تنظيم مهنة الخبير في المساحة

 

قانون عدد 38 لسنة 2002 مؤرخ في 11 افريل 2002 يتعلق بتنظيم مهنة الخبير في المساحة

فهرست
[إخفاء]
• ١ الباب الأول: أحكام عامّة
• ٢ الباب الثاني: قائمة الخبراء في المساحة
• ٣ الباب الثالث: الترسيم بالقائمة
• ٤ الباب الرابع: مهام الخبير في المساحة
• ٥ الباب الخامس: حقوق وواجبات الخبير في المساحة
• ٦ الباب السادس: التأديب
• ٧ الباب السابع: مراجعة قائمة الخبراء في المساحة
• ٨ الباب الثامن :العقوبات
• ٩ الباب التاسع: أحكام إنتقالية

الباب الأول: أحكام عامّة
الفصل الأول: ينظم هذا القانون مهنة الخبير في المساحة ويضبط قواعد ممارستها.
الفصل 2: لا يمارس مهنة الخبير في المساحة إلاّ من كان مرسما بقائمة تضبط سنويا من قبل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
الفصل 3: يخضع الخبير في المساحة عند ممارسة مهنته علاوة على أحكام هذا القانون لكراس شروط تتمّ المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان.
الفصل 4: يباشر الخبير في المساحة مهنته منفردا أو بمكتب دراسات أو ضمن شركة تخضع للتشريع الجاري به العمل.

الباب الثاني: قائمة الخبراء في المساحة
الفصل 5: تحتوي قائمة الخبراء في المساحة على جدولين “أ” و “ب”. ويدرج بها الأشخاص الطبيعيون المباشرون للمهنة. يرسم بالجدول “أ” الخبراء في المساحة الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة المهنة طبق أحكام الفصل 7 من هذا القانون. يرسم بالجدول “ب” الخبراء في المساحة الذين تتوفر فيهم شروط ممارسة المهنة طبق أحكام الفصل 40 من هذا القانون.
الفصل 6: تتضمن قائمة الخبراء في المساحة أسماءهم وألقابهم واختصاصهم ومقرّ عملهم. وتوجه هذه القائمة إلى الوزارات والهياكل المعنيّة. ويمكن للعموم الإطلاع عليها بالمصالح المركزية أو الجهويّة التابعة لوزارة التجهيز والإسكان.

الباب الثالث: الترسيم بالقائمة
الفصل 7: يجب أن تتوفر في الخبير في المساحة المترشح للترسيم بالقائمة المشار إليها بالفصل 5 من هذا القانون الشروط التالية:
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن يكون مقيما بالبلاد التونسية،
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ونقي السوابق العدلية،
ـ أن يكون متحصلا على شهادة مهندس في قيس الأراضي أو إعداد الخرائط أو شهادة معادلة لها في نفس الإختصاص،
ـ أن يدلي بما يثبت مباشرته للعمل في الإختصاص أو قيامه بتربص فيه لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالقطاع العمومي أو بمكتب خبير في المساحة مرسم بالقائمة المذكورة أو مرخص له تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو بمكتب دراسات أو بشركة مرخص لكل منهما.
الفصل 8: يجب على الشركات ومكاتب الدراسات ذات الإختصاص الوحيد أو متعددة الإختصاصات التي تمارس مهنة الخبير في المساحة كنشاط أساسي لها أن توكل المهام في هذا الإختصاص الى خبير في المساحة بوصفه المسؤول الأول المتوفرة فيه شروط ممارسة المهنة الواردة بهذا القانون.
وإذا كان نشاطها الفرعي متعلقا بنفس الاختصاص فيجب أن تتوفر تلك الشروط في رئيس قسم أشغال القيس أو إعداد الخرائط حسب الحال.
الفصل 9: يؤدي المرسّمون بالقائمة قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام محكمة الإستئناف التي يوجد بدائراتها مقر عمله: ” أقسم باللّه العظيم أن أباشر مهامي بإخلاص ونزاهة وأن أحافظ على سرّ المهنة وشرفها “.
الفصل 10: يمكن للوزير المكلف بالتجهيز والإسكان إستثناء لأحكام الفصل 7 من هذا القانون إسناد تراخيص بصفة وقتيّة وقابلة للرّجوع فيها للأجانب بناء على طلبهم أو في إطار التعاون الخارجي وذلك قصد ممارسة بعض المهام الموكولة للخبير في المساحة بالبلاد التونسية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المنصوص عليه بالإتفاقيات الدولية.

