نصوص و مواد الدستور الليبي
دستور الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
إعلان عن قيام سلطة الشعب
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير
قانون رقم (5) لسنة1991 م بشأن تطبيق مبادى الوثيقة الخضراء
قــرار
مؤتمر الشعب العام
باعلان قيام سلطة الشعب والقرارات المنفذة له
بسم الله الرحمن الرحيم
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام
ان الشعب العربى الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) فى دورته الاستثنائية فى القاهرة بمدينة سبها ما بين العاشر والثانى عشر من ربيع الأول1397 هـ الموافق 28 فبراير و2 مارس 1977 م،لبلورة قرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية فى شأن الاعلان عن قيام سلطة الشعب،
قرر المؤتمر ما يلي:
يعلن صدور اعلان قيام سلطة الشعب
صدر في القاهرة بمدينة سبها12 ربيع الأول 1397هـ
الموافق 2 مارس 1977م
بسم الله
إعلان عن قيام سلطة الشعب
إن الشعب الليبى المجتمع فى الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (( مؤتمر الشعب العام )) انطلاقاً من البيان الأول للثورة،ومن خطاب زواره التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر وقد أطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية،
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر سنة 1969م،
وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده الأول فى الفترة من 4 الى 17 محرم 1396هـ، الموافق 5 الى 18 يناير سنة 1976م،
ودور انعقاده الثاني فى الفترة من21ذى القعدة الى 2 ذى الحجة 1396هـ الموافق 13 الى 24 نوفمبر سنة 1976م،
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التى فجرها المفكر الثائر المعلم العقيد معمر القذافى على رأس حركة الضباط الوحدويين الاحرار تتويجاً لجهاد الآباء والاجداد من قيام النظام الديمقراطى المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائى لمشكلة الديمقراطية.
وهو يجسد الحكم الشعبى على أرض الفاتح العظيم اقراراً لسلطة الشعب الذى لا سلطة لسواه،يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه.وفى أى مكان من العالم،وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة،ويعلن تمسكة بالقيم الروحية ضماناً للاخلاق والسلوك والآداب الانسانية،ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافى نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذى بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح ، مجتمع الحرية،وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الاحزاب،ويعلن استعداده لسحق أى محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقاً تاماً.
إن الشعب العربى الليبيى وقد استرد بالثورة زمام أمره،وملك مقدرات يومه وغده،مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع يصدر هذا الاعلان ايذاناً بقيام سلطة الشعب،ويبشر شعوب الارض بانبلاج فجر عصر الجماهير.
أولا ً: يكون الاسم الرسمي لليبيا ( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ).
ثاينا : القرآن الكريم هو شريعة المجتمع فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ثالثا : السلطة الشعبية المباشرة هى أساس النظام السياسى فى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية،فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه،ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام،ويحدد القانون نظام عملها.
رابعا : الدفاع عن الوطن مسئولية كل مواطن ومواطنة،وعن طريق التدريب العسكرى العام يتم تدريب الشعب وتسليحه،وينظم القانون طريقة اعداد الاطارات الحربية والتدريب العسكرى العام.
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان
فى عصر الجماهير
بسم الله
إن الشعب العربى الليبى المجتمع فى المؤتمرات الشعبية الأساسية إذ يستلهم البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م التى أنتصرت الحرية على أرضه انتصاراً نهائياً،ويسترشد بما ورد فى الإعلان التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م الذى فتح عصراً جديداً يتوج كفاح البشرية على مر العصور،ويعزز سعيها الدؤوب نحو الحرية والانعتاق.
وإهتداء منه بالكتاب الأخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب،ومن أجل إقامة مجتمع كل الناس الأحرار المتساوين فى السلطة والثروة والسلاح.
وإستجابة للتحريض الدائم للثأثر الأممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير الذى جسد بفكره ومعاناته آمال المقهورين والمضطهدين فى العالم،وفتح امام الشعوب أبواب التغيير بالثورة الشعبية أداة تحقيق المجتمع الجماهيري.
وإيماناً منه بأن حقوق الإنسان الذى إستخلفه الله فى الأرض ليست هبة من أحد،وأن لا وجود لها فى مجتمعات العسف والاستغلال،وأنها لا تتحقق الا بانتصار الجماهير على جلاديها واختفاء الأنظمة القامعة للحرية فتقيم سلطتها ويتعزز وجودها على وجه الأرض عندما يسود الشعب بالمؤتمرات الشعبية،فلا ضمان لحقوق الإنسان فى عالم فيه حاكم ومحكوم،وسيد ومسود،وغنى وفقير.
