عقود العمل محدودة المدة

 

حدد المشرع الجزائري في نص المادة 12 من قانون 90/11 حالات يمكن من خلالها لرب العمل ابرام عقد العمل لمدة محدودة او بالتوقيت الكامل أو الجزئي فيما يلي/

1/ عندما يوظف العامل اتنفيذ عمل مرتبط بعقود اشغال او خدمات غير متجددة.

2/ عندما يتعلق الأمر باستخلاف عامل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا و يجب على المستخدم ان يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه.
3/ عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة اجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع.

4/ عندما يبرر ذلك تزايد العمل او أسباب موسمية.

5/ عندما يتعلق الأمر بنشاطات او اشغال ذات مدة محدودة او مؤقتة بحكم طبيعتها.

و تنص المادة 12 مكرر على انه “ يتأكد مفتش العمل المختص اقليميا بحكم الصلاحيات التي يخولها اياه التشريع و التنظيم المعمول بهما من ان عقد العمل لمدة محدودة أبرم من اجل احدى الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 12 من هذا القانون و ان المدة المنصوص عليها في العقد موافقة للنشاط الذي وظف من اجله العامل”

و عليه فالمشرع الجزائري قلص من سلطة ارباب العمل و جعلها محدودة و لا سبيل للتوسع ف ينص المادة و الحالات الواردة في نص المادة 12 واردة على سبيل الحصر لا المثال و كل مخالفة لنص المادة بجعل عقد عمل ما محدد المدة دون ان يكون واردا لسبب من الاسباب السابقة الذكر يجعل من عقد العمل مبرما لمدة غير محدودة بقوة القانون.