الباب الرابع: مهام الخبير في المساحة
الفصل11: يتولى الخبير في المساحة المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 5 من هذا القانون حسب إختصاصه القيام بالمهام التالية:
أ) إلتقاط الصور الجويّة في إطار إعداد أمثلة المدن والقيام بالدراسات والعمليات الفنية المتعلقة بها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
ب) إعداد أمثلة قاعدية للمدن والمناطق التي تقتضي إعداد أمثلة تهيئة عمرانية والخرائط الموضوعيّة المتعلقة بها،
ج) إعداد أمثلة القيس بأنواعها بإستثناء تلك المتعلقة بعمليات التسجيل العقاري،
د) إعدادد أمثلة التجزئة وتقسيم الأراضي والمباني الخاضعة لملكية الطبقات المشمولة بالمناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانيـة أو المناطـق التي تقتضـي إعـداد هـذه الأمثلة،
هـ) إعداد أمثلة الضم والإدماج،
و) إرجاع علامات تحديد العقارات المسجلة،
ز) إعداد نظام معلوماتي جغرافي وفق الإختصاص وفي حدود المهام المذكورة.
كما يتولى الخبير في المساحة المشار إليه بالفقرة الثالثة من الفصل 5 من هذا القانون حسب إختصاصه القيام بالمهام المذكورة أعلاه باستثناء الأعمال المبيّنة بالفقرات “أ” و “ب” و “ز”.
الفصل 12: يتولى الخبير في المساحة القيام بمهامه المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون بطلب من مالك العقار أو ممن له الصفة أو تنفيذا للمأموريات المأذون بها من طرف المحاكم.
الفصل 13: للخبير في المساحة أن يدخل خلال النهار العقارات المقصودة بالأعمال الموكولة إليه بموافقة المالك أو من له الصفة، كما له أن يثبت بصفة مؤقتة أو دائمة علامات التحديد اللازمة وأن يقوم بما هو ضروري لتنفيذ مهامه. ويكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن قيامه بتلك المهام.
تعتبر علامة التحديد المثبتة من قبل الخبير في المساحة بمثابة العلامة التي توضع من قبل الفنيين التابعين لديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط.
الفصل 14: يتمّ إعتماد الأمثلة المعدّة من قبل الخبير في المساحة تنفيذا للمهام الواردة بهذا القانون في إجراءات الترسيم وتحيين الرسوم العقارية.