وإدراكاً بأن الشقاء الإنسانى لا يزول،وحقوق الإنسان لا تتأكد إلا ببناء عالم جماهيرى تمتلك فيه الشعوب السلطة والثروة والسلاح،وتختفى فيه الحكومات والجيوش وتتحرر فيه الجماعات والشعوب والأمم من خطر الحروب فى عالم يسوده السلام والإحترام والمحبة والتعاون.
إن الشعب العربي الليبى تأسيسا على ذلك وأخذا بما جاء فى قرارات المؤتمرات الشعبية القومية والاممية فى الداخل والخارج مسترشداً بقول عمر بن الخطاب (( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً )) كأول إعلان فى تاريخ البشرية للحرية وحقوق الانسان يقرر إصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير وفقاً للمبادئ التالية :-
1. إنطلاقاً من أن الديمقرطية هى الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي يعلن أبناء المجتمع الجماهيرى أن السلطة للشعب يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
2. أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حرية الإنسان ويحمونها ويحرمون تقييدها،فالحبس فقط لمن تشكل حريته خطراً أو إفسادا للآخرين،وتستهدف العقوبة الإصلاح الإجتماعى وحماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع،ويحرم المجتمع الجماهيرى العقوبات التى تمس كرامة الإنسان وتضر بكيانه كعقوبة الأشغال الشاقة والسجن الطويل الأمد،كما يحرم المجتمع الجماهيرى الحاق الضير بشخص السجين مادياً أو معنويا،وبدين المتاجرة به أو إجراء التجارب عليه،والعقوبة شخصية يتحملها الفرد جزاء فعل مجرم موجب لها،ولا تنصرف العقوبة أو آثارها إلى أهل الجانى وذويه . ولا تزر وازرة وزر أخرى.
3. أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار وقت السلم فى التنقل والأقامة.
4. المواطنة فى المجتمع الجماهيرى حق مقدس لا يجوز إسقاطها أو سحبها .
5. أبناء المجتمع الجماهيرى يحرمون العمل السرى واستخدام القوة بأنواعها والعنف والارهاب والتخريب،ويعتبرون ذلك خيانة لمثل وقيم المجتمع الجماهيرى الذى يؤكد سيادة كل فرد فى المؤتمر الشعبى الاساسى،ويضمن حقه فى التعبير عن رأيه علناً وفى الهواء الطلق،وينبذون العنف وسيلة لفرض الافكار والآراء،ويقرون الحوار الديمقراطى أسلوباً وحيداً لطرحها،ويعتبرون التعامل المعادى للمجتمع الجماهيرى مع أية جهة أجنبية وبأية وسيلة من الوسائل خيانة عظمى للمجتمع.
6. أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار فى تكوين الاتحادات والنقابات والروابط لحماية مصالحهم المهنية.
7. أبناء المجتمع الجماهيري أحرار فى تصرفاتهم الخاصة،وعلاقاتهم الشخصية،ولا يحق لأحد التدخل فيها إلا إذا اشتكى أحد أطراف العلاقة أو إذا كان التصرف أو كانت العلاقة ضارة بالمجتمع أو مفسدة له أو منافية لقيمه.
8. أبناء المجتمع الجماهيرى يقدسون حياة الانسان ويحافظون عليها،وغاية المجتمع الجماهيرى الغاء عقوبة الاعدام وحتى يتحقق ذلك يكون الاعدام فقط لمن تشكل حياته خطراً أو فسادا للمجتمع،وللمحكوم عليه قصاصاً بالموت طلب التخفيف أو الفدية مقابل الحفاظ على حياته،ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة إذا لم يكن ذلك ضاراً بالمجتمع أو منافياً للشعور الانسانى،ويدينون الإعدام بوسائل بشعة كالكرسى الكهربائى والحقن والغازات السامة.
9. المجتمع الجماهيرى يضمن حق التقاضى واستقلال القضاء ولكل متهم الحق فى محاكمة عادلة ونزيهة.
10. أبناء المجتمع الجماهيرى يحتكمون الى شريعة مقدسة ذات أحكام ثابتة لا تخضع للتغيير أو التبديل وهى الدين أو العرف.
ويعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل انسان عامة لكل الناس،فهو علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط،ويحرم المجتمع الجماهيرى إحتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن،والتعصب،والتشيع،والتحزب،والإقتتال.
