحاكم أو يعاقب مرة أخرى بإجراءات جنائية في ظل النظام القانوني لذات الدولة بسبب جريمة تم نهائياً تبرئته منها أو إدانته بها طبقاً للقانون والإجراءات العقابية لذات الدولة.
2- لا تمنع أحكام الفقرة السابقة من إعادة نظر الدعوى طبقاً للقانون والإجراءات العقابية للدولة المعنية إذا قام الدليل على اكتشاف وقائع جديدة، أو لدى وجود عيب جوهري في الإجراءات السابقة يمكن أن يؤثر في نتيجة الدعوى.
3- لا يجوز الانسحاب من هذه المادة في ظل المادة 15 من الاتفاقية.
المادة 5: Equality between spouses
vيتمتع الزوجان بالمساواة في الحقوق والالتزامات التي من طابع القانون الخاص وذلك فيما بينهما، وكذلك في علاقتهما بأولادهما عند الزواج وأثناء الزواج وفي حالة انحلال الرابطة الزوجية. وهذه المادة لا تمنع الدولة من اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة لمصلحة الأطفال.
المادة 6: Territorial application
1- يجوز لأية دولة وقت التوقيع أو عند إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي يطبق عليها هذا البروتوكول وتبين مدى تعهداتها في تطبيق أحكام هذا البروتوكول على هذا الإقليم أو الأقاليم.
2- يجوز لأي دولة في أي يوم لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا عن امتداد تطبيق هذا البروتوكول على أي إقليم آخر تحدده في الإخطار. ويبدأ العمل بالبروتوكول بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام السكرتير العام هذا الإخطار.
3- يجوز سحب أو تعديل أي إخطار تم في ظل الفقرتين السابقتين بالنسبة لأي إقليم محدد في هذا الإخطار، وذلك آخر موجه إلى السكرتير العام. ويصبح السحب أو التعديل نافذاً منذ اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام.
4- يعتبر الإخطار المرسل تطبيقاً لهذه المادة قد أرسل تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الاتفاقية.
5- في تحديد المقصود بإقليم الدولة المشار إليه في المادة 1 يجوز معاملة إقليم أية دولة ينطبق عليها هذا البروتوكول بمقتضى تصديق الدولة أو قبولها أو موافقتها، وكذلك كل إقليم ينطبق عليه هذا البروتوكول بمقتضى الإخطار الذي ترسله الدولة طبقاً للمادة، على أنها أقاليم منفصلة.
المادة 7: Relationship to the Convention
تعتبر أحكام المواد من 1 إلى 6 من هذا البروتوكول – فيما بين الدول الأطراف – مواد مضافة إلى الاتفاقية. وبناء على ذلك تطبق جميع أحكام الاتفاقية.
المادة 8: Signature and ratification
هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من الدول أعضاء مجلس أوروبا الموقعين على الاتفاقية، ويخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ولا يجوز للدولة عضو مجلس أوروبا أن تصدق أو تقبل أو توافق على هذا البروتوكول دون تصديق سابق أو لاحق على الاتفاقية. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
المادة 9: Entry into force
1- يبدأ العمل بهذا البروتوكول في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من التاريخ الذي تصرح فيه سبع دول أعضاء مجلس أوروبا بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول طبقاً لأحكام المادة 8.
2- بالنسبة لأية دولة عضو تصرح في وقت لاحق بموافقتها على الالتزام بالبروتوكول يبدأ العمل به في اليوم الأول من الشهر التالي لانتهاء فترة شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 10: Depositary functions
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا إخطار الدول أعضاء مجلس أوروبا بما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) إيداع أية وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة.
(ج) أي تاريخ يبدأ العمل بهذا البروتوكول طبقاً للمادة 6.
(د) أي إجراء آخر أو إخطار أو إعلان يتعلق بهذا البروتوكول.
اترك تعليقاً