الباب الخامس: حقوق وواجبات الخبير في المساحة
الفصل 15 : لايمكن الجمع بين مهنة الخبير في المساحة والأنشطة والأعمال التي من شأنها أن تمس باستقلاليته ومن بينها خاصة مهام موظف عمومي أو مهنة مقاول أشغال أو باعث عقاري أو وسيط في الأملاك العقارية أو وكيل عقاري.
غير أنه يمكن للخبير في المساحة، في إطار مهامه، تقديم إستشارات أو المشاركة في حلقات تكوينية أو دراسية بالمعاهد وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 16 : لايجوز للخبير في المساحة أن يكون له أكثر من مكتب باستثناء الذوات المعنوية التي يمكنها فتح فروع لها وفق كراس الشروط المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا القانون.
وتوضع على محل عمله لافتة تتضمّن اسمه ولقبه واختصاصه وصفته كخبير في المساحة مع التنصيص على أنه مرسم بالجدول “أ” أو “ب” . ويجب أن يكون محل عمله مهيئا بطريقة تضمن المحافظة على أسرار حلافائه .
الفصل 17 : ينخرط الخبير في المساحة وجوبا في صندوق ضمان تعاوني أو يبرم عقدا مع إحدى شركات التأمين لضمان مسؤوليته المدنية.
الفصل 18 : يتولى الخبير في المساحة المرسم بالجدول “أ” من القائمة قبول مهندسين مساحين متربصين لديه تنفيذا لمقتضيات الفقرة الفرعية الأخيرة من الفصل 7 من هذا القانون المتعلقة بوجوب القيام بتربص في الإختصاص.
الفصل 19 : يجب على الخبير في المساحة القيام بما يطلب منه من أعمال فنية موكولة إليه بمقتضى القانون ولايمكنه رفض ذلك إلا إذا كان له مانع قانوني أو عذر شرعي أو بسبب قدح ناشئ عن القرابة أو المصاهرة أو الروابط العائلية وفق ما يقتضيه القانون.
الفصل 20 : يجب على الخبير في المساحة أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلاليته وبسمعة المهنة وبأخلاقيتها ولو خارج العمل.
الفصل 21 : لا يمكن للخبير في المساحة أن يكسب بالشراء أو بالاحالة بإسمه أو باسم غيره شيئا من الحقوق المشمولة بالأعمال التي باشرها بموجب ممارسته لمهامه.
ويعتبر البيع والاحالة باطلين بطلانا مطلقا.
الفصل 22 : يجب على الخبير في المساحة أن يحافظ على سرّ المهنة وعلى وثائق الحرفاء وأن يسلم وصولات بشأنها.
الفصل 23 : يتعين على الخبير في المساحة إمضاء الوثائق المضمنة بها نتائج أعماله وختمها مع بيان إسمه ولقبه وصفته وإختصاصه ومقر عمله.
الفصل 24 : يستحق الخبير في المساحة عن الأعمال الفنية التي يقوم بها أجرا يتم الاتفاق عليه مع الحريف.
لا يمكن للخبير في المساحة عند عدم توصله بكامل أجره حبس الوثائق والرسوم وغيرها من المستندات المسلمة له بمناسبة القيام بالأعمال الفنية الموكلة إليه.
وله أن يمتنع عن تسليم نتائج أعماله ما لم يدفع له كامل أجرته. وفي هذه الحالة يعلم الحريف وجوبا بإنتهاء الأعمال الموكولة إليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويعرض الخبير في المساحة في صورة تعيينه من قبل المحاكم نتيجة أعماله وقائمة مصاريفه وأجوره على رئيس المحكمة المختصة للمصادقة عليها أو تعديلها.
ويمكن جبر الطالب بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرتها المحكمة الصادرة عنها المأمورية على دفع تلك الأجور والمصاريف.
ويسقط حق قيام الخبير في المساحة بطلب ما يستحقه من أجر بمضي سنة من تاريخ الإعلام بالبلوغ.
الفصل 25 : يجب على الخبير في المساحة أن يودع بديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط ملفا فنيا للتوثيق والتحيين بالنسبة للأعمال المنصوص عليها بالفقرات ( أ، ب، د، هـ، ز ) من الفصل 11 من هذا القانون وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ إنتهاء الأعمال.
ويضبط محتوى الملف الفني وطرق إيداعه بقرار من الوزراء المكلفين بالعدل وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان.
الفصل 26 : لا يجوزللخبير في المساحة أن يستعمل المعلومات أو الوثائق التي تحصل عليها من أية جهة كانت للقيام بمهامه إلا للغرض الذي سلمت من أجله.

الباب السادس: التأديب
الفصل 27 : كل إخلال من الخبير في المساحة بالواجبات المهنية أوبقواعد ممارسة المهنة يستوجب التأديب.
الفصل 28 : تسلط على الخبير في المساحة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية العقوبات التأديبية التالية:
– عقوبات من الدرجة الأولى تتمثل في:
• الإنذار،
• التوبيخ.
– عقوبات من الدرجة الثانية تتمثل في:
• التوقيف عن العمل من ستة أشهر إلى سنة على أقصى تقدير،
• التشطيب النهائي من القائمة.
تسلط العقوبات من الدرجة الأولى من قبل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان بناء على شكاية ممن له مصلحة وذلك بعد مطالبة الخبير في المساحة بتقديم ملحوظاته الكتابية خلال عشرة أيام.
ويتم إعلام المعني بالأمر بالعقوبة المسلطة عليه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وتسلط العقوبات من الدرجة الثانية بقرار من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان بعد أخذ رأي هيئة تأديبية تضم ممثلين عن المهنة وعن الوزارات والهياكل المعنية يضبط تركيبها وطرق سيرها بأمر.
الفصل 29 : تسلط عقوبة التشطيب النهائي من القائمة على الخبير في المساحة الذي صدرت ضده ثلاثة قرارات في التوقيف عن العمل خلال خمس سنوات.
الفصل 30 : يحيل الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان الخبير في المساحة على الهيئة التأديبية للنظر في الأخطاء المنسوبة إليه.
يحال الملف التأديبي على رئيس الهيئة الذي يكلف مقرّرا لتلقي جواب الخبير في المساحة المعني وجمع المعلومات اللازمة وما يقدمه من وسائل الدفاع ويحرر تقريرا ينهيه مع الملف إلى رئيس الهيئة.
الفصل 31 : يستدعي رئيس الهيئة التأديبية الخبير في المساحة المعني بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة المخصصة للنظر في الملف التأديبي.
وللخبير في المساحة أن يطلع على ملفه ويتسلم نسخا من الوثائق المظروفة به وله أن يقدم مايراه من ملحوظات كتابية قبل إنعقاد الهيئة التأديبية بثلاثة أيام على الأقل.
وعدم حضوره بعد إستدعائه كيف ذكر أو حضوره مع إمساكه عن الجواب لا يحول دون مواصلة النظر في الملف.
الفصل 32 : يتم أثناء إنعقاد الهيئة التأديبية تلاوة التقرير المحرر في الغرض والإستماع إلى الخبير في المساحة وله أن يستعين في الدفاع عن نفسه بمحام أو بغيره من ذوي الإختصاص.
الفصل 33 : يحيل رئيس الهيئة التأديبية في أجل لا يتجاوز عشرة أيام محضر الجلسة ممضى من قبل أعضاء الهيئة مع الملف إلى الوزير المكلّف بالتجهيز والإسكان الذي يقرر العقوبة التأديبية المستوجبة.
وتتولى الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يتم في نفس الأجل إعلام الوزارات المعنية بقرار التوقيف عن العمل أو التشطيب النهائي من القائمة.
الفصل 34 : يتعين على الخبير في المساحة الذي إتخذ ضده قرار في التوقيف عن العمل إتمام الأشغال المطلوبة منه والتي شرع في إنجازها قبل تاريخ التوقيف دون غيرها من الأعمال.