11. يضمن المجتمع الجماهيرى حق العمل،فالعمل واجب وحق لكل فرد فى حدود جهده بمفرده أو شراكة مع آخرين ولكل فرد الحق فى إختيار العمل الذي يناسبه. والمجتمع الجماهيرى هو مجتمع الشركاء لا الأجراء،والملكية الناتجة عن الجهد مقدسة مصانة لا تمس إلا للمصلحة العامة ولقاء تعويض عادل. وأبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من ربقة الأجرة وتأكيداً لحق الإنسان فى جهده وانتاجه،فالذي ينتج هو الذى يستهلك.
12. أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من الاقطاع،فالارض ليست ملكاً لأحد،ولكل فرد الحق فى استغلالها،للانتفاع بها شغلا وزراعة ورعياً مدى حياته،وحياة ورثته فى حدود جهده،واشباع حاجاته.
13. أبناء المجتمع الجماهيرى أحرار من الايجار،فالبيت لساكنه،وللبيت حرمة مقدسة،على أن تراعى حقوق الجيران،الجار ذى القربى والجار الجنب،وألا يستخدم المسكن فيما يضر بالمجتمع.
14. المجتمع الجماهيرى متضامن ويكفللأفراده معيشة ميسرة كريمة،وكما يحقق لأفراده مستوى صحياً متطوراً وصولا إلى مجتمع الآصحاء يضمن رعاية الطفولة والأمومة وحماية الشيخوخة والعجزة،فالمجتمع الجماهيرى ولى من لا ولي له.
15. التعليم والمعرفة حق طبيعى لكل إنسان،فلكل إنسان الحق فى اختيار التعليم الذي يناسبه،والمعرفة التى تروقه دون توجيه أو إجبار.
16. المجتمع الجماهيرى مجتمع الفضيلة،والقيم النبيلة يقدس المثل والقيم الإنسانية تطلعاً الى مجتمع إنسانى بلا عدوان،ولا حروب،ولا إستغلال ولا إرهاب،لا كبير فيه ولا صغير،كل الأمم،والشعوب، والقوميات لها الحق فى العيش بحرية وفق اختياراتها،ولها حقها فى تقرير مصيرها،وإقامة كيانها القومى،وللاقليات حقوقها فى الحفاظ على ذاتها وتراثها،ولا يجوز قمع تطلعاتها المشروعة، واستخدام القوة لاذابتها فى قومية أو قوميات أخرى.
17. ابناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون حق الإنسان فى التمتع بالمنافع،والمزايا،والقيم،والمثل التى يوفرها الترابط ، والتماسك ، والوحدة ، والألفة ، والمحبة الأسرية، والقبلية، والقومية، والانسانية، ولذا فانهم يعملون من أجل اقامة الكيان القومى الطبيعى لأمتهم،ويناصرون المكافحين من أجل اقامة كياناتهم القومية الطبيعية. وأبناء المجتمع الجماهيرى يرفضون التفرقة بين البشر بسبب لونـهم،أو جنسهم أو دينهم،أو ثقافتهم.
18. أبناء المجتمع الجماهيرى يحمون الحرية،ويدافعون عنها فى أى مكان من العالم،ويناصرون المضطهدين من أجلها،ويحرضون الشعوب على مواجهة الظلم،والعسف،والاستغلال والإستعمار،ويدعونها الى مقاومة الإمبريالية،والعنصرية،والفاشية وفق مبدأ الكفاح الجماعى للشعوب ضد أعداء الحرية.
19. المجتمع الجماهيرى مجتمع التآلف والإبداع،ولكل فرد فيه حرية التفكير،والبحث والإبتكار،ويسعى المجتمع الجماهيرى دأباً الى ازدهار العلوم وارتقاء الفنون والآداب وضمان انتشارها جماهيرياً منعاً لاحتكارها.
20. ان ابناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون أنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ فى اسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة،فالإنسان لا تصلح له ولا تناسب طبيعته الا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربية أمه.
21. ان أبناء المجتمع الجماهيرى متساوون رجالا ونساء فى كل ما هو إنسانى،ولأن التفريق فى الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم صارخ ليس له ما يبرره،فانهم يقررون أن الزواج مشاركة متكافئة بين طرفين متساويين لا يجوز لأى منهما أن يتزوج الآخر برغم إرادته أو يطلقه دون اتفاق إرادتيهما،أو وفق حكم محاكمة عادلة،وأنه من العسف أن يحرم الابناء من أمهم وأن تحرم الأم من بيتها.