الباب السابع: مراجعة قائمة الخبراء في المساحة
الفصل 35 : تراجع قائمة الخبراء في المساحة سنويا من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز والإسكان. ويتم التثبت من توفر شروط ممارسة المهنة في المرسمين كما تدرج بها أسماء المترشحين المقبولين.
الفصل 36 : يمكن للخبير في المساحة أن يطلب من الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان التوقف مدة أقصاها سنة عن مباشرة مهامه لسبب شرعي.
وإذا انقطع الخبيرفي المساحة مؤقتا عن مباشرة مهامه بمحض إرادته يعلم وجوبا الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان بأسباب الإنقطاع وإلا عد متخليا بصفة نهائية عن مهامه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإنقطاع.
وله أن يطلب حذف اسمه من قائمة الخبراء في المساحة، وفي هذه الحالة يعتبر متخليا عن مباشرة مهامه بصفة نهائية.

الباب الثامن :العقوبات
الفصل 37 : يشبه الخبير في المساحة بالموظف العمومي طبق أحكام الفصل 82 من المجلة الجنائية وتسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصول من 83 إلى 94 من هذه المجلة.
الفصل 38 : تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية على كل من يمارس بصفة غير شرعية مهنة الخبير في المساحة.
ويمارس هذه المهنة بصفة غير شرعية كل من يقوم بإنجاز المهام الواردة بالفصل 11 من هذا القانون أو يتولى متابعتها دون أن يكون مرسمابالقائمة المنصوص عليها بالفصل 2 أعلاه، أو يواصل ممارستها بعد التشطيب عليه
من القائمة أو توقيفه عن مباشرة مهامه عدا ما استثني بالفصل 34 من هذا القانون.
الفصل 39 : كل من تعمّد نقل علامات التحديد الموضوعة أو المثبتة من طرف الخبير في المساحة أو الإضرار بها أو إتلافها يسلط عليه العقاب المنصوص عليه بالفصل 2 من الأمر المؤرخ في 3 جوان 1891 المتعلق بالتنصيب والمحافظة على العلامات المتعلقة بمساحة وقيس الأراضي وحجارات التسجيل العقاري.

الباب التاسع: أحكام إنتقالية
الفصل 40 : يمكن، وبصفه إستثنائية، خلال سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن يرسم بالجدول “ب” من قائمة الخبراء في المساحة شخص يستجيب لشروط ممارسة المهنة المبيّنة بالفصل 7 من هذا القانون عدا شرط الحصول على شهادة مهندس في قيس الأراضي أو إعداد الخرائط وأدلى بما يثبت ممارسته للمهنة بالبلاد التونسية مدّة لاتقل عن خمس سنوات في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
الفصل 41 : تلغى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من مجلة الحقوق العينية.