22. ابناء المجتمع الجماهيرى يرون فى خدم المنازل رقيق العصر الحديث،وعبيداً لأرباب عملهم،لا ينظم وضعهم قانون،ولا يتوافر لهم ضمان وحماية،يعيشون تحت رحمة مخدوميهم،ضحايا الطغيان ويجبرون على أداء مهنة مذلة لكرامتهم ومشاعرهم الإنسانية تحت وطأة الحاجة،وسعياً للحصول على لقمة العيش،لذلك يحرم المجتمع الجماهيرى استخدام خدم المنازل فالبيت يخدمه أهله.
23. أبناء المجتمع الجماهيرى يؤمنون بأن السلام بين الأمم كفيل بتحقيق الرخاء،والرفاهية،والوئام،ويدعون إلى إلغاء تجارة السلاح،والحد من صناعته لما يمثله ذلك من تبديد لثروات المجتمعات،وإثقال لكاهل الأفراد بعبء الضرائب،وترويعهم بنشر الدمار،والفناء فى العالم.
24. أبناء المجتمع الجماهيرى يدعون الى إلغاء الأسلحة الذرية،والجرثومية،والكيماوية،ووسائل الدمار الشامل،وإلى تدمير المخزون منها،ويدعون إلى تخليص البشرية من المحطات الذرية وخطر نفاياتها.
25. أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بحماية مجتمعهم،والنظام السياسى القائم على السلطة الشعبية فيه، والحفاظ على قيمه،ومبادئه،ومصالحه،ويعتبرون الدفاع الجماعى سبيلا لحمايته،والدفاع عنه مسئولية كل مواطن فيه،ذكراً كان أم أنثى فلا نيابة فى الموت دونه.
26. إن أبناء المجتمع الجماهيرى يلتزمون بما ورد فى هذه الوثيقة،ولا يجيزون الخروج عليها،ويجرمون كل فعل مخالف للمبادئ والحقوق التى تضمنتها،ولكل فرد الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أى مساس بحقوقه وحرياته الواردة فيها.
27. ان أبناء المجتمع الجماهيرى وهم يقدمون باعتزاز للعالم الكتاب الأخضر دليلا للإنعتاق،ومنهاجاً لتحقيق الحرية،يبشرون الجماهير بعصر جديد تنهار فيه النظم الفاسدة،ويزول فيه العسف،والإستغلال.
مؤتمر الشعب العام
بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد : 27من شوال 1397 من وفاة الرسول
الموافق:12 من شهر الصيف1988م
قانون رقم (5) لسنة1991 م
بشأن تطبيق مبادى الوثيقة الخضراء
الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير
مؤتمر الشعب العام
• بعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير التى أصدرها الشعب العربى الليبي استلهاما من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام1969م،وإسترشادا بما ورد فى الاعلان التاريخى لقيام سلطة الشعب فى الثانى من مارس1977م،وأهتداء بالكتاب الاخضر دليل البشرية نحو الخلاص النهائى من حكم الفرد والطبقة والطائفة والقبيلة والحزب من أجل اقامة مجتمع كل الناس فيه أحرار متساوون فى السلطة والثروة والسلاح واستجابة للتحريض الدائم للثائر الأممى معمر القذافى صانع عصر الجماهير.
• وتأكيدا على ضرورة الالتزام بما ورد فى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير من مبادئ سامية يتعين مراعاتها عند اصدار القوانين والقرارات .
• وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنيــة ( مؤتمر الشعب العام ) فى دور انعقاده العادى السابع عشر فى الفترة من 29ذى القعدة الى5 ذى الحجة 1400 و.ر الموافق11 الى17 من شهر الصيف1991م.
(( صيغ القانون الآتى ))
المادة الأولى
تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة .
ولا يجوز اصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ .
المادة الثانية
تعد التعديلات المشار اليها فى المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.
المادة الثالثة
يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون الى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الاولى.
المادة الرابعة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية،وفى وسائل الاعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر فى 8 محرم الحرام 1401 و.ر
الموافق 20 ناصر1991 م
قانون رقم 20 لسنة1991م
بشـــأن تعزيـز الحريــة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى الخامس عشر فى الفترة من 25 رجب الى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ الى 9 المريخ 1989م.
وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العادى الثانى لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادى فى الفترة من 29 ذى القعدة الى 5 من ذى الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.
وبعد الاطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م فى شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتـى:
المادة الأولى
المواطنون فى الجماهيرية العظمى ذكور وأناث احرار متساوون فى الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم.
المادة الثانية
لكل مواطن الحق فى ممارسة السلطة وتقرير مصيره فى المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لاماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.
المادة الثالثة
الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أى مواطن أو مواطنه.
المادة الرابعة
الحياة حق طبيعى لكل انسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.
ويحق للجانى طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الانسانى.
المادة الخامسة
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله فى أى غرض.
المادة السادسة
سلامة البدن حق لكل انسان ويحظر اجراء التجارب العلمية على جسد انسان حي الا بتطوعه.
المادة السابعة
التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.
المادة الثامنة
لكل مواطن الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها فى المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الاعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق الا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.
وتحظر الدعوة للأفكار والاراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالارهاب أو بالتزييف.
المادة التاسعة
المواطنون احرارا فى انشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام اليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الاغراض المشروعة التى أنشئت من أجلها.
المادة العاشرة
كل مواطن حر فى اختيار العمل الذى يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.
المادة الحادية عشرة
لكل مواطن الحق فى التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة فى الاعباء العامة أو نظير مايقدمه اليه المجتمع من خدمات.
المادة الثانية عشرة
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها اذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للاخرين ودون الاضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة الا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.
المادة الثالثة عشرة
لكل مواطن حق فى الانتفاع بالارض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لاشباع حاجاته فى حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق الا اذا تسبب فى افساد تلك الارض أو عطل استغلالها .
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أى انسان أو تفتيشه أو استجوابه الا فى حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الاحوال والمدد المبينة فى القانون .
ويكون العزل الاحتياطى فى مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.
المادة الخامسة عشرة
سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
المادة السادسة عشرة
للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها الا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو اذا اشتكى احد اطرافها.
المادة السابعة عشرة
المتهم برئ الى أن تثبت ادانته بحكم قضائى ومع ذلك يجوز اتخاذ الاجراءات القانونية ضده ما دام متهما
ويحظر اخضاع المتهم لأى نوع من انواع التعذيب الجسدى أو النفسى أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الانسانية.
المادة الثامنة عشرة
تستهدف العقوبة الاصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.
المادة التاسعة عشرة
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها الا اذا استغلت فى اخفاء جريمة أو ايواء مجرمين او للضرر بالاخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا باذن من جهة مختصة بذلك قانونا.
المادة العشرون
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان اقامتة وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة اليها متى شاء.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة اصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.
المادة الحادية والعشرون
الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين فى سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها الى أية جهة .
المادة الثانية والعشرون
حرية الاختراع والابتكار والابداع مكفولة فى حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا أو معنويا.
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن الحق فى التعليم والمعرفة واختيار العلم الذى يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأى سبب .
المادة الرابعة والعشرون
لكل مواطن الحق فى الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لاسباب خارجة عن ارادتهم وسائل العيش الكريم.
المادة الخامسة والعشرون
لكل مواطن ومواطنة الحق فى تكوين اسرة اساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل الا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .
المادة السادسة والعشرون
الحضانة حق الام ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الام من أطفالها وحرمان الاطفال من أمهم.
المادة السابعة والعشرون
للمرأة الحاضنة حق البقاء فى بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.
ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته او جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا فى تقديرات مؤخر الصداق.
المادة الثامنة والعشرون
للمرأة الحق فى العمل الذى يناسبها والا توضع فى موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.
المادة التاسعة والعشرون
يحظر استخدام الاطفال فى مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعى أو تلحق الضرر باخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.
المادة الثلاثون
لكل شخص الحق فى الالتجاء الى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته .
المادة الحادية والثلاثون
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى احكامهم لغير القانون .
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز لأى جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل فى أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأى جهة التدخل فى شئون الضبط القضائى الا اذا كانت مخولة بذلك قانوناً.
المادة الثالثة والثلاثون
الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها فى غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق اغراض غير مشروعة.
المادة الرابعة والثلاثون
لا تخضع الحقوق الواردة فى هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.
المادة الخامسة والثلاثون
احكام القانون اساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.
المادة السادسة والثلاثون
يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية فى تحقيق اغراضه.
المادة السابعة والثلاثون
يعاقب على الافعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التى تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان فى عصر الجماهير.
المادة الثامنة والثلاثون
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية وفى وسائل الاعلام المختلفة .
مؤتمر الشعب العام
صدر فى 22 صفر1041و.ر
الموافق1 الفاتح 1991 م
——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
الدستور الليبي
اترك تعليقاً